﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما صحة هذا القول؟ من لم يحج فليس لله حاجة ان يموت يهوديا او نصرانيا

2
00:00:17.850 --> 00:00:27.850
الحمد لله هذا من القول المأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح من ذلك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا

3
00:00:27.850 --> 00:00:47.850
فكل حديث فيه الحكم بالكفر على من لم يحج اذا كان مقادرا فانه لا يصح. والقول الصحيح في مثل هذه المسألة ان الحج متى ما قدر الانسان عليه وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فالواجب عليه ان يبادر الى الحج من عامه. واذا اخر الحج ولم

4
00:00:47.850 --> 00:01:07.850
لم يحج فانه لا يكفر ولا يخرج عن دائرة الاسلام ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه ان يتوب الى الله وان يبادر اداء فريضة الله عز فاذا كل حديث فيه ان من لم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا او نحو ذلك من الالفاظ المنقولة المرفوعة للنبي وسلم فانها

5
00:01:07.850 --> 00:01:27.850
مما لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم ما حقيقة الحكم الشرعي لقص الاظافر او حلق لمن سيظحون في ايام العيد. الحمد لله لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي بيانا شافيا قاطعا

6
00:01:27.850 --> 00:01:47.850
العذر وهو ما رواه الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومن حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر او قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس وفي رواية فلا يأخذن وفي رواية

7
00:01:47.850 --> 00:02:07.850
فلا ينتفن شعرا ولا يقلمن ظفرا او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا قوله لا يأخذ لا ينتف لا يقلن هذه كلها صيغ نهي اليس كذلك؟ والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي التحريم. فهذا

8
00:02:07.850 --> 00:02:27.850
خاص بمن اراد الاضحية فمتى ما رأى الانسان هلال شهر ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يجوز له ان يحلق شعرا ولا ان يأخذ ولا ان ينتف ابطا ولا ان يحلق عانة ولا ان يقلب شيئا من اظفاره. حتى يضحي حتى يضحي. الحكم واضح ولكن اوردت على

9
00:02:27.850 --> 00:02:47.850
هذا الحكم وهذا الدليل بعض الارادات التي اجبتها في مواضع اخرى واظن لي مقطع كامل في الاجابة عن الرسالة المنسوبة لبعض العلماء بينت فيها خطأ هذه الرسالة وانها بنيت على غير على غير طريق التأصيل الصحيح والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول هل صح عن النبي

10
00:02:47.850 --> 00:03:07.850
صلى الله عليه وسلم صيام التسعة ايام من ذي الحجة؟ الجواب لم يصح في من ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا يصح. ولكن يشرع يشرع الصيام في هذه الايام من باب الاستدلال بالدليل العام. ما من

11
00:03:07.850 --> 00:03:27.850
من ايام العمل الصالح فيهن فيهن احب الى الله عز وجل من هذه فقوله ما من ايام العمل الصالح العمل الصالح اسم جنس دخل عليه الالف واللام المفيدة للاستغراق. فاعظم ما يفعله الانسان في هذه الايام قراءة القرآن وكثرة الذكر. وزيارة الاقارب وصفاء النفوس وصلاح ذات

12
00:03:27.850 --> 00:03:47.850
ومنها ايضا الصيام فيكتفى بالقول باستحباب الصوم في هذه الايام بايش؟ بالدليل العام حتى وان فقد الدليل الخاص والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم تأخير صلاة الوتر يوميا الى اخر ساعة من الليل؟ حوالي الساعة الثالثة صباحا وقد

13
00:03:47.850 --> 00:04:07.850
اعتدت على ذلك وبنفس الوضوء اصلي الفجر. الحمد لله الافضل ان يكون الوتر في اخر الليل لمن علم او غلب على ظنه انه لن ينام ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اول الليل

14
00:04:07.850 --> 00:04:27.850
ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم

15
00:04:27.850 --> 00:04:47.850
اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ولانه يوافق ماذا؟ يوافق وقت التنزل الالهي كما هو معلوم. لكن هذا مشروط بان يعلم او يغلب على ظنه انه ها لن يفوت الوتر بسبب النوم اذا اخره والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا الغالي هل هناك حديث بهذا اللفظ

16
00:04:47.850 --> 00:05:07.850
بين كل اذانين صلاة وما المراد بالاذانين افتونا اثابكم الله. الحمد لله هذا حديث في الصحيحين من حديث عبدالله ابن المغفل مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. والمراد بالاذانين اي الاذان

17
00:05:07.850 --> 00:05:27.850
اقامة في شرع للانسان بين كل اذان واقامة ان يصليا ركعتين. والاقامة تسمى اذانا بالتغليب اللغوي لان الاذان معناه الاعلام. والاقامة اعلام بالقيام للصلاة فهي اذان وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذانا. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا

18
00:05:27.850 --> 00:05:47.850
انا سائل يقول هل يشترك يوم الجمعة مع العيدين الاضحى والفطر في الاحكام؟ كالاياب من غير طريق من غير طريق الذهاب وغيره لانه عيد ثالث للمسلمين كما قال اهل العلم افتونا مأجورين. الحمد لله مخالفة الطريق الى المسجد ذهابا وايابا انما هي تشرع في صلاة العيدين للجمعة

19
00:05:47.850 --> 00:06:07.850
فالجمعة ان ذهب الانسان من الطريق ورجع من نفس الطريق فليس هناك سنة يطلب تحقيقها في الذهاب الى في الذهاب الى مسجد الجمعة والرجوع منه واما مخالفة الطريق فانها ثابتة في صحيح الامام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق

20
00:06:07.850 --> 00:06:27.850
ولكن لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في مجيئه الى مسجد الجمعة ورجوعه منه انه كان يحرص على مخالفة الطريق وهذا امر قد توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله والمتقرر في القواعد ان كل ما توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع

21
00:06:27.850 --> 00:06:47.850
تركه فمخالفة الطريق تطلب في صلاة الفطر والاضحى فقط واما في صلاة الجمعة فليس هناك سنة في الذهاب الى المسجد او الاياب منه تحقيقها والله اعلم. فان قلت او لا يقاس هذا على هذا؟ فنقول لا. لانه قياس في عبادة. والمتقرر في قواعد الاصول انه لا قياس

22
00:06:47.850 --> 00:07:03.000
بين عبادتين مستقلتين والله اعلم. شيخنا احسن عليكم سائل يقول آآ في الحديث النهي عن المياثر والحمر. فهل الفرص التي آآ في في البيوت والستائر الحمراء تدخل في هذا النهي

23
00:07:04.600 --> 00:07:24.600
الحمد لله رب العالمين. المقصود بذلك الحمرة المكتسبة بالصبغ بالعصفر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب المعصفرة. وعن آآ عصفرة الثياب. لان صبغ الثياب والفرش بالعصفر يوجب كونها

24
00:07:24.600 --> 00:07:44.600
محمرة يعني انها تحمر. الحمرة المنهي عنها هي حمرة الصبغة. ليست حمرة اصالة الصنعة ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة

25
00:07:44.600 --> 00:08:04.600
حمراء في قبة حمراء من ادم. في في قبة حمراء من ادم. ثم قال في اخر الحديث قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. في حلة حمراء مسمرة اي حلة حمراء اكتسبت اللون الاحمر باصل

26
00:08:04.600 --> 00:08:24.600
طلعة لا بشيء لا بصبغها او اضافة شيء من الصبغ عليها. وبناء على ذلك فالادلة التي تنهى عن الميسرة انما هي محمولة على تلك الميثرة التي تكتسب الحمرة بالصبغ. واما ما اصله احمر

27
00:08:24.600 --> 00:08:44.600
واما ما اصله احمر فلا بأس به ان شاء الله ولا حرج. هذا وجه من اوجه الجمع وهو الاقرب عندي وهناك وجه اخر ذكره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو ان الادلة الناهية عن لباس الاحمر

28
00:08:44.600 --> 00:09:04.600
او عن الميثرة الحمراء انما محمولة على الاحمل القاني الذي لا يخالطه لون اخر. واما الحلة امرأة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محمولة على الحلة الحمراء المشوبة بلون اخر. ولكن لعل ما قلته

29
00:09:04.600 --> 00:09:24.600
من اول وجه من اوجه الجمع والاقرب ان شاء الله. ان الميسرة الحمراء او النهي عن لبس الاحمر انما هو تلك الحمرة المكتسبة بالصبغ لان هذا من باب زيادة النعيم ومن باب زيادة الترف الذي يستغنى عنه. واما ما كان احمر اصالة باصل الصنعة فانه لا

30
00:09:24.600 --> 00:09:44.600
بأس ولا حرج فيه ان شاء الله وبذلك تتآلف الادلة ويلتم شملها والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويرفع قدرك سأل يسأل ويقول اذا كان الامام المأموم فهل يجوز للامام التقدم على المأموم بشيء بسيط؟ كما يقول بعض الناس ام لا؟ وجزاكم الله خير

31
00:09:44.600 --> 00:10:04.600
الحمد لله المتقرر عند العلماء ان صفة الصلاة توقيفية فلا يجوز للانسان ان يقول يشرع للامام كذا او يشرع كذا الا وعلى ذلك الاثبات والادعاء دليل من الشرع. وكون الامام يتقدم على المأموم هذا يطلب فيما لو كان المأموم

32
00:10:04.600 --> 00:10:24.600
ادي دلة واحدة فاذا كان المأموم متعددا فانه يطلب تقدم الامام عليهم. كما في صحيح مسلم من حديث جابر في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وجبار. والحديث معروف. واما اذا كان المأموم واحدا فان

33
00:10:24.600 --> 00:10:44.600
سنة له ان يقف بحذاء الامام عن يمينه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة هنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فجئت فقمت عن يمينه في بعض الروايات بحذائه بحذائه يعني مساويا له

34
00:10:44.600 --> 00:11:04.600
من غير ان يتقدم هو علي بشيء او ان اتأخر عنه بشيء. فاذا ليس من السنة ان يتقدم الامام على المأموم الواحد بخطبة الله كما هو معلوم عند العامة هذا ليس له دليل. وانما السنة ان يكون المأموم الواحد عن يمين الامام بحذاء قدمه

35
00:11:04.600 --> 00:11:24.100
لا يتقدم عنه ولا يتأخر بخطوة. والله اعلم. احسن اليكم اه سائل يقول اه لقد قال اهل العلم او بعض اهل العلم ان الحجر من الكعبة فهل جاز لنا في الصلاة فيه؟ او هل يجوز لنا الصلاة فيه ان نتجه الى اي جهة اردنا

36
00:11:25.400 --> 00:11:45.400
الحمد لله. اما كون الحجر من الكعبة فنقول نعم بمقدار ستة اذرع كما ثبت في الصحيح. كما ثبت في الحديث الصحيح ان هجرة من الكعبة بمقدار ستة اذرع. واما قولك هل لي ان اصلي في الحجر بما انه من الكعبة؟ على اي جهة شئت

37
00:11:45.400 --> 00:12:05.400
فنقول لا لان ما على يمينك ليس من الكعبة وما على شمالك ليس من الكعبة وما خلفك من الحجر ليس من الكعبة اليس ثمة شاخص ينتهي اليه بصرك من الكعبة؟ ولذلك لو انهدم احد جدر الكعبة لا قدر الله فلا يجوز ان نجعل وجوهنا

38
00:12:05.400 --> 00:12:25.400
جاء هذا الجدار الذي انهدم لماذا؟ لانه لابد وان تتجه وجوهنا لشيء شاخص من الكعبة نفسها. ولذلك اذا دخلت في كعبتي فلك ان تأخذ جهة اليمين او تصلي جهة الشمال لانك حيثما وجهت وجهك فثمة شاخص من الكعبة نفسه لكن في

39
00:12:25.400 --> 00:12:45.400
ليس هناك شاخص من الكعبة فلو صليت عن يمين الحجر فما الذي في وجهك امامك من الكعبة؟ ليس شيء واذا استقبلت واذا جعلت الكعبة خلفك فاي شيء يستقبله وجهك من الكعبة؟ فلعدم وجود شاخص في الحجر من الكعبة يجعلنا نقول لابد ان يكون

40
00:12:45.400 --> 00:13:05.400
وجهك متجها الى جدار الكعبة لانه من الكعبة ولابد ان نتجه وجهك لشاخص من الكعبة ايضا ولذلك الصلاة في الكعبة صحت لامرين. الامر الاول لانها من الكعبة والامر الثاني لانك تتجه بوجهك

41
00:13:05.400 --> 00:13:25.400
كالى شاخص من الكعبة وهذا ليس في الحجر والله اعلم. السلام عليكم شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك اه سأل يسأل ويقول ما حكم القول اللهم اني لا اسألك رد القضاء؟ ولكن اسألك اللطف فيه. الحمد لله لا اعلم ذلك

42
00:13:25.400 --> 00:13:45.400
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلمه واردا عن احد من الصحابة الكرام. مع اننا نعلم ان ثمة جمع من اهل العلم انكروا هذا القول فان الانسان يشرع له ان يسأل الله عز وجل عدم المصيبة كلا لا بعضا

43
00:13:45.400 --> 00:14:05.400
فاذا اصيب بمصيبة فيسأل الله عز وجل ان يرفع عنه هذه المصيبة. فكونه يدعو الله عز وجل باللطف فيها فقط. هذا وان كان مشروعا لكنه قصور في الدعاء. ولما لا تدعو الله عز وجل ان يلطف بك برفعها. فقوله لا اسألك رد القضاء هذا لا اصل

44
00:14:05.400 --> 00:14:25.400
لا اصل له بل يسأل الله عز وجل ان يرد عنه المصائب وان يرد عنه الالام وان يرد عنه الحوادث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من كثير من قوارع الدهر. اليس كذلك؟ قال الا طارقا يطرق بخير. ولم يقل واذا اردت طارقا من

45
00:14:25.400 --> 00:14:45.400
طوارق الدهر فالطف بنا فيه. بل دعا الله عز وجل ان يرفع عنه هذا الطارق وهذا الوارد من واردات الدهر. جملة وتفصيلا الى فاذا المنكر في هذا هو ان يقول لا اسألك رد القضاء بل المشروع لك ان تسأل الله عز وجل ان يرد عنك كل قضاء

46
00:14:45.400 --> 00:15:05.400
كل قضاء فيه ضررك او فيه عطبك او فيه هلاكك او فيه ضياع مالك كل ذلك من المشروع ان تسأل الله عز وجل ان يرفعه عنك مع دعاء الله عز وجل ان يلطف بك فيه والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول هل من

47
00:15:05.400 --> 00:15:25.400
وصف الواقع في معصية في معصية بالفسق ان تكون هذه المعصية متفق على حرمتها الحمد لله الجواب ليس ذلك بشرط. لان المعاصي منها ما هو متفق على حرمتها. ومنها ما هو مختلف

48
00:15:25.400 --> 00:15:45.400
في حرمتها والمختلف فيه منهما يكون الدليل ناصرا فيه احد القولين نصرا ظاهرا ومنه ما هو محل اجتهاد فحينئذ ليس من شرط كون الانسان يفسق ان تكون معصيته التي يفعلها متفقا على حرمتها لا

49
00:15:45.400 --> 00:16:05.400
قد يفعل الانسان شيئا من المعاصي المختلف فيها ونحن نصفه بالفسق كحلق اللحية مثلا هو من هو من الامور المختلف فيها عند المتأخرين ومع ذلك فاننا نقول ان حالق اللحية فاسق. وكمسألة الغناء فان فيها نوع خلاف عند بعض

50
00:16:05.400 --> 00:16:25.400
المتأخرين ومع ذلك فنقول ان من يستمع الغناء فاسق. وكذلك كشف وجه المرأة فان فيها نوع خلاف عند بعض ونحن نقول بان من تكشف وجهها وتبرزه للرجال فهي فاسقة. ونحو ذلك بل

51
00:16:25.400 --> 00:16:45.400
ان التدخين مختلف في حله وحرمته عند المعاصرين ومع ذلك فنقول بانا فاعله فاسق. اليس كذلك؟ الجواب ابو بلى فاذا ليس الوصف بالفسق على فعل شيء من المعاصي مرهونا بان تكون المعصية متفقا على حرمتها

52
00:16:45.400 --> 00:17:05.400
بين العلماء بل يفسق بارتكاب المعصية التي ظهر الدليل بحرمتها. فاذا اقترف الانسان شيئا من المحرمات المختلف فيه والدليل والدليل ينصر التحريم نصرا ظاهرا فلنا ان نفسق من فعل هذا الحرام وليس بشرط الاتفاق على حرمة

53
00:17:05.400 --> 00:17:25.400
والله اعلم. يقول شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم بطاقات الرعاية الصحية؟ بطاقة تشترى بمبلغ مية وخمسين او ميتين ثم تكون هناك خصومات في مستوصفات معينة وبعضهم لو اخذها الشخص مع علمه انه سيراج المستوصف مرات محدودة مخصوصة. عشر مرات او نحوه. فما حكمها

54
00:17:25.400 --> 00:17:45.400
جزاكم الله خيرا. الحمد لله هذه المعاملة محرمة ولا تجوز. وسبب عدم جوازها ثلاث علل. العلة الاولى انها معاملة مبنية على الجهالة والغرر فيما هو فيما هو مقصود. فانك وان دفعت مائة وخمسين

55
00:17:45.400 --> 00:18:05.400
ريالا فهذا معلوم ولكن المقابل الذي سوف تناله مجهول فانت لا تدري عن هذا المقابل فقد يكون المقابل اكثر من مئة وخمسين. وقد يكون المقابل مساويا للمئة وخمسين. وقد يكون المقابل اقل من المئة

56
00:18:05.400 --> 00:18:25.400
وخمسين فاذا هي معاملة معاوظة مجهولة احد الطرفين. والمعاوظات لا بد ان تكون محررة ومعلومة الطرفين فاي معاملة هي من معاملات المعارضات صارت مجهولة احد الطرفين فان جهالة طرفيها او احدهما توجب بطلانها

57
00:18:25.400 --> 00:18:45.400
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومن اجل ذلك حرم الشارع بيع المنابذة لوجود الجهالة والغرر والملائم لوجود الجلالة والغضب وبيع الملاقيح وبيع المضامين لوجود الجهالة والغرق. والبيوع التي حرمها الشارع لهذه العلة

58
00:18:45.400 --> 00:19:05.400
كبيرة جدا ذكرتها في كتاب لي اسمه قواعد البيوع وفرائض الفروع. وعلى ذلك قاعدة تقول كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. والعلة الثانية ان فيها ربا. لانك وان دفعت مئة وخمسين

59
00:19:05.400 --> 00:19:25.400
فانك قد تتقاضى من التخفيض ما يفوق ذلك. فيكون مال بمال متفاضل. مال بمال متفاضل فقد جمع بين نوعي الربا فهو ربا فضل لوجود التفاضل وربا نسيئة لوجود التأخير. والعلة الثالثة ايضا علة المخاطرة

60
00:19:25.400 --> 00:19:45.400
لانك ستدفع مائة وخمسين وقد لا تضطر في هذا الشهر او في مدة البطاقة ان تحتاج الا الى علاج عشرين ريال فقط فيكون الخاسر انت والرابح هم. فاذا جددت البطاقة مثلا بمائة وخمسين اخرى ثم اضطررت الى مراجعة المستشفى

61
00:19:45.400 --> 00:20:05.400
وكلفت عليهم اكثر من الفين ريال وانت لم تدفع لقاء هذه الالفين الا مئة وخمسين فقط لهم. طيب اوليس هذا فيه غرم عليهم؟ الجواب بلى. فاذا هذه معاملة دائرة بين الغنم والغرم. وكل معاملة تدور بين الغنم

62
00:20:05.400 --> 00:20:25.400
والغنم الغرم فهي مخاطرة. والمخاطرة قمار وميسر لا يجوز. فاذا هذه المعاملة محرمة لما فيها من الربا ولما بها من الجهالة والغرر ولما فيها من الغش والتغرير والمقامرة والله اعلم

63
00:20:25.400 --> 00:20:45.400
ابو شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول تجربة مع سورة ياسين. قال الامام يحيى ابن ابي كثير من قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح قال ابن عطية في تفسيره ويصدق ذلك التجربة. الحمد لله رب العالمين. لابد

64
00:20:45.400 --> 00:21:05.400
من فهم قاعدتين حتى يكون الجواب مقنعا ان شاء الله. الجواب الاول ان الفضائل مبناها على التوقيف لان كون هذه السورة افضل من هذه السورة او من فضائلها هذا هذا امر غيبي نحن لا ندركه. وانما مرده الى الله عز وجل

65
00:21:05.400 --> 00:21:25.400
لان الفضائل من امور الغيب لابد فيها من وحي فلا يجوز ان نثبت فضيلة لسورة من سور القرآن او لاية من اياته او لشيء من التعبدات الا وعلى ذلك التفضيل دليل من الشرع ولا اعلم دليلا يدل على فضيلة سورة ياسين بخصوصها. والمتقرر عند العلماء ان

66
00:21:25.400 --> 00:21:45.400
استواء اجزاء القرآن في الفضل الا ما ورد له فضل خاص. سورة كانت او اية؟ واما حديث معقل ابن يسار اقرأوا على موتاكم ياسين فانه حديث ضعيف لجهالة ابي عثمان النهدي. كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. وليس

67
00:21:45.400 --> 00:22:05.400
فهو ابو عثمان وليس هو ابا عثمان النهدي المشهور. الثقة لا. هذا رجل اخر. واما ما يروى عن هؤلاء الائمة الذين ذكرتهم في سؤالك فانت خبير بان اقوالهم يستدل لها لا يستدل بها. فهذه تفتقر الى وحي اما اية من

68
00:22:05.400 --> 00:22:25.400
قرآن او حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لان الفضائل غيب ولان امور الغيب توقيفية على النص ولان الفضائل ولان الاصل في الفضائل التوقيف فلا نقبل هذا الفضل الا بدليل وليس هناك دليل. القاعدة الثانية ان

69
00:22:25.400 --> 00:22:45.400
متقررة عند اهل السنة والجماعة ان الاذكار لا تثبت فضائلها بالتجارب. فان التجربة التي هي القدر ليس لها محل من من الاعراب في هذا في اثبات فضيلة الاذكار. فلا حق لاحد اذا ذكر ذكرا ثم صار له اثر ان يقول انا جربت هذا الذكر

70
00:22:45.400 --> 00:23:05.400
يثمر معي هذا الاثر. فالتجارب لا فالاذكار لا تثبت اثارها وفضائلها بالتجارب مطلقا. فلا حق لاحد ان فضيلة لذكر او اثرا لذكر لانه جربه من قبل نفسه فاثر له هذا الاثر. نقول هذه تجربتك الخاصة ربما

71
00:23:05.400 --> 00:23:25.400
من باب الموافقة وليست من باب الترتيب اللازم. فالاذكار لا مدخل لها في التجارب. فقولهم وقد ثبت بالتجربة هذا يعني ان اناسا قرأوا سورة ياسين في اول الليل فاصبحوا وهم فرحون مسرورون هذه تجارب تخصهم هم. ولكن لا لا نثبت

72
00:23:25.400 --> 00:23:45.400
في هذه التجارب شريعة عامة او فضيلة تخص سورة بعينها. فلهاتين القاعدتين اقول هذا الكلام غير مقبول والله اعلم شيخنا الله يحفزك ويبارك فيك ويرفع قدرك. سائل يسأل ويقول اه يقول الشاعر هي الايام والغير وامر الله

73
00:23:45.400 --> 00:24:05.400
ينتظر وامر الله ينتظر. اتيأس ان ترى فرحا فاين ان ترى فرجا؟ فاين الله والقدر؟ ما رأي قولكم ما قولكم شيخنا في قوله فاين الله والقدر؟ الحمد لله هذا لا بأس به لانه سؤال استنكار

74
00:24:05.400 --> 00:24:35.400
اقعد. وليس سؤال استعلام. فهو يقول اذا كنت يائس. اذا اين الله الذي تعلم انه بيده ازمة الامور وبيده تخدير المقادير. فهو يذكره بالله ولا يستنكر تعليق الامر بالله عز وجل. فليس قوله اين الله والقدر؟ ليس من باب الاستعلام او الاستفسار وانما هو من باب

75
00:24:35.400 --> 00:24:55.400
من باب الاستنكار. افهذا استفهام استنكاري. يعني بمعنى انه ينكر على هذا الذي اصاب قلبه اليأس والوهن. اين الله؟ الذي انت مؤمن به؟ لم لم يقم الايمان به في قلبك مقاما عظيما يبعث في قلبك الفأل ويبعث في قلبك الامل ويبعد عنه هذا

76
00:24:55.400 --> 00:25:15.400
كقول انسان لانسان رآه يشحذ اين ابوك؟ الغني اين ابوك الغني؟ فهو لا يريد ان ان يستفسر عن مكان ابيه وانما يريد ان ينكر عليه كيف تشحذ الناس وابوك غني؟ فهو من باب التذكير فهو من باب التذكير

77
00:25:15.400 --> 00:25:26.399
وليس من باب الاستعلام والاستفهام. فهذا لا بأس به ولا حرج ولعل المعنى واضح. والله اعلم الله خير