يراجع رسالتي اللي في رسالة؟ في تحريم؟ في تحريم؟ في فقه دليل والتحريم والتعصب هل يجوز ان يؤم المتنفل المفترض؟ مع العلم ان المفترض لم يدخل خلفه وهو في الصلاة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم هو يقول او رفع فاتورة صوتية تقريبا للشيخ فوزي او حاجة زي كده وبيقول ما رأي الشيخ والفتوى فيها فتوى للشيخ عن الفتوى لها كلام شيخ عن مسألة ونعمة بالله عز وجل. فيقول دار الجدال حولها فما رأي الشيخ في قول ونعم بالله؟ الجواب لا بأس بها لا حول هذه كلمة ثبت عند في اللغة العربية. وعلى ذلك يقول الله عز وجل فنعم المولى. هم ونعم النصير فاذا نعم بالله انما نمدح الله بما مدحه بما مدح به نفسه في كتابه ومنحته الله عز وجل بما مدح به نفسه في كتابه لا حرج فيها ولا بأس وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد احب اليه المدح وفي رواية مدحة من الله تبارك وتعالى. نعم. هذا سأل كل بعض من بعض من هل نريد بعضا من ادلة تحريم الغناء لمن يكون بحله. اورد يريد بعض من ادلة تحريم الغناء. لان هناك بعض الناس يقال له بل سيبدأان معا. ولان المتنفل سيصلي ركعتين فقط فسيبدأ اماما حتى تجوز هزه السورة. الجواب نعم يجوز هذه السورة ولا بأس بها استدلالا بما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه من حديث جابر رضي الله عنه ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم. فهي له نافلة ولهم فريضة. فامامة متنفل للمفترض جائزة سواء اكان المفترس دخل معهم في اثناء الصلاة او ابتدأ المتنفل اماما به في في اول الصلاة. كل ذلك جائز وسائر ولا بأس به. تمام. فان قلت اوليس هناك اختلاف بين النيتين؟ نعم. هذا ينوي التنفل وهذا ينوي الافتراظ. هم. فنقول القول الصحيح عند اهل العلم ان الاختلاف بين المأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. فيصح ان ان يؤم المفترض المتنفل ويصح ان يؤم المتنفل المختلف ويصح ان ان يؤم من يقصر بمن يتم ويجوز كذلك ان يؤم من يقضي ممن الاختلاف في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. تمام. مثلا اثنين يعني يقضيها الامام فارق الامام. كل مما فارق الامام. وبقي مثلا ثلاث ركعات. هل الحالة ديت يجوز اني مسلا واحد يتقدم ويؤم الاخر يعني ما في مشكلة ما في احد ينقلب من كونه مأموما الى كونه اماما. وهو الاخر يصير اختلاف هذه الحالة ان في خلاف بين اهل العلم. لا لا اختلاف يعني اقصد. ولكن لا بأس به اذا هم. اذا اذا اتفق ليقضيان على ان احدهما بعد فراغه ليلة الامام وسلامه يكون اماما له ما في مشكلة. مم. نعم. ما فيها حاجة. قل هل يجوز المسح على الجورب ثم خلعه من القدم بعد المسح عليه والصلاة بدونه؟ هذا ينبني على خلاف اهل العلم هل خلع الخفين او الجوربين ينقضان الوضوء ولا ما ينقضان الطهارة؟ هم. القول الصحيح ان ان نواقض الوضوء توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان ندعي ان هذا الفعل من جملة النواقض الا وعلى ذلك دليل ولا اعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة. نعم. ولا من فعل الصحابة. نعم. ولا من القياس والاعتبار الصحيح يدل على ان مجرد خلع الخفين يوجب انتقاض الطهارة السابقة. هم. وبناء على ذلك اذا مسح الانسان على خفيه او جوربيه ثم خلعهما صلى بدونهما فطهارته كاملة تامة ولا يجوز ادعاء نقضها لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. والمتقرر عند العلماء ان العبادة التي هي نعم. المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالنقض والبطلان الا بدليل واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم حكم زيارة المقابر مع اصطحاب النساء على فترات متباعدة يعني كل فترة ياخذها بياخذ زوجته معه او والله بعد النظر في الادلة وجدنا ان المرأة لا يجوز لها ان تزور ان تزور المقابر. هم. لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه في حديثين صحيحين نعم الحديث الاول في السنن من حديث ابن عباس معروف. هم. والحديث الثاني في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة كلها النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن زيارة القبور بل ان في بعض الروايات ثبوت اللعن لعن الله في مباراة القوة ومن المعلوم ان اللعن لا يكون الا على فعل كبيرة. وبناء على ذلك فالمرأة ليس من شأنها ولا من احكامها الشرعية زيارة المقابر. والله اعلم شغلنا الاحيان بيقولوا احيانا بعضهم يرد علينا يقول مثلا هناك يعني احاديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر فكيف يعملون النبي صلى الله عليه وسلم وجدها انت تعرف يا شيخ ان قضايا الاعيان لا تكون خاصة باصحابها فهي قرية عين وسؤال الان هل النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذه الزيارة ولا قالوا لها اتق الله واصبري. فاتق الله فانكر عليها ولم ينكرها. هل كونها استجابت او لم تستجب؟ هم. هذا امر ليس يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. انك لا تهدي من احببت وهي رفضت هذا الامر وقالت اليك عني لانها لم تعرفه. ثم بعد ذلك اعتذرت عن فعلها ذلك. هم. فاذا هذا لا يجوز وان استدل به على جواز الزيارة لانه لم يقرها عليه الصلاة والسلام. هم. نعم. وصار الامر ان يكون دليلا محتملا الادلة الاخرى الناهية ادلة قطعية غير محتملة. ومن المعروف المتقرر في قواعد الترجيح في كتب الاصول انه اذا تعارض دليلا احدهما محتمل واخرين تبون اخر نص صريح فلا جرم ان المقدم في هذه الحالة النص الصريح على النص المحتمل. هل في نطقه صحيح انه الزور يعني زوارات او زوارات هل في نطق او في اختلاف في النطق مثلا يختلف عليه الحكم في هذه الكلمة؟ اذا كنا زوارات القبور وهو النطق الصحيح زوارات فهي زوارات القبور. يبقى مش في القفلة. فليس بالكف. الجمع مثلا مم والشيء الثاني ان اذا كنا آآ زوارات مم فيكون النهي عن عن المبالغة والكثرة في الزيارة لا زيارة مرة ولا مرتين لكن النطق الصحيح زوارات القبور. مم. واذا اشكل علينا ذلك. نعم. فعندنا اللفظ الاخر في حديث ابي هريرة. مم. ان النبي نعن زائرات زائرات ايه نعم الامام الالباني رحمه الله يقول ذلك. مم. تمام. وتبقى مسألة مسألة اختلاف. اختلافي مسألة خلافية لا ينبغي. يعني ترون ان ننكر الناس يا شيخ ولا لا؟ احنا قلنا مسألة خاطئة للاجتهاد والنظر. يعني فاذا استفتت المرأة احدا يقول بجواز ثم عملت بفتيا. هم. لها حرجوها على من افتاها وهي لا بأس عليها. لان الله عز وجل فبما انها مسألة اجتهادية خاضعة للنظر والاخذ والرد. نعم. وخلاف العلماء فيها قائم ثابت. فلا ينبغي ان نجعلها من مسائل للدين الكبار التي يوالى ويعادى عليها او تمتلئ قلوب الاخوان او طلبة العلم فيما بينهم. او ان نجعلها طريقا لمسبة النساء. صحيح. ليفعلن ذلك او او تشويه صورتهم كل ذلك مما لا ينبغي ابدا. شفنا احسن الله اليكم يعني عندنا في مصر مثلا بعض اكثر المشايخ يقولون بجواز الزيارة مثلا مع التحفظ على ان هي تكون كذا وكذا لترفع صوته ولا تختلط يعني ضوام بعض الشيء. فلترون انه مسلا لو واحد آآ افتحوا الناس بصير بعدم الجهد مخالفة المشاكل. طب والله نمشي مع المشايخ الجواب الجواب المشائخ الكبار اذا افتوا بشيء. نعم ولهم دليلهم وبعض طلبة العلم في هذه البلد اذا افتى الناس بشيء وله دليله. هم. ولهم دليله. لا نخالفهم بأس عليك كم عرف عن العلماء كابن تيمية وابن القيم مخالفتهم للفتية المشهورة في بلادهم حتى اصابهم ما اصابهم بسبب هذه المخالفة. هم بان الطلاق الثلاث واحدة. هم. وفتي ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية. نعم. المعروفة والتي من اجلها الف كتابه في الفروسية حصل لهم بهذا الافتاء الذي خالف جمهور اهل زمانهم. الشيء العظيم من الفتنة. نعم. ومع ذلك لا يزالون مصرون على ان هذا هو المتفق مع الدليل. هم. طيب شغلنا في يقول في حديث من ستر مسلما ستره الله. ما كيفية ستر المسلم والالية ستر ستر المسلم هو ان يستره في مفسدته قد انقضت. مم. الستر المشروع هو ان يستره في امر فيه سائبتان. الشائبة الاولى ان ان يكون مفسدة قد انقطعت. مم. والامر الثاني ان ان تكون مفسدته قاصرة. عليك هو. يعني بمعنى اذا رأينا انسانا يعصي فان معصيته على نفسه مرشدتها قاصرة فحين اذ لا بد من مناصحته ومع مناصحته والاغلاظ عليه وزجره والانكار عليه لا يجوز لنا ان نفضحه بل نستره. لكن اما اذا كانت المعصية من شأنها ان تكون متعدي فحينئذ لا المعاصي المتعدية لا يشرع الستر عليها لا بد من الانكار على اصحابها فان انزجروا والا لابد ان يحذر منه حتى يكتفي المسلمون من شر معصيتهم المتعدية. فالستر يشرع في المعاصي التي تكون مفاسدها قاصرة على الانسان نفسه اما المعاصي التي ضررها وشررها متعدي نعم لا يجوز الستر فيها بل لا بد من الاخذ على يد السفيه فيها هذا سؤال بالنسبة لكل هناك دليل على من قال بوجوب هناك دليل صريح على من قال بوجوب المبيت في ديننا بوجوب المبيت بميناء يعني الجواب نعم هناك ادلة صريحة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى نعم والمتقرر عند العلماء ان افعال الحج الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تخص المناسك الاصل فيها الوجوب. الافعال ولا يجوز ولا يجوز لنا ان نخرجها عن هذا الذي هو الوجوب الا بدليل. لماذا؟ لان افعاله جميعا كانت مقرونة بقوله لتأخذوا عني مناسككم. هم. او قال خذوا عني مناسككم والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامر ان الفعل اذا كان مقرونا بامر قولي مفيد للوجوب فانه يفيد الوجود. ولذلك استفدنا وجوب الطواف من هذا الامر واستفدنا وجوب السعي من هذا الامر واستفدنا ادنى وجوب المبيت بعرفة من هذا الامر. واستفدنا ايضا وجوب البقاء في عرفة من المغرب من هذا الامر. تمام. يعني بالفعل المستند الى الامر القوي وكذلك ايضا استفدنا وجوب المبيت بمنى هذا الطريق. استفدنا وجوب المبيت من مزدلفة بهذا الطريق واستفدنا وجوب الرمي من هذا الطريق فلا يجوز للانسان ان يخرج شيئا من الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يخص المناسك في الحج الا بدليل ينزلها من رتبة الايجاب الى رتبة؟ السنية السنية او النجم. لان جميع افعاله المختصة بالمناسك مقرونة بقوله تأخذ عني مناسككم والفعل اذا قرن بامر قولي مفيد للوجوب فانه يفيد الوجوب كما ترجح عند الاصوليين. مم. يعني اي في الاصابة الاصالة ان الحج كله نعم. واجب. كله واجب. جميع الافعال المختصة بالمناسك. كطواف سعي وقوف مبيت رمي هذي هذي افعال المناسك المختصة. نعم. فالاصل فيها انها للوجوب. لكن وضوءه قبل الطواف. ليس الوضوء ليس ليس من جملة افعال المناسك اذ كان يتوضأ قبل كل عبادة حتى عبادة رد السلام كما في حديث المهاجر ابن قنبل. مم. عند ابي داوود باسناد صحيح ابى ان يرد عليه السلام حتى توضأ ثم اعتذر اليه فرد عليه السلام. وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهره. نعم. فلا يجوز ان طريق الاستدلال على وجوب الوضوء للطواف بهذا الطريق. لانه حكاية فعل لا تختص بالمناسك. فلا تدخل في قوله لتأخذوا عني مناسككم اذ الوضوء في ذاته ليس بمن سكن. من سكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من عرفات كما في حديث جابر وقف في منتصف الطريق قبل الوصول الى مزدلفة وتوضأ. بال ثم توضأ. ولا اعلم احدا من اهل العلم يقول بوجوب هذا الوضوء في هذا المكان. هم. او الوضوء قبل الوصول الى مزدلفة. هم. لماذا؟ لان الوضوء في ذاته ليس بجملة المناء ليس من جملة المناسك. هم. وعلى ذلك يفرع ترك جابر رضي الله تعالى عنه للتنبيه على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر ليلة المزدلفة. لان من اهل العلم قال في تلك الليلة لا يشرع للانسان ان يوتر. قلنا لماذا؟ قال لان الذي ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جابر. نعم لم يقل انه اوتر وانما قال صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة ثم نام حتى طلع الفجر فنقول ان جابر رضي الله تعالى عنه في سياق الحج لم يكن يذكر كل التفاصيل التي لا تأنها بالمناسك ولا تعلق لها بالمناسك والتي جرت عادته صلى الله عليه وسلم حاجا او معتمرا او مسافرا او في ان يفعلها. صحيح. وانما كان يذكر صفة الصفة المتعلقة بماذا؟ بالحج. بالحج. هذا؟ هم. فاذا لا ينبغي الاستدلال على نومه بعد الصلاة بانه لم يوتر. لا بد من دليل اخر. نعم. واضف الى هذا ان اكمل المقتدين به اصحابه وقد ثبت عن اسماء في الصحيح انها كانت تصلي الليل وتوتر ثم تقول لي بعض بعض خدامها او اتباعها انظر الى القمر هل غاب؟ تريد ان تنفر حتى ترمي الجمرة؟ هم فالشاهد ان ان افعال المناسك لا يدخل فيها الوضوء حتى نستدل على وجوبه قبل الطواف. فيبقى ان قول الصحيح ان ان الطهارة الصغرى ليست من شروط صحة الطواف. مم. وانما الدليل دل صراحة على ان من شرط صحة الطواف الطهارة الكبرى فقط لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي البيت حتى تطفري. تطهري من ماذا؟ من الحيض. من الحيض وهو طهارة كبرى. هم. فاذا الجنب لا يجوز له ان يطوف. لان حدث حدث اكبر وكذلك الحائض لا يجوز لها ان تطوف لان حدثها حدث اكبر. صحيح. وكذلك النفساء لا تطوف. لان حدث احدا اكبر. هذه هي الادلة. ولا ينبغي ان نستدل بالادلة التي توجب على الانسان الطهارة الكبرى ها؟ على ايجاد الطهارة الصغرى. نعم. هذا لسه استدلالا وصعبة. والمسألة لها ميولها ولكن المقصود ان الاستدلال على وجوب المبيت بمنى هو بهذا الطريق في جميع افعال الحج. هم. ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لابد نقيد نقول. هم. مما يختص بالمناسك. مناسك الحج. ايه فانهم فان ابناءه على الوجوب لانها افعال اقترنت بقوله. خذوا عني مناسككم. طيب يا شيخ لانك يعني في الحين النبي صلى وسلم امر بالمجيد بمنى مقرونا بالامر الكولي يعني يعتبر هذا واجب. ان عجز الانسان او لم يجد مثلا ضيق في الميناء في الحالة دية الحالة نطبق عليها قاعدة ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان النبي صلى الله وان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقد اجمع العلماء على ان الواجبات التعبدية تسقط بالعجز عنها كلا اذا كان العجز عنها كليا او بعضا اذا كان العجز عنها بعضيا. فالمبيت بمنى اذا لم يستطع الانسان وجود مكان مبيد للمبيت له. نعم. فان المبيت يسقط عنه. ويبيت حيث تيسر له. ان وجد مكانا في مزدلفة في ليالي منى بات فيها فهذا حسد لقربهم من منى. هم. والا فيبيت في شقته مثلا في العزيزية. هم. او في جبل النور او غيرها من الاماكن. لان لان الواجب سقط عنه لان الواجب سقط عن الوجود العجز. ولكن على الانسان ان يتقي الله ان يعلم ان الامر ليس ثقلا يريد ان يتخلص منه. نعم. كيفما اتفق. صحيح. فعليه ان يبحث وان يسأل وان يتحرى وان يتقصى فاذا لم يجد اصفى قصاراه ان يكون من جملته الواجبات التعبدية التي عجز الانسان عنها وما عجز عنه العبد من التعبد من الواجبات بل والاركان فانه يسقط عنه. ولا دم عليه ايه الحلاوة دي! ولا دام عليه بهذه الحالة لان سقوطه ليس سقوط اختيار. وانما سقوط اضطرار. هم. ليس سقوط اختيار وانما سقوط اضطرار وهو لم يترك المبيت عصيانا او عدوانا او متجالفا لاثم حتى نرفع الاثم بالفدية. مم. فهو سقوط لا يترتب عليه اثم فهو جائز له ولا بأس به ولا حرج عليه ولا ولا ولا يجب عليه عوض ذلك دم ابدا. وحتى لو اضطر الى فعل محظور يشوف الحالة دي برضو علي لو نفس لو لم يرد الدليل في المحظور بخصوصه لقلنا بانه يجوز له فعل المحظور الذي اضطر او احتاج اليه بلا جميل لكن ورد الدليل الخاص مم كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهك. مم. هو محتاج الى حرق رأسه حتى. صحيح. يترفه بالقمل هذا ما يبعد الا لابد من حلق الرأس. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى اي اظن الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاد. نعم. فاخذ العلماء من ذلك قاعدة من قواعد الحج ان كل من احتاج الى المحظور جاز فعله جاز فعله وفد. هذا في باب المحظورات. لكن ترك المبيت واجب. ترك لواجب فليس هو فعل محظور وانما ترك واجب من واجبات الحج. ولا اعلم دليلا يدل على ان من احتاج الى ترك واجب انه يجبره بدم فهذا عجز عن فعل الواجب اساسا ولم يحتاج الى فعل محظور وانما عجز عن فعل عن القيام بالمأمور به. نعم. عجز عن القيام بالمأمور به. وقد دلت الادلة على ان من عجز عن القيام بالمأمور به. هم. فانه يسقط عنه كل عوض الحائط يعني لو ضاق بها الوقت يعني الصحبة ترجع وحاضت وعليها طواف الافاضة طواف الركنة طواف الوداع. هل في الاية دي هي بتطوف وتبدي ولا حكمها في هذه الحالة؟ نحن قلنا قبل قليل بان الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى الكبرى. طيب اذا الطهارة الكبرى بالنسبة للطواف لا تعدو ان تكون شرطا. فنطبق عليه قاعدة الواجبات تسقط بلادا. بالعين فاذا كانت مستطيعة التأخر من غير ضرر ولا مشقة فادحة فيجب عليها ذلك. واذا كان مكانها من الحرم قريبا بمعنى انها تستطيع الذهاب مع رفقتها ثم ترجع مع احد محارمها. ان شاء الله مثلا. لتطوف فهذا طيب. واذا كانت لا تستطيع البقاء. ولا يوافقها احد من الرفق الرجوع فحين اذ وقع عليها حرج شديد والمشقة تجري بالتيسير والدين مبني على الرحمة ورفع الاثار والاغلال. نعم. فالمقتضى الشرعي وروح الشريعة تقول لها تحفظي جيدا ثم طوفي واشتراط الطهارة يسقط عنك بالعجز. ولا دام عليها ولا شيء ولا دم عليها في اصح القولين لان الاصل براءة الذمة والاصل في الكفارات التوقيف فلا يجوز لنا ان نوجب على احد كفارة الا وعلى ذلك دليل. هم. جزاكم الله خيرا شكرا طيب والله اعلم وصلى الله