﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم اه انا شيخ الله يحسن اليك كنت اه انت اشرت الى موضوع التقعيد وموظوع اه مآخذ الاحكام فاذا كان

2
00:00:17.300 --> 00:00:34.900
اه طالب العلم يتفقه مثلا على كتاب معين وليكون الزاد فما هو الكتاب الذي توصي به ويعتني بما اخذ الاحكام. ونفس السؤال يا شيخ في علم العقيدة كذلك. الله يغفر لك. الله يجزاك خير. اول شي

3
00:00:34.900 --> 00:00:54.900
لابد ان نتفق على شيء مهم وهي ان المكتبة الاسلامية قليل فيها الكتاب الذي يجمع بين التفريع وبيان المآخذ اغلبها انما تذكر الدليل الحكم بدليله فقط وهذا خير. ولكن لو طلبنا من الطالب ان يستنبط لنا وجه الاستدلال

4
00:00:54.900 --> 00:01:18.250
من الدليل حينئذ سيعجز الطالب يعني مثلا لو سألت احدا وقلت ما حكم الضجعة التي تكون بعد الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح لقال لك سنة. طيب دليلها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح اضطجع على شقه الايمن. هذا كافي لكن

5
00:01:18.250 --> 00:01:40.550
انه لا يكفي للرسوخ لا يكفي للرسوخ لانني ساسأل الطالب وكيف استنبطت من هذا الدليل السنية؟ لم لا يكون وجوبا؟ وجه الدلالة هو هو القاعد لانه اوجه الدلالة ترى كلها اصول. هي القواعد. هي القواعد. فيأتيني ويقول وهذه حكاية فعل

6
00:01:40.550 --> 00:02:03.550
وحكاية الافعال تقتضي الندب. يا سلام! هذا هو الكمال العلمي. الحكم مقرودا بدليله ووجه استدلال اي ومأخذه وقاعدته هذا تجده في الكتب قليلا. لكن من اعظم من سلك طريقه في هذا الزمن المعاصر. فضيلة الشيخ محمد رحمه الله

7
00:02:04.250 --> 00:02:29.550
ما في كلام. هذا الرجل احسبه والله حسيبه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من اعظم من سلك هذه الطريق. وهي انه لا يتجاوز فرعا من الفروع الفقهية الا وهو الا وهو يذكر لك دليله مقرونا بماذا؟ مقرونا بقاعدته. مقرونا

8
00:02:29.550 --> 00:02:49.550
بوجه الاستدلال وان طالت المسألة الجواب وان طالت المسألة. لانه يحرص على الطلاب فليس المقصود شيخ في شرح الزات انه يعرف الطلاب بادلة الاحكام فقط وبراجحها من مرجوحها لا. وانما يعطيهم الراجح

9
00:02:49.550 --> 00:03:09.550
مقرونا بدليله مفرعا على مأخذه. فمتى ما رأيت في الكتاب الفقهي هذه الامور الثلاثة انه يحرص على الترجيح مع ذكر برهان الترجيح. مع ذكر مأخذ الترجيح الذي هو وجه الاستدلال سمه ما شئت. فحينئذ شد عليه بالنواجذ. فلذلك من افضل الكتب الفقهية

10
00:03:09.550 --> 00:03:33.800
التي تخدم طريقتنا الشرح الممتع وفعلا على اسمه انه شرح ممتع ولا يعرف فضيلة ما فيه الا من عانى كثيرا من كتب الفقه حيث ان حيث انه يمر على الحكم بدليله وهو لا يدري عن وجه الاستدلال. بمعنى لو ان من خالفك في الحكم استدل

11
00:03:33.800 --> 00:03:53.800
نفس الدليل لما كانت عندك القدرة على ان ترد عليه. لانك انت اصلا لم تعرف وجه الاستدلال على حكمك. يعني مثلا يأتيك المالكي ويقول ان ما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا

12
00:03:53.800 --> 00:04:13.800
انا لا اعمل بهذا الحديث. المالكي يقول لا اعمل بهذا الحديث. بينما الجمهور يقول نعمل بهذا الحديث. طيب. انت تثبت خيار المجلس؟ الجواب نعم. ما دليل اثباته؟ هو هذا الحديث. طيب لما المالكي لا يثبت خيار المجلس؟ وقد

13
00:04:13.800 --> 00:04:33.800
خرج الامام مالك نفسه هذا الحديث في الموطأ. لم؟ اذا لم تكن تعرف المأخذ والقاعدة التي يرد لها هذا الخلاف فانك سوف تبقى حائرا في تخريج فعل المالكية في رد هذا الحديث. لكن اذا كنت تعرف ان هذا الحديث ها يزعم المالكية ان

14
00:04:33.800 --> 00:04:53.800
اهل المدينة على خلافه. وعندهم ان عمل المدينة مقدم على خبر الاحد. فبما ان هذا خبر احاد وعمل اهل المدينة على خلافه فحين اذ رده المالكية. حينئذ يطمئن قلبه. فتستطيع ان ترد على المالك. تقول انت رددت هذا الحديث الصحيح

15
00:04:53.800 --> 00:05:13.800
وانا عملت به والحق معي. سيسألك لما كان الحق معك؟ تقول لانه حديث احاد ثبتت ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخبر الاحاد معتمد فيما ها اذا صح سنده سواء او وافق عمل اهل المدينة او لم يوافق هو لا يستطيع ان يرد. فاذا اغلبنا يعرف الحكم

16
00:05:13.800 --> 00:05:33.800
بدليله لكن لو ان هذا الدليل استدل به مخالفه لما كانت عند الواحد منا القدرة على الرد على المخالف لان وجه على حكمنا من الدليل لم نعرفه اصلا. فالشيخ محمد رحمه الله لا يتجاوز مسألة في الزاد. الا وهو يعطيك

17
00:05:33.800 --> 00:05:53.800
ميم الثلاثة يعطيك الراجح ان كان قول الزاد مرجوحا ثم يعطيك دليلا راجح ثم يعطيك طريقة تخريج على الدليل. انت ايش فيك انت عندك المشكلة في المصطلحات؟ فسمه اصلا سمه علة. سمه تعليلا سمه

18
00:05:53.800 --> 00:06:13.800
سمه وجه استدلال سمه مأخذا فسمه ما شئت هو هذا الذي اقصده. وهو الذي ادندن حوله من اول كلمتي لكم. وهي معرفة مآخذ الأحكام اي من ادلته. شوفوا يا جماعة العلم ثلاثة اقسام. حكم دليل واسطة

19
00:06:13.800 --> 00:06:33.650
واسطة بين ايش وايش؟ بين الحكم والدنيا. نحن في قراءة المتن الفقهي مقرونا بدليله. عرفنا الفرع والدليل لكن بقينا في ايش؟ في معرفة الواسطة التي من اجلها استنبط الفقهاء هذا الحكم من هذا الدليل

20
00:06:33.750 --> 00:06:53.750
الرسوخ ليس في مجرد معرفة الحكم. وليس في مجرد حفظ الادلة. وانما الرسوخ هو في هذه النقطة. حتى وان لم تحفظ فقهيا ولم تحفظ حديثا واحدا. فليس الحفظ بشرط في الرسوخ في قول عامة اهل العلم. حفظ الادلة ليس شرطا في الرسوخ. ولا هو بشرط

21
00:06:53.750 --> 00:07:12.200
اساسي في الاجتهاد. فقد يكون الانسان مجتهدا راسخا من غير ان يحفظ نصا واحدا. الحفظ شرط كمالي. وليس شرط اصليا اساسيا في بلوغ رتبة الرسوخ والاجتهاد. فتلك النقطة هي التي نفرط فيها في تعليمنا للطلاب

22
00:07:12.400 --> 00:07:32.400
فاذا هذا الكتاب وهو الشرح الممتع لا تمر فيه على مسألة قررها الشيخ رحمه الله الا وهو يعطيك المراتب الثلاث التي تخرجها راسخا في هذه المسألة. ثم تنتقل من الرسوخ الاول الى مسألة ثانية ويرسخك فيها. ثم تنتقل الى مسألة ثالثة ويرسخك فيها

23
00:07:32.400 --> 00:07:48.450
فتخرج من هذا الكتاب لا سيما اذا وفقك الله الى قراءته قراءة دورية كل سنتين كل ستة اشهر ختمة كل ستة اشهر ختمة لانه كتاب كبير واذا يسر الله لك تلخيصه في ملخص في مجلد

24
00:07:48.450 --> 00:08:08.450
او مجلدين لك انت خاص تذكر ترجيح الشيخ دليله وجه الاستدلال ترجيح الشيخ دليله وجه الاستدلال بدون الردود على الاقوال الاخرى فان سوف تحصل بذلك تحصيلا عظيما. انتم معي في هذا ولا لا؟ ومن الكتب التي التي طرقت هذا الباب كتاب عظيم جدا

25
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
لكن المشكلة ان طرق الفقه بهذه الطريقة يوجب ان يكون الكتاب كبيرا. ولكنه من اعظم ما ينفع الطلب كتابان عظيمان الكتاب الاول نيل الاوتار للامام الشوكاني رحمه الله. فانه جمع بين الفقه والتأصيل الفقهي

26
00:08:28.450 --> 00:08:48.450
فلا تجده يبحث في مسألة فقهية الا وهو يخرج خلاف العلماء على قاعدته. وهو من اوائل الكتب التي قرأتها في مكتبتي الخاصة عام الف واربع مئة وتسعة. هو اول كتاب على الاطلاق. اشتريته هو وسبل السلام للامام الصنعاني

27
00:08:48.450 --> 00:09:08.450
ولخصته والفت في تلخيصه كتابين. تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية. وتحرير القواعد ومجمع الفرائض اعظم القواعد الاصولية التي عليها خلاف العلماء في هذا الكتاب هي خمس واربعون قاعدة اصولية. اذا ظبطتها فباذن الله سوف تكون

28
00:09:08.450 --> 00:09:30.850
يعني يعني ذا شأن عظيم رفيع في قضية معرفة مآخذ الخلاف عند اهل العلم رحمهم الله. والكتاب الثاني اضواء البيان للامام الشنقيطي هذا كتاب جمع صاحبه بين السرد الفقهي في المسألة وبين تخريج كل فرع على قاعدته واصله

29
00:09:31.250 --> 00:09:51.250
فمشكلة كتب هذه الطريقة مشكلة كتبها انها تكون كبيرة ذات مجلدات متعددة. ليست كالكتب المختصرة التي يذكر صاحبها الفرع وسطر دليل. لكن لا هذا يقتضي ان يذكر اربعة اسطر بعده. في بيان ماذا؟ وجه الاستدلال. في بيان

30
00:09:51.250 --> 00:10:14.150
الاستبداد. فلا تستطع هذه الكتب اذا كنت راغبا في التعلم على هذه الطريقة. فهذه هي الكتب التي انا يعني ارى انها سوف تنفع طالب العلم نفعا عظيما هناك كتاب رابع لكن جرى في تخريجات مآخذ العلماء على طريقة المالكية. وهو كتاب بداية

31
00:10:14.150 --> 00:10:34.150
المجتهد فانه دائما يخرج خلاف الجمهور مع غيرهم على يعني خلاف العلماء مع خلاف العلماء فيما بينهم على الخلاف وهو قوله وسبب الخلاف. كلمة سبب الخلاف هو هذا المأخذ الذي اذا عرفت الراجح فيه ستعرف الراجح في التفريعات

32
00:10:34.150 --> 00:10:54.150
في رسالة لي طبعت اسمها تربية الملكة ها على معرفة والله اني ما ادري وش اسمها لكن فكرتها ان هناك كطريقة للترجيح بسيطة اوصل الطالب الى معرفة الراجح من غير ان اغوص به في الادلة لتحت. ولا في المناقشات. وهو انني اقول له العلماء

33
00:10:54.150 --> 00:11:09.150
بسبب اختلاف التأصيل لو اتفقوا في التأصيل لكانت نتائج التفريع واحدة. لكن لما اختلفوا في التأصيل اختلفت الاقوال. طيب اذا بدل ما انزل تحت بك بالادلة ابي اشوف من؟ من صاحب الاصل الحق اصلا

34
00:11:09.700 --> 00:11:24.900
اذا عرفت صاحب الاصل الحق اعرف ان قوله تحت هو الحق يعني مثلا اختلف العلماء اختلف الجمهور والمالكية في ان الانسان فيما لو دخل الانسان والامام يخطب يوم الجمعة. هل يصلي ركعتين قبل ان يجلس

35
00:11:24.900 --> 00:11:44.900
ولا يجلس مباشرة فيه قولان المالكية قالوا يجلس مباشرة الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ركعتين طيب خلصنا لا لا تذكر ادلتهم ولا مناقشاتهم خلي اللي تحت ارق فوق لما اختلفوا

36
00:11:44.900 --> 00:12:04.900
اي اختلفوا بسبب اختلافهم في اصل فقه. وهو ان عمل اهل المدينة كما ذكرته لكم الان شف اختلف اختلف الفرعان لكن الاصل واحد. هناك في البيوع وهذا في عبادته لكن الاصل واحد وهو ان عمل اهل المدينة او خبر الاحاديث خالف عمل اهل المدينة ايهما يقدم؟ المالكية قدموا

37
00:12:04.900 --> 00:12:25.300
اهل المدينة واهملوا خبر الاحد. الجمهور قدموا خبر الاحاد واهملوا عمل اهل المدينة. صح ولا لا؟ طيب اي المذهبين اصله اصح الجمهور اذا تحت الجمهور قول صح ورح ابحث هالخمسطعشر صفحة ذي اللي بتقراها في نقاشات العلماء انت غني عنها. اعرف من صاحب الاصل الصحيح

38
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
هذي رسالة فكرة الرسالة الصغيرة ستة واربعين صفحة انا ودي انكم تقرؤونها والله يعني نقطتها السوداء مؤلفها بس ولا هي فيها فكرتها طيبة فكرته نقطتها السوداء مؤلفة ويلتها الفها غيري ممن يقبل الناس قوله. فالشاهد ان حتى يستفيد الناس منها. بدال ما نقعد نتعب الطلاب قولين

39
00:12:45.450 --> 00:13:05.450
استدل هؤلاء باربعة ادلة واولى باربعة ادلة. طب وذولي ردوا على ذولي وذولي جاوبوا ذولي. ثمن يبدأ الطالب يقلب صفحات الكتاب بكلمة الترجيح اتعب بدال هذا كله لم اختلفوا؟ بسبب قاعدة اصولية. عطني ها القاعدة الاصولية. من صاحب الحق فيها

40
00:13:05.450 --> 00:13:29.200
صاحب الحق في التأصيل هو صاحب الحق في التفريط واقسم بالله انها نتيجة صحيحة. اذ لا يمكن ان يكون صاحب الاصل الحق قوله خطأ في الفروع. ولا يمكن ان كون صاحب الاصل الباطل قوله هو الحق في الفروع. فصاحب التأصيل الصحيح هو صاحب التفريع الصحيح

41
00:13:29.450 --> 00:13:49.450
مثال اخر لو مثلا الحنفية رحمهم الله في مسألة في حديث بسرة بنت صفوان اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ حنفية قالوا لا ما يتوضأ الجمهور قالوا يتوضأ طيب ادلتهم لا ما نبي ادلتهم مناقشاتهم لا

42
00:13:49.450 --> 00:14:11.550
ابي حبيبي في مناقشاته تبي تروح بي ابا رقابك للدور الثاني. ابي اشوف ماخذهم قاعدتهم الاصولية التي نظروا بها عندي هذا ولا عندكم. التي نظروا نظروا بها في الدليل اصلا. ايه. فوجدنا ان الحنفية عندهم قاعدة. وهي ان خبر الاحاد فيما تعم به البلوى لا يعمل

43
00:14:11.550 --> 00:14:31.550
والجمهور عندهم خبر الاحاد الصحيح معتمد بغض النظر عن نوع القضية التي ورد فيها اتعم بها البلوى او لا تعم بها البلوى الان نظر الحنفية الى احاديث انتقاض الوضوء بمس الذكر بناء على هذا الاصل فقالوا بانه لا يجب

44
00:14:31.550 --> 00:14:50.850
الوضوء لانها قضية تعم بها البلوى واذا عمت بها البلوى كثر السؤال فيها. واذا كثر السؤال فيها كثرت اجابات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. واذا كثرت اجاباته كثر السامعون لها. واذا كثر السامعون كثر الناقلون لها

45
00:14:51.150 --> 00:15:03.400
فلما لا ينقله الا امرأة فاذا الحنفية يقول لهم والله اسمحي لنا يا ابو سعد تسمحي لنا يا بشرى ما نقبل حديثك لان خبر احاد في مسألة تعم بها البلوة

46
00:15:03.650 --> 00:15:20.850
الجمهور قالوا معاذ الله بل ان اعظم شرط عندنا في قبول الحديث صحة سنده فمتى ما صح سنده قبلناه. بغض النظر عن نوع القضية التي ورد فيها اتعم بها البلوى او لا تعم بها البلوى

47
00:15:21.950 --> 00:15:46.900
الان من صاحب الاصل الصحيح الجمهور بما انهم اصحاب الاصل الصحيح. هل يمكن تتصور ان ان تفريعهم وقولهم تحت يصير خطأ فاذا صاحب الاصل الصحيح هو صاحب القول الصحيح فان القول الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور من انتقاض الوضوء بمس الذكر الا تفاصيل بينهم والاسلام في صدد شرح المسألة. نفس القاعدة ذي نفس القاعدة ذي

48
00:15:46.900 --> 00:16:03.600
هي التي جعلت الحنفية في باب النكاح يختلفون مع الجمهور في اشتراط الولي في النكاح هل يشترط الولي؟ حنفية قالوا اشتراط كم عاد؟ ان وجد فمغنم وان فات فليس في فواته مغرم

49
00:16:04.150 --> 00:16:21.000
يجوز للمرأة ان تولى عقد زواجها بنفسه وهذا وهذا ودك انه هذا ودك في بعض الحريم انه يصير صحة في بعض النساء ولا بعض النساء والله لا يصح لا انت ولا وليش حتى لو زوجك وليس نكاح الباطل

50
00:16:22.150 --> 00:16:35.700
فالشاهد ان الجمهور عملوا باحاديث الولي في النكاح والحنفية قالوا لا انس حديث ابي فردة ابن ابي موسى عن ابيه. حديث عائشة حديث ابي هريرة مجموعة احاديث تصح بمجموع طرقها

51
00:16:36.050 --> 00:16:51.750
الا والله ابو راشد اسمح لي مرة قالوا لا وش العلة عندكم قالوا عندنا ادلة قلت لا لا اتركوا اللي تحت ارجو للدور الثاني ارقوا للاصل حنفية نظروا الى هذه الادلة بناء على قاعدة اصولية عنده

52
00:16:51.950 --> 00:17:09.550
والجمهور بنوا هذه الادلة على قاعدة اصولية عندهم. انا ابي اعرف من صاحب الاصل الصحيح من صاحب الاصل الصحيح معليش طولت عليكم والله. من صاحب الاصل الصحيح؟ الحنفية الذين قالوا ان خبر الواحد غير معتمد فيما تعم به البلوى

53
00:17:09.550 --> 00:17:22.500
ام الجمهور الذين قالوا معتمد فيما تعم به البلوى؟ اكيد انكم تتفقون معي ان شاء الله انه من الجمهور بما ان الجمهور هم اصحاب الاصل الصحيح في هذا فاذا هم اصحاب القول الصحيح في هذا الفرع

54
00:17:22.650 --> 00:17:37.000
ولا تقعد تبحث ولا في مناقشات ولا شي مهما قالوا ومهما قدروا ومهما نظروا قول الصحيح المهم ان يكون مستندها آآ يعني آآ يعني هذه القاعدة مستندة الى حديث صحيح

55
00:17:37.350 --> 00:17:50.150
ولو ذهبت اضرب امثلة لطال بنا المقام فاذا باصل واحد باصل واحد تستطيع ان تعرف الراجح بين اهل العلم في كل خلاف يرجع الى هذا الاصل