ان الواجب على الزوجة ان تخدم زوجها بما جرى به العرف وان الزوج يخدم زوجته ايضا بما جرى به العرف فهو يخدمها في كسوتها ويخدمها في طعامها ويخدمها في نفقتها تعاطيه فحين اذ ارى والله اعلم ان ذمته تبرأ لا سيما مع صدق التوبة المستجمعة لشروطها فهنيئا لك يا اخي السائل بالتوبة واسأل الله ان يجعلها توبة صادقة وان يتقبلها منك وعليك بارك الله فيك ان تحرص في نشر الانكار على هذا على هذا الامر وان تنكر الاغاني وان تنكر ما في هذا الشريط وان تبرأ الى الله عز وجل منه وان تحذر الناس مما فيه ثم بعد ذلك كل حسيب نفسه وخصيم نفسه فاذا ارتكب احد شيئا من المنكرات بسبب هذا الشريط الذي سرق منك فانت فانت ذمتك بريئة عند الله وهو الذي يتحمل وزره الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم كثر الجدال والكلام حول مسألة هل خدمة المرأة لزوجها؟ هل؟ هل خدمة المرأة لزوجها واجبة او لا. بين من يقول بالوجوب وبين من يكون من عدم الوجوب. فما رأيكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والمتقرر عند العلماء ان الواجب بين الزوجين هي المعاشرة بالمعروف فيجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف من مثله لمثلها ويجب على الزوجة ان تعاشر زوجها بالمعروف من مثلها لمثله فما قضى به العرف في مسألة العلاق في مسألة المعاشرة الزوجية فان الواجب اقراره لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا او كالمشروع شرعا فلا ينبغي تجاوز العرف في مثل ذلك واظن والله اعلم ان اعراف كثير من البلاد الاسلامية جرت على ان الزوجة يجب عليها ان تخدم زوجها بالمعروف من مثلها لمثله كان كان تطهو طعامه وان تربي ولدهم وان تكنس بيته وان تغسل ثيابه وان تجهز هندامه وغير ذلك من الامور التي جرى بها العرف فاذا كانت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف قد امر الله عز وجل بها في قوله وعاشروهن بالمعروف. فلا جرم يا اخواني ان ويخدمها في الاشراف والقيام على شؤونها لا سيما خارج المنزل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس معاشرة لازواجهم. فقد كان يقوم في مهنة اهله بنفسه فيخيط ثيابه بنفسه ويخسف نعله بنفسه فاذا الزوج عليه ان يخدم زوجته بما جرت عادة بلادهم بذلك. والزوجة ايضا يجب عليها ان تخدم زوجها بما جرت عادة بلادها وعرف وطنها بذلك ولذلك لو انك رأيت او سمعت عن امرأة لا تطبخ الطعام مطلقا لانكر الناس عليها لانها مخالفة للعرف او انها تأبى ان تغسل ثياب زوجها او ان تكنس بيتها او تأبى ان ترضع طفلها لانكر عليها الناس جميعا لانها خالفت شيئا من مقتضى ويأتي المعاشرة بالمعروف فالذي يقول بان الزوجة لا يجب عليها ان تخدم زوجها مطلقا اساء في حق المعاشرة الزوجية في الحقيقة وسعى الى هدم هذا الكيان الاسري العظيم والذي يقول يجب عليها ان تخدم زوجها في كل قنطير وقطمير صغر او كبر شق او لم يشق ايضا يسعى في هدم هذا الكيان الاسري ولكن الوسطية في ذلك ان نقول كما قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان الزوجة يجب عليها ان تخدم زوجها بما قضى به العرف ان تخدمه به والزوج يخدم زوجته بما قضى به العرف ان يخدمها به وهكذا ولذلك ما رأيكم لو سمعتم ان امرأة ارادت بعض الحاجيات من البقالة مثلا ثم قالت لزوجها تجلب لنا هذا؟ فقال لا اذهبي انت فان النفوس تستنكر ذلك. لان مثل هذه الحاجيات جرى العرف ان الزوج هو الذي يقوم بخدمة اهل بيته فيها اليس كذلك؟ فاذا العرف وما تقرر فيه فيصل مهم في معرفة الواجب على الزوجة في الخدمة تجاه زوجها وما يجب على الزوج في الخدمة تجاه زوجه. فالاقرب عندي في هذه المسألة هو ان كلا من الزوجين كلا من الزوجين يجب عليه ان يخدم الطرف الاخر بما جرى به العرف لان ذلك من المعاشرة بالمعروف فيما بينهما والله اعلم. الشيخ يقول كان معه آآ هاردس وعليه بعض الاغاني وبعض الافلام التي بها من الاشياء المستقبحة والمستنكرة. لا حول قال وكنت تبت عن ذلك. ولكن شاء الله عز وجل ان هذا الهارد آآ سرق مني. فهل اثم على ما فيه من اشياء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان التائب من الذنب من الذنب كمن لا ذنب له والمتقرر عند العلماء ان التوبة تجب ما قبلها والمتقرر عند العلماء ان من علم الله عز وجل من قلبه صدق التوبة فانه يذهب اثر الذنب حتى وان كان لا يزال ذنبه ساريا في الناس فاذا تاب العبد واناب الى الله عز وجل وعلم الله من قلبه صدق التوبة وحاول ان يستجمع شيئا من اطراف هذا المنكر الذي قرره بان بان انكره على الناس. وحذر الناس من قبوله. وبين لهم انه قد اخطأ فيه وانه منكر لا يجوز هذا الذي ارى في هذه المسألة والله اعلم. يقول رجل شيخنا احسن الله اليكم رجل بعيد عن مسجد التي تقام فيه الجماعة بحوالي حوالي كيلو ونصف تقريبا. وبجواري مسجد اخر. ولكن لا احد يصلي فيه. فماذا يفعل الحمد لله رب العالمين وبعد ان المساجد انما اقيمت لصلاة انما انما اقيمت لاقامة صلاة الجماعة فاذا كان هذا المسجد المجاور له لا يصلي فيه الجماعة وانما تقام الجماعة في المسجد البعيد فحين اذ ارى انه يذهب للمسجد البعيد ولا يصلي منفردا في هذا المسجد واذا كان معه من يقيم الجماعة ولو واحدا فحينئذ لا ينبغي تعطيل المساجد عن اقامة الجماعات وان قل عددها واما قوله بانه لا يصلي فيه احد فانا اندبه الى ان لا يصلي منفردا في هذا المسجد لان لفوات المقصود من قامته وهو اقامة الجماعات فالمساجد لم تبنى ليصلي فيها الافراد على وجه الانفراد لا وانما اقيمت لاداء صلاة الجماعة فاذا كان هذا المسجد يقام فيه تقام فيه الجماعة لبعض الصلوات دون بعض. فحين اذ يقيم الجماعة في المسجد القريب في الوقت الذي تقام فيه واما الوقت الذي لا تقام فيه الجماعة وغالبا ما يكون في الفجر غالبا فانه حينئذ يذهب الى المسجد البعيد لاقامة الجماعة في مع اخوانه المسلمين في المسجد ولو كان بعيدا اذا كان بعده لا واذا كان اذا كان يسمع النداء منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب فالذي ارى والله اعلم ان هذا الرجل يذهب للمسجد البعيد في الوقت الذي لا تقام الجماعة في المسجد القريب منه ويحتسب الاجر وان بعودة الخطوات فان الانسان يحتسب اجر ذهابه للمسجد وعودته. والله اعلم كما يقول في احدى الدول الغربية انه كان لا يمتلك مالا للذهاب الى المملكة العربية السعودية للحج. فقرر بعض اخوانه دون علمه وجمعوا له مالا من اناس متفرقين. وكان قد قدم دون ان يعلمهم فيما يسمى بالحج المنتصر يسمى بايش؟ الحج المنتزم. ما معنى هذا؟ جمعية يا شيخ؟ اي نعم. جمعية تقدم فيها. نعم. وتأتيك تأتيك بالحد الدجال. نعم نعم دون ان يعلموا ولما سلموه المال جاءته نعم دوره في الحج المنتظم. نعم. فيقول هل عليه ان يعيد الماء الحمد لله رب العالمين وبعد هذه المسألة من شقين الشق الاول تجيب عنه قاعدة والشق الثاني تجيب عنه قاعدة اما الشق الاول فان المتقرظ عند العلماء ان الاستطاعة المطلوبة في الحج هي استطاعة الانسان بذاته لا بغيره فاذا كان غيرك سيدفع لك المال فهذه استطاعة بالغير لا بالنفس فلا يجب عليك قبوله لما فيه من المنة. والورع الا يقبل الانسان من احد شيئا ما دام في مندوحة من القبول لم تبلغ به الضرورة او الحاجة الملحة الى ان يقبل فليست الاستطاعة التي توجب الحج في ذمتك ان تستطيع بمال غيرك وانما الاستطاعة المطلوبة لثبوت وجوب الحج في الذمة هي استطاعتك بنفسك فاذا هذا الانسان حتى وان جمع الاخوان جزاهم الله خيرا له شيئا من المال فان الحج لا يزال غير واجب عليه ولا يلزمه قبوله لما فيه من المنة فان قبله فله ذلك وان لم يقبله فله ذلك لكن مجرد قدرته المالية بالغير. لا تجعلوا الحج واجبا عليه هذا هو الشق الاول وقاعدته الشق الثاني المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه فهؤلاء لم يجمعوا الصدقة بنية مطلقة. وانما بنية مقيدة بعلة وهو عجزه عن الحج لعدم وجود المال معه فلو كانوا قد علموا قبل الجمع والتسليم لو كانوا قد علموا قبل الجمع والتسليم اي تسليم المال له انه قد خرج اسمه فيما يسمى بالحج المنظم فانهم لن يعطوا شيئا لفوات العلة ولن يتكلفوا ان يجمعوا له المال لفوات العلة التي من اجلها قصدوا جمع المال لهم فاذا هو يستحق هذا المال ما دامت العلة موجودة فيه وهو العجز عن الحج فبما انه صار قادرا على الحج بسبب خروج اسمه في هذا الحج المنظم. فحينئذ العلة قد زالت. فيزول بزوال استحقاق الاستلام فيزول بزوالها استحقاق الاستلام فلا يجوز له حينئذ ان ان يقبل شيئا من ذلك الا بعد ان يخبرهم فان اذنوا له فحينئذ توسعت نيتهم من كونها مقيدة الى كونها مطلقة فله ان يأخذ ذلك المال اذا كان محتاجا له. والا فالاصل ان اخذه من غير اخبارهم بان اسمه خرج ارى انه نوع تحايل لا ينبغي ان يقابل بهذا الوفاء العظيم. فهؤلاء اوفياء فلا ينبغي ان يقابل وفاءكم بمثل هذه الحيلة التي لا ينبغي صدورها من مسلم. فان من طبيعة المسلم ان يقابل الاحسان بالاحسان والله اعلم واضح جوابي؟ الشيخ نصراوي الوقت كم؟ يعني قطعنا ثلاثة وعشرين ناخد اخر سؤال طيب الشيخ سيد كل واحد شغال في السياحة في المطبخ بيغسل مواعين وطبعا اكيد الفنادق في شرم شرم الشيخ يقصد بتقدم خمور في المطاب في في الفنادق وكده. بس هو عمله في غسيل المواعين في هذه الفنادق. فهل عمله حرام ام حلال؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء حرمة التعاون على الاثم والعدوان لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا كان عمله في هذا الفندق لا يمت الى شيء من العدوان ولا ولا يمت الى شيء من التعاون على الاثم فلا بأس في هذا العمل ولا حرج فيه ان شاء الله فاذا كان لا يقدم خمرا ولا يغسل اواني الخمر ولا ييسر وصول المعصية لاصحابها في غرفهم او في او في منطقة سياحتهم فلا في ذلك حرجا ان شاء الله اذا كان عمله مقصورا على تقديم الطعام او تقديم الاشياء المباحة او غسل الاشياء المباحة. فلا ارى في ذلك حرجا وان رأى ان الورع ترك هذا العمل لوجود وظيفة اخرى ان شاء الله تقطع الشك باليقين. وتدع هذا الوارد الذي يرد عليه في صدره فان الاثم ما حاكى بنفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس وحتى تطمئن نفسه في مصدر في سلامة مصدر رزقه من اي شائبة فالحمد لله ينتقل لهذه الوظيفة الجديدة حتى وان كان مالها يسيرا او اجرتها يسيرة لكن يعني يسير مع اطمئنان القلب على مصدر الرزق خير من كثيرها مع تشوش النفس والمتقرر عند العلماء ان المال ببركته لا بكثرته وعدده. ان المال ببركته لا بكثرته وعدده. ولكن اذا رأى ان في وظيفته هذه فلا ارى في بقائه بأسا لانها وظيفة لا تستلزم التعاون على شيء من الاثم والعدوان على وصف سؤاله لنا والله لما لعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد