الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من اذربيجان يسأل ويقول هل يجوز جمع الظهر مع العصر بسبب الدراسة في بلاد الكفر ام لا تدخل في الضرورة وكيف نفهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه الامة ولله الحمد والمنة والمتقرر في القواعد ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج فمتى ما حل على الانسان في تفريق الصلاة في اوقاتها حرج فان الله عز عز وجل يرفع هذا الحرج بالجمع. فاذا كان وقت الدراسة في البلاد الغربية يوجب شيئا من الحرج على الطلاب المسلمين مما يضطر او يحتاجون معه الى ان يجمعوا جمع تقديم بين الظهرين او جمع جمع تقديم او تأخير بين الظهرين. او جمع تقديم او تأخير بين العشائين على حسب الارفق بحالهم فانه لا بأس به ولا حرج. وما الذي يخرج حرج الدراسة وضرورة كالضرورة فانها تبقى. فمتى ما احتاج الانسان الى الجمع باي صورة من صور الحاجة فان الله عز وجل يجيز له ذلك ولذلك فسر ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهرين وبين العشائين من غير خوف ولا سفر قال اراد الا يحرج امته والمتقرر في القواعد ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر النص. فالمعتمد في فهم فعل صلى الله عليه وسلم هذا انما هو تفسير ابن عباس فاخذ العلماء رضي الله عنهم انما هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه فاخذ العلماء رحمهم الله تعالى من تفسير ابن عباس هذه القاعدة واعتمدها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وليس هناك تحديد لاي عذر وانما القضية قضية حرج. فمتى ما حل الحرج جاء الله عز وجل بالجمع فرجا عبادي تفريجا على عباده. سواء اكان حرج الخوف او اكان حرج المرض. او اكان حرج المطر او اكان خرج السفر او اكان حرج مرافقة العليل او اكان حرج خوف الانسان على شيء من ماله او اكان حرج الريح الشديدة الباردة في ظلمة الليل او غير ذلك من انواع الحرج. فمتى ما رأيتم ان تفريق الصلوات يوجب عليكم حرجا وربما يحرمكم من مواصلة دراستكم المحتاج اليها التي فلا بأس عليكم ان تجمعوا بين الظهر والعصر تقديما او تأخيرا. وبين العشائين تقديما او تأخيرا على حسب الارفق بكم القاعدة في قضية التقديم والتأخير تقول الاب افضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. فلا بأس ولا حرج عليكم. اسأل الله ان يكتب لنا ولكم الخير والهداية والصلاح والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من اذربيجان يقول هل العداوة والبغضاء في قول الله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء العداوة والبغضاء الى اخر الاية على عموم الكفار ام اعيانهم وان كان بغضهم على اعيانهم كيف نجمع هذا مع قوله تعالى انك لا تهدي من احببت وحب المسلم لزوجته نصرانية او ابويه الكافرين. الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الموالاة والمعاداة من اعظم اصول الدين وشرائع الاسلام فمن كان كافرا كفرا اصليا فالواجب علينا معاداته المعاداة المطلقة وبغضاؤه البغضاء المطلقة ومصارمته المصارمة المطلقة. والبراءة من منه ومن شركه وكفره ومعبوداته من دون الله البراءة المطلقة. وليس هذا خاصا بقوم ابراهيم وانما هي شريعة كل نبي من لدن نوح الى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبراءة من الكفر والبراءة من الشرك واهله ومعاداة الشرك واهله. ومصارمتهم هذا من اعظم ما يجب على المسلمين. بل هو اصل اصول شريعة الدين التي نزل بها جبريل على انبياء الله عز وجل ورسله. والايات في شو بمعاداة الكفار وعدم وتحريم موالاتهم كثيرة جدا. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر دون من حاد الله ورسوله الاية بتمامها. وقال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه الاية بتمامها. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الايتين بعدها. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا وفقك الله فيجب عليك ان تعتقد في قلبك وجوب معاداة الكفار والمشركين المعاداة المطلقة والبراءة منهم البراءة المطلقة. واما ما ورد عليك من الاشكال وفقك الله في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ابا طالب وابو طالب كان من الكفار وقد مات كافرا وقد افصح الله عز وجل عن هذه المحبة بقوله انك لا تهدي من احببت فانما هي المحبة الفطرية الجبلية ليست المحبة الدينية الشرعية فليس بيننا وبين الكفار محبة دينية ولا ولاء ديني وليس بيننا وبينهم قرابة نية قلبية شرعية. ولكن اذا احب الولد اباه الكافر محبة طبيعية جبلية فهي محبة ابوة. ولذلك فيقول الله عز وجل اذ قال لهم اخوهم نوح فاثبت بينه وبينهم اخوة ولكنها اخوة النسب والقبيلة والقرابة وليست اخوة الدين والايمان وكذلك اذا تزوج الانسان امرأة يهودية او نصرانية محصنة فانه يحبها لكن محبته لها محبة فطرية جبلية طبيعية وليست محبة ايمانية دينية. فهو لا يحبها لدينها النصراني. ولكن يحبها لانها زوجته ويحبها لا ليهوديتها ولكنه يحبها لانها زوجته. فاذا ليست محبته لامر يرجع لدينها وانما هي محبة فطرية طبيعية والواجب علينا المصارمة فيما يتعلق بامر الدين والايمان. فليس بيننا وبين الكفار ولا منطلق المحبة الدينية ولا مطلق العاطفة الدينية ولا مطلق الولاء الديني. وانما بيننا وبينهم براءة مطلقة والمعاداة المطلقة والبغضاء المطلقة والمصارمة المطلقة ولعلك فرقت بين ما هو فطري جبلي وبين ما هو ديني شرعي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل يطلق على الشخص منافق لعدم حضوره صلاة الفجر الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان الحكم بالنفاق على الافعال لا يستلزم الحكم بالنفاق على الاعداء الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وذلك لوجوب التفريق بين الفعل والفاعل. فالتكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع والتبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ومثلها كذلك الحكم بالنفاق فان الحكم بالنفاق على الافعال بالوصف العام لا يستلزم الحكم على المعين بانه منافق الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اذا فهم هذا فالله عز وجل قد جعل من جملة صفات المنافقين عدم شهود الصلاة او الكسل عن شهودها. فقال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وبناء على ذلك فلا بأس ان نشهد على وجه العموم بالوصف العام الاعم بان كل متخلف عن شهود صلاة الجماعة بلا عذر انه منافق لكن اذا كانت الشهادة سوف تنطلق منا الى زيد بعينه او الى عمر بعينه او الى خالد بعينه ممن يتخلفون عن سوء عن صلاة الجماعة فهنا لا يجوز لنا الا بعد ان نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اذ قد يتخلف في حقهم شرط او يوجد في حقه مانع مانع يمنعهم من انطباق الوصف العامي على اعيانهم. ولذلك انا انصح اخواني الا احدا معينا بانه منافق الا بالشهادة العامة فقط. فيقال له في باب موعظته اوما تعلم ان ان من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر فهو منافق. اوما تعلم ان من صفات المنافقين الكسل عن شهود صلاة الجماعة. ولكن اياك ان قل انت بعينك منافق. والمتقرر في القواعد انه يجوز في الشهادات العامة ما لا يجوز في الشهادات الخاصة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جزيرة بالي في اندونيسيا يسأل ويقول قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. كيف تفهم هذه الاية يا شيخنا الكريم وهل ما زال نزول الوحي على احد في هذا الزمان الحمد لله رب العالمين وبعد دائما اوصي اخواني المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا على ان يعتمدوا قاعدة الاحكام والتشابه فاذا ورد في المسألة نوعان من الادلة احدهما محكم قاطع واضح الدلالة لا خفاء ولا لبس ولا اشكال فيه والنوع الثاني شيء فيه شيء من الاحتمال او الاشتباه فاني اوصي اخواني دائما ان يقولوا المتشابهات ترد الى محكمات وان يعتمدوا ارد المحتملات المظنونات الى الصريحات القاطعات. هذه هي طريقة اهل العلم فقول السائل في اخر السؤال وهل لا يزال الوحي ممكنا ان ينزل على احد من الناس؟ اقول لقد قطع القرآن هذا الاحتمال بالايات القاطعة الدلالة. في قول الله عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان دجالون كذابون الى ان قال صلى الله عليه وسلم وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي فمسألة النبوة قد انقطعت بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يبعث الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا او رسولا وهذا اجماع اهل وهو هذا اجماع من المسلمين. على انه لا يمكن ان يبعث رسول بعد ذلك. فالاحتمال الذي ذكرته ايها في اخر سؤالك اريدك ان تخرجه من قلبك وفقك الله. وهي انه هل يمكن ان ينزل الوحي على احد من الناس؟ فنقول لا. اذا كنت تقصد به الوحي الذي يحصل به النبوة والرسالة. فهذا الوحي فهذا النوع من الوحي قد انقطع. واما معنى الاية فان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوحي ليس على صورة واحدة وانما الوحي من الله عز وجل لانبيائه ورسله كان على عدة فهذه الاية ذكرت جملا من صور وحي الله عز وجل لانبيائه ورسله. قال الله عز وجل وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياء او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. هذه انواع الوحي ومنها ايضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي قال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال يتمثل لي الملك رجلا فاعي عنه فيكلمني او قال فيخاطبني فاعي عنه ما يقول. تقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيت الوحي ينزل عليه ثم يكشف عنه وان جبينه ليتفصل عرقا في اليوم الشديد البرد فهذه الاية انما يذكر الله عز وجل فيها وحيه الى انبيائه وانواع الوحي. فقوله ما كان لبشر ان يكلمه الله الا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وهذه كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر الانبياء قد حصلت له كل انواع الوحي. ففي ليلة الاسراء خاطبه الله عز وجل كفاحا بلا واسطة كان يسمع كلام الله عز وجل من وراء حجاب واحيانا يرسل الله عز وجل له جبرائيل رح رح القدس ينفث في روعه بما يشاء الله عز وجل واحيانا يتمثل له الملك رجلا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب عدة مرات للنبي صلى الله عليه وسلم فيخاطبه كما يخاطب البشر بعضهم بعضا. فيعي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضره ما قال. فاذا لا نبعد بهذه في الاية بالفهم فانها لا تتكلم عن وحي الله عز وجل للبشرية كلها. وانما تتكلم عن الوحي للبشر الذين الله عز وجل ان يكونوا انبياء ورسلا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل يسأل ويقول اه احسن الله اليكم مثلا في صلاة العشاء فاتت الركعتين الركعتان الاوليان بقراءة الجهر امام بقيت الاثنتان الاخيرتان في النهاية هل تقرأ سرا ام جهرا يقرأها يقصد هو نفسه؟ الحمد لله رب العالمين. بل تقرأهما سرا وفقك الله لانك خلف الامام ومن طبيعة المأموم الا يجهر. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجهر بعضنا على بعض بالقرآن. فالمأموم من شأنه في الاسرار الاسرار. والامام من شأنه في صلاته الجهر فيما يجهر فيه او الجهر بالتكبيرات واما المأموم فلا يجوز له ان يجهر. فاذا فاتتك الركعتان من صلاة العشاء وادركت الامام في الركعتين الاخيرتين. فان الثالثة والرابعة في حق الامام ولكنها الاولى والثانية في حقك انت ايها المسبوق فحينئذ تقرأ الفاتحة وما تيسر ان استطعت وقدرت ان تقرأ شيئا زائدا على الفاتحة ولكن يكون على وجه الاصرار لا على وجه الجهر فانتبه لهذا. والله اعلم لو نسي الامام واسر في الركعتين الاوليين ولم يتذكر الا في الثالثة. فهل له آآ ان يجهر في الثالثة والرابعة الحمد لله المتقرر في القواعد ان ان كل ان السنة اذا فات محلها لم يمكن تداركها الا بدليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في الركعتين الاوليين مما يجهر فيه سنة. وسن لنا في بقية في الركعات بعد التشهد الاول سنة. فسنة ما قبل التشهد الاول فيما يجهر فيه انما هو الجهر. وسنة ما بعد التشهد اول فيما يجهر فيه انما هو الاصرار. فاذا فاتت سنة الجهر في الركعتين الاوليين فليس من السنة ان نتداركها في الركعتين الاخيرتين لان تداركها سيفظي الى تفويت سنة اخرى ولذلك متى ما فاتت سنة الجاهل نسيانا فلا بأس عليه لان الجهر فيما يجهر فيه والاسرار فيما يسر فيه ليس من الواجبات المتحتمات وانما من السنن المندوبات الاصرار فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه ليس واجبا. متحتما وانما هو سنة وانما هو سنة مندوبة. ان حصلت الحمد لله وان تركت نسيانا فلا تؤثر في نظم الصلاة فلا تؤثر في نظم الصلاة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من مصر يسأل ويقول هل يتوضأ الانسان بعد بعد غسل الجنابة الحمد لله رب العالمين ليس من السنة ان يتوظأ الانسان بعد غسل الجنابة وذلك لامرين الامر الاول لان المتقرر في القواعد انه اذا اجتمعت طهارتان فاذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى فاذا اغتسل الانسان وعمم الماء بدنه. ارتفعت جنابته وضمنا يرتفع حدثه الاصغر. فلا يبقى عليه حدث ولذلك قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل وتوضأوا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم جاء رجل باناء من ماء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك. ولم يقل وتوضأ بعده. فلو كان الوضوء بعد الغسل من الامر بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر به لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يقل ثم تتوضأين بعده. فاذا هذا هو المشروع في حال من؟ اغتسل غسل الجنابة الا يتوضأ بعده. واما الامر الثاني فلان عائشة رضي الله تعالى عنها روت لنا في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا توضأوا بعد الغسل قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. والخلاصة انه ليس من السنة ان يتوضأ الانسان بعد الفراغ من اغتسال الجنابة. وانما السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي الوضوء قبل البدء في والشروع فيه في حديثين صحيحين حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وكذلك مثله حديث ميمونة رضي الله عنها. فاذا ترك الانسان الوضوء قبل الغسل فانه ليس من السنة ان يتوضأ بعد الغسل لانه سنة فات محلها. ولان العلة من الوضوء قبل الاغتسال انما هو لتخفيف حدث الجنابة بالوضوء. ولكن بعد الغسل ارتفع حدث الجنابة جملة وتفصيلا فما الداعي الى ان يتوضأ الانسان بعده والله اعلم