الاحاديث وضع فيها والاحاديث الواردة في ذلك قد بلغت الى رتبة الاحتجاج ولا ولا نشك في ذلك طرفة عين وقد صححها جمع من اهل العلم وائمة الحديث ونقاده القدامى والمعاصرين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وصلنا حكم تسمية بعض المحلات او الاماكن يعني السوبر ماركت الى غير ذلك باسماء الصحابة واسماء المؤمنين فهل هذا في محظور شرعي؟ الله المتقرر عند العلماء ان الاصل في في تسمية الاشياء الحل والاباحة فلا ينبغي ان نمنع احدا من تسمية شيء من الاشياء بشيء من الاسماء لا ينبغي لنا ان نمنع احدا من تسمية شيء من الاشياء بشيء من الاسماء الا وعلى ذلك المنع دليل ولكن هذا باعتبار الاصالة وهو انه جائز ولكن هل هذا هو الافضل؟ الجواب لا. لا سيما اذا كان يباع في مثل هذه المحلات اشياء لا تنبغي شرعا فاسماء الصحابة لابد ان تكون مقرونة بما يوجب تعظيمها وما يوجب اجلالها وتقديرها حتى تبقى منزلة الصحابة رفيعة عالية في قلوب الناس. ولا ان اطلاقها على الشوارع التي يخوض الناس فيها ذهابا وايابا وربما يفعل في هذه الشوارع الكثير من المحرمات او المخالفات الشرعية او تسمية البقالات بها فاظن والله اعلم اننا وان قلنا بان الاصل الجواز الا انه في اسماء الصحابة بخصوصهم قد يكون تركه او اولى وافضل لاننا نحقق بذلك مقصودا من مقاصد الشارع العامة وهي ان الصحابة ينبغي ان لا يقرن باسمائهم الا ما يوجب تعظيمه عنهم او الترحم عليهم او نشر فضائلهم فارى والله اعلم انه لو ترك ذلك لكان هو الاولى والافضل والاكمل احتراما لمنزلة الصحابة ورفعة لشأنهم وتكميلا لتقديرهم واعلاء منزلتهم. فلو تركه هو الافضل ولكن لو انه اطلق وسمى فلا اجد في الحقيقة دليلا واضحا يدل على منعه من ذلك او انه ارتكب حراما والله اعلم. يقول شيخنا اضرنا. احسن الله اليك شيخنا. آآ سمعت ان بعض اهل العلم ذكر ان آآ يوم العيد اذا وافق يوم الجمعة فانه يجب وجوبا اداء يوم الجمعة. اداء اداء يوم صلاة الجمعة. نعم وانما الاحاديث التي وردت في الترخيص ان النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة. وما ورد عن عثمان رضي الله عنه فانه كان خطابه موجه لاهل البدو لانه كان عليهم مشقة فما الجواب على ذلك؟ الاجابة عن ذلك ان هذه مسألة اجتهادية تخضع لصحة كحديث زيد ابن ارقم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هل عيده ثم رخص في الجمعة؟ وقال من شاء ان يجمع فليجمع فهذا حديث قد بلغ رتبة الحسن فهو حديث حسن ان شاء الله عز وجل فمن يرى ان الادلة في هذه المسألة ضعيفة وانها لا تقوم بها الحجة فحينئذ هو ملزم بنفسه ان ان يشهد الجمعة واما العوام الذين يقلدون علمائهم ممن يصححون هذه الاحاديث فلا حق له ان ينكر عليهم لان المسألة الاجتهادية كل يعبد ربه فيها بما اداه اليه اجتهاده من غيري انكار على الطرف الاخر فارى ان المسألة اجتهادية والقول الصحيح عندي فيها ان الاحاديث فيها قد بلغت رتبة الاحتجاج فالقول الراجح عندي في هذه المسألة والله اعلم ان من شهد صلاة العيد فان شهود الجمعة غير فرض عليه والله اعلم لكن يصليها ظهرا لكن يصليها ظهرا. اما في نفس المسألة هل يلزم بوجوب صلاتها جماعة ظهرا في البيت مع اسرتها ام لا لازم لازم يقول اجد حرجا كلما زرت خالي آآ انه يدخن واجد حرجا كلما وجدت يدخن اجد حرارتي كل مرة اقول له حرام اتق الله. فهل يعني لو تركته احيانا مرة او مرتين وجلست معه وهو يدخن عليه حرج الحمد لله اما صلتك لارحامك مع وجود ما يؤذيك فهذا والله دليل على ايمانك باذن الله عز وجل هكذا نحسبك والله حسيبك ولا نزكي على الله احدا واذا وجدت في حال زيارتك شيئا من المحرمات فالواجب عليك ان تنكر على حسب القدرة والاستطاعة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا رأيت شيئا من المحرمات كالتدخين او سماع الموسيقى او او كنت في مجلس فيه شيء من التصاوير فعليك ان تنكر على حسب القدرة والاستطاعة ولكن لا يحملنك كثرة الانكار على ان تقطع رحمك فصلة الرحم لا شأن لها بما يفعله قريبك من المعاصي بل عليك ان تصل رحمك وان تنكر بقدر المستطاع. ولا يلزمك في كل مجلس ان تنكر لساني فاحيانا تنكر بلسانك واحيانا تنكر بقلبك على حسب ما ييسره الله عز وجل لك والله اعلم احد الاقارب ظلمني في الميراث. ظلمني؟ في الميراث. هم. فهل يجوز الدعاء عليه؟ وهل يجوز مقاطعته اما مقاطعته فلا يجوز لك قطعه لان المتقرر عند العلماء ان صلة الرحم ليس مبناها على المعاوضة بل هي عبادة يفعلها الانسان عز وجل تقربا لله عز وجل وامتثالا لامره ولان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصله ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ما كنت على ذلك او كما قال صلى الله عليه وسلم. فمسألة قطع الرحم بسبب هذه الخلاف الدنيوي فيما بينكم. هذا امر مفصول شرعا فلا يجوز لك. بدليل الاثر وهو هذا الحديث ودليل النظر وهو ان صلة الرحم ليست مبنية على المعاوضة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل اي الواصل حقيقة. من اذا قطعت رحمه وصلها واما مسألة الدعاء عليه فانا ادلك الى ما هو اولى منه وهو الدعاء له بالهداية فان الدعاء عليه لا يزيده الا ظلما وعدوانا وتسلطا فان الدعاء على من ظلمك وان كان جائزا في حدود مظلمتك لقول الله عز وجل لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم ولقول الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس. ويقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقول الله عز وجل وان فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فالامر جائز ولكن الاولى من ذلك ان تدعو له بالهداية والصلاح وان يهديه الله عز وجل ان يرد لك حقك فان الذي قادر على ان يهلكه قادر القدرة التامة على ان يصلح قلبه وان يكفيه شر نفسه حتى يأتيك هو يطرق باب بيتك ويرد لك حقك فان دعوت عليه فهذا امر جائز لكن لا ينبغي المبالغة في الدعاء. وانما الدعاء يكون على قدر المظلمة لان الدعاء على الظالم عقوبة والعقوبات مناسبة فلا ينبغي ان نعاقب الظالم بعقوبة اعظم من جرمه فان هذا فيه تجاوز للحد وعدوان وتسلط فتكون فيكون دعاؤك عليه على قدر المظلمة على قدر المظلمة. ولكن ادلك على ما هو افضل وهو ان تدعو له بالهداية والصلاح وان يسر الله عز وجل لك وكنت مستغنيا عن هذا المال وعفوت عنه فلا جرم ان ذلك اكمل واصلح. واعظم اجرا عند الله عز وجل قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. فاذا انا ادلك على امرين ان كنت مستغنيا عن هذا الماء وعفوت لله عز وجل فما ستناله يوم القيامة من اجور هذا العفو اعظم مما ستناله من منافع هذا المال في الدنيا. اذا كنت مستغنيا عنه وان كنت محتاجا له وقد ضرك ظلمه لك فيه فحين اذ ادعو له بالهداية والصلاح وادع الله عز وجل ان يشرح صدره لاسترداد حقك وان كنت لابد فاعلا فلا بأس ان تدعو عليه ولكن يكون دعاؤك بقدر مظلمته. والله اعلم الحين رجل عنده ابناء كبار تزوجوا وانفق عليهم نفقة الزواج الى غير ذلك. فبقي عنده بعض الاطفال الصغار فقال يعني سأكتب قطعة الارض هذه باسمائهم لانهم لم يأخذوا حظ لم يأخذوا حظهم من آآ نفقة الزواج الى غير ذلك. فهل له ذلك يا ابناء الحمد لله رب العالمين كل مال يتبرع الانسان به بعد موته هو من الوصايا فاذا كان الانسان قد اوصى لاحد ورثته بشيء من المال من مال التركة فان هذه الوصية يطبق عليها احكام الوصية شرعا ومن المعلوم ان ان من احكام الوصية عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث ومن احكامها انه لا وصية لوارث الا باجازة الورثة فقد كان الاب مطالبا فقد كان الاب مطالبا بتزويج ابنائه في حال حياته لان هذا ليس من باب الهبة وليس من باب العطية وانما من باب النفقة الواجبة عليه فالواجب على الاب ان ينفق في زواج ولده لان زواج الولد من جملة النفقات الواجبة على الاب اذا كان الولد عاجزا اذا كان الولد عاجزا فما اعطاه هذا الوالد لاولاده في حال حياته انما هو من باب النفقات لا من باب الهبات والعطيات فاذا مات الاب فلاحق لبقية الاخوان ان يطالبوا بنفس المبلغ الذي اعطاهم ابوهم لبقية اخوتهم في تزويجهم فانما يخلفه الانسان بعد موته يعتبر تركة. وتركة حق للورثة جميعا فلا حق لاحد ان يختص بشيء منها حتى ولو كان عن طريق الوصية الا اذا اتفق الورثة وتنازلوا عن حقهم فهذا حقهم فيتنازلوا عنه كلا او بعضا فلهم ذلك. وبناء على ذلك فالاولاد الصغار اذا بلغوا سن الزواج فليحتسبوا اجر جمع مهرهم هم بانفسهم ولا يجوز لهم ان يختصوا بشيء من تركة والدهم على انه قد اعطى اخوانه في حال حياته شيئا من ذلك فان هذا من كامل خاصة بحياته لكن بعد مماته تنتقل احكام ماليته تنتقل احكام ماليته من احكام الحياة الى احكام التركات فتقسم على قسمة الله عز وجل من غير اختصاص بشيء الا اذا اذن اخوانهم وتنازلوا عن شيء من حقوقهم وقالوا سوف ننفذ وصية والدنا فحينئذ لهم ذلك. ويروى عن ابي بكر رضي الله تعالى انه خص عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء من العطايا. وهي جداد نخل ولكن تأخرت في استفائها حتى حلت عليه السكرات. فاخبرها بانه ان مات فانه يجري هذا العطاء مجرى التركة لان العطاء من احكام الحياة فهو من جملة الاحكام التي يتصرف فيها الانسان في ماليته حال كونه حيا. واما بعد موته الشريعة نقلت هذا التصرف الى كونه تركة فيه تصرف التركات والله اعلم