هل ترى يا شيخ ان الانسان اه يعتكف خارج الحرم ويستلذ بالطاعة افضل ام انه يصاب هذا هذا التعب ويصبر واه يعتكف في الحرم جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بالنسبة يا شيخنا اضافة المحور المادة الخام بالعود او العرق حتى ينتشر في الهواء. الحمد لله لا يجوز استعمالها ولا اضافتها لا الى مادة سائلة ولا الى مادة جامدة. لان الكحول خمر في الشريعة والشريعة لا يجوز استعماله والشريعة لا تجيز استعمال الخمر باي نوع من انواع الاستعمال. فالذي يضيفها على المادة على مادة العود المبخرة هذا فاعله اثم فاعله اثم ولا شك في ذلك لكن من استنشقه؟ من استنشقه؟ او هل يجوز استنشاقه؟ نقول اذا كانت هذه المادة الكحولية لا تزال اثارها باقية فلم تذهب بالاحتراق. بمعنى ان من شم هذا الجرم المتصاعد من هذا الطيب اوجب له سكرا او اوجب له نشاطا او اوجب له ما توجبه له شرب الخمر فانه يعتبر مستعملا للخمر. لان الخمر قد تكون شربا وقد تكون استعاطا سعودا وقد تكون استنشاقا. وقد تكون عن طريق الوريد. الان الخمر تطور امرها. في هذا الزمان فلم تعد تصنع من فلم تعد مقصورة على الشرب فقط. هناك انواع من الخمر يضعونها في وريدهم الهيروين او غيره. اكرمكم الله وعافانا الله واياكم جميعا. فاذا كان وضع هذه المادة الكحولية على الطيب ثم احراقه بالنار وانتشار جرمه. يوجب لمن استنشقه. شكرا او طربا كما توجبه الخمر فهو خمر لا يجوز استنشاقه. ولذلك سد الذرائع في مثل ذلك مطلوب فيحرم على باعة العود ان يضيفوا هذه المادة الكحولية الى هذا العود من باب سد الذرائع والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويرفع قدرك ويبارك فيك. اه رجل اه كبير لا يا صديقي رجل كبير ولا استطيع الصوم ولا يسع عليه شيء. انا اريد ان يطعمونا. ليفعل الحمد لله رب العالمين وبعد. يجب ان يعرف الانسان ان الله انما خلقه لا ليعارض حكمه وانما ليعبده. ويقيم شريعته في ارضه فنحن مخلوقون للعبادة لا للمعارضة. فلا يجوز للانسان ان يقف معارضا لامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الوقاحة هذي قلة ادب. فالله انما خلقنا لنعبده بمقتضى شريعته في ارضه. خلقنا لنقول تجاه شريعته سمعنا واطعنا وامنا وصدقنا ولا نكون كاليهود الذين تعرض عليهم الشريعة ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لينا بالسنتهم وطعنا في الدين المؤمن من طبيعته اذا دعي الى الله ورسوله ان يقول سمعت واطعت وامنت وصدقت وامتثلت واذعنت وسلمت واستسلمت لامر الله عز وجل وانت تعرف ان الانسان لا في في في مسألة الصيام له اصل وبدل. اما الاصل فهو ان يقوم بعبادة الصيام بالامساك منه عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فاذا عجز عن القيام بهذا الاصل فيشرع في حقه البدل وهو الاطعام لقول الله عز وجل او لقول لقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مضموما اليها تفسير ابن عباس انها ليست منسوخة وانما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا لم يستطيعا ان يصوما فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا والحديث في صحيح الامام البخاري وهو في رواية البيهقي ايضا اوضح واوضح. فاذا لا يجوز للانسان ان يعارض ذلك. ولا ينبغي له ان يتنكب عن صراط الله عز وجل في هذه المسألة فاذا تنكب فلبنيه ان يخرجوا ولكن هذا الاخراج قد لا يكون مبرئا لذمته عند الله عز وجل لانه انسان عاق ولا يقوم مقامه ولا يقوم غيره مقامه الا بوكالته. وهذه الوكالة لابد ان تكون صادرة عن كمال الرضا. وهو لم يقل لاولاده فاخرجوها وانما قال لا تخرجوه ولكنهم اخرجوا فاخرجوا بلا وكالة فاخرجوا بلا وكالة. فاذا اخرجوا ورجوا من الله عز وجل ان يتقبلهم عن ابيهم وان يغفر له هذه الزلة على كبر سنه فلعله قد تغير عقله او غير ذلك يعني فيستغفرون لابيهم فلعل الله عز وجل ان ينظر الى ابيهم نظرة رحمة ومغفرة ويتجاوز عنه. واما ان تكون مبرئة لذمته عند الله يقينا فانا اشك في ذلك ولكن فضل الله عز الا اوسع من شكوكنا ومغفرته اعظم من كلامنا والله اعلم. شيخنا شيخنا بالنسبة للصيام يعني بعض المحلات العطور بيكون معه محل مغلق. فطول اليوم شغالين فيه اه الحمد لله اذا كان من طبيعة هذا الطيب ان له جرم يتصاعد ويدخل في فم الصائم او انفه ويحس بطعمه في حلقه فلا جرم انه يكون قد دخل الى جوف الصائم من منفذ معتاد كالبخور او العود القماري او العود الذي نتطيب به نحن في نجد. فهذا له جرم يتصاعد. فاذا تعمد الصائم وشمه تعمدا الصائم شمه ودخل جرمه من انفه او في فمه واحس بطعمه في حلقه فلا جرم ان صومه يعتبر فاسدا كالتدخين اكرمك الله واما اذا كان مجرد رائحة زكية لا جرم لها. فهو لا يحس بشيء من الجرم دخل الى انفه ولا الى فمه وانما هي رائحة فقط فالصائم يجوز له شم الروائح الزكية. وهذه الروائح ليس لها جرم بحيث يلج الى جوف الصائم ويفسد صيامه فاذا مناط الحكم في ذلك هو الجرم الذي يتصاعد من هذا الطيب. فان كان هذا الطيب له جرم يتصاعد وتعمد الصائم شمه ووجد طعمه في حلقه فانه يعتبر صومه فاسدا. واما اذا كان ذا رائحة زكية لكن لا جرم له يتصاعد ولكن المكان ممتلئ الزكية حتى احس بطعمها في حلقه او آآ لا تزال ثابتة في انفه فنقول لا. انما الذي ثبت هي الرائحة وليس ثمة جرم قد تصاعد من هذا الطيب واستقر في جوفك والله اعلم بالنسبة للتجارة الحمد لله لا لا يجوز لا يجوز بيع الكحول ولا شراؤها لانها مسكرة. فهي منزلة في الشريعة منزلة الخمر كمادة السبرتو المعروفة التي توضع مع وغيرها هذه وضعها لا يجوز لانها مادة كحولية ومن شأنها ان تسكر. فاذا وضعت مع الماء او الشراب او وضعت مع الطعام اسكرت الا اذا كانت لا تزال لا تزال آآ مادتها باقية لم تنعدم. وبناء على ذلك فهي خمر والخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا عصرها ولا اعتصارها ولا حملها ولا تيسير ولا تيسير الانتفاع بها باي نوع من انواع الانتفاع. فقد لعن النبي الله عليه فقد لعنت الخمرة كما في الحديث الصحيح على عشرة اوجه. هذا يدلك على ان ما كان خمرا وما كان يساق مساق الخمر فانه لا يجوز الانتفاع به مطلقا. فتلك المواد الكحولية خمر وهي في الشريعة لها حكم الخمر فلا يجوز بيعها والله اعلم. اخص عليك في نفس المسألة الادوية بعض الادوية شفناها في مخدر عالية. او مسلا بعض البخاخات الاسبريه او كده فيها نسبة فهاد السنة ايضا في الباحة في الصيدليات الى غير ذلك او المتقرر عند العلماء ان ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات. واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات. فلا يجوز استعمال هذا الصنف فمن الدواء الذي اشتمل على شيء من الكحوليات التي لا تزال صفاتها باقية فيه. الا في حال الضرورة الملحة وهذه الظرورة يقدرها الاطباء. واما استعمالها في مسائل الحاجات فلا يجوز. لان تحريم الخمر تحريم تحريم مقاصد. اليس كذلك وما كان تحريمه تحريم المقاصد فلا تبيحه الا الضرورات. فاذا كان استعمالها الطبي مقصورا على الظرورات فقط فانه لا بأس كحالات الصرع او التشنج او غير ذلك هذه ضرورات. واما اذا كانت المسألة حاجة فقط فانه لا يجوز استعمال هذا الصنف من الدواء دامت المادة الكحولية لا تزال اثارها باقية فيه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا من افطر في رمضان ولم يقض تأخر في القضاء حتى ادركه رمضان الاخر من غير عذر. فماذا عليه الحمد لله رب العالمين وبعد. اما القضاء فانه واجب عليه اجماعا لعموم قول الله عز وجل طبعا تقول افطر بالعذر ولا لا؟ اي نعم. لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر يجب عليه القضاء لكن افتى جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه ان كان اخر هذا القضاء فيما الرمضانين حتى ادركه رمضان الثاني انه يجب عليه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم اخره مسكينا نصف صاع من قوت البلد عملا الصحابة والمتقرر عند العلماء ان قول الصحابي حجة بشرطه. وهذه الفتيا لا نعلم ان صحابيا قال بغيرها يعني خالفها خالفها ولا نعلم انها خالفت نصا فتوفر فيها شرط الاحتجاج بقول الصحابي. فاذا اخر الانسان قضاء رمضان لا عذر حتى ادركه رمضان الثاني فيجب عليه مع القضاء والتوبة ان يطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم. يقول شيخنا ما الحكم فيما يكون في بعض المساجد من وضع اذكار الصلوات في قبلة المصلي؟ فما حكم الصلاة وما حكم وضع هذه الاشياء امام في امام المصلين؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل ما من شأنه ان قلب المصلي وعينه عن مقصود صلاته فلا يجوز ان يوضع في قبلته لان المقصود الاعظم من الصلاة انما هو خشوع القلب فما من شأنه ان يلهي المصلي عن مقصود صلاته اما ان يكون مكتوبا او مرسوما او مزخرفا فينبغي صيانة جدار المسجد القبلي عنه ولا ينبغي اشغال المصلين بشيء من ذلك مما يوضع سواء اكان مكتوبا او مزخرفا او مرسوما. حتى يتحقق المقصود اعظم من الصلاة وهو خشوع القلب. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. عفوا اه في في صحيح الامام من حديث انس رضي الله عنه قال قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميط عني قرابك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امبجانية في في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظرة. فلما انصرف قال اذهب بخميصتي هذه الى ابي جرم واتوني بام بجانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي. فاخذ العلماء من هذين الحديثين قاعدة عامة ان كل ما من شأنه ان يلهي المصلي سواء اكان ملبوسا عليه هو او كان في قبلته فان الواجب صيانة المسجد عنه. ومما يلاحظ هو ما ذكر في المساجد في هذا الزمان ما ذكره السائل وهو ان لوحة كبيرة توضع امام وجوه المصلين تخبرهم بالاذكار المشروعة فيما بعد الصلاة او الاذكار المشروعة اثناء الصلاة وهذا ليس من السنة بصدر ولا ورد لانها صارت سببا لانشغال العيون وانشغال القلوب بقراءتها او الاطلاع عليها. لا سيما وان بعضها يكون فيه زخرفة او شيئا من البراويز التي تلهي المصلي. فهذه تكون وعن ايمانهم او عن شمائلهم او عن خلفهم او من خلفهم. واما ان تكون في قبلتهم فلا فان قلت اوليس فيها مصلحة؟ فاقول بلى ولكنها مصلحة تعارضها مفسدة اعظم منها وهي التغاء المصلي عن مقصود صلاته. ومن المعلوم ان الاذكار البعدية انما هي عبادة مكملة للصلاة واما خشوع القلب واما خشوع القلب فهو عبادة ذاتية تقوم الصلاة عليها ولا ينبغي مراعاة الشيء التكميلي اذا ادت مراعاته الى فوات الشيء الاصلي الاساسي فالمرجو من ائمة المساجد الا يضعوا امام المصلين شيئا من هذه الكتابات التي توجب التهاء اعينهم بقراءتها الجالسين جميعا اه فضل اه الاعتكاف في الحرب. لكن شيخ اه يصاحب هذا الاعتكاف خاصة في هذه الايام يعني من الارهاق والتعب آآ الشديد الذي قد يؤثر على العباد. بل بل يؤثر مش قد يعني. يؤثر على العبادة او انشغال قلوبهم بالاطلاع عليها ليتحقق مقصود الصلاة الاعظم وهو الخشوع والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك ويبارك اه المرأة الحبلى وقد ات عليها اكثر من رمضان وعليها اكثر من شهر صيام. فهل لها الاطعام؟ ام قبل الصلاة جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا افطر الانسان لعذر فلا يخلو هذا العذر من حالتين اما ان يكون من نوع العذر الذي لا يرجى زواله. واما ان يكون من نوع العذر الذي يرجى زواله فاذا كان افطارها من العذر الذي بسبب العذر الذي لا يرجى زواله فحين اذ لها ان تطعم. ويسقط عنها القضاء. واما اذا كان افطارها بسبب العذر الذي يرجى زواله. فحينئذ تنتظر زوال هذا العذر ولو بعد ولو بعد سنين. واذا ماتت وهي لا تزال تنتظر زوال هذا العرض العذر المرجو الزوال فان فانها تموت وذمتها بريئة ان شاء الله. وانت تعرف ان الارضاع والحمل ليس من الاعذار لا يرجى زوالها بل هي من الاعذار التي يرجى زوالها. فحينئذ متى ما تيسر لها القضاء فلم تكن مرضعا ولم تك حاملا. وتيسر لها في سنة من السنوات ولو بعد اربع او خمس سنين او اقل او اكثر فان عليها القضاء فقط. واذا قدر الله عليها ان تموت ولا ولا تزال كالايام في ذمتها والله يعلم انها انما اخذت القضاء لهذا العذر واستمراره فانها تموت وذمتها بريئة عند الله عز وجل والله اعلم شيخنا احسن اليكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر الذين دخلوا آآ احدهم اقترب الى المجلس فقال بدأ فاوى اوى الله اليه والذي انصرف وقال هذا الحديث الحين انا لو انا دخلت بعض الخطباء وبعض الاخوة مثلا يمكن كلمة في المسجد وانصرفت لحاجة هل يكون اما هذا فاعرض فاعرض الله عنه الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. ان ثلاثة نفر جاءوا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم احدهما وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الثاني فجلس خلف الحلقة واما الثالث فاعرض لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قال الا احدثكم او قال الا اخبركم بنفع النفر الثلاثة اما احدهما فاوى الى الله فاواه الله واما فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. كلمة فاعرض لا ينبغي ان يحمل على اعراض الحاجة او الضرورة انما وانما هو اعراض آآ اعراض الاستغناء. اعراض الاستغناء. فاذا كان الانسان لا ضرورة تدعوه الى الخروج من مجلس الذكر وليس ثمة حاجة تدعوه الى ذلك ولكنه خرج خروج استغناء فهذا هو الذي يخشى عليه ان ينطبق عليه هذا حديث واما اذا دعت الضرورة او الحاجة لخروج الانسان فان خروجه لا بأس به ولا حرج. فاذا جاز فاذا اجازت ان يخرج الانسان من الصلاة وهو بين يدي الله عز وجل. والله عز وجل بينه وبين قبلته. فلا ان يخرج الانسان من مجالس الذكر اذا دعت الضرورة واول حاجة من باب من باب اولى ولا بأس به ولا حرج. فاذا الحديث ليس محمولا على خروج الضرورات وليس محمولا على خروج الحاجات وانما محمول على خروج الاستغناء يعني انه مستغن عما يقال من العلم في هذه الحلقة. والله اعلم. يقول الشيخنا احسن الله اليكم اه ما ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟ الحمد لله لا بأس بها ولا حرج ان شاء الله. وقد ثبت ذلك في جمل من الاثار التي ترتقي بمجموعها الى درجة الاثبات. والمشروعية. فاذا برك الناس بعضهم لبعض في مجيء رمضان وقال بعضهم رمضان مبارك او اسأل الله ان يجعله شهرا مبارك او نحو ذلك فهذا مما لا بأس به ولا حرج عملا بسنة السلفية في ذلك. وبمجموع الاثار التي ترتقي الى مرتبة الاثبات يعني ان ان هذا امر ثابت فتبريك الناس لخدوم هذا الشهر وفرحهم وانشراح خواطرهم وتبادل رسائل التبريك فيما بينهم هذه لا بأس بها ولا حرج ان شاء الله. ولكن الذي يلاحظ هو انهم يقول بعضهم ابارك لكم شهر رمضان. وهذا خطأ ان المتقرر بقواعد اهل السنة ان واضع البركة من؟ هو الله عز وجل. فلا تنسي وضع البركة لك مطلقا وانما قل اسأل الله ان يبارك لنا في شهر رمضان او رمضان مبارك. فالله عز وجل هو الذي وضع البركة وليس انت. فلا تقل ابارك لك شهر رمضان فالواجب التنبه لهذا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك ويجزيك خير. اه لا يخفى يا شيخنا على اه ان مراعاة الفضل الذي يعود الى ذات العبادة اولى من مراعاة الفضل الذي يعود الى مكانها. فاذا تعارض فضل الذات وفضل المكان فلا جرم ان الفضل الذاتي الذي يرجع الى ذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل الذي يعود الى مجرد مكانه. فلا جرم ان الاعتكاف في الحرمين الشريفين المدينة مسجد المدينة ومسجد مكة لا جرم انه افضل الامكنة التي يعتكف الانسان فيها. ولكن اذا ادى اعتكافه فيها ذهاب مقصود اعتكافه بكثرة الكلام والقيل والقال او كثرة المخاصمة مع هذا وهذا حجز مكاني وهذا استولى على مكاني. آآ ويؤثر هذا على خشوع قلبه وكثرة ذكره وخلوته بالله عز وجل. فحينئذ لا ينبغي ان يراعي فضل المكان يا شيخ سيد معي لا ينبغي ان يراعي فضل المكان على حساب الفضل الذي يعود الى ذات الاعتكاف من الخلوة بالله عز وجل والانطراح عند عند عتبة باب عبودية والتأمل والتفكر ومراجعة النفس ومحاسبتها والخلوة بالله عز وجل. فاذا كان اعتكافه في الحرم سيفضي به الى هذا القلق النفسي العظيم الذي سيؤثر على مقصود اعتكافه فاقول لا. يعتكف خارج الحرم في مكان يستطيع فيه ان يحقق مقاصد الاعتكاف وان فاته فظل المكان الا انه سيحصل بفواته فظل ايش؟ فظل يعود الى ذات الاعتكاف. وهذه قاعدة عند اهل العلم عظيمة تفصل بين فيما لو تعارض الفضل الذاتي والفضل المكاني فحينئذ نقدم الفضل الذاتية ونفوت الفضل الزماني لان المتقرر انه اذا عرض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهم. اه والله اعلم. شيخنا بالنسبة لبعض القبور بتكون جاهزة للغرفة الفرنسية بيبقى غالبها كحولها. فهل فيها شيء لو سمحت بعد الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم لهم. المعدوم لا حكم له. فاذا كانت نسبة الكحول التي خلطت فيها لا تزال اثارها باقية من جرم او طعم او لون او ريح فان هذا العطر يعتبر خمرا لا يجوز استعماله ولا الانتفاع به. لان الخمر من طبيعتها حرمة الانتفاع بها في كل اوجه الانتفاع وانواعه. واما اذا كانت نسبة الكحول فيها يسيرة بمعنى انها منعدمة في اجزاء الطيب الاخرى. فلم يبقى لا جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح. فانه يعتبر من الاطياب والاصل في الطيب والتطيب والحل والاباحة. فاذا العبرة ومناط الحكم في بقاء هذه المادة الكحولية من عدم بقائها. فان كانت اجزاؤها قد اختفت وتلاشت وانعدمت فيما في اجزاء الطيب الاخرى فانها معدومة والمعدوم لا حكم له فيجوز الانتفاع به. واما اذا واما اذا كانت لا تزال اجزاؤها باقية من طعم او لون او ريح او فانه يعتبر من الطيب المحرم استعماله والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك. شيخنا الله يحفظك يعني يجتهد اخ ويريد ان يخرج زكاة الافطار مسلا في احدى دول افريقيا. او في موسم في الاماكن المنكوبة للمسلمين. فلو اجتهد واخرجها يرحمكم الله. فلو اجتهدوا اخرجها الان في بداية رمضان حتى حتى تصل في معهد هل يجوز الحمد لله نعم لا بأس بذلك انه لا يخرجها لحلول وقتها وانما يخرجها اخراج وكالة. وبما ان وبما ان المسافة بعيدة فهو فهو يحتاط لذلك. احتاط لذلك اخراجها من هذا الوقت اخراج وكالة بمعنى انه يعتقد ان وقتها لم يحل ولكنه يريد عند حلول وقتها تكون عند وكيله حتى تولى اخراجها وكيله في وقتها المحدد. فنقول هذا لا بأس به ولا حرج لا سيما اذا كانت سوف تذهب الى اناس فقراء حقيقة بسبب بما اصابهم مثلا من نكبات الزمان. فالشاهد انه لا بأس به ان يحتاط من الان. ان يحتاط من الان لكن يعتقد الاعتقاد الجازم انه انما قدم لا تقديم اخراج تعبدي به وانما حتى تصل الى وكيله في وقتها حتى تصل الى وكيله في وقتها فلا بأس في ذلك ولا ولا حرج ان شاء الله. الا ان الافضل الا ان الافضل ان يخرج الزكاة لفقراء بلده. اذا كانوا في حاجة فان زكاة الفطر متعلقة بالبدن ومتعلقة بفقراء البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. لكن اذا غلبت مصلحة دفعها للفقير لشدة حاجته ومسغبته ولعظم الكارثة التي وقعت عليه وهو لا يجد شيئا يطعمه فلا جرم ان نقلها سوى لها حرج فيه واذا احتاط لنقلها بالزمان المتقدم فلا بأس لكن لا يظن انه الان برئت ذمته منها وحتى تصل الى وكيله ويخرجها وكيله في وقتها والله اعلم. شيخنا احسن الله له. شيخنا احسن الله اليكم يقول آآ اعطاني بعض الناس بعض النقود لاشتري تمور وتجمع عندي اموال كثيرة. فهل يجوز لي ان اشتري بها بما تبقى ارز وسمن ويوزعه على الفقراء ام يلزمني انا اشتري بكل الاموال التي دفعوها للتمور هذه التمور. الحمد لله رب العالمين وبعد الصدقات لا تخلو من حالتين اما ان تكون صدقات مطلقة واما ان تكون صدقات مقيدة. لان من يخرجها عن عن عن اصحاب فيها انما هو اخراج وكالة فهو وكيل عن مالك الصدقة. فاذا قالوا خذ هذا المال واشتري به ارزاقا للفقراء فهذه صدقة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة من وجه ومقيدة من وجه. فهي مقيدة باعتبار كونها صرفت في الارزاق. فلا يسدد بها اجار ولا يسدد بها فواتير كهرباء وانما هي في ارزاق. ولكنها مقيدة باعتبار اختلاف انواع الارزاق. هذه الصدقة التي هؤلاء التجار واعطوها هذا الرجل هل هي من الصدقات المطلقة ولا المقيدة؟ الجواب مقيدة بالارزاق وقيدت بنوع من انواع الارزاق وهي التمور فحينئذ لا يجوز له ان يصرفها الا في فيما حددت له. فان استغنى اهل محلته من التمور فليشتري التمور ويبعثها الى قرأ اخرين من غير اهل محلته والله اعلم