﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليكم لو حلف رجل على امر يعلم يقينا انه كاذب في هذا الحليف كمن حلف ان رجلا ما فعل فعلا والحالف يعلم يقينا ان هذا

2
00:00:18.250 --> 00:00:37.550
رجل لم يفعل هذا الفعل فمثل هذه الايمان تكفي فيها الكفارة ام ام هناك شيء اخر اشد  الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الكفارة لا تدخل الا في اليمين المنعقدة. واما غير المنعقدة فانه لا كفارة

3
00:00:37.550 --> 00:00:57.550
فيها وبيان ذلك ان نقول ان الايمان قسمها العلماء الى ثلاثة اقسام يمين اللغو يمين منعقدة يمين غموس. يمين لغو يمين منعقدا يمين غموس. فاما يمين اللغو فهي التي يحلف بها الانسان جريا على لسانه من غير قصد الجنان

4
00:00:57.550 --> 00:01:17.550
فهذه لا كفارة فيها لانها خفيفة. فاذا يمين اللغو لا كفارة فيها لخفتها. وهي التي قال الله عز وجل فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فاذا لا كفارة في يمين اللغو. تقول عائشة رضي الله عنها وهي ان وهي التي يقول فيها الانسان في بيته بلى والله

5
00:01:17.550 --> 00:01:42.000
ونعم والله او نحو ذلك ايمان تجري على لسانه من غير قصد جنانه. واما اليمين المنعقدة فهي التي تتوفر فيها عدة شروط. الشرط الاول ان تكون على شيء مستقبلي وبناء على ذلك فليست المنعقدة هي تلك اليمين التي يحلف فيها على امر مضى. اليمين المنعقدة

6
00:01:42.000 --> 00:02:02.000
بشرطها ان تكون على امر مستقبلي. الشرط الثالث ان تكون معقودة بالله عز وجل او صفة من صفاته. فلو كانت على غير ذلك لكانت من يمين الشرك يمين الشرك لا كفارة فيها الا النطق بالشهادتين. الشرط الثالث ان تكون على مستقبلي يمكن الحنف

7
00:02:02.000 --> 00:02:22.000
فلو انه قال والله لانقلن هذا الجبل لهذا لكان ذلك لغوا. لماذا؟ لانه وان كان على امر مستقبل الا انه لا يمكنه ان ان ان يبر في يمينه. فاذا متى ما توفر هذان الشرطان فكانت اليمين منعقدة بالله على امر مستقبل

8
00:02:22.000 --> 00:02:42.000
يمكن البر فيه فهي اليمين المنعقدة. وهي اليمين التي تدخلها الكفارة فقط. واما القسم الثالث فهي اليمين الغموس. وهي اليمين على امر مضى يعلم انه كاذب فيه. وهي اليمين على امر مضى يعلم انه كاذب فيه. وهذه اجمع العلماء على انها

9
00:02:42.000 --> 00:03:02.000
كبيرة من كبائر الذنوب لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق والدين وقتل النفس واليمين الغموس. وهذه لا تدخلها الكفارة لا لانها خفيفة بل لان الكفارة اضعف من رفع اسمها. فاثمها عظيم

10
00:03:02.000 --> 00:03:22.000
فلو كفر عدة كفارات ما رفعت اثمها وانما كفارتها امران. الامر الاول صدق التوبة منها ورد الحقوق والمظالم الى اصحابها وهي يمين الصبر فاذا مات الانسان عليها فلا بد ان يغمس في جهنم ولذلك سميت غموسا لانها تغمس صاحبها بالاثم ثم تغمسه في جهنم

11
00:03:22.000 --> 00:03:32.000
يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فبما ان السائل يقول حلفت على

12
00:03:32.000 --> 00:03:52.000
يمين وانا اعلم اني كاذب فيها. فاذا يمينه ليست لغوا. لانه قصد عقدها وليست منعقدة لانها ليست على امر مستقبلي انما هي على امر مضى فاذا يمينه ليست لغوا ولا منعقدة وانما هي يمين غموس لانه حلف على امر مضى اي في الماضي وهو

13
00:03:52.000 --> 00:04:12.000
اعلم انه كاذب فيه فعليه الان ان يفعل امرين الامر الاول ان يصدق التوبة مع الله عز وجل بان يعقد العزيمة على الا يعود الى ويندم على ما فات. والامر الثاني اذا كان قد اكل شيئا من حقوق المسلمين بهذه اليمين الفاجرة عليه ان ان يرد الحقوق الى اصحابها

14
00:04:12.000 --> 00:04:29.500
والا فالموعد يوم القيامة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول كتمان العلم يجوز ام لا؟ اذا قلنا لا يجوز جاء افي حديث معاذ ابن جبل قال صلى الله عليه وسلم افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم ما الفرق بينهما؟ جزاكم الله خيرا

15
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كل كتم للعلم مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد فليس من الكتمان المحرم شرعا اما الكتمان المحرم شرعا هو ذلك الكتمان الذي يقتل المصالح ويحيي المفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امر معاذ بن

16
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
بل ان يكتم هذا العلم اخبره بان في اخراجه مفسدة فاذا هو كتم علما في اخراجه مفسدة. واذا سكت الانسان عن نوع من العلم يكونوا في اخراجه مفسدة فلا يعتبر سكوته من الكتمان المحرم شرعا. بل يكون واجبا عليه ان يسكت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم

17
00:05:10.600 --> 00:05:30.600
فيتكلوا. طيب واما حديث ابي هريرة في سنن ابي داود باسناد صحيح. من كتم علما الجمه الله بلجام من نار فيحمل هذا الكتاب على الكتمان الذي لا يتضمن تحقيق مصلحة ولا دفع مفسدة وانما هو كتمان شهوات وكتمان خوف ووجل وكتمان لا يترتب

18
00:05:30.600 --> 00:05:50.600
عليه شيء من مصالح المسلمين ابدا. فاذا صار الكتمان ينقسم الى قسمين. كتمان يتضمن تحقيق مصالح واندفاع المفاسد. فهذا هو الكتمان الجائز لا بأس به ولا يعتبر من الكتمان المحرم. والامر الثاني كتمان لا يجنى منه الا المفاسد. فهذا هو الكتمان المحرم. فبتفريق بين الكتمانين

19
00:05:50.600 --> 00:06:10.600
وما يترتب عليهما حينئذ ينحل الاشكال عندك وتجتمع الاحاديث. فنحمل حديث ابي هريرة عن النهي عن كتمان العلم على على كتمان العلم الذي لا يترتبوا على كتمانه مصلحة تجلب ولا مفسدة تدفع ونحمل حديثها لا تبشرهم فيتكلوا على كتمان العلم الذي يتضمن

20
00:06:10.600 --> 00:06:30.600
تحقيق مصلحة واندفاع مفسدة فتتآلف الاحاديث ويلتم شملها والله اعلم. احسن الله اليكم. سائل يقول ما في بعض الطلبة يقولون يكفيني القرآن دون الاحاديث. الحمد لله رب العالمين. هذا كذاب. لو كان

21
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
صادقا في قوله يكفيني القرآن فان الاستدلال بالحديث قد ورد في القرآن. اولم يقل الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول اوليس كذلك اين طاعة الرسول اذا امرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث بامر ولم تطعه؟ هل كنت اخذا بالقرآن؟ اذا انت كذاب. لا يستطيع الانسان ان

22
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
ان يعمل بالقرآن الا اذا كان معتمدا لمبينه وقسيمه الاخر في الوحي والتشريع الا وهو سنة. اولم يقل النبي صلى الله اولم يقل الله عز جل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف تعتبر اخذا بالقرآن وانت لا تأخذ ما اتاك الرسول به ولا تنتهي عما نهاك عنه. قد

23
00:07:10.600 --> 00:07:30.600
ان الله عز وجل امرني ان اخذ ما اتاني الرسول باعتبار القرآن. فنقول لم قيدت المطلق؟ لم قيدت المطلق؟ الله الله قال وما اتى وما اتاكم وهذي اسم موصول والاسماء الموصولة تفيد العموم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالقرآن فيدخل في قوله

24
00:07:30.600 --> 00:07:50.600
وما اتاكم الرسول وجاءنا بسنة فالسنة كانت تنزل على القرآن كما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن. وقال النبي صلى الله وعليه وسلم لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امره مما امرت به او نهيت عنه. فيقول عليكم بهذا القرآن

25
00:07:50.600 --> 00:08:10.600
فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي رواية اخرى الا وان اني اوتيت القرآن ومثله معه. وفي سنن الترمذي باسناد من صحيح لغيره من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه

26
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايحسب رجل ان الله لم يحرم الا ما في هذا القرآن؟ او يحسب رجل ان الله لم يحرم الا ما في هذا قرآن الاواني امرت ونهيت عن اشياء انها لمثل القرآن او اكثر. حديث صحيح لغيره. هل

27
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
اعملوا بالقرآن من يترك قول الله عز وجل وما ينطق اي محمد صلى الله عليه وسلم عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هل يمكن ان يعمل الانسان بالقرآن فوالله قوله انني اكتفي بالقرآن هذا كذب. يكذبه الواقع. لو كان يكتفي بالقرآن وبما

28
00:08:50.600 --> 00:09:10.600
وبما ورد في القرآن لكان من اوائل ما يعمل به السنة فان القرآن قد دل على حجية السنة وعلى وجوب العمل بها وعلى وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من الذي يعمل بالقرآن اذا عطل قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ اسوة حسنة فهو اسوة

29
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
هنا في اقواله وفي اعماله وفي تقريراته وفي تركه. وفي افعاله. كيف كيف من عطل السنة يقول انا خذ بالقرآن هذه ايات القرآن خذ بها. ان ان كنت تدعي بان القرآن يكفيك خذ خذ بها. اما ان تعطلها ثم تقول انا اكتفي بالقرآن. ثم اين

30
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
لك بالقرآن ان العصر اربع. اين لك في القرآن ان الظهر اربع؟ اين لك في القرآن ان الوتر واحدة؟ اين لك بالقرآن ان المغرب ثلاث؟ اين لك بالقرآن ان زكاة الذهب والفضة ربع العشر. اين لك في القرآن وحقوق الزوجين؟ اين لك في القرآن؟ مسائل الطلاق وما يتعلق بها

31
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
اين لك بالقرآن تفاصيل الاذان؟ الذي الذي تسمعه كل يوم. القرآن ورد فيه مجملا واذا ناديتم الى الصلاة لكن هل النداء بالصلاة هو الله اكبر؟ اربعا ثم الشهادتان بعدها اين اين اخذت هذا؟ والله من عطل السنة فانه يعطل الاسلام ويعطل

32
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
القرآن فلا يتصور للانسان ان يكتفي بالقرآن الا اذا كان عاملا بالسنة. ولذلك لا اعلم خلافا ولا نزاعا بين اهل العلم ان من جحد كون السنة مصدرا من مصادر التشريع الجحد المطلق. فهو لم يشكك لا في حديث ولا في حديثين وانما شكك في اصل كونه

33
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
حجة انه كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل. فاذا لا يغرنكم من يقول انا بالقرآن هو كذاب لو كان يكتفي بالقرآن لعمل بالسنة اذ من مقتضيات ما جاء في القرآن والتنبيهات الربانية والاوامر الشرعية العمل

34
00:10:50.600 --> 00:11:10.600
سنة واقتباء النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال امره واتخاذه اسوة وقدوة كل هذا في القرآن ورد لو كنت صادقا لعملت به ولكن انك كذاب وانما تريد ان تزور الحقائق فقط والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم صلاة الصلاة

35
00:11:10.600 --> 00:11:30.600
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة. افيدونا اثابكم الله وجزاكم الله خيرا. الحمد لله اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال منهم من قال ركن ومنهم من قال واجب ومنهم من قال مجرد سنة والقول الصحيح هو الوسط. ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:30.600 --> 00:11:50.600
في التشهد الثاني من جملة واجبات الصلاة. يسأل عن التشهد الثاني ولا الاول؟ الثاني. ايه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني من جملة واجبات الصلاة. واما في التشهد الاول فان جاء بها فحسن وان لم يأت بها فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. وعلى

37
00:11:50.600 --> 00:12:10.600
ذلك حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال لقيت كعب ابن عجرة فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فاهدها. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف كيف نسلم عليكم اهل البيت فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية للنسائي فكيف نصلي عليه

38
00:12:10.600 --> 00:12:30.600
اذا صلينا عليك في صلاتنا. فقال قولوا اللهم صل على محمد وهذا امر والامر يقتضي الوجوب فهذا وجوب مقيد يدوم بالتشهد والله اعلم. احسن الله اليكم هل الصور كلها محرمة؟ سواء التي لها ظل والتي ليس لها ظل. لان بعض

39
00:12:30.600 --> 00:12:50.600
لان بعضا من اهل العلم يقولون ان الصور الفوتوغرافية الحديثة ليست داخلة في حديث المصورين الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ما ورد من الادلة عاما فالواجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه

40
00:12:50.600 --> 00:13:10.600
الا بدليل كما ان المتقرر عند العلماء ان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل والادلة المتواترة في تحريم التصوير وردت على النوعين جميعا. فبعضها ورد مطلقا وبعضها ورد عاما. كقول النبي صلى الله عليه

41
00:13:10.600 --> 00:13:30.600
اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها كل يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ووجد فيها صورة ابراهيم واسماعيل وهما

42
00:13:30.600 --> 00:13:50.600
بالازلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحكها. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول بيته في يوم من الايام لان قراما كان عائشة رضي الله عنها فيه بعض التصاوير حتى حتى هتكته ووضعته سادتين تنبذان وتوطأن. استل العلماء استدل

43
00:13:50.600 --> 00:14:10.600
بهذه الادلة على ان الاصل في باب تصوير ذوات الارواح ما هو؟ التحريم. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وقد قسم العلماء التصوير الى ثلاثة اقسام الى تصوير النحت والى تصوير الرسم والى التصوير بالالات الحديثة. اما تصوير النحت فقد اجمع العلماء

44
00:14:10.600 --> 00:14:30.600
على تحريمه واما تصوير الرسم فقول عامة اهل العلم وحكي اجماعا على انه محرم. وانما اشتد خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التصوير بالالات الحديثة لكن الذي يقتضيه العموم هو دخوله فما الذي يخرج التصوير على هذه الالات الحديثة من عموم الادلة؟ قد يقول

45
00:14:30.600 --> 00:14:50.600
لقائل انه حبس ظل اقول هذا نص او رأي. هذا نص او رأي. الجواب هو رأي رآه. وعندنا في المسألة نصوص واضحة. وهل يجوز عرظت النصوص الواظحة الظاهرة الدلالة بمجرد اراء او بمجرد او بمجرد اجتهادات جميع من قال بانه حبس ظل او

46
00:14:50.600 --> 00:15:10.600
انها نفس الصورة وليس فيها مضاهاة او او او كل هذه مجرد اجتهادات واراء واقي سارة اوها. والمسألة لا تحتاج الى شيء من اجتهادات ولا تحتاج الى شيء من الاقسة لان عندنا نصوصا واضحة الدلالة ظاهرة محكمة لا يجوز تقدير صفوها بالمتشابهات والاراء

47
00:15:10.600 --> 00:15:30.600
فان المتقرظ عند العلماء ان كل رأي صادم النصف انه فاسد الاعتبار. ولا اجتهاد مع النص. والدليل مقدم على العين والرأس واما الاراء والاجتهادات والمعقولات والاستحسانات فهذه لا يجوز للعاقل الحصيف الناصح لنفسه ان يجعلها تكأة يتكئ بها

48
00:15:30.600 --> 00:15:50.600
ترك دلالة الادلة المحكمة الواضحة. فالذي يقول التصوير الفوتوغرافي يخرج من عموم هذه النصوص. طيب لا يجوز تخصيص النصوص الا بنصوص ولا النصوص الا بنصوص اين النصوص التي تخرج هذا النوع من التصوير الجديد؟ هل الله عز وجل يعلمه انه سيكون في اخر الزمان؟ نعم والادلة

49
00:15:50.600 --> 00:16:10.600
لم تستثنه انما استثناه رأيك انت استثناه قياسك استثناه اجتهادك والاراء والاجتهادات لا يصلح ان ان تخصص الدليل العام ولا يصلح ان تقيد الدليل المطلق فليتق الله من يفتي بالجواز لانه لا يفتي بالجواز لبرهان عنده وانما يفتيه

50
00:16:10.600 --> 00:16:28.350
او قياس وعندنا في المسألة نصوص يجب اعتمادها والله اعلم طيب شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما هو الكفر دون الكفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين

51
00:16:28.700 --> 00:16:48.700
المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان الكفر ينقسم الى قسمين وان الفسق ينقسم الى قسمين وان النفاق ينقسم الى قسمين وان الشرك ينقسم الى قسمين وهذا من جملة الطرق التي اهتدى بها اهل السنة والجماعة في وضع كل شيء موضعه الصحيح الذي يحبه الله عز وجل. وهذا خلاف الخوارج

52
00:16:48.700 --> 00:17:08.850
والخوارج عندهم النفاق قسم واحد والكفر قسم واحد والشرك قسم واحد والفسق قسم واحد فظلوا فقولهم كفر دون كفر يقصدون به الكفر الاصغر والكفر الاكبر. وقولهم فسق دون فسق يقصدون به الفسق الاصغر والفسق الاكبر

53
00:17:08.850 --> 00:17:24.550
وقولهم شرك دون شرك يقصدون به الشرك الاصغر والشرك الاكبر فالكفر عند اهل السنة والجماعة ينقسم الى قسمين الى كفر اكبر والى كفر اصغر. فان قلت وما ضابط الكفر الاصغر؟ ما ضابط الكفر الاصغر؟ اقول

54
00:17:24.550 --> 00:17:43.250
ضابط الكفر الاصغر هو ما توفر فيه وصفان. الوصف الوصف الاول ان يكون وسيلة وسيلة للكفر الاكبر. والشيء الثاني ان تصفه ادلة بانه كفر. فاي فاي ذنب وصفه الشارع بانه كفر وكان مجرد وسيلة للكفر الاكبر فهو كفر اصغر

55
00:17:43.400 --> 00:17:59.800
ويعرفه ابو العباس ابن تيمية بانه الكفر الذي ورد منكرا بدون الالف واللام في الادل مثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا محمول على الكفر الاصغر. الا اذا كان الترك هو الترك المطلق فمحمول على الكفر الاكبر

56
00:17:59.800 --> 00:18:14.000
وكذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اذا هذا اصغر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كفر اصغر. اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الانساب والنياحة على الميت

57
00:18:14.000 --> 00:18:36.850
ايضا هذا من الكفر الاصغر فكل كفر ورد منكرا في القرآن والسنة فانما يراد به الكفر الاصغر. ولكن ضابطه الذي تقرب عند اهل السنة والجماعة هو هذا هو وان الكفر الاصغر هو ما كان وسيلة للكفر الاكبر. وان وان يصفه الدليل بانه كفر. وكذلك الشرك الاصغر

58
00:18:36.850 --> 00:18:57.900
كان وسيلة للشرك الاكبر ويصفه الدليل بانه شرك. فقولهم كفر دون كفر يعني الكفر الاصغر والكفر الاكبر. السلام عليكم  احسن الله اليكم اذا ظهر المرظ المعدي بعد السنين لاحدى الزوجين. فما هو الحل؟ البقاء او الفراق

59
00:18:57.900 --> 00:19:17.900
الحمد لله رب العالمين. هذا يختلف باختلاف باختلاف قوة ايمان الانسان وصبره واحتسابه على ما يصيبه وثقته بالله عز وجل قلبه على الله فاذا علمت المرأة او الزوج اذا كان العيب في الزوجة او الزوج اذا علم الطرف الاخر الصحيح بان بقاءه

60
00:19:17.900 --> 00:19:37.900
معه لن يوجب له تقصيرا في تبعله ولن يوجب له تقصيرا في حقوقه الزوجية. وسوف يصبر ويحتسب على ما يصيبه اذا اذا اذا اذا قدر الله عز وجل شيئا فلا فلا جرم ان البقاء افضل. البقاء افضل. ولكن بعض الناس لا يطيق ان يبقى مع انسان مرض

61
00:19:37.900 --> 00:19:57.900
معدن لضعف ايمانه او ضعف توكله على الله عز وجل او لطلب السلامة. فاذا انطلبوا السلامة في مثل ذلك وطلب الخلع في مثل ذلك او الانفصال او الطلاق هذا من باب من باب الجائز. ولكن البقاء مع الصبر واحتساب الاجر وكمال التوكل على الله عز وجل. وان يعلم

62
00:19:57.900 --> 00:20:17.900
الانسان ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وانما اخطأه لم يكن ليصيبه. وان كل شيء بقضاء الله وقدره فهذا طيب. هذا طيب اذا الامر يدور بين كونه جائزا او افضل. فالبقاء مع كمال الايمان وعدم التقصير في حقوق الطرف الاخر. هذا افضل. واذا اراد

63
00:20:17.900 --> 00:20:37.900
ان يتخلص من هذا الامر لضعف توكله او لخوفه على صحته فلا جرم ان هذا امر جائز ولا بأس به والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول هل يشترط فهم السلف في الاحكام؟ الحمد لله رب العالمين

64
00:20:37.900 --> 00:20:57.900
باعتبار فهم السلف تنقسم الى قسمين. مسائل اجمع السلف على فهمها على نحو معين. فما اجمع السلف على فهمه من ادلة الشرائع او العقائد. فلا يجوز للخلف ان يخالفوا فهم السلف فيها. فاذا لا يجوز للخلف ان يخالفوا فهم السلف في مسألة انعقد اجماع السلف من الصحابة والتابعين واتباعه

65
00:20:57.900 --> 00:21:17.900
عليها كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. اجمع السلف على انه استواء حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. فلا حق لاحد ان يمين من بعدهم ويقول لا انا افهم فهما اخر نقول لا فهمك لك وانما جاء به الشيطان الى عقلك. وكذلك قول الله عز وجل هل ينظرون الا

66
00:21:17.900 --> 00:21:37.900
يأتيهم الله اجمع السلف على فهمها بانه اتيان حقيقي لائق بجلال الله فلاحق لمن بعدهم ان يخالفوا هذا الفهم. فاذا المسائل التي نطلب فيها موافقة السلف هي تلك المسائل العقدية او الشرعية التي ثبت اجماع السلف على فهم معين فيها. واما المسائل

67
00:21:37.900 --> 00:21:57.900
شرعية او الفقهية او السلوكية التي اختلف السلف في تفسيرها فحينئذ من بعدهم يتخيرون من اقوالهم ما يرون انه او فقر الحق ولا حجر على فهم احد من الخلف في فهم السلف في هذه المسائل التي ثبت خلاف السلف فيها. فاذا اذا قال اذا قال لك احد هل

68
00:21:57.900 --> 00:22:17.900
اطلب موافقة فهم السلف فقل نعم في المسائل التي اتفقوا على فهمها على نحو معين. واما المسائل التي اختلفوا فيها فان الامر فيها واسع والله اعلم احسن الله اليكم سائل يقول ايهما افضل الذكر ام الدعاء؟ الحمد لله

69
00:22:17.900 --> 00:22:37.900
رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان التفاضل بين العبادات ينقسم الى قسمين. الى الفضل المطلق والى مطلق الفضل. الى الفضل والى مطلق الفضل يعني بمعنى الى الفضل العام والفضل النسبي. اما الفضل العام فلا جرم ان الثناء عند الله عز وجل اعلى رتبة من الدعاء

70
00:22:37.900 --> 00:22:57.900
لان الثناء فيه تمجيد الله عز وجل وتعظيمه واما الدعاء فان فان العبد يراعي في دعائه مصلحة ترجع الى نفسه الثناء فانه متمخض في تعظيم ربه وتقديسه وتسبيحه وذكره. واما الدعاء فانه انزل مرتبة من الذكر هذا

71
00:22:57.900 --> 00:23:17.900
باعتبار هذا باعتبار الفضل العام. ولكن الفاضل قد يكون مفضولا والمفضول قد يكون فاضلا باعتبار المصلحة. فاذا بعض الناس الدعاء في حقه على حسب ما يريده افضل في حقه من من الذكر. وبعض الناس الذكر في حقه افضل من افضل من الدعاء. والله

72
00:23:17.900 --> 00:23:37.900
عز وجل قد امرنا بذكره فقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وامرنا في نفس كتابه بدعائه وقال ربكم ادعوني استجب لكم لكم فامرنا بالامرين. فاذا كان العبد احوج في حالته الراهنة الى الدعاء اكثر منه الى الذكر فلا جرم ان الدعاء في حقه افضل

73
00:23:37.900 --> 00:23:57.900
واذا كان احوج الى الذكر منه الى الدعاء فلا جرم ان الذكر افضل فاذا لا ينظر في مثل هذه الامور الى الفضل العام وانما الافضل في كل احد بحسبه. الافضل في كل احد بحسبه. فكل انسان ينظر الى ما هو الاصلح له. وهذا

74
00:23:57.900 --> 00:24:17.900
من اجابات النبي صلى الله عليه وسلم واختلافها اذا سئل اي العمل افضل؟ فانه ليس ثمة جواب متحد في كل الاحاديث بل احيانا يقول حج مبرور واحيانا يقول الصلاة على وقتها واحيانا يقول الجهاد في سبيل الله. وحمل العلماء اختلاف

75
00:24:17.900 --> 00:24:37.900
النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف احوال السائلين فاعطى كل سائل منهم ما يناسبه ما يناسبه. فمن الناس من يشرح ينشرح صدره للدعاء اكثر من الذكر ويجد قلبه منطرحا عند عتبة باب العبودية لله عز وجل في في الدعاء اكثر من الذكر. فيكون الذكر

76
00:24:37.900 --> 00:24:57.900
كونوا الدعاء في حقه افضل ومن الناس من يجتمع قلبه على ذكر الله عز وجل وينشغل الاوقات الطويلة في ذكر الله بل انه يستبدل كثيرا من ادعيته اذكار فيشغله ذكر الله عز وجل عن دعائه ومسألته. فلا جرم ان الذكر في حق هذا الشخص افضل. فالذي ينبغي ان يسأل عنه ليس الفضل العام وانما

77
00:24:57.900 --> 00:25:17.900
ما الفضل النسبي فالذكر افضل فيما هو فيمن هو افضل في حقه والدعاء افضل فيمن هو افضل في حقه فالافضل في حق كل احد بحسبه به والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول رجل مسافر نوى القصر. ونسي وصلى اربع ركعات فهل يسجد

78
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
بالسهو بعد السلام. الحمد لله رب العالمين هو بالخيار. لانه انما ترك سنة ولم يفعل شيئا يبطل عمده في الصلاة والمتقرر عند العلماء ان سجود السهو يكون واجبا اذا فعل الانسان شيئا يبطل عمده الصلاة. لكن لو انه تعمد الا يقصر اصلا وصلى اربعا

79
00:25:37.900 --> 00:25:57.900
هل هذا العمد يبطل الصلاة؟ الجواب لا. وبناء على ذلك فيكون قد ترك سنة والسجود لترك السنة امر جائز. فان سجد فلا حرج عليه وان لم يسجد فلا بأس وصلاته صحيحة والله اعلم. احسن الله اليكم. من جلس بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الاولى او الثالثة ناسيا

80
00:25:57.900 --> 00:26:17.900
هل تعد جلسة استراحة حتى وان لم يقصد جلسة الاستراحة ام تعتبر زيادة ويسجد للسهو؟ الحمد لله رب وبعد المتقرر عند العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها وان التعبدات لا يقوم ساقها الا على الاخلاص لله عز وجل وقصد

81
00:26:17.900 --> 00:26:37.900
امتثال لامره وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. فهل انت جلست امتثالا لامر الله؟ هل انت جلست امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في الاقتضاء به ام انها جلسة خالية عن هذا القصد؟ الجواب لا جرم انه على حسب سؤالك انها جلسة خالية عن القصد فهي جلسة

82
00:26:37.900 --> 00:26:57.900
ستسهول لا تعبد. هي جلسة سهو لا تعبد. لان جلسة التعبد من مقاصدها امتثال امر الله عز وجل وانت لم ترد بهذه الجلسة ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والا فجلسة الاستراحة من السنن كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحوير. ولكن انت انما جلست

83
00:26:57.900 --> 00:27:17.900
لا متعبدا ففرقان بين الامرين. فيعتبر ذلك من جملة الزيادة في الصلاة ويكون سجودها بعد السلام والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم الفحص الطبي للامراض المعدية قبل الزواج هل هو جائز ام لا؟ الحمد لله رب

84
00:27:17.900 --> 00:27:37.900
العالمين او بعد لا بأس به ان شاء الله لانه يحقق مصلحة خالصة او راجحة ويتضمن اندفاعا مفسدة خالصة او راجحة والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليبها. وهذا التطور الطبي مما مما يدفع الله عز وجل به

85
00:27:37.900 --> 00:27:57.900
عن المتزوجين مفاسد كثيرة. فكم من الاضرار التي كانت تكون بين الزوجين باسباب وراثية او لاسباب طبية مع هذه الثورة الطبية والمكتشفات التي يسرها الله عز وجل لعباده صارت توضح هذه الاشياء التي

86
00:27:57.900 --> 00:28:17.900
تكون علاقة الزوجين مع وجودها لا يكون منها الا المفاسد التي يكون في اخرها الطلاق. او انجاب الاولاد الناقصين في صحتهم وغير ذلك. فمثل هذا الفحص طيب جدا. وليس ثمة ما يمنع منه شرعا

87
00:28:17.900 --> 00:28:29.700
لا بأس به ولا اصل فيه الحل والاباحة. وهو من باب تحقيق قاعدة الدفع اقوى من الرفع والله اعلم