انما هو الله وحده لا شريك له. فمن له الربوبية المطلقة هو المستحق للالوهية المطلقة؟ فليس احد من المخلوقين يستحق شيئا من مقتضيات ربوبية الله عز وجل بغض النظر عن تسميته كغوثا او قطبا او من الابدان. فهذه تسميات الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يقول كيف يكون الطالب صادقا مع العلم الحمد لله رب العالمين. يعرف الطالب صدقه في طلب العلم اذا اخلص نيته لوجه الله عز وجل في طلبه فلا يطلبه لنيل شيء من رئاسات الدنيا ولا شيء من شهواتها ولا تحصيل شيء من ملذاتها. ولا يقوم في قلبه شيء من المفاخرة بالعلم ولا طلبه من باب الرياء والتسميع وانما لا يطلبه الا لوجه الله عز وجل والدار الاخرة. فيجعل العلم مقربا الى الله ومعرفا له بمنهج الله وطريق الله عز وجل. فانما يطلب العلم لرضى لمرضاة الله تعالى ويتعبد لله عز وجل بهذه النية الطيبة والقصد الحسن. فلا ينبغي للطالب ان يرى الله تبارك وتعالى من قلبه في قلبه شيئا من المفاخرة او التسميع او ارادة شيء من شهوات الدنيا وملذاتها في طلبه للعلم مطلقا وانما تتمخض نيته في طلب العلم لله تبارك وتعالى. وعلامة ذلك الا يطلب العلم الا لارادة رفع الجهل عن نفسه ثم عن امته بعد ذلك. فالعلم اعظم قربة يتقرب بها العبد الى رب الارض والسماوات فلا ينبغي له ان يدسي نيته بشيء من حظوظ الدنيا وملذاتها تفاديا لدخوله في اول الناس يقضى عليه يوم القيامة. فقد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اول من تسعر بهم النار يوم القيامة قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فاوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقول كذبت وانما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم سحب على وجهه حتى القي في النار. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه اليه ادخله الله النار يوم القيامة. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله. لا يتعلمه الا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرفها اي ريحها فالصدق في طلب العلم هو اخلاص النية في طلبه لله تبارك وتعالى. نسأل الله ان يعيننا على تحقيق ذلك وان يقبض ارواحنا ونحن من المخلصين في العلم تعلما وتعليما والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. سائل من تشاد يقول ما معنى قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله عز وجل لما فرض الحجاب والنقاب على المرأة انما كان ذلك لعلة جمالها سدا لباب الفتنة منها وبها. فلا يجوز للمرأة اذ كانت شابة جميلة يخشى من كشفها لوجهها ان يفتتن الرجال بها وبجمالها. فاوجب الشارع عليها الحجاب والانتقاب حتى تخفي هذا الجمال الذي يفضي ظهوره الى شيء من الفتنة. سدا لذريعة الوصول الى الفاحشة كبرى ولكن اذا كبرت المرأة وبلغت سن سنا كبيرا. وذهب ذلك الجمال ولم يعد ولم تعد ولم تعد محط نظر للرجال فانها تسمى حينئذ من القواعد. القواعد هن النساء الكبيرات اللاتي لا مثلهن عادة. فاذا بلغت المرأة هذه السن فان الفتنة منها وعليها قد انتفت. فاجاز لها الشارع وان تخفف شيئا من حجابها وهي ان تضع نقاب وجهها شريطة الا يكون على وجهها شيء من الزينة كالمكياج. او احمل او كحل العيون ونحوها وانما تكون بلا زينة. فالمقصود من قوله عز وجل والقواعد من النساء اي كبيرات السن اللاتي خرجنا عن حد النكاح فلا يستهيها الرجال في الاعم الاغلب. وقوله فليس عليهن جناح اي ليس عليهن اثم. اي يضعن ثيابهن اي وجوههن فقط اي غطاء وجوههن وقوله غير متبرجات بزينة يعني الا يكون على وجهها شيء من الزينة وهذا من باب تخفيف الحجاب على المرأة لزوال العلة التي توجب تستتر وجهها. فالحكم يدور مع علته وجوبا وعدم وجودا وعدما فلما كان يخشى الافتتان بها اوجب السارع آآ غلظ الشارع في حجابها ولما ذهبت او خرجت عن حد الافتتان اجاز الشارع لها ان تسقط شيئا من حجابها غير متبرجة بزينة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يقول ما قول السلف رحمهم الله في الغوث والقطب وغيرهما وهل ثبت حديث الابدان للاربعون او الاربعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة قوله ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ابدانهم رجال الشام. الحمد لله رب العالمين وبعد. قبل ان نجيب عن هذا السؤال يجب علينا ان نقرر وهي ان الربوبية بكل مقتضياتها حق لله عز وجل فلا يشاركه في كونه احد يستحق شيئا من مقتضيات ربوبيته ليس ثمة احد ليس ثمة احد في هذا الكون. مهما عظمت منزلته سواء من الملائكة او من الانبياء او الاولياء فضلا عن غيرهم يستحق شيئا من معاني ربوبية الله او او مقتضى من مقتضيات الوهيته. فالله عز لم يكن له كفوا احد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في ربوبيته ولا في الوهيته تبارك وتعالى. فالمستحق لا مساحة لنا فيها ظاهرا. ولكننا ننظر الى معانيها. فاذا كان الانسان يسمى غوثا بمعنى اننا نعتقد ان انه يستغاث به او يدعى من دون الله عز وجل او ان له احقية التصرف الاستقلالي او التدبير الاستقلالي في شيء من كون الله عز وجل. فان ان هذا من الشرك الاكبر المخرج عن الملة سمي غوثا سمه قطبا سميه من الابدان. فان التسمية لا تضرنا ولا اقول لها بعين الاعتبار كثيرا وانما ننظر الى معانيها. فاذا سمي شخص بانه فاننا لا ننظر الى التسمية فقط وانما ننظر الى مقصود تسميته بهذا الاسم. فاذا كان المقصود به انه يستغاث به من دون الله عز وجل او يدعى مع الله فترفع له الحاجات ويستغاث به في كسب المدلهمات وننزل به الكربات والهموم. ونعتقد ان له تصرفا خفيا في الكون. فان هذا من الشرك الاكبر لاننا اغظينا عليه شيئا من مقتضيات ربوبية الله عز وجل. وكذلك اذا سمينا احدا بانه قطب الزمان او انه من الابدان سواء اكانوا من اهل الشام او اهل العراق او مكة والحجاز كل هذه من التسميات التي لا ننظر فيها الى ظواهرها وانما ننظر الى المقصود من اطلاقها والعقائد التي تتضمن اطلاقها على هؤلاء. فاذا كان اطلاقا يتضمن ان يوصف هذا الغوث او القطب او البدن بشيء من صفات وانه يغيث اللغبات وانه يجيب الدعوات وانه يكشف المدلهمات وانه يرزق او ينصر او يتصرف تصرف استقلاليا او يدبر تدبيرا استقلاليا فهنا نقف ونقول هذا محرم لا لانه يسمى بالغوث لا وانما لانه يعتق به هذا الاعتقاد الباطل. فقبل ان اجيب عن هذه الاسماء ما مقصود اصحابهم باصحاب ما مقصود اطلاقها على اصحابها فاننا نعلم ان الصوفية انما يطلقون على الغوث غوثا لانهم يجعلونه في مرتبة يضفون عليه شيئا من صفات الربوبية بانه ينصروه او يرزق او يدبر او يتصرف او يغيث اللغفات ويكشف المدلهمات وينفس الكربات ويفرج الهموم. والبلاقع فهذا كله من اضفاء شيء من مقتضيات الربوبية على المخلوقين. فاذا كان اطلاق الغوث لا يقتضي ذلك حينئذ نناقش شوف الاسم اذا كان اطلاق القطب لا يقتضي وصفا القطب بشيء من ذلك حينئذ نناقش في الاثم. اما ان نناقش الظواهر طواطن كلها شرك ووثنية فهذا ليس من الفقه الصحيح. ولا من الحكمة التي يحبها الله عز وجل. فاذا اذا اطلقوا الغوث او القطب او البدن فانه اطلاق ليس بريئا من هذه العقائد التي ذكرتها لك ايها السائل قبل قليل. فنحن نحارب هذه العقائد فالربوبية بكل مقتضياتها من حقوق الله عز وجل. فلا يشاركه في شيء من مقتضيات ربوبيته لا ملك مقرب. ولا نبي مرسل ولا ولي صالح والالوهية بكل مقتضياتها حق لله تبارك وتعالى. الله هو المستحق للالوهية دون ما سواه فلا يستحق شيئا من معاني الوهيته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. والمستحق للاسماء الحسنى والصفات العلى بكل مقتضياتها انما هو الله تبارك وتعالى. فليس لله سمي يدانيه في شيء من اسمائه وصفاته. وليس له مثيل يماثله فيها. فيجب ان نحقق التوحيد بكل مقتضياته. فلا رب الا الله ملكا وخلقا وتصريفا وتدبيرا. وكذلك لا اله الا الله فلا تصرف شيء من التعبدات الا له تبارك وتعالى. ولا يستحق شيئا من الاسماء الحسنى ولا الصفات العلى الا الله تبارك وتعالى. فاذا كان الانسان يعتقد هذا الاعتقاد فليطلق عليه غوت. وليطلق عليه قطب وليطلق عليه بدن. كل هذه الاطلاقات اذا كانت سليمة سليمة من هذه المعتقدات الفاسدة فانه لا بأس باطلاقها ان شاء الله لان الاصل في التسمية الحل الا اننا لا نعلم احدا اطلق عليه هذا الاطلاق وباطنه سليم من هذه المعتقدات الفاسدة. فانما يطلقون الغوث على من يعتقدون فيه شيئا من مقتضيات الربوبية في او انه يستحق شيئا من معاني الاسماء والصفات او انه يصرف له شيء من التعبدات. ولا يطلق على احد عند هؤلاء بانه بدل او قطب من اقطاب الا وهم يعتقدون فيه تدبيرا وتصريفا لشيء من حوادث هذا الكون. فهذا كله لا يجوز ان يوصف احد به من المخلوقين. مهما عظمت وعلى قدره عند الله عز وجل فانه يبقى مخلوقا عبدا مربوبا لا يقدر على شيء. وانما الضب حقا انما هو الله والاله حقا انما هو والله والمستحق للاسماء الحسنى والصفات العلى حقا انما هو الله. واما بقية السؤال فلا داعي للاجابة عليه. لاننا ابطلنا مضمونه والذي عنه سأل السائل والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يقول ما حكم ان نوى القيام من السجود ولم يتم القيام. هل يلزم بالسهو؟ الحمد لله رب العالمين. اذا تذكر قبل استتمامه قائما فان الواجب عليه ان يجلس ولا سهو عليه في هذه الحالة. وذلك لانه لم ينتقل الى ركن القيام وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. وان استتم قائما فليمضي تسجد سجدتي السهو. فافاد هذا الحديث ان الانسان اذا هم بالقيام من السجود ولم يجلس للتشهد الاول. ولم يستتم قائما فانه يجلس ولا تغوى عليه واما اذا استتم قائما فليمضي ولا يعود وعليه ان يسجد للسهو قبل السلام. لان المتقرر في قواعد سجود السوء ان من ترك فواجبا وفات محله فانه يفوت بفوات محله وسجوده سهوا قبل السلام والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من سويسرا يقرؤكم السلام ويدعو لكم ويقول اذا حلف ثم اراد ان ينقض يمينه فيما بعد يعني حلف ولم يستثني واراد ان ان ينقض يمينه ولا يكفر عن هذا النقض. فقال بعد ذلك ان شاء الله فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين. نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحبك الله كما احببتنا فيه واسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم وعليكم ولكم. اما بالنسبة بخصوص ما سألت فان الاستثناء انما ينفع اذا كان متصلا بالكلام اتصال اختيار واما اذا انفصل الاستثناء عن اصل الكلام فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون انفصال اضطرار واما ان يكون انفصال اختيار فاما اذا كان انفصال اضطرار فانه لا يضره سواء اطال الفصل او لم يطل. فاذا قال الانسان والله افعلن كذا ثم علاه شيء من السعال او العطاس وبقي دقيقة كاملة وهو يسعل او يعطس. ثم قال ان شاء الله فان هذا الانفصال لا يضره واستثناؤه يعتبر قيدا ينفعه في الا الا يكون عليه كفارة. فان المتقرر في القواعد ان اليمين التي استثني فيها لا كفارة ولا حنث فيها. واما اذا كان الانفصال بين الاستثناء واصل اليمين انفصال التيار فانه ان كان طويلا فانه يضر. واما ان كان يسيرا فانه لا يضر. واظن سؤال السائل انه فصل بين الاستثناء وبين اليمين انفصال اختيار طويل جدا. يعني الانفصال بين قوله ان شاء الله وبين اصل يمينه كان طويلا وهو فصال اختيار. فحينئذ لو قال ان شاء الله الف مليون مرة فانها لا تنفعه ولا تعتبر قيدا ليمينه السابقة. وانما يخرج من يمينه بامرين اما ان يبر بيمينه فاذا حلف على شيء ان يفعله فيفعله وان حلف على شيء ان يتركه فيتركه. وبذلك تبرأ ذمته اذا مضى على مقتضى يمينه فعلا او تركا والامر الثاني ان يخرج من عهدة يمينه بالكفارة ان يخرج من عهدة يمينه بالكفارة ان يطعم عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او او يكسوهم او يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فليصم ثلاثة ايام متتابعات. واما غير هذا فلا فاما ان تمضي في يمينك وفقك الله واما ان تتحرر من عهدة اليمين بالكفارة وغير هذين الطريقين لا لم يدل الشرع عليها لكن لو انك قلت ان شاء الله بعد تلفظك باليمين مباشرة فحين اذ كل يمين قرن بالاستثناء فلا حنث ولا كفارة فيها. ولكنك فصلت الاستثناء عن اليمين انفصالا طويلا. وهو انفصال اختياري. فحينئذ لا ينفعك مشيئة بعد ذلك وانما لك ان تكفر كفارة يمين حتى تبرأ ذمتك من عهدة يمينك او ان تمظي في يمينك ولا تحنث فيها والله وقالب هل ينفع الاستثناء في ايمان الطلاق والنذور ايضا ام لا؟ ما صفتها؟ يعني مثلا يقول لله علي ان اذبح شاة ان نجح ولدي ان شاء الله مثلا. وكذا الطلاق الحمد لله الاستثناء ينفع في النذور وينفع في الايمان على سواء. فاذا قال الانسان ان نجحت في الامتحان فان فنذر لله علي ان اصوم ثلاثة ايام ان شاء الله. فحينئذ ليست ليس الصوم واجبا عليه. فلو انه نجح في الامتحان ولم يصب فانه لا يعتبر آآ مخالفا لنذره لانه علقه بمشيئة الله عز فالايمان اذا علقت بالمشيئة لا حنث ولا كفارة فيها. وكذلك النذور اذا علقت بالمشيئة فلا ولا كفارة فيها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول رئيسنا في العمل يعمل محفزات للموظفين دوام العصر واخر الليل لان العمل في غير لان هذا العمل في غير اوقات الدوام الرسمي بحيث نداوم ثلاثة ايام ونأخذ راحة ستة ايام على مدار على مدار العلم العام او عفوا على مدار العام هل هذا جائز لنا في في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب وبعد المتقرر في القواعد ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. ويقال مثل هذه القاعدة في رئيس الشركة او رئيس الدائرة فتصرفاته في موظفيه لابد وان تكون منوطة بمصلحة العمل. فاذا كان هذا التصرف ادعى المعاملات وادعى النفع المترتب عليه فلا بأس ولا حرج في ذلك. فاذا كان يحفزهم ببعض المحفزات ليداوموا او ليأتوا الى الشركة او المؤسسة في غير وقت العمل الرسمي. ويعطيهم مكافآت على ذلك سواء اكانت مكافآت عينية كنقود مالية او مكافآت معنوية كالسماح لهم ببعض آآ الاجازات ونحوها فهذا كله من باب التحفيز لاداء العمل. فاذا كان هذا هو الاصلح للعمل فلا بأس ولا حرج فيه لان تصرف مدير الدائرة في موظفيه منوط بالمصلحة فاذا كان تصرفه هذا هو المحقق للمصالح الخالصة او الراجحة للعمل او الدافع للمفاسد الخالصة او الراجح عن العمل فان هنا بأس ولا حرج فيه ولا يعتبر ذلك مخالفة لشيء من النصوص الشرعية فان الشارع يترك مثل هذه الاشياء على ما يحقق المصالح ويكملها ويدفع المفاسد ويقللها. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من غانا يقول ما حكم خطبة الجمعة بلا جلوس؟ الحمد لله رب العالمين وبعد لا بأس بها ان شاء الله الا انها خلاف السنة. وقولي لا بأس بها اقصد بها انها لا تكون مبطلة للجمعة ولا مبطلة للخطبة. فاذا واصل بين الخطبتين ولم يجلس بينهما فان هذا خلاف السنة ولكن خطبته صحيحة وذلك لان الجلوس بين الخطبتين انما هو شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. والمتقرر في قواعد الاصول ان افعال الشارع على الندب والاستحباب ولا تفيد الايجاب والتحتم الا اذا اقترنت بقول مفيد لذلك. فبصحيح في الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب قائما وهذه حكاية فعل. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا يسلم على الناس اذا صعد الى المنبر ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من اذانه ثم يقوم سوف يخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وكل هذه حكاية افعال. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم انه امر بها. وبما انها حكاية فعل فانها تفيد الندب. وبناء على ذلك فالجلوس بين الخطبتين ليس من واجبات المتحتمات التي يتعلق بها او او التي تتعلق بها صحة الخطبة وانما هي من باب المندوبات المستحبات فان جاء بها الانسان فجزاه الله خيرا وقد وافق السنة واحياها احيا الله قلبه بالايمان والدين. وان اخل بها فيكون قد خالف السنة مخالفة لا ترجع على اصل خطبته بالبطلان والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من الوسطى يقول ما حكم تخطي الرقاب لاجل الجلوس في الصف الاول بعد خطبة الامام. او بعد صعود الامام الى المنبر الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للانسان ان يتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن هذا التخطي. فقد رأى رجلا قد دخل الى المسجد وتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد اذيت وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد حسن من حديث ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال ولم يتخط رقاب الناس. وفي صحيح وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ولم تؤذي احدا وفي جامع الامام الترمذي باسناد لا بأس به من من حديث اه معاذ ابن انس الجهني عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم او كما قال صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا يجوز هذا التخطي حتى وان كان مقصود المتخطي ان يقترب من الامام من حتى يستمع الخطبة. فان فان المتقرر في القواعد لان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. واذا كان حريصا على التقدم الى الامام فليبكر في المجيء الى المسجد حتى لا يؤذي اخوانه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من الكاميرون يقول اه يسأل عن قوله تعالى عاصية كاذبة خاطئة. الحمد لله رب العالمين وبعد. المقصود بالناس الناصية هي مقدم الرأس وهي موضع السجود غالبا يسجد الانسان على مقدم رأسه اي على ناصيته. وهذا من ابداع القرآن الذي لا ينتهي وذلك لان الناصية هي المكان الذي يتخذ فيه الانسان القرارات. الموضع الذي تصدر منه القرارات هي الناصية ولذلك شرع السجود عليها حتى تكون قراراتها موافقة للشرع. وحتى تكون خاضعة لامر الله عز وجل مذعنة ومستسلمة لله عز وجل. فالانسان انما يتخذ القرارات من هذه الناصية. وهي محل تفكير ومحل اصدار القرارات. فالله عز وجل ذكر عن هذا الكافر ان قراراته كل غفاسد لماذا؟ لان ناصيته ناصية كاذبة فقراراتها تكون كاذبة وقراراتها تكون خاطئة. ولذلك انما عبد غير الله عز وجل لان قرارات هذه الناصية هي خاطئة فناصية الكافر لا تصدر قرارات صحيحة في قضايا التعبد وفي قضايا العقائد. فاذا رأى الانسان شيئا من الخلل العقدي فانما هو خلل في هذه الناصية فلو كانت ناصيته ناصية صادقة ناصية مذعنة لامر الله عز وجل لكانت قراراتها كذلك. لكن الكافر ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة تبرز هذا الكذب وخاطئة تفرز هذه العقائد والتعبدات الفاسدة. فالله عز وجل خص بذلك لان الفساد الباطني والظاهري انما يرجع الى خطأ قرار هذه الناصية. والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل من تشاد يقول ما معنى قوله تعالى ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. الحمد لله المعنى واضح وهي ان الاخوة المقصودة هنا هنا انما هي اخوة الاشتراك في المال فهي اخوة تجارة. فقال ان هذا اخي اي شريكي. وكان لاحد الشريكين تسع وتسعون نعجة وللشريك الاخر نعجة واحدة. فقام صاحب التسع وتسعين نعجة يلح على صاحب النعجة بان ادخل نعجته في نعاجه ادخال تملك فهو يريد ان يغتصب نعجته. وان يتخذها تملكا. وصاحب النعجة رافض ذلك فاختصم فاختصما الى نبي الله داود. وكان من الواجب على القاضي ان يسمع حجة الخصمين لكن يقولون بان داوود انما سمع حجة صاحب النعجة فقط. فقال فقضى مباشرة قبل ان ان يسمع حجة كصاحب التسع وتسعين نعجة فاننا لا ندري لعل صاحب النعجة قد سرق هذه النعجة من الطرف الاخر. فلما قضى داود وحكم بمجرد سماع احد الخصمين او حجة احد الخصمين ولم يسمع الطرف الاخر عاتبه الله هو عز وجل في ذلك فظن داود انما فتناه اي بهذه الخصومة. فاستغفر ربه اي من اصدار هذا الحكم بمجرد سماع احد حجة الخصمين حجة احد الخصمين دون الاخر. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. وهذا واضح وهي انها دليل على ان لا يجب عليه ان لا يجوز له اصلا ان يصدر شيئا من الاحكام الا بعد سماع حجة المدعي والمدعى عليه. والله اعلم