الاول ثم بعد ذلك في المقصود التبعي الثاني يكون بر الابناء ونحو ذلك من المقاصد والمنافع الدينية والدنيوية والله اعلم مثال يقول ما حكم من سب دين الله عز وجل في نهار رمضان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن عليكم رجل يقول نذر ان يذبح ذبيحة. ماشي. ثم بعد ذلك رأى وقال ان الاصلح للفقراء انني ابيع هذه الذبيحة بعد ان رحتها ثم اعطهم المال هل يجوز ذلك ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى وانا ودي انكم تنتبهون معي في هالقواعد والاصول حتى يعني نستفيد من مجلسنا اقول يا اخوان المتقرر عند العلماء ان النذر والايمان مبناها على المقاصد. والاغراظ لا على المباني الالفاظ ان النذر والايمان مبناها على المقام صدق والاغراظ يعني البواعظ لا على مجرد المباني والالفاظ. فننظر الى نيته في نذره هذا. هل لما نذر قام في قلبه انه نذر ليذبحه ثم يوزعها يوزعها لحما على الفقراء فان كان هذا هو حقيقة نذره فحين اذ يجب عليه الوفاء بهذا النذر. لان نذره تميل على امرين على الذبح وعلى اطعام الفقراء من لحم المذبوح. واضح؟ واما اذا كان قصده نفع الفقراء النفع العام بهذا اللحم او بقيمته فحين اذ يصوغ له اذا ذبح ان يبيع ذلك اللحم ويعطي الفقراء قيمة اللحم. فهذا امر مرده الى نيته وهو امر لا يعرف الا من قبله. والمتقرر عند العلماء ان ما لا يعرف الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه والله اعلم احسن الله اليكم يسأل يقول ما حكم عدم الذهاب الى المدرسة في الاجازة الصيفية؟ باذن من مدير المدرسة والاتفاق بين بين المدرسين بعضهم بابا ان ذهبنا نوقع ثمان صرف لعدم وجود الطلاب. فما حكم ذلك الحمد لله رب العالمين اذا اذن لكم صاحب الصلاحية في ذلك فهذا الامر يرجع له. فان من وضع النظام فان من وضع النظام ووضع مع صلاحيات لبعض الاشخاص في التحكم في بنود هذا النظام. فاذا كان مدير المدرسة مخولا بهذا النظام بمعنى انه يسمح للمدرسين ان يأتوا ليوقعوا ثم يخرجوا ولم يكن ثمة احد يحاسبه على ذلك فان هذا امر جائز لا بأس به واما اذا كان من يرخص لكم في فعل ذلك هو المدير وليس مخولا في ذلك فلا يجوز لا له ولا لكم ان تفعلوا ذلك. فالامر يرجع الى من بيده الصلاحية المخولة في فعل ذلك. فاذا كان المدير مخولا في الاذن. وفي التجاوز عن مثل ذلك فلا بأس به والا فلا يجوز لكم ان تفعلوا ذلك. واظن والله اعلم ان المدراء لهم حرية الاختيار في ذلك. ولا احد يحاسبهم وقد كنا نحن ايضا على سلك التعليم. وكان الموجهون وكان بعض الموجهين قد يأتون في هذه الاسابيع التي ليس فيها طلاب ولا يجدون احدا من الموظفين ولا تتم محاسبة اي احد ابدا. لان صاحب الصلاحية وهو المدير قد اذن لموظفيه. فاظن ان ذلك مما لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله والله اعلم. سائل يقول احسن الله اليكم امه عجوز ولا تستطيع الصيام آآ وفقيرة ولا تستطيع الاطعام فهل يجوز له ان يطعم عنها الحمد لله نعم يطعم عنها بالوكالة توكله. فيذهب اليها ويقول يا اماه ان الله عز وجل قد اوجب عليك بسبب عن الصيام بسبب الكبر ان تخرجي فدية. وانت لا تستطيعين ان تخرجي هذه الفدية فهل تأذنين لي ان ان اخرجها عنك؟ فاذا وكلته فان اخراجه عن وكالة صحيحة يعتبر اخراجا صحيحا لا بأس فيه ولا حرج. والله اعلم. شرطها الاخبار لازم الا ان فعل دون ان ان فعل احصاء وان فعل دون ان توكله فالوكالة غير صحيحة الحمد لله نعم لابد ان توكله لما؟ لان المتقرر عند العلماء ان المطالب بالواجب اصالة هو من؟ هو نفس المكلف وان الاصل عدم النيابة في العبادات والواجبات. فلا يتعبد احد عن احد ولا يقوم احد بما وجب على احد الا اذا وكله الاحد. ولذلك لو ان انسانا حج عن انسان مريظ ولم يوكله هذا المريظ فهل يعتبر حجه عن هذا المريظ مجزئا له الجواب لا. الميت سقط استئذانه لفوات محل التوكيل. لكن هذا الرجل المريض لا بد ان لا بد ان يوكله لفظا وكذلك وكذلك هذا الاطعام. بسبب العجز عن الصيام. هو من جملة العبادات التي تطلب من هذه المرأة بخصوصها. طيب كيف ننتقل منها الى غيرها بالوكالة. فاذا اذا اخرج بلا وكالة فلا يعتبر اخراجه صحيحا وانما لابد من وكالة سابقة. والله اعلم عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل تأخذ خطبة العيد كخطبة الجمعة من حيث من من مس الحصى فقد لغى الحمد لله لا لا تأخذ كل احكام خطبة الجمعة. فتحيم مس الحصى وتحريم الكلام انما هو من خصائص خطبة الجمعة لان النص ورد فيها ولكن لا ينبغي للناس ان ينشغلوا في خطبة العيد لان المقصود من تشريع خطبة العيد انما هو الافادة فلا كيف حققوا الاستفادة من الخطيب في يوم العيد في خطبة العيد والناس يشتغلون بجوالاتهم ويشتغلون بالكلام فاذا لا بد ان يسكتوا ولا بد ان الا ينشغلوا باي شيء اخر لكن لو مس الحصى لا يعتبر ان صلاة العيد قد بطلت او ان اجرها قد ذهب او انه فعل محرما كما في في خطبة الجمعة. فهذه الاحكام مخصوصة بالجمعة. ولكن ايضا في العيد ينبغي للانسان ان يتقي الله وان استمع وان يستفيد والا ينشغل او يشغل اخوانه الذين جاءوا للاستفادة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما حكم من يبر والديه ليبروه ابناؤه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الاصلية الاساسية ينبغي ان يزاحم مقصود امتثال امر الله عز وجل وابتغاء الدار الاخرة شيء من المقاصد ابدا. فليبر والديه مقصد اصلي اساسي ومقصد تبعي ثانوي. اما المقصود الاصلي الاساسي فهو امتثال امر الله عز وجل. فيبر امتثالا لامر الله وتعبدا لله واخلاصا لله عز وجل لان بر الوالدين عبادة. ومن شرط قبول العبادات الاخلاص. ثم لا بأس بعد ذلك ان تأتي شيء ان يأتي شيء من المقاصد التبعية كأن يبر كأن يبره ابناؤه فيما بعد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. والبر من والبر من الحسنات التي سيراها صاحبها في الدنيا قبل ان يرى اجرها وعظيم ثوابها في الاخرة. فاذا هذا شيء مقبول ان يبر الانسان والديه ليبره ابناؤه من بعده. هذا امر مقبول ومقصد مقبول واثر معتمد في الادلة ولكن لا ينبغي ان يكون هو المقصود الاول. وانما يكون في المقصود في القصد التبعي الثاني. لان انه يغتفظ في المقاصد التبعية ما لا يغتفظ في المقاصد الاصلية الاساسية. واضرب لك مثال لين حتى يتضح لك الامر المثال الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره ماذا يفعل فليصل رحمه. ما رأيك لو ان الانسان صار مقصوده الاول في في صلة الرحم ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره. هل هذا مقبول شرعا الجواب لا لانه ابتغى شيئا من امور الدنيا بهذه العبادة. فلا ينبغي ان يكون اساء الاثر والبركة في الرزق هي المقصود الاساسي الاصلي من صلة الرحم. ولكن يقسم المقاصد الى قسمين. مقصود اصلي وهو ان يصل رحمه امتثالا لامر الله عز وجل وتقربا وتعبدا لله عز وجل واخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى. والامر الثاني او القصد الثاني ان ينسأ له في اثره وان يصل عفوا وان ان ينسأ له في اثره وان يبارك له في رزقه. لانه يغتفظ في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الاصلي. ومثال اخر ما رأيك لو ان انسانا تصدق ليحفظ ماله فقط او تصدق ليشفى مريظه فقط؟ هل يكون بذلك قد احسن في الصدقة؟ الجواب لا. لان الصدقة عبادة. والعبادة لا ينبغي ان يكون في مقصودها الاول الا وجه الله ابتغاء وجه الله عز وجل دار الاخرة لكن ليكن هذا هو مقصوده الاول ثم يكون في المقصود الثاني حفظ المال تطهير المال آآ الاكتفاء من شر هذه الدنيا اه مثلا شفاء المريض ونحو ذلك فهذه نقبلها في المقاصد التبعية. لا المقاصد الاصلية وعودا على بدء حتى يتضح الجواب ان بر الوالدين ها يكون من باب التعبد لله عز وجل وامتثال امره في المقصود الله في نهار رمضان او في ليل رمضان او في رمضان او غير رمضان. هذا مرتد خالع الرفقة الاسلام من عنقه. لانه ارتكب ناقضا عظيما من نواقض الاسلام ولا يغتفر له بالجهل لان مثل هذا معلوم من الدين بالظرورة فمن سب الله او سب رسول الله او سب القرآن او سب او سب الشريعة او سب الصلاة او سب المسجد او سب نبيا من الانبياء فان هذا كله يعتبر من الردة ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل السنة والجماعة. والواجب ان يرفع امره الى القاضي. الى الحاكم ويثبت عليه هذا السب. اما بشهادة او بقرينة مقبولة في باب التقاضي. ثم يستثيبه الحاكم. فان تاب والا لا وجب قتله والا وجب قتله حدا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك اخوة سافروا الى مكة اداء العمرة وسيجلسون في مكة قرابة الاسبوعين تقريبا. يقول يوم الجمعة يقول يوم الجمعة فاتتهم الصلاة في الحرام فادوها في مسجد الفندق وهم ثلاثة خطب بهم واحد وصلوا فما هل صلاتهم صحيحة الحمد لله رب العالمين. ليتهم صلوها ظهرا ولم يصلوها جمعة. فان من فاتته الجمعة في البلد فانه لا يشرع سعادتها وانما يصليها الانسان ظهرا. لكن بما انه خطب بهم احدهم ثم صلى بهم الجمعة فارى والله واعلم ان هذا يرجع الى خلاف الفقهاء في امرين. الامر الاول هل من شرط الجمعة استئذان الامام؟ بمعنى ان اهل البلد لا يقيمون الجمعة ولا يجتمعون في مساجد الجمعة الا باذن الامام اولى على قولين للفقهاء فمنهم من اشترط لاقامة الجمعة اذن الامام ومنهم من لم والقول الصحيح انه لا يشترط اذن الامام في اقامة الجمعة. الا اذا خيف من كثرة والعبث بهذه الشعيرة فحين اذ يتدخل الامام بنظام من انظمة الدولة تظبط الامر من باب الترتيب والتنظيم وكف يد العبث عن التلاعب في هذه الشعيرة. والا فالاصل عدم ارتباط صحة الجمعة باذن الامام. المسألة الثانية اختلف العلماء في العدد الذي تصح به الجمعة. فمشهور بالائمة الحنابلة انه انهم اربعون. وذهب الائمة المالكية الى انهم اثنى عشر او احدى عشر. وقيل غير ذلك من الاقوال والقول الاقرب ان شاء الله هو ان الجمعة تصح باثنين او ثلاثة. احدهم يخطب والبقية يستمعون ثم ينزل ويصلي بهم اماما. وبناء على هذين الامرين فاني لا اجد طريقا لابطال جمعتهم التي فعلوها. لانهم فعلوها ولم يستأذنوا اماما ولا في مسجد قد اذنت الدولة في قامت الجمعة فيه ولكن قلنا بان هذا ليس بشرط وهم مجموعة قد صلوا فهم فوق الثلاثة فاظن والله اعلم ان جمعتهم تقع صحيحة ومن قال بانها باطلة او غير صحيحة فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فما صلوه صحيح ولكن مرة اخرى ليصلوها ظهرا مقصورة لا سيما وانهم مسافرون وليس على مسافر جمعة واجبة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك اذا كان العبادة لها اكثر من صفة. وشرع في العبادة ثم اراد ان يختار احد الصفات هل يلزم النية قبل الشروع في نفس الصفة التي يريدها الحمد لله رب العالمين. اما نية الصفة التي يريد ان ان يوقع العبادة عليها فليست من باب شروط الصحة وانما هي من باب شروط الكمال فالاكمل للانسان ان ينوي هذه الصفة التي سيفعل هذه هذا التعبد عليه. يعني مثلا يريد ان يوتر بخمس فالسنة له والاكمل والافضل له ان ينوي تلك الخمس قبل الشروع فيها. اذا اراد مثلا ان ان يرفع او ان يوتر بسبع فمن الافضل له ايضا كذلك ان تكون نية السبع قبل تكبيرة الاحرام. لكن لو انه طرأ عليه تغيير هذه الصفة بدل تغيير نيتها يغير اصلها؟ الجواب لا. فاذا غير الوتر من ثلاث الى سبع او من سبع الى تسع او من تسع الى احدى عشرة هل يخرج ذلك عن مسمى كونه وترا؟ فاذا النية المشترطة شرط صحة هي نية الوتر. لكن اما الاعداد صفات فانها ان نويت في اول الامر فهو اكمل وافضل. وان نويت في داخل التعبد فانه لا بأس به ولا حرج. ولا بأس في ذلك ان شاء الله تعالى والله اعلم. ما احسن اليكم سائل يقول هل يجوز ان اخرج زكاة الفطر طعاما ثم بعد ذلك اخرجها مالا يعني عايز يخرجها كوت ثم بعد ذلك يطلع مال بنية ان هي زكاة ايضا الحمد لله لا يخرج زكاة فطره طعاما ثم يخرج مالا لا على انه زكاة فطر وانما على انه صدقة من الصدقات العامة اما زكاة الفطر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفتها وهي انه اخرجها طعاما لا نقودا فلا ينبغي تغيير زكاة الفطر عن صفتها الشرعية والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز تحديد اه مثلا كراتين الماء التي توضع في المسجد بان يقول لا تأخذ الا حبة واحدة مثلا الحمد لله هذا امر يرجع الى تنظيم من في المسجد. فاذا ارادوا ان يفعلوا ذلك لكثرة للمسجد وقلة معطيات الماء او عبوات الماء فانه لا بأس حتى يكون حتى يكون المستفيد منه اكثر عدد ممكن. فهذا امر يرجع اليهم هم. ينظرون الى ما هو الاصلح لمسجدهم. والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك هو يسكن في دولة كافرة. فهل يجوز له ان يطعم المشردين في نهار رمضان الحمد لله رب العالمين وبعد. لا اظنه يقصد بالمشردين الفقراء من المسلمين. لان المسلمين سيكونون صياما في نهار رمضان. لكن اظنه يقصد المشردين من الكفار. الفقراء من الكفار؟ هل يجوز ان يطعم المسلم في نهار رمضان كافرا؟ هل يجوز للمسلم ان يطعم في نهار رمضان كافرا عندنا قاعدة وهي قاعدة اصولية مفيدة ومهمة في هذا الغرض نعرف بها جواب هذا السؤال وغيره من الاجوبة وهي ان الكفار مخاطبون بفروع التشريع. الكفار مخاطبون بفروع التشريع وهو قول جمهور الفقهاء والاصوليين وهو ان الكافر يلزمه ان يصوم. ولكنه مأمور بتقديم شرط الصوم صحة الصوم وهو سلام. لان الشارع اذا امر بشيء امر به اصالة وامر بجميع الطرق التي تتوقف صحتها عليه. فالكافر اذا دخل وقت الصوم مأمور بان يصوم مأمور قبل ذلك بالاسلام. لان الاسلام شرط الصوم. واذا دخل وقت الصلاة فالصلاة تجب على جميع من في الارض من المكلفين مسلميهم وكابرهم لكن لابد لكل احد منهم ان يأتي بشرط صحتها فالمسلم يأتي بشرط صحتها الذي هو الطهارة واستقبال القبلة يأتي بشرط صحتها الذي هو الاسلام والطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك. فاذا لا يظنن الكافر انه لن يحاسب يوم القيامة لا عن صلاة ولا عن صوم ولا عن زكاة لا بل يحاسب يوم القيامة ويعذب في نار جهنم على كفره اصالة ويضاعف ويزاد في عذابه على ترك فروع الاسلام. والدليل على كذلك قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد فسرت الزكاة بانك الاسلام فهي زكاة المعنى وفسرت انها زكاة المال فهي زكاة الحس وهما تفسيران ذا تنافي بينهما واذا فسر اللفظ بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عفوا. حمل عليهما ويقول الله عز وجل عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا تبريرا لم نك من المصلين. اذا هذا دليل على انهم كانوا كانوا محاسبين عليها. كانوا مطالبين بها. ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وكل هذه فروع الدين. وكنا نكذب بيوم الدين وهذا من اصول الشريعة. فاذا هم كفروا بالتكذيب بيوم الدين فيعذبون عليه اصالة ولكن يضاعف عذابهم على ترك الصلاة وترك اطعام المسكين وكذلك على الخوظ مع الخائضين. فهذا دليل على ان الكفار مخاطبون بفروع التشريع وبناء على هذه القاعدة فكان هذا الكافر المشرد او الفقير كان يلزمه ماذا؟ الاسلام والصيام فهو مخاطب بالصيام. ولا يجوز لاحد ان يتعاون معه على الاخلال بهذا الواجب. لان الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وبناء من وبناء على هذا البحث والتأصيل اقول لا يجوز للمسلم ان يطعم كافرا في نهار رمضان مطلقا لان انه سيعين لانه يعينه على ماذا؟ على التنكب عن صراط الله عز وجل وانما يدعوه للاسلام ويخبره بانه ان مات ولم يصم ولم يسلم ولم يصم فانه وسيعذب على تركه للاسلام وعلى تركه لفروع الدين والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك شخص كان يتسحر وهو لا يسمع الاذان يقول ثم بعد فترة اتضح له انه قد اذن من قرابة سبع دقائق فما حكم صومه الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان مفسد الصوم لا يترتب اثره الا بذكر وعلم وارادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. فهو اكل بعد تبين الفجر عن غير قصد وانما ما عن خطأ وظانا بقاء الليل والاصل بقاء الليل. فحينئذ يعتبر صيامه صحيحا ولكن ينتبه مرة اخرى. اسأل الله عز وجل ان يتقبل من ومنه. فصيامه صحيح ولا يجب عليه قضاء لهذه القاعدة. لانه غير عالم بطلوع الفجر. والاصل بقاء الليل والله اعلم