الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليك بعض العلماء آآ يقبل احاديث الاحاد في كل شيء ثم اذا جاءت عند مسألة نسخ القرآن لا يعملها فيعني ما هو التوجيه في ذلك انت قصدك في نسخ القرآن باحاديث الاحاد هذه مسألة خلافية والاكثر والاكثر على ان سنة الاحدية لا تقدر على نسخ القرآن هذا الاكثر قول الاكثر ولكن القول الصحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم هو ان السنة تنسخ القرآن سواء اكانت متواترة او احادية السنة المتواترة لا اشكال فيها ولكن قضية الاحاد هي التي فيها اشكال كبير وعريض عند اهل العلم. ولكن القول الصحيح هو ان السنة الاحاديث تنسخ القرآن ومأخذ المسألة يعني السبب هو انه لابد ان نفرق بين اصل الثبوت واستمرار الحكم هو اننا لا بد ان نفرق بين اصل الثبوت واستمرار الحكم. فالنسخ هل يرفع اصل الثبوت ولا يقطع استمرار الحكم فالسنة الاحادية انما نسخت استمرار الحكم القرآني ولم تنقض اصل ثبوته فلا جرم ان القرآن اثبت منها واشد ثبوتا منها فهو قطعي ومتواتر باعتبار ثبوته. لكن هل هو قطعي باعتبار استمرار الحكم؟ ولا قد ينسخ القرآن ينسخ استمراره فاذا استمرار الحكم القرآني ظني والسنة الاحدية ظنية والظن يرفع الظن ما فهمتها الظني يرفع الظني الظني الذي هو السنة الاحادية لم ترفع اصل ثبوت القرآن لا هي لم تقل ان الاية لم تثبت اصلا لا شك كان لنا باصل الثبوت، ولكن السنة الاحادية قطعت استمرار الحكم. قطعت استمرار الحكم. يعني دل هذا على ان الاحادي الذي هو سنة الاحادية او الظني الذي هو سنة الاحادية قطعت استمرار الحكم القرآني واستمرار الحكم القرآني ليس قطعيا وانما وظني فالظني ورفع ظنيا فما الاشكال في ذلك؟ هل هناك اشكال؟ ولذلك فالقول الصحيح ان السنة الاحدية تنسخ القرآن ليست ترفع اصل ثبوته وانما تقطع استمرار الحكم. وعلى ذلك ايضا امثلة. امثلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى الا قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اوليست ناسخة لقول الله عز وجل آآ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين ولا لا؟ طيب والوالدان؟ من الورثة؟ فجاءت هذه السنة وقالت اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث فاذا هذه نسخة حكم الاستمرار فقط. الذي هو الظني. ومثال اخر. قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما لا طاعم يطعمه الا ثلاثة اشياء. ما هي؟ الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير. هل القرآن دل على تحريم شيء اخر من المطعومات غير الثلاثة وانتبه اخرجها بصيغة الحصر قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا فهذه صيغة حصر طيب تحريم الحمر الاهلية فك الحصر القرآني تحريم كل ذي ناب من السباع فك الحصر القرآني. تحريم كل ذي مخلب من الطير فك الحكم القرآني. اذا السنة الاحادية نسخت حصر القرآن في تحريم بهذه الاشياء الثلاثة فقط. فجاءت السنة بتحريم زائد على هذه على هذا التحريم. انتبه الان لي. طيب وقول النبي صلى الله الله عليه وسلم آآ في عفوا في قول الله عز وجل بارك الله فيك. آآ في سياق المحرمات حرمت عليكم امهاتكم هم الى الى ان قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. طيب وما عدا ذلك؟ قال القرآن واحل لكم ما وراء ذلكم. يعني غير هذه المحرمات هو حلال لكم. طيب تحريم العمة من السنة تحريم الخالة من السنة. اذا نسخت مطلق الحل المطلق فيما عدا هذي نسخت الحلة المطلق فيما عدا هذه المذكورات فاذا القول الصحيح ان السنة الاحادية تنسخ تنسخ القرآن. لكن لا ترفعوا اصل ثبوته. الذين منعوا الذين منعوا من ان السنة تنسخ القرآن انما نظروا الى اصل ثبوت القرآن والسنة الاحدية ظنية ولا يمكن ان الظعيف يرفع القوي نحن لا شأن لنا بالقوي والضعيف لنا شأن باستمرار الحكم القرآني. هل استمراره قطعي ولا ظني؟ الجواب ظني والسنة الاحادية ظنية. فاذا الظني رفع الظن وبناء على ذلك قول الصحيح هو ان سنة الاحدية تنسخ القرآن والله اعلم دائما الجمع بين المختلفات هو الذي يثير الشبهة عممت عممت ما خصصه القرآن ما النسخ عندك ارتفاع الحكم مطلقا ولا جزءا؟ جزءا. طيب اوليس التخصيص نسخ؟ بلى. طيب اوليس التقييد نسخ؟ بلى فهي نسخ جزء. نسخت نسخا جزء نسخا جزئيا وان سمينا هذا النسخ الجزئي وان سمينا هذا النسخ الجزئي تخصيصا يعني فلا يعتبر من فرق بين النسخ نسخ التخصيص والعموم وكذا. الوالدان هل يبقون وارثين بعد قوله لا وصية لوارث؟ لا. طيب ارتفع الحكم كله فلا اشكال ابدا ما في اشكال انما الاشكال عند من؟ يرى ان السنة الاحدية ظنية انتبه وانها ترفع اصل ثبوت القرآن وهو متواتر قطعي والظعيف لا يرفع القوي. وهذا فيه نظر. قول الصحيح ان السنة الظنية الاحادية الظنية نسخت استمرار الحكم فالنسخ هو قطع الاستمرار لا رفع اصل الثبوت فلا نجعل النسخ رافعا لاصل الثبوت وانما نجعل النسخ قاطعا للاستمرار. والاستمرار ظني والظني ينسخ الظني. طيب احسن الله اليك شيخ الا يعتبر من من المآخذ على منهج التقعيد والتأصيل انه قد لا يشمل بعض الفروع بحيث ان تكون هنالك قواعد اغلبية آآ لا تنتج تحت بعض الفروع فما الذي يعمل في هذه الفروع؟ انا اجزم لك بانك ان ظبطت التأصيل والتقييد وبقيت بعظ بقية من الفروع لا ام لها لا قواعد لها ها فانا اجزم لك بانك من الراسخين في العلم. اذا ظبطت هذه القواعد بما يدخل تحتها من الفروع مما لا يتناهى. يبقى بعظ الفروع ندري عن قواعدها ولا ندري الى اين انتم الى اي قاعدة هذه الفرات انا اقول لن يؤثر في علميتك هذه الفروع ولن يؤثر في رسوخك بس انت الان اجمع ولا تجعل هذا قليل مؤثرا مكدرا صفو الكثير آآ متكدر صفو الكثير هذا هذا جوابك ها انتبه مع انني اتحدى من هنا الى ان تقوم الساعة لتعطيني فرعا من الفروع الفقهية التي تمت الى الشريعة بصلة الا واستطيع ادراج تحت اصل عام الم اقل لكم ان جميع القواعد وجميع الفروع وجميع الجزئيات الشرعية مندرجة تحت قاعدة تحصين المصالح واندفاع المفاسد اتحداك ان تأتيني بفرع فقهي. يستند الى الشرع ليس من مفرزات الفقهاء التي ادخلوها على خلاف القول الراجح لا ونستطيع ان ندخلها تحت قاعدة واصل عام. لكن اذا لم تقبل كلامي الثاني فلها اقل من كلامي الاول. نعم. هناك فروع لا تندرج تحت قواعد ولكنها قليلة مقارنة بتلك الفروع المندرجة تحت القواعد. فانا اقول اضبط هذه القواعد الكثيرة التي يندرج تحتها هذه الفروع الكثيرة وتبقى بقية نقول لا لا تتعلمها ولا تفقه احفظها حفظا واحفظ احكامها حفظا لا تكدر عليك صفو القواعد فاذا ليس هذا من العيب في هذا المنهج لهذين الجوابين. الجواب الاول انها نادرة ان هذه الفروع التي لا تندرج تحت قواعد نادرة والعبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. الامر الثاني اننا لا نسلم ان هناك فرعا يندرج تحت حكم الشرع الا ويندرج تحت اصل شرعي. وهذا معروف بالاستقرار اليكم يعني ما صحة آآ قول انه يصح تأويل الصفة بلازمها مع اثبات الصفة. هذا صحيح لان عندنا التأويل المحرم هو نقل الصفة عن معناها الى معنى اخر مع انكار اصل المعنى. لكن اذا فسرت الصفة بشيء من لوازمها او شيء من مقتضياتها مع اقرارك باصل المعنى فهذا تفسير وليس تأويلا ولا تحريفا. واضرب لك مثالين. المثال الاول اولم يقل للفقهاء اهل السنة والجماعة رحمهم الله بان معية الله معناها علمه او لم يقولوا المعية بمعنى العلم؟ طيب هل هذا انتبه تأويل وتحريم للمعية ولا تفسير لبعض مقتضيات المعية؟ فاذا هم قالوا ان معية الله ثابتة ونحن نقرها ولكن لهذه المعية لوازم مقتضيات من لوازمها الاحاطة ومن لوازمها العلم ومن لوازم المعية الخاصة النصرة والتأييد فهذا تفسير للشيء بلا وتفسير الشيء بلازمه مع اقرار الاصل بمعناه هذا تفسير. لكن مثال اخر قال الاشاعرة والمعتزلة وغيرهم في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان قالوا المراد باليدين النعمة والقدرة. طيب هل اقروا باصل اليدين وجعلوا من مقتضياتها النعمة قدرة لو قالوا ذلك اقررنا لهم لكنهم يقولوا لا ليس لله يدين اصلا. ليس لله يدان اصلا وانما المقصود بيدي الله عز عز وجل هي النعمة والقدرة. فاذا تفسير الشيء بلازمه مع الاقرار باصل معناه لا بأس به وقد نقل عن كثير من اهل السنة. وتفسير الشيء بلازمه مع كاري اصل معناه هذا هو التحريف الذي يقع فيه اهل البدع احسن الله اليك الا يكون تقصير اليك الا الا يكون دخول علم الفلسفة والمنطق على علماء المسلمين قد اثر على ما اقول قد اثر بل هو السبب الرئيسي في فساد المعتقدات يا رجل. ولا تزال الامة بخير ما لم تترجم علوم اليونان وكتب اليونان في عهد المأمون حتى جعل ابن تيمية يقول لا اظن الله يغفل عن المأموم فيما فعله في علوم المسلمين من استجلاب استجلاب كتب اليونانيين وترجمتها وعكوف الناس عليها وهي التي افسدت علوم المسلمين فما فسدت عقائد كثير من المسلمين وانقسمت كثير من الفراق على الفاسدة والكاسدة الا لما ترجمت كتب اليونان وعكف كثير من علماء المسلمين على دراستهم. والا لو كنا سالمين من هذه الكتب وترجمتها في عهد المأمون لكن المأمون لكنا في خير وسلامة وساعة وسعة صحة عقيدة ولله الحمد والمنة. فلا جرم ان هذا افسد ليس العقيدة فقط من من افسد الاصول اصول الفقه لما دخلت فيها بعض القواعد الفلسفية الكلامية المنطقية التي لا تمت الى الكتاب والسنة بصلة فسد كثير من مجاري اصول الفقه فاذا اعظم ما افسد علم المسلمين هو هذه الفلسفة التي استجلبت من اليونان. لانه يا شيخ اه آآ الان مناهج مناهج الفقهاء منهج المتكلمين ومنهج الفقهاء. الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية فهؤلاء لما يرجحون هم يرجحون على اساس تلك العلوم؟ لا لا ابدا اذا كان المتكلم في اصول الفقه على منهج اهل السنة فغالبا ما يرجح على مقتضى اهل السنة والجماعة لكنه يسلك في طريق التعليم. والتأليف طريقة المتكلمين. الذين يشققون الكلام ويبعثرون العبارة ويقللون الاستدلال الشرعي ويعني ينساقون وراء الفلاسفة في تعبيراتهم الاصولية وعباراتهم التي تدور في كتبهم فقط لكنهم صفوا كثيرا من الاصول واخرجوا منها كثيرا من علوم الفلاسفة لكنهم سلكوا في التأليف فقط. انتبه سلكوا في التأليف طريقة المتكلمين في تشقيق العبارة وتكفير والاهتمام بالتعريفات والحد الجامع المانع فقط فيقولون تأليف على طريقة المتكلمين لكن اهل السنة اذا تكلموا في الاصول كالامام موفق الدين قدامى وابن مفلح وغيرهم من العلماء الذين تكلموا في اصول الفقه من الحنابلة وغيرهم؟ لا صفوا صفوا صفوا كثيرا من تلك المناهج الفلسفية قاعدة الزيادة على النص نسخ يعمل بها مطلقا ام لا يعمل بها مطلقا ام لا؟ هذه اصلا انا اعارظ فيها لان هذا من قواعد الحنفية الباطلة. فالقول الصحيح ان الزيادة على النص ليست نسخا وانما بيان الزيادة على النص ليست نسخا ما تسمى نسخا وانما تسمى بيان. مثال ذلك قول الله عز وجل آآ سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. الى ان قال وذكر اسم ربه فصلى. ماشي؟ في قوله في اخر قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب ذكر اسم ربه فصلى. هل حدد ذكر اسم ربه بتكبيرة الاحرام انتبه القرآن لم يحدد. طيب جاءنا حديث اخر وتحريمها التكبير. طيب هل لفظة الله اكبر من شروط صحة في الصلاة واركان واركان الصلاة اختلف الجمهور مع الحنفية بناء على هذه القاعدة. الحنفية قالوا الزيادة اي من السنة على النص اي القرآن نسخ فاذا قرر القرآن شيئا ثم جاءت السنة بشرط او بيان او ركن او تقييد فانهم يجعلونها نسخ والسنة ما تنسخ القرآن. فاذا يلغون السنة حتى وان كانت صحيحة. ولذلك اجاز الحنفية الدخول في الصلاة باي ذكر لله عز وجل من غير اشتراط التكبير فلو قلت الله الاجل خلاص اوليس هذا ذكر اسم ربه؟ طيب لا اله الا الله ايضا دخلت في الصلاة اه الله اعظم. فاذا لا يشترطون التكبير بذاته لان التكبير بذاته تحديد من السنة. وتحديد من السنة زائد على اطلاق القرآن قال فلو اننا قبلنا هذا التحديد من السنة لكان نسخا والسنة لا تنسخ القرآن فاذا نرد هذه فاذا قيل لك لم لم يشترط تكبيرة الاحرام بان تكون لفظة الله اكبر لا يقوم غيرها مقامها. قل لانهم يرون ان الزيادة على النص نسخ. طيب عند الجمهور هي بيان لانه ذكر اسم فصلى هذا مجمل مجمل بينته تكبيرة الاحرام السنة. مثال اخر انتبه لي. مثال اخر في قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي قوله صلى الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. هل حدد الفاتحة طيب في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين عليكم السلام ورحمة الله. قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا حددها ولا لا طب هل الفاتحة ركن في الصلاة عند الحنفية؟ الجواب لا. لم؟ لانهم لو جعلوها ركنا لقيدوا اطلاق القرآن ولجعلوا السنة زائدة على القرآن والزيادة على النص نسخ فقالوا تصح الصلاة باي قراءة من القرآن ولا تشترط الفاتحة بعينها. ردوا الحديث الصحيح لهذه القاعدة الفاسدة. ولذلك قلت لك كل قاعدة يتضمن العمل بها نسب شيء من الاحاديث الصحيحة هي باطلة. القواعد الصحيحة تعين على العمل بالسنة. لا تبطل العمل بالسنة. لكن الجمهور قالوا نعم في قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن مجمل. بينته القراءة الواجبة في الفاتحة في الاحاديث الاخرى فجعلوا زيادة السنة زيادة بيانية وهؤلاء جعلوا زيادة زيادة ناسخة. ولذلك فصحة القاعدة الزيادة على النص بيان وليست نسخة الان هل ما صحة من قال ان جميع الاحكام لها علل؟ فمجرد ان تنتفي هذه العلة انتفى الحكم اولا لابد ان نعلم ان الذي قرر هذه الاحكام من اسمائه الحكيم. طيب هذا اسمه وهو يتضمن صفة الحكمة المطلقة فلله عز وجل الحكمة المطلقة المتناهية التي لا حدود لها. طيب بما ان الذي قرر هذه الاحكام اسمه الحكيم وصفته الحكمة. هل يمكن ان يقرر شيئا من الاحكام الا وله علة ومصلحة. فاذا لا بد ان نتفق ان جميع الاحكام الشرعية لها علل. طيب هل هذه العلل معلومة ولا ليست بمعلومة؟ هنا يأتي السؤال الثاني. وهي ان الاصل في الاحكام الشرعية في التعليم. لكن هناك بعض الاحكام قررها الله عز وجل لا لا لعلة نعلمها لكن لها علة في ذاتها اذ ان من قررها هو الحكيم. اسما وذو الحكمة المتناهية ككون الصلاة صلاة العصر اربع وصلاة المغرب ثلاث. ما الحكمة من هذا التفريق؟ له حكمة ولكن لا يعلمها الا الله هذه الحكمة التي لا يعلمها الا الله او العلة التي لا يعلمها الا الله يسميها العلماء بالاحكام التعبدية. غير معقولة المعنى. قولهم غير معقولة معنى ليس نفيا لذات الحكمة في اصلها وانما نفي للعلم بالحكمة. كقولنا مثلا نؤمن بوجه الله بلا كيف؟ هل قولنا بلا كيف نفي لاصل الكيفية ولا للعلم بالكيفية؟ فاذا لوجه الله كيفية يا شيخ سيد ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية فكذلك قولنا صلاة العصر اربع لها علة واقسم بالله ان لها علة اذ ان الله لا يفعل عبثا ولا يحكم سدى. الذي يقرر حكما لا مصلحة من ورائي هذا عبث والله عز وجل يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا. ويقول الله عز وجل لا يحسب الانسان ان يترك سدى. فالعبث هو سدى ليس من افعال الله لا يفعل الا لحكمة. قاعدا متقرظة في باب القدر عند اهل السنة والجماعة. لكن هل يلزم من حكمة الله ان تكون معلوما؟ فاذا هناك كالقاعدة اصلية وقاعدة فرعية. القاعدة الاصلية ان ما من حكم شرعي الا وله علم. نظرا لمن قررها. طيب القاعدة الثانية ان الاصل في الاحكام التعليل مقارنة بالاحكام التعبدية فما علمت علته من الاحكام بطريق من طرق معرفة العلة فنقول هو الحكم المعلن وما لم تعلم حكمته وبقيت العقول عاجزا عاجزة عن ادراك علته وحكمته فتبقى احكاما تعبدية. وظح سؤاله؟ فبالتفريق بينما يرجع الى الله وبالتفريق بينما يرجع لعقولنا وفهمنا وبحثنا حينئذ يتحرر الاشكال