عمرها الان اربعة عشر عاما. والله عز وجل رزقها آآ نباهة في العلم. آآ وقوة فيه وايضا رزقها شيئا من الجمال. فكثير من الاخوة تقدم للزواج منها. وانا اريد ان ازوجها يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك سائل يسأل ويقول آآ ان والده آآ اغتصب ارضا آآ لبعض اخوانه وكتب هذه الارض جميعها الارض المغتصبة وغير مغتصبة باسمي انا. والان الوالد آآ توفاه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الله يبارك فيك يرفع قدرك وينفع بك الاسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول كنت في الحج في مزدلفة. قال وحاولت جمع الحصى ولكن تعثر عليه جمع الحصى. فنمت في المكان الذي كنت فيه ثم استيقظت استيقظت فوجدت قارورة بها حصى الكثير القارورة وذهبت ورضيتها والحمد لله رب العالمين. ثم بعد الحج قصصت هذا الامر على اخ لي. فقال لي لقد اخذت اه اه لقطة في ارض الحرم. وهذا لا يجوز فشككني في نفسي. فما الامر شيخنا؟ جزاك الله خير. الحمد لله لله رب العالمين اظن ان هذا الامر مما لا حرج فيه ان شاء الله ورميك يعتبر رميا صحيحا وان اغلب الناس انما يرمون مثل هذه القوارير لاستغنائهم عنها فالذي يغلب على الظن ان صاحب هذه القارورة الذي تكلف جمع الحصى قد استغنى عنها ان شاء الله وهذا الحصى من من خير الله عز وجل المبذول لكل احد في هذه المناسك فليس ثمة ما يخص احدا الا ما يملكه الانسان في يده او في فرجه اما في يده او في خروجه واما ما تساقط منه من الحصى فانه يعتبر ملكا عاما فحيث وقع في يد احد فانه يجوز له ان يرمي به وبناء على ذلك فارى ان رميك صحيح ولا ينبغي ان تفتح اذن رأسك ولا سمع قلبك لمن يشككك في هذه الحجة فرميك رمي صحيح وحجك صحيح ان شاء الله نسأل الله ان يتقبل منا ومنك والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك. سائل يسأل ويقول اه هل يا شيخنا اه قاعدة ان الامر يفيد الوجوب والفورية وان النهي يفيد اه التحريم والفورية هذه قاعدة مجبر عليها وهل من خالف في هذه القاعدة يكون خالف اصل من اصول آآ الفن ام لا؟ جزاك الله خيرا الحمد لله ليست هاتان ليست هاتان القاعدتان من القواعد المتفق عليهما بل فيهما خلاف كبير بين الاصوليين ولكن نحن قررنا ان الامر يفيد الوجوب والفورية على القول الراجح والا فقد قال بعض العلم اهل العلم انه يفيد الندب اصالة الا اذا وردت قرينة من الندب الى الوجوب. ومن اهل العلم من الاصوليين من قال اننا نتوقف فيه فلا نقول انه يفيد الوجوب مطلقا ولا نقول بانه تفيد الندبة مطلقة وانما ذلك مردود الى القرائن والنظر في ما يحيط بهذه الصيغة. ومن اهل العلم من قال بانه يفيد قدرا مشتركا قدرا مشتركا بين الوجوب والندب وتبقى القرينة التي عليكم السلام ورحمة وتبقى القرينة التي ترجح وتبقى القرينة التي ترجح احد احد الاحتمالين او احد المعنيين المشتركين. واما مسألة هل هي اجماع؟ فاقول لا ليست باجماع ولكننا بعد النظر في ادلة الكتاب والسنة واستعمالات اللغة العربية وجدنا ان الاصح في صيغة الامر متى ما وردت انها تفيد الوجوب الا لصالح يصرفها لمعنى اخر وان صيغة النهي متى ما وردت في الكتاب والسنة انها تفيد التحريم. فنحن انما رجحنا في قاعدة الامر ما رجحناه وفي النهي ما رجحناه مراعاة للنظر بعد النظر بالادلة فقط والا فالمسألة فيها خلاف طويل يعرف ذلك من نظر في كتب الاصوليين والله اعلم. شيخنا الله يحفزك ويبارك فيك. هزا سائل يسأل ويقول اه ادرس على احد طلاب العلم الكبار الذي درس في في احدى الدول العربية والتي ليس من سيما اهلها اه لبس شيء فوق الرأس. يقول وعندنا في بلادنا اه هنا هناك من يلبس فوق الرأس اشياء وهناك من لا يلبس فوق الرأس اشياء. ولكن هذا آآ الشيخ الفاضل آآ فضل انه لا يلبس شيء غطاء فوق الرأس فهل هذا الغطاء يا شيخ؟ اربط باب العادة ام انه كان عبادة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسر عنه انه اه اه خلع غطاء الرأس اه الا اثناء المطر. الحمد لله رب العالمين ارى ان الامر في ذلك مردود الى العادة والعرف. لان المتقرر عند العلماء لان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروع شرعا. فاذا كان عرف الناس وعادتهم الا يغطوا رؤوسهم فان موافقة الناس في مثل هذا العادة امر لا بأس به وهو جائز لا حرج فيه. واذا كانت عادة الناس في هذا البلد وفي هذا العرف المعين ان يغطوا رؤوسهم فمن السنة ان يغطي الانسان رأسه بما جرت عادة قومه ان يغطوا رؤوسهم به. فهذه المسألة لو رددناها الى العادة لانكشف الامر. فاذا كان هذا الشيخ الوقور كشف رأسه وحسر عنها موافقة لعادات البلد او لعادات القوم في هذا البلد فانا اقول قد احسن ايما احسان فالنبي صلى الله عليه وسلم انما غطى رأسه بالعمامة موافقة لعادات قومه. وكان يلبس آآ الرداء والازالة موافقة لعادات قومه كما انه كان يركب مركوب قومه عادة. وكان يبني مما يبني منه قومه عادة اذا لا ينبغي للانسان في مثل اللباس ان يخالف عادات قومه حتى لا يدخل الانسان في ثوب الشهرة. فثوب الشهرة هو هو ذلك الثوب الذي يختلف به الانسان اذا لبسه عن عادات قومه. فاذا كان من عادة القوم تغطية رؤوسهم فغطاها موافقة للعادة فقد اصاب اذا كان من عادة القوم ان يحسروا عن رؤوسهم ثم حسر عن رأسه فقد اصاب. واذا انقسم عرف الناس في هذه البلد بين مغط وحاسر فهو يتخير بين العرفين ومثل هذه المسألة ايضا لا ينبغي ان نجعلها من المسائل التي يوصف بها طالب العلم بالسوء او ان تنزل بها هيبة العالم من قلوب الناس اذا حسر او غطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في امر اللباس دائما يغلب جانب العادات فكان يلبس ملبوس قومه عادة ويغطي رأسه بما يغطي به قومه رؤوسهم عادة. فلا ينبغي للانسان في مثل باب اللباس ان يخالف ملبوس قومه عادة هذا الذي ارى في هذه المسألة واخرج هذه الفتية على قاعدة العادة محكمة. والله اعلم. شيخنا الله والله سبحانه وتعالى والاخوة ينتظرون الميراث. فهل من الواجب علي شرعا ان ارد الارض المغتصبة لاصحابها؟ برا بوالدي ولدي وان كانها وان فعلت هذا فانه سيحدث معي مشاكل كبيرة مع اخوتي. فبما تنصحني جزاك الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين. اول الامر ان انصحك وفقك الله ان تكثر الاستغفار لابيك عن هذا الجرم العظيم الذي ارتكبه في حياته. واسأل الله عز وجل الا معذبه به وان يتوب عليه. هذا اولا اكثر من الاستغفار لابيك واوصي اخوانك ان يستغفروا لابيك. الامر الثاني ارى انك تجمع ان كانوا عقلاء او تخص العقلاء منهم. وتخبرهم بما حصل من ابيك من ظلم اخوانه في هذه الارض ومن اغتصابه من اخوانه هذه الارض وانها ليست لنا وانما دخلت في ملكيتنا اغتصابا وانت تعرف ان مال الانسان حرام على المسلم حتى تطيب نفسه به. كقول لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ فلا بد ان تجمع العقلاء من اخوانك حتى ولو جمعتهم جميعا اذا كانوا سيستوعبون ما تقوله وتخبرهم بعظيم الامر الذي ارتكبه ابوك في حياته. وتبين لهم بالقرائن والدلائل والاثباتات الجرم الذي فعله ابوك غفر الله له. فان اقتنعوا برد هذه الارض الى اعمامك فالحمد لله والا فارى ان تبادر فورا برفع الامر الى المحكمة حتى يتدخل القاضي في رد هذه الارض. او في التحقيق فيما حصل وجرى من ابيك. وينظر القاضي على حسب ما وله النظام في هذه المسألة وما يحكم به القاضي ان شاء الله فهو الخير. حتى وان كنت في بلاد لا تحكم بالشريعة فان الترافع الى مثل هذه المحاكم القانونية لرد الحقوق الى اهلها ورد الامانات الى اصحابها هذا جائز لا بأس به ولا حرج ولكن لا اظن اخوانك ان شاء الله اذا اثبت لهم بالقرائن والادلة والبراخين ان اباك قد فعل ذلك انهم سيغلبون مصلحتهم على مصلحة ابيك ويغلبون شهواتهم على فكاك اسر ابيك بسبب هذا الغصب عند الله عز وجل. والا فان سوف يسدد هذا الغصب من حسناته يوم القيامة. فاتقوا الله في ابيكم اتقوا الله في ابيكم وبادروا برد هذه الارض. الى اعمامك اذا ثبتت ان ما تقوله حقا فان اقتنع اخوانك فالحمد لله والا فبادر فبادر برفع الامر الى من يستطيع ان يقنعهم اما قلاء من الجيران او لبعض طلبة العلم او العلماء. وان لم ينفع ذلك فارفع الى امر الى القاضي واشهد على ابيك بانه قد اغتصب هذه الارض انها ليست حقا لنا حتى وان تحملت في سبيل ذلك ما تحملته تغليبا لابراء ذمة ابيك واعلم انك اذا سعيت في ذلك فان الله اجعل لك فرجا ومخرجا من كل ما يرد عليك او يعترض طريقك من التوبيخ او الذم لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك فاذا عندك الان اربعة امور. الامر الاول ان تكثر انت واخوانك الاستغفار لابيك من هذا الجرم. الامر الثاني ان تجمع العقلاء من اخوانك وتعرف عليهم الامر فان استجابوا والا فتعرضوا الامر على العقلاء من الجيران او بعض طلبة العلم او العلماء ممن يسمع لهم اخوانك. فان لم يستجيبوا فلا يجوز لك ان تسكت عن هذا الامر الذي تعلم انه خطأ وانه ليس بحق لك ولا لاخوانك ولا لورثة ابيك حتى لا فمن له حتى لا يستمر مسلسل الاجرام. لان كل انتفاع محرم بهذه الارض فاثمه الاول على ابيك لانه اول من سن هذا الغصب ترفع الامر الى المحكمة وتثبت بالقرائن والادلة لدى القاضي بان هذه الارض ليست حقا لك وانما هي حق لعمك مهما بلغ باخوانك من الغضب عليك فلا شأن لك بهم لان مقصودك الان انما هو ابراء ذمة ابيك وفقك الله والله اعلم شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك كأني في السؤال يا شيخ يقول ان اباه كتب الارض باسمه يعني هو يستطيع ان يوفي اعمامه بالارض. فهل يفعل؟ اذا كانت الارض قد كتبت باسمك فالان فالان بادر نقل اسمها الى الى من اغتصبت منه الان فورا. لان رد العين المغصوبة من الواجبات الشرعية الفورية التي لا يجوز للغاصب ولا لمن خالفه في ولا لمن خلفه فيها ان يتأخروا ولا ساعة واحدة. فاذا كنت قادرا على ردها الان واعادة كتابتها لعمك فبادر مباشرة وفقك الله والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك سائل يسأل ويقول اه عندي اه بنت اه واهلي جميعا يرفضون بحجة انها اه يعني مستقبلها في التعليم وانها ستكون لها مستقبل. وقد تدخل كلية الطب وما الى ذلك هزه الامور. وعندنا مسل هزه الكليات مختلطة. فما حكم الشرع في ذلك يا شيخنا؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد. لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بقوله في الحديث الحسن اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية امانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان مسؤولية البنت لا تزال في رقبة ابيها حتى يسلمها لزوج امين ذا خلق بخلق ودين. فوصيتي لك يا اخي بما ان هذه البنية قد بلغت هذا السن الذي تصلح فيه للزواج وان كان زواجها في هذا السن قد يكون مخالفا لبعض انظمة البلاد لكنه ليس بمخالف للشرع فان عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن ست وهي ابنة ست سنين وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. فاذا فبما ان ابنتك الكريمة قد بلغت هذه السن ويتقدم لها الاكفاء اصحاب الخلق والدين ممن سيرعونها ويحفظون كرامتها. فانا ارى والله اعلم في هذا الزمن ان لا تتأخر. وان تستخير الله عز وجل انت وهي ومن يريد الزواج بها تتوكل على الله عز وجل ولا تتأخر في ذلك فان مستقبل البنت الحقيقي في زوج يرعى كرامتها ويحفظ انوثتها ويتعاون واياها على البر والتقوى وينشأ بينهما المودة والمحبة والرحمة والتلاحم ايضا في تربيتها وفي وفي المحافظة على عرضها لان الفتن الان كالسيل المتلاطم. وكالموت الذي لا يطيقه الانسان ابدا فاحسن شيء للشاب في هذا الزمن ان يتزوج متى ما اطاق الزواج. وافضل شيء للفتاة ان تتزوج متى ما اطاقت الزواج فلا يهولنك قضية هؤلاء وانها وان مستقبلها في شهادة تحصلها او انها او ان مستقبلها مرهون بدراسة وانما والله مستقبلها بعد توفيق الله عز وجل مرهون في زوج يحفظ كرامتها ويحبها ويحفظها ويرعاها ويصونها. فاذا كان في جملة من قدم لها رجل مرضي الدين ورجل مرضي الخلق والامانة فبادر بتزويجه وفقك الله هذه نصيحتي واستخير الله عز وجل تطبيقا في السنة والله اعلم. شيخنا الله يحفزك ويبارك فيك ويرفع قدرك. سعد يسأل ويقول آآ ارى بعض انا لست من طلاب العلم آآ ولست ثم رزقهم الله الصبر على التعلم والقراءة من الكتب يقول ارى بعض الناس تحرك اصبعها آآ السبابة في التشهد وارى بعضهم يثبتها فقط يشير فقط. فمن راجح فضيلتكم في هزه المسألة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. وقد صحت عندي الروايتان. رواية التحريك وعدم التحريك ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن الزبير ايضا اثبت آآ ولم يذكر في هذا ولم يذكر في هذين الحديثين التحريك. ولكن في سنن ابي داوود من حديث وائل ابن حجر وهو يصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وقبض اصابعه وحلق حلقة واشار باصبعه السبابة قال فرأيته يحركها يدعو بها. فرأيته يحركها يدعو بها هذا اسناده صحيح لغيره ان شاء الله. وحيث صح الامران فالامر في ذلك واسع ان شاء الله فمن ثبت اصبعه مرفوعة الى السماء من اول التشهد الى اخره بلا تحريك فقد اصاب. وهذا وجه. ومن حركها عند الدعاء من اول التشهد الى اخره كلما مر على صيغة من صيغ الدعاء حركها فان هذا لا بأس به. فالامران جائزان ولا بأس بهما ان شاء الله. ولا ينبغي ان نجعل فهذه المسألة مسألة يوالى ويعادى عليها او ان يبتلى الانسان بها فيصنف اذا اذا كان يحركها او اذا كان لا يحركها فهي اقل من ان تفسد علينا اخوة ايماننا ومحبة ديننا. فالذي ارى في هذه المسألة ان الامر فيها واسع فان حرك فقد اصاب لثبوت بعض الروايات وان ثبتها بلا تحريك فقد اصاب لثبوت بعض الروايات بذلك والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ