الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيخنا سائلة من احدى البلاد الغربية تقول ان لبس هذا النقاب يجعلها في الطريق مميزة. ويجعل الالتفات اليها شديد. وخاصة ان هناك من كشف الوجه بل وهي يعني والعري والسفور ما الله به عليم. فهل اه هذه الشبهة تبيح لها ان تخلع النقاب حتى لا التفت اليها ولا ينظر اليها في الطرقات. الحمد لله وبعد. نعم ان صاحبة تتميز بحجابها وينظر اليها اهل هذه البلد بسبب كونها خالفت عرفا عاما عندهم. فاذا كان الامر مقصورا على مجرد المطالعة وكثرة من ينظر اليها او كثرة او وجود تميزها مثلا في الشارع فهذا لا يبيح لها ان تخلع حجابها ولا يجوز لها ان تتقحم هذا الامر الحرام وهو خلع الحجاب لمراعاة ذلك. فاذا كان هذا الظرر مجرد ظرر في كثرة من يطالعها او ضررا نفسيا باستشعارها انها متميزة على بقية النساء تميزا يجعل الناس ينظرون لها ويطيلون النظر لها فليس هذا من الاذى الجسدي وليس مما يخاف على عرضها فيه. فليس ذلك مما يجيز لها ان تخلع حجابها الذي اوجبه الله عز وجل عليه. واما اذا كان سيرها بالحجاب في الشارع في هذا البلد. سوف يوجب تعرضها او يوجب تعرضها للظرب او يوجب تتبعها للقتل او لقبض الشرطة عليها يعني ان هناك ضرر محتم واضح ظاهر قد جرى به عرف اهل هذه البلد وعرف نظامها. فحين اذ انا اقول يجوز لها ان تخلع الحجاب في هذه الحالة فاذا هذا يختلف باختلاف انواع الضرر التي تصدر من غيرها عليها. فاذا كان مجرد كثرة من ينظر اليها او انها تحس تحس في نفسها انها متميزة عن غيرها فان هذا ليس من الضرر الذي ينبغي مراعاته في ارتكاب هذا المحرم وهو خلع الحجاب. لكن اذا كان هذا الضرر سيتجاوز ذلك الى ضربها او الى خلع حجابها او الى اغتصابها او انتهاك عرضها او ركلها او قبض الشرطة عليها. لتميز نزهة بحجابها فاقول والله اعلم لهذه المرأة بخصوصها. وفي هذه البلد بخصوصها انه يجوز لها ان تخلع الحجاب لان دفع المفاسد مقدم طبعا هذا جلب المصالح اذا غلبت طبعا اذا غلبت المفاسد على ذلك. وبناء على ذلك فلا ارى لك ايتها السائلة الموفقة بارك الله فيك ان تراعي نظر هؤلاء او ان تنظري لهم بنظر الاعتبار وابقي على حجابك وفقك الله. فليس ذلك مما يجيز لك ان تخلعي الحجاب والله اعلم شيخنا الله يحفظك الله يبارك فيك. هذه سائلة تسأل من احد البلد الغربية تقول انها تضطر لاقتناء الكلب حتى يكون حارسا لها. وخاصة اه ان هناك تحرش شديد في هذه البلدة وخاصة بالنساء المسلمات. فتقول هل هذا يجوز او لا وان كان يجوز يا شيخنا فما الذي يترتب على مصافحة من اقتنى كلبا من النجاسة او غيره؟ ولا سيما وان الكلب احيانا يلمس ويلعق يديها ومثل هذه الامور. الحمد لله. انا ارى والله اعلم ان كلب الحيوانية في هذه الحالة اخف مفسدة من الكلب الانسي. لان هؤلاء الذين يريدون ان يتحرشوا بها او يتعرضوا لها هم في الحقيقة كلاب انسية وشياطين ضالة. تتهجم على عرظ هذه هؤلاء المسلمات فاذا كان الذي سيدفع عنها عادية هؤلاء. وضرر هؤلاء ويدفع عنها شر هؤلاء ويحميها ويحمي عرظها ويقيها باذن الله من سلاطتهم انما هو اقتناء الكلب فيجوز لها حينئذ ان تقتني كلبا. ولا شيء عليها في ذلك لان من جملة الحاجات التي اجاز الشارع اقتناء الكلاب لنا الحراسة. الحراسة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا غير كلب ماشية او زرع. فالمقصود حراسة الزرع من السراق وحراسة الماشية من الذئاب. فاذا كان المال الذي هو زرع يعوض. والذي هو متاع يعوض. اجاز الشارع اقتناء الكلب لحراسة الاشياء التي لتعوض فكيف بحراسة العرض؟ كيف بحراسة العرظ؟ فلا جرم انه يجوز لها ان تتخذ كلبا في هذه الحالة لثبوت الدليل بذلك ولانه لا تتحقق المقاصد الشرعية في حق هذه المرأة الا الا بالقول بالاتخاذ. فليس هذا من الاقتناء الذي لا منفعة ولا مصلحة ترجى منهم بل هو من المنفعة التي راعاها الشارع ونظر لها بعين الاعتبار افهمتم هذا؟ طيب واما مسألة فيما اذا لعق يدها فان عليها ان تغسل يدها فقط. واذا مسته فلا يخلو مسها له من حالتين. اما ان تمسه في حال جفاف جسده. واما ان تمس في حال رطوبته فان مستها في فان مسته في حال جفافه فليس ثمة نجاسة تعلق. فلا يجب عليها شيء. واما اذا مسته في حال جسده فان عليها ان تغسل يدها ولا يجب عليها ان تغسلها سبعا احداها بتراب لان هذا في من احكام الانية خاصة. فالكلب واذا لعق ثوبها او لعق يدها او لعق المكان الذي تجلس فيه فانما عليها ان تكاثر هذا المكان بالماء حتى تزول صفة النجاسة فقط والله اعلم. هل هل يعني هل نلزم هل تلزم في هذه الحالة ان ان كلب يبيت خارج البيت ولا لو بات الملائكة ولا؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الجواز ينافي الظمان جواز ونفي الظمان. ومن جملة الظمان عدم دخول الملائكة. صحيح. ومن جملة الظمان حرمته اقتناء الكلب في البيت فاذا قلنا بانه كلب تترتب على اقتنائه مصلحة وهي الحراسة. فحين اذ نحن نجيز لها شرعا. اقتناءه. فجميع المضار المذكورة في وجود الكلب منتفية شرعا لان الجواز الشرعي ينافي الظمان فحين اذ الملائكة لا انتبه لا تمتنع من الدخول في بيت فيه كلب قد اجاز الشارع اتخاذه. اتخاذه. وكذلك يجوز لها ان تجعل في البيت بيتها نفسه مكانا يبيت فيه الكلب. الكلب. وكلما كان الكلب بعيدا عن مخالطته ثيابها او اواني طعامها كلما كان افضل والله اعلم جزاكم الله خير شكرا. شيخنا الله يحفظك. تقول السائلة طبعا يا شيخ انا سألت هذا السؤال لكن لم يسجل قبر تقول السائلة ارسلت الرسالة مرارا وتكرارا استحلفكم بالله يا شيخنا نحن في بلد كثر فيها الفتوى بعدم آآ وجوب صلاة الجماعة. فهلا دلتنا على الصحيح في هذا في هذه المسألة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان فيصل النزاع في المسائل المختلف فيها انما هو الكتاب والسنة لا اقوال العلماء. لان الحاكم حكما ذاتيا انما هما الكتاب والسنة فهي حجة بالذات. واما اقوال العلماء فانها تبقى حجة بالغير. فاقوال العلماء يستدل لها لا بها. فلا ينبغي لنا ان تتشوش اذهاننا والله عز قد اعطانا هذا الاصل العظيم في قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فحين اذ ينبغي طلب الدليل في مثل هذه المسائل المتنازع فيها ونترك اقوال العلماء جانبا وانما ننظر الى الادلة. فثم نأخذ اقرب القولين للادلة. ونتعبد لله عز وجل لما نظرنا الى الادلة في مسألة صلاة الجماعة كتابا وسنة وجدنا ان القول الصحيح هو ان صلاة الجماعة واجبة على القادرين فالرجل الذي يقدر على شهود المساجد والصلاة جماعة لا يجوز له ان يتخلف عنها مطلقا. فصلاة الجماعة بالنسبة للرجل فرض فصلاة الجماعة بالنسبة للرجل فرض عين يأثم الانسان اذا خالفه. وقد دلت على ذلك الادلة الكثيرة. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل واركعي مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين. ايتان في كتاب الله فالله عز وجل لم يأمرنا بالركوع فقط وانما امرنا بايقاع هذا الركوع مع الراكعين وهو حقيقة صلاة الجماعة. ومن الادلة ايضا اننا لو نظرنا الى صلاة الخوف لوجدنا انه اختل فيها نظام عظيم جدا وسقطت فيها اركان كثيرة وجازت فيها الحركة كثيرة مع ان الشارع يكره كثرة الحركة في الصلاة ويراعي اركان الصلاة مراعاة عظيمة لكن لو نظرتم الى صفات صلاة الخوف وجدتموها مختلفة كثيرا عن صلاة الامن. وما هذه المخالفة الا لمراعاة ايقاع صلاة الخوف جماعة. فاذا سقطت هذه الاركان الكثيرة بسبب الجماعة. وجازت هذه الحركة الكبيرة بسبب اقامة الصلاة جماعة. مع ان الحال حال خوف. فاذا وجبت جماعة على المجاهدين في حال الخوف فوجوبها في حال الامن في حال الامن اولى. فلا يمكن ان يخل الشارع بواجبات من شيء مندوب. فلو قلنا ان الجماعة مجرد ندب او سنة. فلماذا يخل الشارع بتلك الواجبات في صلاة الخوف؟ افيخل الشارع بالواجب مراعاة للمندوب فهذا لا يقوله فقيه ولا يقوله عاقل. ومن الادلة ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ووجه الدلالة منه ان المتقرر عند العلماء ان النبي لا يهم بامر محرم الامر الثاني عند المتقرر عند العلماء ان العقوبة لا تكون الا على ترك واجب. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبتهم بهذه عقوبة دل ذلك على انهم ارتكبوا امرا محرما. ما هو هذا الامر المحرم؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة وانتبه لقوله لا يشهدون ولم يقل لا يصلون وانما قال لا يشهدون وشهود الصلاة هي معنى صلاة الجماعة لان العبد اذا صلى منفردا فانه وان صلى الا الا انه لم يشهد الصلاة. لم يشهد الصلاة جماعة. فقوله لا يشهدون الصلاة دليل على وجوب صلاة لان العقوبات لا تكون الا على ترك الواجبات. ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه سلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ووجه الشاهد منه انه قال اثقل الصلاة على المنافقين فوصفهم بسبب هذا السبب انهم منافقون ومن المعلوم ان الوصف بالنفاق لا يكون على اه ترك شيء من فلو ان الانسان ترك شيئا مندوبا فلو ترك مندوبات الشريعة كلها جملة وتفصيلا لما وصف بانه منافق. فالانسان لا يوصف النفاق الا اذا ترك شيئا واجبا او فعل شيئا محرما فحين اذ يوصف بانه منافق. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة في الفجر والعشاء بانهم منافقون دل ذلك على انهم اخلوا بشيء واجب لا امر مندوب وهذا واضح لمن تأمله فاذا قلنا بان صلاة الجماعة سنة فلا يستحق من تخلف عن ادائها جماعة بانه منافق. وانتبه لقوله اثقل الصلاة على المنافقين انتبه المقصود ثقله ثقل ايقاعها جماعة لا ثقلها في ذاتها فهم يصلون في بيوتهم اذ لو تركوا الصلاة لكفروا لكن استثقلوا ايقاع صلاة الفجر والعشاء جماعة. فاذا لما تخلفوا عن جماعة هاتين الفريضتين وصفوا بانهم منافقون فدل على انه اختل عندهم شيء واجب. ويؤيد ذلك ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني يقودني الى المسجد. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. اجب ماذا؟ باداء الصلاة ولا ادائها جماعة؟ جماعة. نعم. هذا الرجل قد بين للنبي صلى الله عليه وسلم اشياء ها جعلته يرخص له بسبب كثرة الاعذار التي عنده فهو رجل اعمى ورجل ليس له قائد يقود الى المسجد وفي بعض الروايات ان بينه وبين المسجد نخل ووادي وغير ذلك من الاعذار يعني باستجماع الرواية تتبين انه ان هناك اعذار كثيرة ومع ذلك الزمه صلى الله عليه وسلم بشهود الجماعة. فلو كان الامر مجرد ندب افكان يعرض هذا الاعمى. ها بهذا الامر العظيم في تحقيق او لمراعاة امر مندوب لا يمكن هذا فالشارع ارحم. ارحم من ذلك. الشارع ارحم من ذلك. لكن لم يأمره بذلك الا لا لان الصلاة جماعة من جملة الواجبات. واضف الى هذا ما رواه الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه باسناد على شرط مسلم قال قائل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت وين؟ يأتي جماعة فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر ولا يمكن ابدا ان ينفى الفعل في قوله لا صلاة لا وضوء لا صيام لفوات شيء مندوب لما قال لا صلاة له دل ذلك على انه فرط في شيء واجب. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون المنافق بعدم شهوده للجماعة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه. قال من كان من سره ان الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. وين ينادى بهن؟ في المساجد. يعني تصلون في المساجد. ثم قال فان هن من سنن الهدى وان الله وان النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما هذا المنافق قال ولو صليتم في بيوتكم فاذا المنافقون يصلون في بيوتهم. لكن مع ذلك كان ابن مسعود يصف هذا الذي يصلي في بيته بانه منافق قال ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ثم قال اسمع ماذا قال وهو حكاية عن الصحابة قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي عن شهود الجماعة الا منافق معلوم النفاق معلوم النفاق ولقد كان الرجل اي من الصحابة الصادقين. قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين بسبب مرضه طبعا حتى يقام في الصف افبعد ذلك يأتينا رجل ويقول بانها سنة ما دليلك على انها سنة؟ قال عندنا ادلة تدل على انها سنة. قلنا فاعطنا قال مثلا عندكم في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. والذي ينتظر الصلاة اي العشاء حتى يصليها مع الامام خير من الذي يصلي اي المغرب ثم ينام. فهنا خيرية. فهذا دليل على ان من تخلف عن جماعة العشاء فانه لم يترك شيئا واجبا لان القضية قضية خيرية. فنقول يا اخي ان الخيرية لا لا لا تستلزم لواء الطرفين. في اصل الخير. الا تسمع الى قول الله عز وجل االله خير ام ما يشركون؟ االله ام ما يشركون؟ فهل هذا دليل على ان الاصنام فيها مطلق الخيرية؟ الجواب لا فاذا الخيرية لا تقتضي استواء الطرفين لا في في كمال الخيرية ولا في اصلها. فقد فقد يقرن الشارع بين امرين فيقول هذا افضل من هذا مع ان احد الطرفين ليس فيه مطلق الفضل اصلا ليس فيه مطلق الفضل. ثم اضف الى هذا ان الاستدلال بهذا الدليل على سقوط صلاة الجماعة انما هو استدلال بالمحتمل المتشابه وقد جرى في قواعد اهل العلم ان المحتمل يرد الى الصريح وان المتشابه يرد الى المحكم فلا ينبغي للعاقل الناصح لنفسه ان يجعل هذا الحديث على اسقاط صلاة الجماعة مسوغة له ان يتغافل قلبه عن دلالة الادلة التي ذكرناها سابقا لقول الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والمتقرر باجماع اهل السنة ان المتشابه يرد الى المحكم وان المحتمل يرد الى الصريح. فهب ان في هذا دلالة على اسقاط صلاة الجماعة لكنها ليست بدلالة يقينية ولا قطعية لكن الاحاديث الاولى والايات الاولى دليل قطعي على وجوب صلاة الجماعة ومن ادلتهم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الجماعة افضل من صلاة بسبع وعشرين درجة. فاذا هذا دليل على ان صلاة الفذ فيها اجر وفضل. فنقول نعم. ثم ماذا؟ قالوا اذا كان في لها فضل فهذا دليل على ان الجماعة غير واجبة فنقول لا ليس بصحيح. لانه لابد ان نفرق بين امرين. بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة. ففوات الواجب في الصلاة هو الذي يبطلها. فلو ان الانسان لم يركع عمدا لم يسجد عمدا لم يقرأ الفاتحة عمدا. فهنا قد فوت واجبا في الصلاة في عمده فهذا هو الذي يبطل الصلاة. لكن الجماعة ليست من الواجبات في الصلاة. وانما هي من الواجبات للصلاة كالاذان والاقامة فلو ان الانسان صلى بلا اذان لك انت صلاته صحيحة لكنه اثم لتفويته واجب الاذان فان الاذان واجب. طيب لماذا لم تبطل صلاته مع فوات واجب؟ الجواب لانه فوت واجبا للصلاة لا في الصلاة كذلك لو ان الانسان صلى بلا اقامة فيكون قد صلى بلا واجب. ومع ذلك فصلاته صحيحة الا انه اثم عليه التوبة لماذا لم يكن هذا الواجب لماذا لم يكن فوات هذا الواجب مبطلا لصلاته؟ الجواب لان الاقامة واجبة للصلاة لا في الصلاة وكذلك صلاة الجماعة. فاذا كان الانسان قادرا على المجيء الى الجماعة وصلى منفردا. فان صلاته فيها خير انها صلاة لكنه اثم لتفويته الجماعة. طيب لماذا لم تبطل صلاته منفردا مع انه فوت واجب الجماعة؟ لماذا لم تبطل صلاته مع انه فوت واجب الجماعة؟ الجواب لانه فوت واجبا للصلاة لا واجبا في الصلاة فليس هذا بدليل على سقوط صلاة الجماعة. افهمتم هذا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء المنافقين باعادة تلك التي يصلونها في بيوتهم تخلفا عن الجماعة. لكنهم اثمون ومتقحمون للامر المحرم. ومتنكبون عن صراط الله عز وجل في تفويتهم للجماعة في المسجد. فاذا يا اخواني فلنتق الله في انفسنا ولا نسوغ الحرام للناس ولا نجرأ الناس على التخلف او عن طاعة الله عز وجل فلم يبق من شرائع الاسلام الظاهرة الشيء الكثير الذي تحافظ عليه الدول الاسلامية الا صلاة الجماعة غالبا والاذان والاقامة فهل تريدون منا بمثل هذه الفتاوى وهي اسقاط شعار الاسلام وهو صلاة الجماعة؟ هل تريدون منا ان ان نلغي جميع شعائر الاسلام؟ من الذي يبقى لنا من شعائر الاسلام اذا ذهبت صلاة الجماعة. ما الذي يبقى لنا من شعائر الاسلام اذا ذهبت صلاة الجماعة؟ فلنتقي الله في انفسنا ولننظر الى المصالح والمفاسد التي تترتب على فتاوانا والخلاصة من ذلك. لاني اظن اني اطلت لكن لعله خير ان شاء الله. الخلاصة من ذلك هو ان صلاة الجماعة فرض واجب عيني على كل رجل قادر. واما المعذور اما المعذور فهذا له كلام اخر والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد