فوصيتي لمن لم يقرأ هذا الكتاب ان يبادر بقراءته لا سيما اذا كان الله عز وجل قد فتح عليه بمعرفة اصطلاحات ابن القيم رحمه الله في تأليفه فمن احسن التعامل مع هذا الكتاب فلا ينسب الخوف الى الله عز وجل ولا ولا تنسب الخشية الى الله عز وجل. فالله لا يخاف شيئا ولا يخشى شيئا سبحانه وتعالى. والله اعلم موسيقى حكم الاذان بغير العربية. الاذان بغير العربية. الحمد لله الاذكار الشرعية تؤدى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليكم يقول كل بعض بعض بعض المشايخ نصحنا بعدم مدارسة كتاب مدارك السلكين ابن القيم ويقول انه قد الفه حالك حال كونه صوفيا. فما قولكم في هذا كلام ليس بصحيح في مدارج السالكين للامام ابن القيم من الكتب العظيمة السنية السلفية كمنهج ابن القيم المعتاد المعروف في سائر كتبه وهذا الكتاب يربي فيه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على كيفية التعلق بالله عز وجل شارحا منازل السائرين وقد شرحه بشرح عجيب جدا تخضع له القلوب وصاغه صياغة تحاكي الباطل فانه ان شاء الله عز وجل سوف يخرج منه بحصيلة علمية عظيمة جدا لا سيما فيما يتعلق بمسائل التعلق بالله عز وجل وخضوع القلوب لله ومراقبة الله فهو يتنقل بك بين هذه المنازل منزلة تلو منزلة شارحا لها ورادا لشرحها في الادلة. ومؤيدا لها بكلام السلف فالذي يقول هذا الكلام المذكور في السؤال هذا لم يقرأ هذا الكتاب او انه قرأه على عجالة لم يتعرف على ما فيه. او انه انما يريد اتهام ابن القيم رحمه الله تعالى في بهذا الامر والا فكتابه كسائر كتبه التي الفت على منهج السلف الصالح والله اعلم. والشيخ ناصر كيف نجمع بين ان الكفارات فيها اطعام نصف صاع. وقول الله عز وجل من اوسط ما تطعمون اهاليكم في كفارة اليمين. نصف صاع باعتبار المقدار ومن اوسط ما تطعمون اهليكم باعتبار الصفة لان من الناس من يطعم اهله الانواع العظيمة التي لا يستطيعها الا الاغنياء فليس ذلك بمقصود وكذلك الانواع الرديئة التي لا يأكلها الا الفقراء غالبا لا ينبغي اخراجها وانما يخرج الانسان باعتبار صفة الطعام المخرج من اوسط ما يطعم اهله فاذا تقدير الكفارة بنصف الصاع اي تقدير المخرج. واما من ابسط ما نطعم اهلنا اي باعتبار صفته والله اعلم. جزاكم الله خيرا يا شيخ وشيخنا مدى صحة قول ويخشى الله عليك من ظلم نفسك لنفسك فيؤدبك بالابتلاء. ما مدى صحة هذا لا اعلم هذه الكلمة عن احد من السلف فيما اعلم لان نسبة الخشية لله عز وجل هذا ليس بصحيح حتى ولو في باب الاطلاق الذي ليس يبنى على الادلة. لان باب الاخبار لا يشترط ان يكون فيه دليلا من الكتاب والسنة ولكن من شرطه صحة اطلاق ذلك الخبر على الله فاطلاق الخشية على الله او الرهبة على الله يخشى الله يخاف الله ونحوي هذه العبارات لا لا تجوز هذه قدح في مقام الربوبية. فالله عز وجل لا يوصف بالخشية ولا يطلق عليه انه يخاف فهذه الكلمة تحتاج الى تعديم تحتاج الى تعديل وتعديلها ان نقول مثلا ان من رحمة الله بعبده الا يمكنه من بعض شهوات الدنيا رحمة به ولا يقال خوفا عليه من كذا وكذا الاذكار الشرعية تؤدى على ما هي عليه. فلا يجوز ان تقلب الفاظها العربية الى الفاظ اعجمية فالتسبيح والتكبير والتهليل والحوقلة لا يجوز قولها. في مواضعها بغير كما ان القرآن ايضا لا يقرأ بغير العربية وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يؤذن باللغة الاعجمية لانه من جملة الاذكار التي لا بد ان تؤدى في وقتها على ما شرعت وقد شرع الاذان باللفظ العربي فلا يجوز استبداله بغير هذه الالفاظ والله اعلم. وبناء على ذلك فلو اذن بالاعجمية او باللغة بغير لغة العرب فان اذانه يعتبر باطلا ويعتبر ذلك من باب الاحداث في الدين حلو جدا. احنا شيخنا ما حكم ان آتي مثلا الى بعض السوبر ماركت او مثلا بعض المحل او بعض الأماكن كمندوب فعرض عليه السلعة التي يشتريها مثلا من مندوب اخر بسعر اقل. انا الان مندوب. هم. لسلعة معينة. مثلا وليكن بكل جوالات. فهذا الجوال مثلا بيجي مندوب يبيع مثلا لهذا المحل مثلا بعشرة ريال. فقل له طيب المندوب يجيك بكم؟ بيقول لك بيبيعني هذا بعشرة. قلت طيب انا ساتيك به بتسعة ريال. فهل دي في حكم النهي يدخل في النهي عن بيع لبيع اخيه او ماذا الحمد لله لا يدخل ذلك في البيع على بيع اخيه لانه ليس هناك بيع اولا نقظ بسبب البيع الثاني فهذه الصورة المنهي عنها وهي البيع على بيع اخيك. فيما لو استقر الامر بينهما بالايجاب والقبول والتمام وركون كل منهما للاخر فاذا ركن البائع للمشتري وتمت البيعة بينهما فلا يجوز لطرف اخر ان يفسخ البيع حتى يعقد حتى يعقد حتى يعقد بيعة اخرى على بيعة اخيه. واما اذا كانت المجال لا يزال فيه المرابحة ولا في حيز التسويق ولا يزال في حيز عرظ السلع فحين اذ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا كان هناك مندوب فاذا كان هناك مندوب يوزع بعض السلع باقيام معينة ثم نافسه مندوب اخر على نفس السلعة اقل منها فلا يعتبر المندوب الثاني ناقضا لبيعة المندوب الاول ما لم يتم البيع بين المندوب الاول وصاحب المحل فاذا كان لا يزال في باب المزايدة وفي باب الاتفاق على السعر ثم تدخل المندوب الثاني بسعر اقل فلا يعتبر من باب البيع على بيع اخيه والله اعلم. شيخنا بالنسبة ذهبت لاصلاح السيارة فاخطأ الميكانيكي ويعني خرب فيها بعض الامور. فهل هو يضمنها؟ ام لا المتقرر عند العلماء ان يد الصناع يد امينة والقاعدة في الامناء انه لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط فنحن ننظر الى سبب هذا التلف فاذا كان ينسب الى تفريطه والى تعديه فحين اذ لا جرم انه ضامن لان الامين اذا اذا تلفت العين المؤتمن عليها في يده بسبب تفريطه اما في التقصير واما في فعل شيء ما لا يجوز له في صنعته فعله فحين اذ يعتبر ظامنا واذا اختلفوا فلا بد من عرظ الامر على المحكمة الشرعية حتى ينظر فظيلة القاظي في السبب فاذا رأى القاضي ان السبب يرجع الى هذا الصانع في انه فرط او قصر فلا شك انه يضمنه. واما اذا تلفت العين في يد الصانع من غير تفريطه ولا ولا ولا تعديه او تجاوزه فانها تعتبر على صاحبها ويحتسب صاحبها فيها الاجر ولا ضمان على الصانع والله اعلم شكرا الاجير هل يعني هل لنا نحمل هذا على الاجير؟ لو من استأجر اجيرا وخرب شيئا هل يضمنه هذا قال به بعض اهل العلم في التفريق بين الاجير العام والاجير الخاص فالاجير العام الذي يأخذ عملك وعمل غيرك في نفس الوقت هذا يعتبر ضامنا سواء فرط او لم يفرط واما الاجير الخاص فان بعض الفقهاء لا يضمنه الا اذا فرط ولكن هذا بناء على القول المرجوح بناء على القول المرجوح والقول الراجح ان كل من حلت سلعة يده في سلعة غيره في يده ان كل من حلت اه او كل من حل مال غيره في يده برضا ذلك الغير فانه يعتبر امينا والامين لا يظمن سلف العين الا بالتعدي والتفريط. وبناء على ذلك فالاجير مطلقا لا يظمن الا اذا تعدى او فرط سواء اكان من الاجراء الذين يأخذون اعمالا في وقت واحد وهو الاجير العام او كان اجيرا خاصا بمعنى انك مثلا استدعيت كهربائي كهربائيا يصلح لك شيئا في بيتك فاتلف شيئا من غير تعد ولا تفريط. فحين اذ لا ضمان عليه وهو اجير خاص. ويمثل الفقهاء للاجير العام بالخياط فانه يأخذ الخرقة منك ليخيطها لك وفي نفس الوقت يأخذ خرقة غيرك ليخيطها له. فلو تلفت هذه الخرقة في احترق هل مثلا ولا ينسب احتراق هذا الى تفريطه فانه في اصح القولين لا ضمان عليه. لا ضمان عليه لانه امين والامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط والله اعلم