﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليكم سائلا يقول كيف طريقة المسح على الخفين اذا لبست اثنان او ثلاثة الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان المسح يتعلق بالخف الذي بدأت مدة المسح عليه. فان كان هو الفوقاني فيتعلق

2
00:00:27.350 --> 00:00:47.350
فوقاني وان كان وان كان الخف الاوسط فيتعلق بالاوسط وان كان الاول فيتعلق به. فاذا اي خف بدأت المدة بالمسح عليه فان المسح يتعلق به فاذا تعلق بالمسح بالخف الاول ثم لبست خفا اخر فانك تدخل يديك لتمسح الخف الذي تعلق تعلق الامر به. هذا

3
00:00:47.350 --> 00:01:07.350
عندي والله اعلم. شيخنا احسن اليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هل يدل ذلك على لبس الحديد للرجال او النساء عموما ام انه في كون النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا له خاتما من حديد. هل يدل ذلك على جواز لبس الحديد للرجال او للنساء ام انه في نهي

4
00:01:07.350 --> 00:01:27.350
عن ذلك. الحمد لله ليس كل ما جاز مهرا جاز للرجال لبسا. فان الانسان قد يمهر امرأته له ذهبا والرجل لا يجوز له ان يلبس الذهب وقد يمهر امرأته ثياب حرير. ولا يجوز للرجل ان يلبس الحرير

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.350
فاذا لا يجوز ان نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دليلا على جواز لبس الرجال للحديد بخصوصه لكن تبقى عندنا ان الاصل في التحلي للرجال والنساء الحل والاباحة فلا بأس فلا بأس

6
00:01:47.350 --> 00:02:07.350
فلا بأس على الرجال ان يتحلوا بحلي الفضة ولا بحلي الحديد. بادلة اخرى لكن لا ينبغي ان نجعل من ضمنها هذا النص لعدم ظهوره في الاستدلال على هذه الجزئية والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم الاحاديث

7
00:02:07.350 --> 00:02:27.350
الواردة في فضل الصلاة على ميامن الصفوف. الحمد لله هي احاديث حسنة ان شاء الله فيشرع العمل بها. فقد كان الصحابة يحرصون على ان يكونوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف اليهم بوجهه

8
00:02:27.350 --> 00:02:47.350
وجهة اليمين في الشريعة مفضلة في الاحاديث الكثيرة التي تدل على تقديم الايمن فالايمن وهذه الاحاديث وان كانت احادها فيها شيء من الضعف لكنها بمجموعها مع الاصول العامة في تفضيل جهة اليمين

9
00:02:47.350 --> 00:03:07.350
تدل على ان لها اصلا. فمتى ما تيسر للمأموم ان يكون عن يمين امامه قريبا منه فانه افضل من على يساره ولكن ينبغي لنا ان نعلم ان المقصود العام هو القرب من الامام فاذا كان وقوفه عن يساره يتضمن ان يكون اقرب من الوقوف عن يمينه فلا جرم

10
00:03:07.350 --> 00:03:27.350
انه تقدم جهة اليسار لاقترانها بالمصلحة العظمى وهي القرب من الامام. فاليسار مع القرب افضل من اليمين مع البعد لكن ان تحقق الامران اليمين والقرب فلا جرم انه افضل. ويذكرني هذا بما في صحيح مسلم من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كنا اذا

11
00:03:27.350 --> 00:03:47.350
صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه ينصرف الينا بوجهه الحديث بتمامه والله اعلم يقول الشيخ ناصر في ما هي السنة في انصراف الامام بعد السلام؟ هل ينصرف قبل يمينه او عن يساره

12
00:03:47.350 --> 00:04:07.350
الحمد لله المتقرر في القواعد ان العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينصرف عن يمينه تجاه المأمومين تارة وعن شماله تارة. ففي الصحيحين

13
00:04:07.350 --> 00:04:27.350
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال انه قال لا يجعل احدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن شماله. فاذا ثبت هذا عن النبي عليه

14
00:04:27.350 --> 00:04:47.350
الصلاة والسلام وبصحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. فاذا انصرف عن يمينك ايها ايها الامام تارة وانصرف عن شمالك تارة واجعل انصرافك عن جهة اليمين اكثر. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والامر في ذلك

15
00:04:47.350 --> 00:05:07.350
كواسع فالى اي جهة انصرف الامام فقد طبق السنة وقام بها والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما الحكم للانسان اذا اخرج الزكاة واعطاها لشخص؟ هل يلزم ان يخبره بان المال زكاة؟ الحمد لله

16
00:05:07.350 --> 00:05:17.350
رب العالمين المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعلن والعمل. فاذا فاذا علم او غلب على ظنه ان المعطى من اهل الزكاة فلا يجب عليه ان يخبره

17
00:05:17.350 --> 00:05:37.350
في هذه الحالة. واما اذا حصل عنده شك في حال الدفع اهو من اهل الزكاة او لا؟ فحينئذ لابد ان يستفسره. ويقول ان الذي سادفعه لك من المال هو فان كنت من اهله فجزاك الله خيرا والا فاخبرني. ان كنت من غير المستحقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

18
00:05:37.350 --> 00:05:57.350
كما في سنن ابي داوود من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار ان رجلين سألاه من الصدقة يعني الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمها بمنى فنظر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيهما النظر وصوبه فرآهما جلدين. يعني كانه شكهما يستحقانها او لا؟ فقال

19
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وعلى هذا التفصيل يعرف الجواب. بناء على قاعدة غلبة الظن كافية في والعمل. فاذا علمت او غلب على ظنك ان من ستعطيه من اهل الزكاة يقينا او غلب الظن فالحمد لله والا فلابد من السؤال

20
00:06:18.050 --> 00:06:36.000
تحقق احتياطا لامر الزكاة والله اعلم. احسن الله اليكم ما حكم التيمم في حالة الشتاء الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا ومن مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين

21
00:06:36.000 --> 00:06:56.000
فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ومن جملة المسوغات للانتقال عن الطهارة المائية الى الطهارة الترابية شدة البرد اذا لم يكن عند الانسان ما يدفئ به الماء. فاذا لم يكن عنده ما يدفئ به الماء وخاف

22
00:06:56.000 --> 00:07:16.000
استعماله الضرر فحين اذ يجوز له ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية. وفي مسند الامام احمد وسنن الامام البيهقي باسناد جيد من حديث عمرو بن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل وكان قائد الجيش. فاجنب في ليلة شاتية شديدة البرد. فتيمم

23
00:07:16.000 --> 00:07:36.000
باصحابه فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبسم دليل الاقرار. والمتقرر في قواعد الاصول ان اقرار النبي

24
00:07:36.000 --> 00:07:56.150
صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم. سائل يقول اشهد الله اني احبك في الله اه تكلم عن عذاب القبر واسبابها جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. هذه الفتاوى

25
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
مبنية على الاختصار والكلام على عذاب القبر ومتعلقاته شيء يطول ولكن اعطيك في ذلك قاعدتين كل ذنب فهو من اسباب عذاب القبر. وكل تحمل الحملات من اسباب عذاب القبر. فاذا فهمت ذلك علمت

26
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
اسباب القبر جملة فاي ذنب يرتكبه الانسان ويموت مصرا عليه فانه معرظ معرض لنفسه ان يعذب في قبره وكذلك الحملات ونقصد بالحملات اي حقوق المخلوقين. سواء اكانت الحقوق الحسية وهي الديون المالية التي عزم الانسان على ان يوفيها في حياته. فانه يعذب

27
00:08:36.150 --> 00:08:56.150
بها في قبره او كانت الحقوق المعنوية من غيبة ونميمة او فحش او سب او غير ذلك. فمن سلم من الذنوب والمعاصي سلم من حملات المخلوقين الحسية والمعنوية فانه من جملة المنعمين لا المعذبين. فعلى الانسان ان يحدث توبة لله عز وجل قبل حلول اجله. وان يؤدي

28
00:08:56.150 --> 00:09:16.150
الى اهلها والامانات الى اصحابه حتى يسلم في قبره والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. الحمد لله رب العالمين وبعد

29
00:09:16.150 --> 00:09:36.150
المقصود بذلك سنة الاحياء لا سنة الابتداء. سنة الاحياء لا سنة الابتداء. يعني من سن سنة اي اظهرها واحياها بعد ان كانت ميتة او ضعيف العمل بها. فله اجرها واجر من عمل بها من بعده

30
00:09:36.150 --> 00:09:56.150
ويدل على ذلك سبب ورود هذا الحديث فقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا في صدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم عراة النمار متقلدي سيوفهم عامتهم من مضر بل كلهم

31
00:09:56.150 --> 00:10:16.150
مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج ثم امر بلالا فاذن ثم امر فاقام فصلى الظهر ثم قال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الى قوله ان الله كان عليكم رقيبا

32
00:10:16.150 --> 00:10:36.150
والاية في سورة الحشر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثيابه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل بصرة كادت تعجز عنها

33
00:10:36.150 --> 00:10:56.150
كفه بل عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كمين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مذهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة. فاذا المقصود بهذه السنة مع معرفتك

34
00:10:56.150 --> 00:11:16.150
وسائل لسبب ورود الحديث هو الصدقة. واصل الصدقة مشروع. فهذا الصحابي لم يسن سنة ابتدائية. وانما احيا هذه السنة صار مثالا وقدوة احتذى به الاخرون وتصدقوا لما رأوه تصدق. فهو شجعهم على القيام بهذا العمل واحياه

35
00:11:16.150 --> 00:11:36.150
فاذا من سن في الاسلام سنة حسنة بمعنى من احياها ولا يمكن ان يكون المقصود به ابتداء السنة التي ليس عليها الشرع لا يدل عليها لا كتاب الله ولا سنة رسوله. فان هذه ليست سنة حسنة بل بدعة ومحدثة من كرة. فهي تدخل في قول النبي صلى الله

36
00:11:36.150 --> 00:11:56.150
الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور. اي العمل الذي ليس عليه دليل الشرع. وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاذا السنة

37
00:11:56.150 --> 00:12:26.150
الحسنة الواردة في هذا الحديث سنها يعني احياؤها. وليس المقصود ابتداؤها. فانتبهوا وفقكم الله والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم السفر الى بلاد الكفار؟ هل يجوز للمسلم ان يهاجر الى بلاد الكفار كيف الحكم وهو يسكن في بلاد الكفار

38
00:12:26.150 --> 00:12:46.150
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع وبناء على ذلك فلا يجوز الهجرة الى ديار الكفار هجرة مقام بين ظهرانيهم اذا كان الانسان في مندوحة عن ذلك

39
00:12:46.150 --> 00:13:06.150
فلا يجوز الهجرة والاقامة بين ظهرانيهم لما في الهجرة والاقامة بين ظهرانيهم من عظيم الخطر على الدين والقيم والاخلاق والايمان ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقام بين ظهراني الكفار فقال انا بريء من

40
00:13:06.150 --> 00:13:26.150
بمن يقيم بين ظهراني المشركين بل قال لا تراءى نارهما يعني بمعنى انه لا ينبغي للمسلم ان يقيم بين ظهرانه الكفار الخطر على دينه واسلامه. هذا اذا كان في دائرة التوسع هو الاختيار. واما اذا اضطرته ظروف

41
00:13:26.150 --> 00:13:46.150
اياته واحتاج الحاجة الملحة المؤكدة في المقام بين ظهرانيهم ولم يجد مندوحة الا الاقامة فيما بينهم فلا جرم انه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. والمتقرر في القواعد

42
00:13:46.150 --> 00:14:06.150
انه اذا ضاق الامر اتسع. والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير. والمتقرر في القواعد الضرورات تبيح المحظورات وان الضرورات تقدر بقدرها. فلا بأس عليه اذا هاجر للمقام بين ظهرانيهم

43
00:14:06.150 --> 00:14:26.150
اذا كان الداعي هو الضرورة والحاجة الملحة. ولكن عليه ان يسعى مع ذلك في حفظ دينه وحفظ دين زوجته واولاده والا ينسى العلم وان يتقي الله عز وجل في نفسه وفي دينه وعليه ان يحتاط لامر التوحيد الاحتياط العظيم

44
00:14:26.150 --> 00:14:46.150
ونسأل الله عز وجل ان يفرج عنهم. فاذا لا يجوز السفر والمقام بين ظهراني الكفار اختيارا. ولكن يجوز من باب الاضطرار والحاجة الملحة مع وجوب المحافظة على جناب التوحيد والايمان والقيم والاخلاق والله اعلم. احسن الله

45
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
شيخنا سائل يقول ما حكم حلق اللحية واعفاء الشارب؟ الحمد لله اما حلقها بمعنى ايصالها فهو مخالف لاجماع اهل العلم. فان جمعا من اهل العلم حكوا اجماع العلماء على حرمة حلقها

46
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
ولانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ارخوا اللحى. وفي حديث اكرموا اللحى وفي حديث اعفوا اللحى. فاللحى من جملة الزينة التي خلقها الله عز وجل في وجوه

47
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
جاد فلا يجوز التعرض لها لا بالتقصير ولا بالاخذ ولا بالاستئصال ولا بالنتف. ولا باي شيء من شأنه ازالة شعرها. امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لشق السؤال الاول

48
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
واما سق السؤال الثاني وهو ارخاء السارب وتطويل سبالاته هذا مخالف للسنة. ومخالف لخصال الفطرة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها وقص

49
00:16:06.150 --> 00:16:26.150
الشارب وفي وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ذكر منها وقص الشارب وقال صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى وفي رواية انهكوا الشوارب

50
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
فالسنة في السارب اما حفه او قصه او جزه او انهاكه فهي من جملة التعبدات الواردة على وجوب متنوعة واما اطالته فانها مخالفة لسنن الفطرة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:16:46.150 --> 00:17:06.150
ولذلك لا يجوز ان يترك السالب فوق اربعين يوما. لما في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه قال نهينا في نتف الابط وقص السارب وحلق العانة وتقليم الاظفار ان نترك اكثر من

52
00:17:06.150 --> 00:17:26.150
اربعين صباحا او قال اربعين ليلة. والصحابي اذا قال نهينا عن كذا او امرنا بكذا فان له حكم الرفع. فلا يجوز الانسان ان يتشبه بزي الاعاجم فيحلق لحيته ويطيل سبالات شاربه فهذا ليس من هدي رسول الله ولا من هدي المسلمين

53
00:17:26.150 --> 00:17:46.150
بل هذا من شيء من هدي الاعاجم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاني انصح اخواني المسلمين ان اتقوا الله في لحاهم فيعفونها ولا يتعرضون لها. وان يتقوا الله في جوانبهم فيجزونها او يقصونها او يحفونها ولا يطيلونها

54
00:17:46.150 --> 00:18:06.150
والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول لما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. الحمد لله رب العالمين. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك

55
00:18:06.150 --> 00:18:26.150
ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل او قال بعثت فيه او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يظنن السائل ان

56
00:18:26.150 --> 00:18:46.150
له ولدت فيه انه دليل على جواز الاحتفال فان الصيام شيء والاحتفال شيء ولا يجوز تعظيم المعظم الا بدليل. فيوم الاثنين يوم عظيم فنحن نعظمه بما عظمه به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كل زمان معظم فلا يعظم الا بدليل

57
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
فصفة التعظيم زمانا ومكانا توقيفية فالتعظيم اصالة وصفة مبناها على التوقيف. احفظوا هذا التعظيم اصالة بمعنى ان انا اصل اثبات تعظيمه توقيفي. وصفة تعظيمه توقيفية. واصل اثبات تعظيم المكان توقيفي. وصفة التعظيم

58
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
توقيفية افهمتم هذا؟ فاذا لا حق لاحد ان يثبت زمانا معظما الا بدليل على تعظيمه. واذا ثبت الدليل على تعظيم الزمان فلا حق له ان يعظمه كيفما اتفق. بل لابد ان يعظمه بدليل. وكذلك لا حق لاحد ان يدعي عظمة مكان الا بدليل. واذا

59
00:19:26.150 --> 00:19:46.150
ثبتت عظمة المكان بالدليل فلا حق لاحد ان يعظمه كيفما اتفق. وانما يعظمه بالدليل. فاذا الدليل يثبت اصل العظمة ويثبت وصفها فالتعظيم اصالة ووصفا مبني على التوقيف. ولانها ولانه يوم ترفع فيه الاعمال. ففي سنن النسائية

60
00:19:46.150 --> 00:20:06.150
باسناد صحيح لغيره من حديث من حديث ابي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. فقالوا يا رسول الله انك تصوم الاثنين والخميس. فقال ان الاثنين والخميس

61
00:20:06.150 --> 00:20:26.150
يوم تعرض فيه الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي على الله عز وجل وانا صائم. وفي رواية اخرى انهما يوم ان يغفر فيهما لكل يغفر الله عز وجل فيهما للعباد الا ذا هاجرين الا ذا هاجرين اي متهاجرين. قال الا ذا هاجرين فيقال انظروه

62
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
هما حتى يصطلحا. فاذا نحن نصوم يوم الاثنين لعدة علل لانه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنعظمه بما عظمه به النصر والصيام ولانه يوم انزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولانه يوم تغفر فيه الذنوب الا للمتهاجرين ولانه يوم

63
00:20:46.150 --> 00:20:50.383
فيه الاعمال الا للمتهاجرين والله اعلم