الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه شيخنا الله يحفظك سائلة تسأل وتقول اه ما هي اه حقوق الخاطر وايضا ما هي حقوق الكاتب؟ اي كاتب. الذي يكتب كتابه على الفتاة يا شيخ. الكاتب الذي يكتب كتابه على ده هو الخاطب الذي يخطب الفتاة من اهلها. مع الاعتبار ان هذا السؤال سائل في الغرب يا شيخ. جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين. لا ينبني اي حق بين الزوجين الا بعد تمام العقد. فمتى تم العقد بينهما لاركانه ووفور شروطه وانتفاء موانعه فانه حينئذ تترتب الحقوق الزوجية بين الزوجين واما قبل وجود هذا العقد فليس هناك حق لها عليه ولا حق له عليها الا ان الشارع اجاز للخاطب العازم ان ينظر النظرة الشرعية فقط وتكون نظرة مصحوبة وليها او محرمها فالخاطب ليس له حق على مخطوبته وليس لمخطوبته حق عليه ما لم يتم بينهما العقد. فاذا تم العقد ترتبت بوجوده تلك الاحكام الزوجية التي نص الله عز وجل عليها في كتابه من وجوب سمعها وطاعتها له في المعروف ومن وجوب نفقته هو عليها وسكناها. وغير ذلك من الحقوق المعروفة فكل هذه الحقوق لا تثبت بينهما الا بالعقد. واما قبل ذلك فلا حق بينهما الله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ. يقول السائل يا شيخنا اه يقول اه شيخ الاسلام انه لا يجوز التبليغ خلف الامام لغير الحاجة. ومن فعل زلك فهو بدعة باتفاق الائمة يقول السائل فاشكل علي ما يحدث في الحرم النبوي والحرم المكي. وما الجواب على ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. انما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا التقرير الذي حكى فيه الاجماع لا جرم انه تقرير صحيح. فلا ينبغي لاحد من المأمومين ان يتولى لا تبليغ تكبيرات الامام لمن خلفه الا اذا كان هناك حاجة. فان طيلة العهد النبوي كان النبي صلى الله الله عليه وسلم هو الذي يتولى فيها الامامة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون وراءه ومع ذلك فلم يثبت عنه في مرة واحدة انه امر احدا ممن خلفه ان يبلغ تكبيراته. الا لما ثقل ومرض مرض الذي توفي فيه فخرج في اواخر ايام حياته صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف ابي بكر رضي الله عنه فجلس حتى فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. فكان ابو بكر في هذه الحالة يبلغ الناس تكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان صوته بسبب هذا المرض كان ضعيفا لا يكاد يسمعه الا من هو قريب منه. فكان ابو بكر يوصل صوته الى من خلفه من الصفوف. فهذه مع قيام الحاجة واما مع عدم قيام الحاجة فلا نعلم اماما قال بان التبليغ مشروع بل ان العلماء مختلفون في من تولى التبليغ خلف الامام مع عدم الحاجة اذا علم هذا فليعلم ان هذا صحيح من ناحية التنظير. من ناحية التنظير واما من ناحية التطبيق فانه خاضع للاجتهاد. وبما ان السائل قد اشكل عليه امر الحرمين فليعلم السائل ان القائمين على الحرمين يعلمون هذا. ولكنهم يأمرون احدا يبلغ وراء الامام ان الحرم مترامي الاطراف وليس صوت الامام في اجزائه واحدة. فقد يكون واضحا في بعض اجزائه ولكنه ليس بمتضح في بعض اطرافه الاخرى وقد يكون صوته متقطعا او لانقطاع التيار الكهربائي مثلا او غير ذلك مما يرى القائمون على انه من الحاجات التي تبقي مشروعية التبليغ وراء الامام. فالقائمون عليه ارأوا ان التبليغ في الحرمين مع ترامي اطراف في المسجد من ها هنا وها هنا وشدة الزحام وكثرة الظجيج الذي قد يغطي على صوت الامام احيانا كثيرة رأوا انه لابد ان يكون وراءه مبلغ. فاذا لا بد من احترام اجتهادهم. ولا ينبغي ان نلزمهم في هذه القضية العينية. مع اننا وهم متفقون على الاصل بان التبليغ بلا حاجة ليس بمشروع لكن اذا جئنا في مجال التطبيق فانني قد ارى ان هذه حاجة تجيز لي ان ابلغ. فاقول بمشروعية بينما الطرف الاخر لا يراها حاجة. فاختلافنا ليس في التأصيل وانما اختلافنا في التطبيق. فالقائمون على فان رأوا ان هناك حاجات تقتضي بقاء المبلغ خلف الامام. بينما قد تخفى على غيرهم ولا يراها حاجة. فهذا اجتهاده ويتعبد لله عز وجل به. والقائمون على الحرمين لهم واجتهادهم ويتعبدون الله عز وجل به مع صفاء النفوس وعدم اتهام احدهم باوصاف السوء مخالفة السنة او انه واقع في بدعة فان الخطأ في بعض التطبيقات انما مردها الاجتهادات واختلاف الاراء. لكننا متفقون جميعا على ان التبليغ بلا حاجة ليس من المشروع لكن انت ترى ان هذا ليس بحاجة بينما غيرك يراها حاجة فالاختلاف في التطبيق لا يفسد للود قضية اذا كنا متفقين على الاصل والله اعلم. شيخنا الله يحفظك يسأل ويقول ما هي السورة الامية السلفية للاذان الاول في صلاة الجمعة. والاذان الثاني وكم يكون بينهما وصلت الفجر ولا الجمعة؟ اولا هذا الاذان المسمى عندنا بالاذان الاول. لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا ايضا في عهد ابي بكر ولم يك معروفا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يك معروفا في بداية خلافة عثمان بن عفان ايضا رضي الله عن الجميع وارضاهم وجمعنا بهم في الفردوس الاعلى. لكن لما كثر الناس وصاروا لا يأتون الى المسجد الا بعد ان يسمعوا الاذان الذي بين يدي الخطيب وقد لا يتمكنون مع تباعد اطراف البلد من ها هنا وها هنا ان يستمعوا الخطبة. فرأى عثمان رضي الله تعالى عنه ان يقدم بين الاذان الذي بين يديه الخطيب ان يقدم بين يديه اذانا اخر. يكون منبها ومذكرا للباعة واهل الاسواق باهمية الاستعداد المبكر حتى يكون مجيئهم الى المسجد متوافقا مع الاذان الثاني ليستمعوا الذكر كاملا وهو المقصود من هذا اليوم. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فالمقصود من هذا اليوم الاستماع لذكر الله. فاذا كان الناس لا يبدأ استعدادهم قم لصلاة الجمعة الا بعد سماع الاذان الثاني. فمتى بالله عليك سيأتون ومتى سيستعدون لسماع الذكر فاذا رأى عثمان اجتهادا رضي الله عنه ان يزيد اذانا يكون قبل الاذان الذي بين يدي الخطيب بمدة يغلب على الظن مجيء المسلمين من اطراف البلد بوقت يكفيهم لسماع الخطبة من باب بالاستعداد فزاد الاذان الثالث على الزوراء فصارت الجمعة لها ثلاث اذانات الاذان الاول الذي يكون مقدمة ولا تعقبه الخطبة. ثم الاذان الثاني الذي يكون متوسطا وتعقبه الخطبة. ثم الاذان الثالث الذي هو الاقامة. فان الاقامة اذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. فسماها اذانا باعتبار التغليب اللغوي. فصارت الجمعة لها ثلاث اذانات. اذا علم هذا فليعلم ان ما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. يعتبر مقبولا عند اهل العلمي لدليلين. الدليل الاول انه من جملة الخلفاء الذين امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاخذ منه بالاخذ بسنتهم والتمسك بها. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض كما عند احمد وابي داوود. باسناد صحيح فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والدليل الثاني اجماع المسلمين على قبول ما فعله عثمان رضي الله عنه. فانه زاده بمحضر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستمر قالوا على ذلك ولم يعرف له مخالف في عصره. مما يدل على ان المسألة اجماعية. هذا بالنسبة اصله ودليل مشروعيته. واما سؤال السائل وكم يكون بينهما؟ فاقول لا تقدير في ذلك انما امره يكون اجتهادا على حسب اتساع رقعة البلد. فاذا كانت البلد صغيرة فاذا يكفيهم ان نذكرهم قبل الخطبة بربع ساعة مثلا فيكون بين الاذان الاول والاذان الثاني بمقدار ربع ساعة. واذا كانت البلد بعيدة مترامية الاطراف وليس فيها الا مسجد جمعة واحد. فلابد ان نأخذ احتياطنا بزيادة الوقت قليلا ليتسنى لمن في اطراف البلد ان يأتوا يكون الفارق مثلا ثلث ساعة او نصف ساعة. وقد يكون جماعة المسجد او جماعة الجمعة مجاورين المسجد اصلا فهنا لو جعلنا الفرق بينهما عشر دقائق الى خمس دقائق لا بأس. فاذا ليس بينهما وقت من قول عن الصحابة محددا لا يجوز تجاوزه وانما نرجع الى تعليل انشائه وهو اسماع الناس ليشهدوا ويحضروا الذكر بوقت كاف قبل ابتداء الخطبة فاذا هذا يختلف باختلاف كبر البلد واتساع رفعتها وكثرة المسلمين والله اعلم. الله يحفظك. عندنا في مصر صورة للاذانين في الجمعة من الاذان الاول يكون هو عند وقت الظهر بالضبط. ثم بعده بثلاث دقائق يصعد الامام على المنبر سم يؤزن الاذان الثاني. قال هذه صورة مقبولة. بمعنى ان الاذان الاول لا يكون قبل الوقت شيء. يكون هو اول الوقت. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الاذان الاول ليوم الجمعة لم يراعي فيه عثمان دخول وقت فيها ولا زوال الشمس في يومها وانما علته تذكير الناس بيوم الجمعة وتنبيههم على الاستعداد للحضور فلا ينبغي ان يراعى بهذا الاذان دخول وقت الجمعة. ففائدته تذكيرية تذكيرية لا اخبارية بدخول الوقت. كالاذان الاول لصلاة الفجر. فانه واذان تذكيري لينتبه النائم ويرجع القائم. وليس اخبارا بدخول الوقت. فهذا كان الاول في صلاة الصبح والاذان الاول في صلاة الجمعة لا ينبغي ربطهما بوقت الفجر ولا بوقت الظهر. لانهم في اصل انشائهما وتشريعهما لم يراعى فيهما الوقت. وانما روعي فيهما التذكير. واي تذكير سيكون في اذان ليس بينه وبين الاذان الثاني الا ثلاث دقائق فقط. اين التذكير بهذا ولذلك ليس هذا محققا للمقصود من الاذان الاول في الجمعة والله اعلم فلابد ان يكون بينهما من الوقت ما يسع التذكير وما يتحقق به مقصوده والله اعلم. اسأل الله ان يكون لعل اتسع صدركم. بعض آآ البعض آآ من كن الكلام كان افضل قال لنا يعني في الحين عثمان رضي الله عنه انشأ لاجل علة. وهذه العلة حاليا مثلا قال قد تكون منتفية وجود ساعات او آآ هذه آآ يعني ما الاوقات معروفة فمحددة فزالت العلة فنزيل الاذان فنرد على مثل هذا القول. الحمد لله نرد على هذا القول بان الناس يغفلون عن الاذان الاصلي في الفرائض ويتشاغلون عنها مع وجود الساعات والجوالات ومع وجود الاشياء والمنبهات فكم من انسان ينام عن صلاة الفجر ما في احد ينبهه مع ان الساعة موجودة على حائط غرفته وفي ذراعه وكم من انسان يضبط جواله ومع ذلك لا يستيقظ به فلابد من التعاون فيما بين المسلمين فلاذان من افضل ما يذكر به الناس للصلاة. فلا ينبغي استبداد غلام الساعات ولا بغيرها. فانا ارى ان العلة التي من اجلها قرر عثمان هذا الاذان الاول لا تزال باقية وهي شدة حاجة الناس لمن يذكرهم بوقت الصلاة او بدخول وقتها والله اعلم. هل على ذلك الاذان في مصر بالطريقة هذه اللي هو مع الوقت ثم بعد ذلك دقائق يصلون بعض الناس تظن هناك سنة فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك يؤذن الاذان. هذا خلاف في السنة او نصف تعاونك لا في لا اعلم بين الاذان الاول والاذان الثاني في يوم الجمعة اي سنة معروفة لا عن عثمان رضي الله عنه ولا عن احد من الصحابة. فلا ينبغي اعتقاد فضيلة شيء من التعبدات بين الاذانين بخصوصها في هذا الوقت واما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فالمقصود بها الاذان والاقامة. واضح؟ بين الاذان العقاب فاذا ليس هناك تعبد خاص بين الاذان الاول في الفجر والاذان الثاني. ليس هناك خاص وليس هناك تعبد خاص بين الاذان الاول في يوم الجمعة والاذان الثاني. ومن اعتقد فضيلة تعبد خاص في هذا الزمان بخصوصه فهو مطالب بدليل التخصيص لان الاصل الاطلاق والتقييد خلاف الاصل والدليل يطلب من