الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بارك الله فيك والشيخ بارك الله فيك بعض الاخوة من اهل المدن ولديه حلال ومال ابل او غنم في البر يبعد عن البلد مئة كيلو فاكثر ويذهب لها يا شيخ مدة يومين ثلاث ايام احيانا اكثر احيانا اقل. فيسألوني الشيخ عن مسألة القصر والجمع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله والشريعة رتبت على مسمى السفر احكاما شرعية من قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين ومن جواز الفطر في رمضان ومن المسح ثلاثة ايام على الخفين فهذه الاحكام انما تثبت شرعا لمن دخل في مسمى السفر فمن وصف بانه مسافر ثبتت في حقه الاحكام لثبوت العلة في حقه واذا خرج عن مسمى السفر بطلت هذه الاحكام في حقه لان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما الى هنا متفق على هذا الامر دلت الادلة على ان المسافر يترخص برخص السفر يقينا. فكل من دخل في مسمى السفر فانه فان له ان يترخص يقينا برخص السفر ولا حق لاحد ان يلغي هذا اليقين الا بيقين اخر. لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول الا باليقين. فلا حق لك ان تمنعه من تطبيق شيء من احكام السفر ما دام يسمى مسافرا. فكما انه ثبتت هذه الاحكام في حقه بيقين فلا تلغى ولا يمنع منها الا بيقين اخر وقد دلت الادلة على ان المسافر ينقطع مسمى السفر عنه في صفتين. الصفة الاولى ان يرجع الى بلده الذي سافر منه. فمتى رجع المسافر الى بلده الذي سافر منه فان مسمى السفر ينقطع فتنقطع بانقطاعه الاحكام. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. فانقطع مسمى السفر بمجرد رجوع المسافر الى بلدي اذا انقطعت الاحكام الثابتة بيقين بيقين اخر. والصفة الثانية التي ينقطع بها مسمى السفر بيقين هي فيما اذا نوى المسافر الاقامة الدائمة المطلقة التامة الكاملة في البلد المسافر اليه. وبرهان ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما هاجر من مكة الى المدينة كانت وجهته الى المدينة بنية ماذا؟ الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فانقلبت احكام البلدين في حقه فصارت مكة دار سفر بعد ان كانت دار اقامة والمدينة صارت دار اقامة بعد ان كانت دار سفر فاذا انقطعت الاحكام في حقه بيقين. اليس كذلك؟ طيب. لكن هل هناك صفة ثالثة تنقطع بها احكام من يسمى مسافرا؟ الجواب انا في ظني ان جميع ما قاله اهل العلم رحمهم الله تعالى غير هاتين الصفتين. اما دليل صحيح ولكنه غير صريح في تحديد المدة. واما ان يكون دليلها صحيحا ولكنه عفوا صريحا في المدة ولكنه ليس صريح البنية في ذاته. ولذلك لو تأملت جميع اسبار النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم على اختلاف ازمنة بقاء في تلك الاسباب انه اتم في سفر. ولذلك قررنا قاعدة انه لا قصر في حظر ولا اتمام في سفر. لا قصر في حظر ولا اتمام في سفر فتنوع هذه المدد مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في تعاطي احكام السفر دليل على انه لا يزال يترخص ما دام مسافرا فاذا لم يرجع المسافر الى بلده ولم ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فانه لا يزال مسافرا ذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. بينما زاد يوما في غزوة تبوك كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث جابر قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عشرين ليلة. صلي ركعتين وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه اقام في بعض اسفاره سبعة عشر وبعضها خمس عشرة. بل وفي حديث جابر في صفة حج النبي وسلم انه اقام بالابطح بعد ان ادى عمرته ادى عمرة قرانه صبيحة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة ثم خرج منها الى منى في صبيحة يوم ثمانية ومع ذلك لا تزال احكام السفر ثابتة في حقه. فاذا اختلاف المدد مع الاستمرار في تعاطي احكام السفر دليل على ان المسافر لا يزال يجوز له ان يترخص برخص السفر حتى يتحقق في هذان الوصفان المذكوران في اول هذه الفتية. وبناء على ذلك اذا خرج الانسان الى حلال او الى بهائم له في البرية. وكانت المسافة بين محل اقامته وهذا وحظيرته وحظيرة بهائمه مسافة سفر طيب اذا هو دخل في مسمى المسافر بيقين فتثبت له احكام هذه السفر فاين الدليل الدال على انخلاع تلك الاحكام في حقه اذا بقي عند بهائمه يوما او يومين او ثلاثة او اربعة فهو لم يرجع الى بلده حتى تتحقق فيه الصفة الاولى ولم ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في المكان المسافر اليه. فلا يزال سيرجع الى بلده وانما يتخذ هذا المكان اتخاذ منفعة. لبهائمه. فحينئذ اجابة على سؤالك اقول نعم يجوز له ان يترخص برخص السفر حتى وان كان عند بهائمه بل حتى لو كان له بيت في بلاد اخرى وانما هو بيت سفر لا بيت اقامة مع انه يملكه. فيجوز له ايضا ان يترخص برخص السفر. لانه لم يرجع الى بلده ولم ينوي الاقامة الدائمة في في البلد وسفري في البلد المسافر اليه. فلعل الجواب اتضح بتأصيلي. عندك اشكال فيه اذا عندك اشكال اورده مرة طولت في جوابه انا عليك الله يغفر له. السلام عليكم. اقول لكن شيخنا البعض يعني هو عنده حلال فيذهب احيانا يجلس عنده اسبوعين شهر. فهل هل رجع الى بلده؟ اجبني. ايش؟ هل رجع الى بلده؟ لا طيب هل نوى الاقامة الدائمة المطلقة في المكان المسافر اليه؟ لا. اذا ولم تستطل المدة عليه؟ ولم تمنعه من رخصة الله؟ لكن يا شيخ ما يكون هذا مكان ثاني له حتى والا من الاقامة. ليس الاقامة مطلقة. اين الدليل؟ الدال على انقطاع احكام السفر بمجرد البقاء في هذا المكان مدة معلومة. ما لم ينوي الاقامة الدائمة. اين الدليل؟ الذي يجعلنا ننتقل عن ذلك اليقين الاول بيقين اخر ونحن مطمئنين قلوبنا اين هو؟ بل اين الدليل الذي يجعلنا يغلب على ظننا مهوب لازم نصل الى مرتبة اليقين لكن اين الدليل الذي يجعلنا يغلب على الظن انقطاع احكام السفر يعني هذه رخصة الله وثبتت في حقه بيقين فلا حق لنا ان نتحكم في شيء يسره الله عز وجل له. فاذا استطالة المدة عليه هذا ليس بصحيح لان هذه رخصة والرخصة لها اسباب فمتى ما ثبتت اسبابها ثبتت طالت المدة او قصرت. ارأيت انسانا لا يجد ان شيئا يأكله الا الميتات مدة سنة كاملة افطول المدة يجعلنا نقول لا لا يجوز لك ان تترخص؟ الجواب لا. ارأيت مريضا الارفق بحالته الجمع يبقى اربع سنوات وهو يجمع او طول المدة يجعلنا نخلع عنه هذه الرخصة؟ الجواب لا. وكذلك الانسان اذا سافر الى مكان لا ينوي الاقامة الدائمة المطلقة فيه. ولما يرجع الى بلده واقام سنة او سنتين فما الذي يمنعه من رخصة الله عز وجل؟ اعطونا دليلا يدل على انقطاع احكام السفر عنه في غير هاتين الصفتين ويكون دليلا يوصلنا الى مرتبة اليقين او الى مرتبة غلبة الظن فنحن نقول به. لكن لو تأملت الادلة في غير هاتين هاتين الصفتين لوجدتها كما ذكرته لك اما ان يكون دليلها صحيحا كحديث جابر في صحيح مسلم في تحديد المدة باربعة ايام لكنه في ذاته ليس بصريح. ليس بصريح واما ان يكون الدليل صريحا ولكنه بذاته ليس بصحيح. واليقين لا يزول الا باليقين حكم الجماعة احسن الله اليك في حقهم ان كانوا جماعة وان كان فردا. اعد كيف قصدك حكم الجماعة في حق المسافر المسافر بالنسبة للصلاة ننظر له الى ثلاثة اشياء. ننظر الى كونها فريضة فهذه في حق المسافر والمقيم على حد سواء. وفي كونها توقع في جماعة فهذا في اصح القولين ايضا يستوي فيه السفر والاقامة. فكما ان الجماعة واجبة على الحاضر فكذلك تجب على المسافر. وذلك لعموم الادلة واطلاقها. وذلك لعموم الادلة واطلاقها فالادلة الدالة على فرضية صلاة الجماعة لم تخص مقيما ولا مسافرا وانما وردت مطلقة. والمتقرر في القواعد الاصولية ان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. ولما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحوير في قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي فلما اردنا السفر قال اذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما فهذا امر والمتقرر في القواعد الاصولية ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وهما مسافران. والامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ونحن لم نراه يصلي في السفر مفردا منفردا ابدا لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى انه صلى في السفر منفردا لا هو ولا احد اصحابه. بل ثبت عنه انه رأى كما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رأى رجلا في السفر معتزلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فلو كانت صلاة المنفرد لوحده اتسع والحرج مرفوع عن هذه الامة. فمقاصد الشريعة والدليل فدليل النظر والاثر يدل على ان المسجدية لا تجب على المسافر لانها لو وجبت عليه استقلالا لا تبعا طبعا. فان هذا مما يشق عليه في طريق سيره او فقد يؤخره عن آآ عن حاجته في سفره بجائزة لم يستحق هذا الرجل هذا التغليظ والانكار. واخرج ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه. قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف يعني في حجة الوداع اذا هم مسافرون. فلما قضى الصلاة رأى رجلين فلم يصليا مع القوم فدعا بهما بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ اذا انكر عليهما ترك الجماعة. وهما من جملة الحجاج. فهذا دليل على ان كما انك تجب على الحاضر فكذلك تجب على المسافر على حد سواء. واما النقطة الثالثة فهي المسجدية. فالمسجدية دلت الادلة على انها واجبة في حق الحاضر لا في حق المسافر. فالذي يختلف فيه المسافر عن الحاضر في شأن الصلاة ليس في اصل فرضيتها. ولا في اصل قاعها جماعة وانما في كونها تقع في مسجد. فالمسجدية واجبة على الحاضر لن المسافر والله اعلم. احسن الله اليكم. الرجل مع امرأته هل يكون جماعة الجواب نعم اذا كان الرجل يجد امرأة تصلي معه فهو جماع. فالازلال هما فوقهما جماعة. والجماعة لها يا مسمى اللغوي ومسمى شرعي فاقل الجماعة لغة ثلاثة. لكن اقل الجماعة بالنسبة للشرع انما هي اثنان. فسواء اكانتا امرأتان او اكان رجلا وامرأة او كانا رجلين. كل هذا يسمى جماعة. فمتى ما توفر في الصلاة اثنان ايا كان جنسهما انه يعتبر فانهما يعتبران جماعة. والادلة على ذلك لا اظنها تخفاك. في الصحيحين من حديث ابن عباس انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهي تلك الليلة التي اقام فيها ابن عباس عن يساره فاقامه عن يمينه. وكذلك ثبت عن حذيفة انه صلى مع النبي وسلم الليلة جماعة. هو وكذلك ثبت عن جابر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وكذلك ابن مسعود ايضا صلى مع النبي وسلم جماعة. ولذلك اخذ العلماء ان صلاة الليل الاصل في فيها الانفراد ولكن ان اوقعت جماعة احيانا لا من باب الديمومة والاستمرار فانه لا بأس به ولا حرج. فاذا كان الانسان مسافرا وزوجته ثم صلت خلفه لان هذا هو موقفه الشرعي ان تصلي خلفه فانه لا بأس عليه ولا حرج. قد اديا الفريضة جماعة والله الله اعلم. احسن الله اليكم يا شيخ. والقصر السنة في حقهم يا شيخ او الجمع احسن الله اليك. جمع الصلوات وهم مسافرون الجمع بالنسبة للمسافر ينظر فيه باعتبارين. باعتبار جوازه في حد ذاته وباعتبار كونه افضل او او ليس بافضل. اما باعتبار جوازه فقد اجمع العلماء فيما نعلم على ان المسافر يجوز له ان يجمع من باب الجواز. ولا نعلم في ذلك خلافا عن احد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ان انه كان يجمع في اسفاره. كما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير وبين المغرب والعشاء. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عامة تبوك. فكان اذا زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا ان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وهكذا في المغرب والعشاء حتى لا اطيل عليكم. فاذا الجمع رخصة من رخص السفر لكن هل الافضل ان يجمع المسافر او يترك الجمع؟ هنا ننتقل الى قاعدة اخرى وهي ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فاذا كان الارفق بحالة سفره وقصد سيره. ان يجمع فله ذلك. واما اذا كان نازلا مطمئنا مستقرا والجمع لا يرفع حرجا عنده وليس ثمة ما ما يحوجه الى الجمع. فنقول ان تركه فهو افضل لكن ان جمع فلا بأس ولا حرج فاذا المسافر يجوز له ان يجمع لكن الافضل له ان يترك الجمع اذا لم يحتج اليه. وبرهان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انما معه في طريق سيره لكن لما كان نازلا في منى كان يصلي كل فرض مقصورا فيما يقصر في وقته من غير ان يجمع الظهرين جمع تقديم او تأخير ولا العشائين جمع تقديم او تأخير والله اعلم. شيخ احسن الله اليك. شيخ دليل عدم وجوب المسجدية الجماعة المسافرين الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق سيره لم يكن يتكلف تأخير الصلاة او تقديمها لموافقة المسجد. وانما كان يصلي حيثما وجبت عليه الصلاة هذا واحد. والامر الثاني ان مراعاة المسجدية مما يثقل على المسافر ويشق عليه. والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق فمن باب الترخيص والتخفيف عليه اسقطت الشريعة عنه مراعاة المسجدية واجازت له صلاة الفريضة حيثما وجب عليه الوقت. وان كان الشيخ داخل المدن ويسمع فقلت اذا كان داخل المدن فيجب عليه ان يأتي للمسجدية تبعا. واما استقلالا فلا. لا تجب عليه المسجد. المسجدية انما اقيمت لاقامة صلاة الجماعة فيها. فحينئذ نقول بان المسافر لا يجب عليه مراعاتها من باب التوسعة عليه. الا اذا لم يستطع اقامة الجماعة الا فيها فيجب عليه ان يأتيها تبعا لا استقلالا. لكن لا يمنع من ذلك ان ان ان المسجدية قد تنفي عنه فان الناس الذين يرونك تتخلف عن الجماعة ويرونك داخلا لبيتك وخارجا من ربما اتهموك بالسوء. فاذا صلى الانسان في المسجدية ليدفع عن نفسه دائرة السوء والاتهام فلا بأس عليه لكن لو لم يصلي في المسجد فلا نرى دليلا يدل على وجوب المسجدية عليه والله اعلم