فلا عورة بين الزوجين ولا محرم بين الزوجين الا فيما خصه الدليل. وقد خص الدليل امرين الامر الاول انه لا يجوز له ان يجامعها في دبرها لما فيه جامع الامام الترمذي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم يسعد يقول اه اه ما حكم لبس الطاقية عندنا؟ ما حكم ايش؟ لبس الطاقية للرجال كله سوا هذا عندنا ايه الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا بدليل يحرمها والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في اللباس الحل والاباحة فاذا جرى عرف الرجال ان يلبسوا هذه فلا بأس ولا حرج في ذلك والله اعلم. جزاكم الله خير. لدي بيت قمت برهنه هل الذي اخذ البيت يجب ان يدفع جار البيت الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرتهن ان يتصرف في عين المرهونة الا باذن الراهن لا يجوز للمرتهن ان يتصرف في العين المرهونة الا باذن الراهن. فهو اراد ان يوثق دينه بعين يمكن بيعها واستيفاء دينه فيما لو تعطل سداد الراهن. فلا يجوز للمرتهن ان يأخذ البيت رهنا على ثم يسكنه ولا ان يأخذ السيارة رهنا ثم يستعملها الا في شيء واحد فقط وهو اذا كان الرهن من شأنه ان يركب او يحلب. لما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. واما البيت فلا يجوز له ان يسكنه ولا يجوز له ان يستغل رهنه في ان يحرم صاحبه منه فالاحق بالانتفاع بالسكنى هو الراهن وليس المرتهن. الراهن اي المدين وليس المرتهن الذي هو الدائن فاذا اجاز فاذا اجاز الرهن للمرتهن ان يتولى سكن هذا البيت المرهون فحينئذ من يتولى السكنة هو الذي يتولى الايجار. والله اعلم. السلام عليكم تقول اه فتاة اه اكرمها الله بالاسلام قريبا. ولكن تسلط عليها الشيطان بالوسواس. لا يعني تخرج من الحمام اعزكم الله الا بعد ساعة. وكذلك لا تستطيع الوضوء الا بعد اوقات طويلة. والصلاة كذلك حتى اما بترك كل ذلك. فهل لها من نصيحة؟ الحمد لله رب العالمين. اذا بلغ بها وسواس الى مثل هذه الحالة فارى والله اعلم انها لابد ان تراجع بعض الاطباء النفسيين الموثوقين في علمهم وخبرتهم في هذا المجال لان هذا الوسواس عند الطب النفسي يسمى بالوسواس القهري فهو تجاوز مرحلة كونه وسوسة شيطان مع ان بداياته قد تكون وسوسة استجابت لها هي فحينئذ هي لن تنتفع بالفتية كثيرا مع ان لها علاجا عندنا في الشرع لكنه علاج في بدايات هذا الوسواس واما وقد بلغ نهاياته على ما وصفته السائلة فارى والله اعلم ان الانفع لها ان تراجع بعض الاطباء النفسيين. لكن انا ساعطيها جملا من العلاجات اذا حرصت على فانها ان شاء الله سوف تخف عليها وطأة هذه الوساوس من هذه العلاجات النبوية الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم لان مصدر هذه الوساوس هو الشيطان والنفس الامارة بالسوء هي بوابته ولذلك امرنا الله عز وجل ان نستعيذ من هذا الوسواس الخناس في اخر سورة في القرآن. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه ماذا قال؟ فليستعذ بالله ولينته. اذا اول علاج لهذه الوساوس كثرة استعاذة العلاج الثاني الانتهاء عن التفكير وعدم الاستمرار. فيه بل لا بد ان يقطع مباشرة وان يلتهي الانسان عنه بشيء من الاعمال اخر. ودليل ذلك ما في الصحيحين في الحديث الذي ذكرته لكم انفا وهو قوله ليستعذ فليستعذ بالله لينتهي. فليستعذ بالله ولينتهي ومنها كذلك البصق عن اليسار ثلاثا مع الاستعاذة. لما في صحيح الامام مسلم من حديث عثمان ابن ابي العاص. قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال وبين صلاتي وقرائتي يلبسها علي. فقال ذاك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاث اذا قال ففعلته فاذهبه الله عز وجل عني ومن جملة العلاجات التي تقطع هذا الوسواس لو عملت به المرأة هو ان تنظح على سراويلها او ملابسها الداخلية شيئا من الماء مما يلي فرجها فان هذا هو الانتظاح وهو من جملة سنن الفطرة وهو من جملة سنن الفطرة كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واخرج ابو داود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال وتوضأ نضح فرجه نضح فرجه وعند الامام احمد من حديث زيد ابن حارثة باسناد حسن ان شاء الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزل جبريل عليه فعلمه الوضوء والصلاة. قال فلما فرغ من وضوئه اخذ كفا من ماء فنضح به فرجه فان قلت ولماذا تقول لي افعل هذا؟ فاقول حتى اذا احسست بشيء من البلل لا تصرفه نفسك الى البول وانما تصرفه الى هذه النبحة. فان هذا مما يقطع دابر الوساوس باذن الله عز وجل له لا سيما الوساوس المتعلقة بالطهارة فاذا اذا راعى الانسان كثرة الاستعاذة بالله عز وجل وكثرة والالتهاء عن هذا عن هذا الطارئ. وعدم الالتفات اليه وعدم العمل به والا يعتبره مشكلة تحتاج الى حل ومع الانتظاح فباذن الله عز وجل ان تفكيره سوف يستقيم واموره سوف تتعدل باذن الله. لكن من بلغ به الوسواس الى ان صار فاظنه ليست عنده القدرة ولا الطاقة ولا العزيمة التي تجعله يفعل شيئا من ذلك او ان يستمر على المداومة عليه والله اعلم. حكم الاضحية عن المتوفى عن المتوفى وهل اذا كان وهل اذا كان هذا يصح ان اقول هذه اللهم ان هذه اضحية عن ابي او عن جدي ام لابد لكل واحد منهم اضحية او عمي ام لابد لكل واحد منهم اضحية مستقلة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقدم عند العلماء ان الاشتراك في ثواب الاضحية لا حد له المتقرر عند العلماء ان الاشتراك في ثواب الاضحية لا حد له فالذبيحة الواحدة اي الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن اهل بيته احياءهم وامواتهم واذا اراد ان يدخل من شاء في ثوابها من الاحياء او الاموات فله ذلك افهمت هذا فاذا ثواب الاضحية ثواب يقبل التعددية فاذا ذبح الانسان اضحية عن نفسه وعن اهل بيته ثم ادخل فيها والده المتوفى وجده المتوفى وخاله المتوفى وصديقه الفلاني المتوفى ومن شاء من اموات المسلمين فان اجر اضحيته باذن الله عز وجل سوف يصلهم. وربك غني كريم قادر واما افراد الميت باضحية خاصة فهذه لا تخلو من حالتك اما ان تكون عن وصية لها غلة وقف. اما ان تكون عن وصية لها غلة وقف. فهذه لابد من بها ولا حق للاحياء ان يتخلفوا عن تنفيذها. فان وصية الميت حقها التنفيذ لكن اذا كان لها غلة وقف يأخذون منها وليشتروا بها اضحية فاذا ارادوا ذبحها يقولون اللهم هذا منك بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم تقبلها اضحية عن فلان المتوفى يعني اقصد المتوفى فهمت؟ طيب. واما اذا كانت وصية بلا غلة وقف فهم بالخيار ان شاء ان ينفذوا وصيتهم فله ذلك وان ارادوا الا ينفذوها فليس ثمة ما يوجب تنفيذها فليس ثمة ما يوجب تنفيذها فاذا الميت في ثواب الاضحية له حالتان. اما ان يدخل تبعا مع الاحياء في الثواب واما ان يفرد باضحية خاصة من غلة وقف اوقفها في حياته واما افراده باضحية من غير غلة وقف فهي خاضعة لمراد مضحيها. ان كان عنده سعة مال واراد ان يضحي عن في استقلالا فله ذلك والا فالاصل انه لا يجب عليه ان يضحي عن احد من امواته استقلالا والله اعلم ابو حراج الله يحفظك شيخنا تقول من الامور التي آآ من الامور التي انتشرت في في البلاد عندهم في احدى البلاد الغربية. آآ طريقة استمتاع الرجل بزوجته. فتقول السائلة آآ ما هي ما هو الحدود في استمتاع الرجل بالزوجات الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان للزوج ان يستمتع بكل اجزاء زوجته الا فيما خصه النص وللزوجة ان تستمتع بكل اجزاء جسد زوجها الا ما خصه النص ومسند الامام احمد وسنن ابن ماجة والدارمي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان يأتيها في حال محيضها فلا يجوز له ان يأتيها في حال حيضها لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض وما عدا هاتين والحالة الثالثة اذا كانت محرمة بحج او عمرة لقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي غير هذه الاحوال فانه يجوز. فان قلت وهل يجوز قربانه جماعا اذا كانت نفساء فنقول المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس كاحكام الحيض فكل شيء يحرم على الحائض فانه يحرم على النفساء فاذا لا يجوز جماعها في في حال وجود شيء من الاعذار الشرعية كحيض او نفاس ولا يجوز جماعها في حال وجود شيء من الاعذار الشرعية اي عفوا عفوا لا يجوز في كونها محرمة ولا يجوز جماعها في حال كونها في دبرها. فاذا جنب الانسان هذه الامور فان له ان يستمتع بكل اجزاء زوجته. ولها ان تستمتع بكل اجزاءها جسد زوجها ولا حق لاحد ان يمنع ولا ان يحرج احد الزوجين في هذا الاستمتاع لا سيما اذا كان استمتاعا يطفئ غليل شهوته ويحقق مراده نفسه. ما لم يكن حراما. فان قلت وما الدليل على جواز استمتاع هذا. اقول الدليل الكتاب والسنة قال الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهن ومن شأن اللباس ان ان يعمم سائر الجسد. فلك ان تستمتع منها بما جئت من جسدها ولها ان تستمتع من جسدك بما شاءت. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث انس قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. قاله في حق الحائض. قال اصنعوا كل شيء. فهذه كلية عامة تقتضي ان يستمتع الانسان بكل شيء من اجزاء زوجته الا الا بنص وعند الدارمي مرسلا من حديث زيد ابن اسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال تشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها. او كما قال صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك قول الله عز وجل فاتوا حرثكم ان شئتم قال العلماء قائمة قاعدة مقبلة مدبرة اذا كان في موضع الحرف. فاذا هذا هو ضابطها ان للزوج ان يستمتع بجميع اجزاء زوجته الا فيما خصه النص. وللزوجة ان تستمتع بجميع اجزاء زوجها الا فيما خصه النص والله اعلم يقول شيخنا حضراتكم كل حكم هل يجوز ان نحط السؤال يا عم لغاية ما تجمع انت؟ اهو جاي اهو راحت الكنيسة يا شيخنا على الحكم الراني هذا يقول طب لو اتفقنا على ايجار رمزي ان هو يدفعه هو لا اسكن بس لو اتفقت انا وهو ان هو اللي يدفع الايجار مع انه لا يسكن هذا هذا البيت الذي رهنته عنده. فهل يجوز له؟ لا يمكن ان يوافق وما فائدته؟ ما فائدة؟ لن يوافق ابدا فهذا فرض لا لن نجيب عنه لانه لن يوافق وشيخنا يسعد الكل هل يجوز تأخير سنة الظهر بعد صلاة العشاء من ظروف الشغل؟ هل يجوز تأخير سنة سنة صلاة الظهر البعدية بعد صلاة العشاء لظروف الشغل وانشغالي. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر شرعي معتبر فاذا كان عمله يمنعه من صلاة السنة البعدية ويستمر هذا المنع وتعذر الصلاة الى بعد صلاة العشاء فارى انه قد فوت العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر الشرعي ويا ان قلت ما برهانك على هذا فاقول برهان الاثر والنظر. اما من النظر فقد تقدم التأصيل والتقعيد واما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله اراك تنهى عنهما ثم تصليهما فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر. وفي بعض الروايات قال اتاني وفد عبد القيس فشغلوني يعني اشتغل باستقبال الظيوف واكرامهم وانزالهم منازلهم ورعاية شؤونهم. قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فاذا كان طبيعة عمله تمنعه من اداء الراتبة القبلية او البعدية في شيء تشرع له الراتبة قبلا او بعدا فما فرغ وزال عذره فيستحب له ان يتوضأ ويصليها قضاء. ولا حرج عليه في ذلك والله اعلم سبحان الله يحفزك تقول زوجها كسير الترحال. ويسافر احيانا لحاجة وضرورة احيانا لغير حاجة ولغير ضرورة. وهي تلازم زوجها في السفر في كلا الحالتين سواء للحاجة والضرورة او لغير الحاجة والضرورة ولكن هناك احيانا يسافر شيخنا سفر يقتضي آآ ان ان تكشف عن وجهها وعن شعرها. فهل هذا جائز في حال عدم الحاجة او الضرورة ام لا. الحمد لله رب العالمين اين وبعد؟ المتقرر عند العلماء ان الله يعبد في كل زمان ومكان وان العبد يجب عليه تنفيذ مقتضى الشرع سواء في بلاده او في غير بلاده ومن مقتضى الشرع بالنسبة للمرأة حجابها فحجابها من جملة الواجبات عليها سواء في بلادها او في غير بلادها. فاذا كانت تعلم من نفسها او يغلب على ظنها انها متى ما صارت معه القت جلبابها وكشفت وجهها ونشرت شعرها فحينئذ سفرها يؤديها الى الوقوع في المعصية والمتقرر عند العلماء ان كل ما افضى الى الحرام فهو حرام فلا يجوز لها في هذه الحالة ان تسافر معهم. واما اذا علمت او غلب على ظنها ان انها سوف تكون محافظة في سفرها معه على حجابها وجلبابها ولا خوف عليها ولا خطر على عرضها فانها حينئذ تصحبه في السفر ولكن لا استطيع ان اقول اصحبي زوجك في السفر حتى وان كان السفر مفضيا. الى وقوعك في مثل هذا الامر الذي هو مخالفة شرعية لا كما اذا كان الداعي للسفر مجردة توسع واختيار. ففي سفر التوسع والاختيار ايتها السائلة. في سفر التوسع والاختيار اذا كنت تعلمين او يغلب على ظنك انك ستبقين مستترة ومرتدية للحجاب عفوا متسترة ومرتدية للحجاب. فسافري ولا بأس عليك تبعا لزوجك وحماية له ولدينه واما اذا علمت او غلب على ظنك في سفر التوسع والاختيار انك متى ما نزلت في تلك البلاد نشرت شعرك وكشفتيه وكشفتي وجهك فلا يجوز لك في هذه الحالة السفر لان طريق الحرام حرام وسد الذرائع في مثل هذه المسائل مطلب. والوسائل لها احكام المقاصد ووسائل الحرام حرام وما لا وما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب والله اعلم حكم صلاة الرجل قنت بنا في صلاة العشاء لاجل خصام كان بين احد جماعة المسجد فما حكمه قال تعالى ماذا؟ قال من؟ يعني قالت انه يؤلف بين قلوب الهدم المتخاصمين وكذا وكذا لان بسبب ان كان في خصام منهم يعني. فكانت له. هم. لا ارى في ذلك بأسا ولا حرج ان شاء الله. نعم. لا سيما اذا كان هؤلاء اللي اختصموا من جملة جماعة المسجد فإذا ابتهل جماعة مسجدهم بالقنوت لانه قد نزلت نازلة في هذا المسجد وهو الخصام فارى والله اعلم ان شاء الله انه لا بأس به لا بأس به لا سيما اذا كانوا من جماعة المسجد فلعلهم اذا سمعوا دعاء الامام في ان يصلح ما بينهم لعل قلوبهم ان شاء الله تلين فلا حرج في ذلك ان شاء الله والله اعلم