معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. لم؟ قال فوالله ما قهرني. اذا ليس من حسن التعليم ان يقهر الطالب. ولا ضربني اذا ليس من حسن التعليم كان يضرب الطالب ولا شتمني وانما قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ماذا يفعل من نام عن الوتر واستيقظ بعد طلوع الفجر وترتب وترتب عليه الوتر والرغيبة وصلاة الفجر. جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين. يتخير الانسان فيما يقضيه. فان شاء ان يقضي الوتر اولا فله ذلك لان هذا وقت قظائه وان شاء ان يصلي راتبة الفجر والمسماة بالرغيبة فله ذلك ثم يعقبها صلاة الفجر فله ذلك لان هذا هو وقت قضائها. فوقت قضاء الوتر من طلوع الشمس الى قبيل الزوال. كل ذلك وقت صالح لقضاء الوتر فلا بأس عليه اذا صلى الرغيبة ثم صلاة الفجر ثم استراح قليلا ثم صلى الوتر وقضاه سبعا فان كانت عادته ان يوتر بواحدة فليصلي معها ثانية او ثلاثا فليصلي معها رابعة او خمسا فليصلي معها سادسة وهكذا. وان شاء ان يقضي الوتر اولا ثم يصلي الرغيبة وبعدها صلاة الفجر فله ذلك. لان هذا وقت قضاء. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل يجوز للجنب ان يجلس في المسجد بعدما توضأ وقبل وقبل ان يغتسل الجواب نعم في قول عامة اهل العلم فقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجنبوا لا يدخلون المساجد الا اذا توضأوا فاذا توضأوا جلسوا ومكثوا في لان الوضوء قبل الغسل او او لان الوضوء يخفف حدث الجنابة. فلا بأس على الانسان اذا كان جنبا ثم توضأ فله ان يدخل المسجد ولا هو ليمكث اقتداء باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم اخراج الكبش او التيس في زكاة الغنم؟ لانها من المسائل المهمة عندنا الاصل عدم اخذ الذكور في الزكاة. الا اذا انعدم الاناث. فالذكور ان في الزكاة انما يؤخذون اضطرارا لاختيارا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث انس عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤخذ زكاة تيس وفي الصحيحين ايضا من حديث انس ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة في الصدقة عند لاهل البحرين. قال ان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فاذا لا يتجه الانسان لاخراج الذكور في الابل او البقر او الغنم الا في حال الاضطرار. الا في حال الاضطرار. فالذكور في باب الزكاة في باب زكاة البهيمة آآ يخرج منهم اضطرارا لا اختيارا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما هو الفرق بين الصدقة والهدية وهل يثاب على الهدية مثل ثواب الصدقة الحمد لله يختلف بابهما باختلاف مقصودهما. فاما الصدقة فهي باب بر يريد العبد به التقرب مطلقا الى الله عز وجل. واما الصدقة فهي من باب التأليف والمحبة. فاذا مقصود الهدايا المودة والمحبة. ومقصود الصدقات كشف الكربة والتعبد لله عز وجل. ولا جرم ان ما كان فيه كشف كربة اعظم اجرا من باب ما كان فيه احياء الالفة والمحبة قالوا لماذا؟ قالوا لان بذل الصدقة بذل اضطرار وحاجة واما بذل الهدية فهو بذل اختيار. والمتقرر عند العلماء ان بذل الاضطرار اعظم اجرا وثوابا من بذل الاختيار والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما وصيتكم على ضرب الطالب في القرآن الكريم عند مواضع التعليم اي في الخلوات القرآنية الحمد لله ان اعظم سلوك في التعليم انما هو سلوك الترغيب للترهيب. فان التعليم بالترهيب تعليم اضطرار وقد لا يثبت في القلب واما تعليم الترغيب فانه تعليم اختيار. واعظم المعلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيحه ففي صحيح مسلم من في معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثق لامياه ما شأنكم تنظرون الي؟ قال فجعلوا يضربون على افخاذهم فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم واسمع ايها السائل فلما سلم النبي وسلم قال فبابي هو وامي والله ما رأيت وجل وصلاته وقراءة القرآن. فاذا حسن التعليم ان يكون ترغيبا لا ان يكون ترغيبا لا ترهيبا. وتشجيعا لا ضربا ولا اهانة ولا اهانة ولا قلة ادب. وفي الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل اعرابي المسجد فقام يبول فيه. فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه فتركوه حتى ثمان النبي وسلم دعاه فقال يعني بكل اريحية وقد بال في مسجده ترك البر كله ودخل في مسجد رسول الله ويبول والبول نجس بالاجماع لم يجد مكانا انسب لبوله الا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك منعهم ان يضربوه. فهمت؟ فاذا ليس الضرب من مقام التعليم في شيء لا سيما اذا كان هناك بدائل له من حسن التشجيع او وضع الجوائز التشجيعية للطلاب. واما ان يتجه المعلم للضرب فانا ارى والله اعلم انه لا ينبغي الاتجاه اليه الا في حال الاضطرار لا في حال الاختيار. فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله الصلاة وقراءة القرآن ولو تتبعنا كيفية تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اعظم المعلمين في هذه الدنيا لما وجدناه يضرب خادما ولا امرأة ولا طالبا وانما كان يعلمهم دائما بالترغيب. فما فيه افضل من التعليم بالترغيب والتشجيع والقدوة الحسنة والله اعلم. احسن الله اليكم يقول اه اه ما الراجح من الاقوال في لعبة دومينيو او الظومنة وما يسمى الشيش. وهل النرد في عندكم قاعدة؟ كل لعبة تتضمن رمي الحجر فحرام بيسمونها الزهر كل لعبة تتضمن النرد فمحرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحم او قال دمه او او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي لعبة في ذاتها محرمة. فان انظم اليها عوظ فانها يزيدها خبثا وتحريما عندكم قاعدة احفظوها كل لعبة تتضمن رمي الحجر فمحرمة. الطاولة محرمة. اي شيء يتضمن رمي الحجر فحرام والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم الدم الخارج من الانف المعروف بالرعاف؟ هل هو ناقض الوضوء الحمد لله عندنا قاعدتان لابد من فهمهما القاعدة الاولى نواقض الوضوء توقيفية على فلا حق لاحد ان يبطل الطهارة الا بدليل. لان حكم انعقد بالدليل ومن عقد بالدليل فلا ينقض الا بالدليل. فبما انه بالدليل ونواقض الوضوء توقيفية فانا لا اعلم الى ساعة هذه دليلا صحيحا صريحا يدل على ان الرعاة ينقض الوضوء. فان قلت وكيف تفعل بما رواه ابو داوود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم فليأخذ بانفه وليخرج من المسجد وقوله فليأخذ بانفه اي حتى يلزم الناس انه قد ارعف. فاذا لم يكن الرعاف ناقضا للوضوء فلم يكن في في اخذه بانفه اي داع؟ الجواب ليس هذا كما ظننتم. وانما قال فليأخذ على انفه اي ليبين للاخرين ان الدم صار ينزف ومن باب لحماية المسجد ومواضع الصلاة فانه يخرج برعافه حتى لا يصيب مواضع الصلاة بشيء من الدم. فيلوثها على من اراد ان يصلي فيها هذا اولا فاذا حيث لا دليل يدل على انتقاض الدم على انتقاض الوضوء بخروج الدم فنقول اذا الرعاف ليس من جملة ما وقض به الوضوء هذا واحد. وهناك دليل اخر وقد وهو وقد رواه ابو داوود في قصة الحارسين من المهاجرين والانصار. وقد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة الجيش. قال فاقتسما الليل فنام المهاجري اوله وقام الانصاري ربيئة من المشركين فرمى بسهم ثم بثان ثم باخر حتى كثرت دماء الانصاري وهو لم يقطع صلاته فلا ايقظ صاحبه فقال الا ايقظت من اول الامر قال اني كنت اقرأ سورة فكرهت ان اقطعها. هل يمكن ان يخفى هذا الفعل عن سيد الجيش؟ ما حصل لحراسه؟ الجواب لا. وان سلمنا انه يخفى عليه فلو كان يتعلق به حكم شرعي لما خفي على الله عز وجل. فالشاهد ان ان هذه الدماء التي صارت تنزف هي اعظم من الرعاة. ومع ذلك مر هذا الصحابي في استمراره في صلاته ولا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم في الحرب ولا يتكلفون غسلها. وقد ثبت عن بعض الصحابة في انه ادخل اصابعه في انفه ثم خرجت وعليها دم ثم صلى كابي هريرة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا ليس هناك دليل يدل على ان خروج الدم من الانف او من الفم او من سائر اجزاء الجسد انه ناقض للوضوء. القاعدة الثانية ان الاصل في الاعياد الطهارة ان الاصل في الاعيان الطهارة. فاذا جميع الاعيان يحكم عليها بحكم الطهارة. الا اذا دل الدليل على نجاستها من تلك الاعيان الدم فالقاعدة المتقررة في الدماء عندي والله اعلم ان الاصل في الدماء الطهارة الا دم الحيض والدم المسفوح فهو الدم الذي ما الدليل على تنجيسه؟ اما الدم المسفوح فقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او مسفوحا او لحم خنزير فانه والرجس النجس. فهنا حكم الشارع على هذا النوع من الدم بانه نجس. وهو الدم المذكور فيه وفي المائدة حرمت عليكم الميتة والدم لكنه ذكره هنا مطلقا وفي سورة الانعام مقيدا ومع الاتفاق في الحكم والسبب والمتقرر باجماع الاصوليين ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فليس الدم في تلك السورة الا الدم في تلك السورة. واما دم الحيض فدل على انه عين امر الشارع بغسلها. والمتقرر عندنا في القواعد ان كل عين امر سارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. فان قلت اين امر السارع بغسلها؟ فاقول في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع بي؟ قال قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلما امر بغسله دل ذلك على نجاسته. وغير هذين الدمين الاصل فيهما الطهارة فجميع الدماء الاصل فيها الطهارة الا هذين الدمين والله اعلم. فان قلت اولم يحكي كثير من اهل العلم الاجماع على نجاسة الدم؟ نقول بلى لكنه اجماع لا يصح والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم متى تجب الدية في القتل وكم مقدارها؟ جزاكم الله خيرا الحمد لله. اولا اذا كان القتل عمدا عدوانا فان الدية فيه اختيارية لا بمعنى ان القتل العمد العدوان يوجب القصاص والقوت. اذا اراد اولياء المقتول قتل قاتلهم. قتلى من قتلهم وليهم. لقول الله عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا. وقال الله عز وجل والنفس بالنفس هذا قتل العمد العدوان فاذا لم يرد اولياء الدم ان يقتلوا من قتل موليهم وارادوا الدية فلهم ذلك ولهم كذلك ان يعفوا بالمجان. فاذا الدية في قتل العمد اختيارية لا اضطرارية. ولا تقدير فيها يعني لا تقدير في دية العمد حتى وان طلقوا فطلبوا ملايين الملايين. ما دام القتل عمدا فالدية عبارة عن افتداء نفس القاتل ليس عن افتداء نفس المقتول لا وانما ابتداء لنفس القاتل. فهو لا يريد ان يقتل ويريد ان يدفع الدية فحين اذ لهم ان يطلبوا عليه من الدية ما شاءوا اذا تنازلوا عن القصاص. فاذا لا تقدير في دية العمد لا تقديره في دية العمد واما الدية الاضطرارية المقدرة فانها تدخل في نوعين من انواع القتل وهو القتل الخطأ وشبه قتل الخطأ وشبه العمد. فهذا فيه الدية على ما فصله الله عز وجل فيه الدية والكفارة. قال الله عز فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. واذا لم يجد الانسان الرقبة المؤمنة فعليه ان يصوم شهرين متتابعين توبة من الله كما امر الله عز وجل به في سورة النساء المعروفة. اقصد في الاية المعروفة. واما دية الخطأ فقد قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من الابل او ما يعادلها من القيمة في هذا الزمان. لان الدية في هذا الزمان لا تدفع في المحاكم على طريقة الابل كما كان سابقا وانما تدفع باقلامها. فنقدر كم قيمة مائة من الابل في اربعين منها في اربعين منها في بطونها اولادها. على تفصيل ذكره العلماء في كتب الفقه فمئة من الابل كم تقديرها الان؟ بمعنى الابل المتوسطة في القيمة ليست بالهابطة مطلقة من ولا بالغالي مطلقا وانما المتوسطة. فهذا هو مقدار دية الخطأ وشبه العمد مئة من الابل او ما يعادلها من قيمة من القيمة. واما كيف قسمتها فاعلم ان الدية يسن بها سنة التركة. يعني ان من يرثه من يرث ما له يرث ديته. من يرث ما له يرث ديته. فاذا خلف زوجة وابناء وبنات فللزوجة ثمن وللبنات والابناء بقية الدية للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا. والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول لاي موجب من موجبات الغسل تنقض المرأة رأسها او شعرها. الحمد لله. القول الصحيح عندي ان النقض من عدمه لا يخص بغسل دون غسل وانما يخص بنوع الشعر. فاذا كان الماء في الغسل الواجب يصل الى شؤون فروة رأس المرأة. من غير اما لخفة شعرها او لقلته فهي لا تحتاج الى هذا النقض لان النقض انما يجب للتأكد من وصول الماء الى فروة شعرها. فاذا كان شعرها خفيفا او قليلا ويصل الماء الى شؤونه ويتخلله حتى يصل الى فروة رأسه بلا نقض فان النقض في هذه الحالة لا يعتبر واجبا وان نقضت فلا بأس ولكنه ليس بواجب عليها. واما اذا كان شعرها كثيفا وكثيرا او كانت شعرتها ثقيلة بمعنى انه لا يتخلل الماء الى فروة رأسها الا بالنقض. فهنا يجب عليها النقض. اذا النقض وسيلة لايصال الماء. فاذا كان الماء لا يصل الا بالنقض وجب النقض. واذا كان الماء يصل الى شؤون شعرها بلا نقض فانه لا يجب النقض. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المغتسل من طهرها من الحيض ان تنقض شعرها. وهذا امر يبين لنا ان انه لا بد من نقض الشعر تأكدا لا وجوبا في غسل الحيض. فاذا نقض الشعر متأكد ندبا لا وجوبا في غسل الحيض. لان غسل الحيض من غسل جنابة لكن هل يجب؟ الجواب على التفصيل الذي ذكرته سابقا. اذا يندب يندب نقض السعر في غسل الحيض اقوى من ندبه في غسل الجنابة. اذا القضية قضية ندب من عدمه فقط. واما الوجوب ويختلف باختلاف وصول الماء الى فروة الرأس من عدم وصوله. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افا انقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين والله اعلم