الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل سائل يسأل ويقول انه بنى شقة في بيت ابيه على حياة ابيه انما عنده نهمة حجز هذه السلع فقط. فاذا ذهب الزبائن حصل على صاحب السلعة ظرر عظيم. حصل على صاحب السلعة فيه ظرر عظيم. هذا اذا لم يتم البيع بينهما بالايجاب والقبول وانما بمجرد الوعد بالشراء فقط اخر حياته في مرضه الذي توفي فيه. فاذا كان الانسان مريظا مرظا يقعده او يثقل عليه المجيء الى الجماعة فان الله عز وجل قد عذره. فيكون فرض حضور الجماعة ساقطا عنه ثم توفي الوالد فهل تعد هذه الشقة من الميراث ام لا؟ الحمد لله رب العالمين. اذا كان قد بناها بمال ابيه وكالة ولكن اباه خوله بالانتفاع بها في حياته فلا جرم انها من جملة الميراث. لانها تنسب الى ابيه تملكا وانفاقا. واما اذا كان هو منبع بناها من ما له الخاص على انها له باذن ابيه. فلا تدخلوا هذه الشقة في الميراث لانها ليست لابيه. وانما هي هذا الابن فهو الذي انفق فيها ما له وهو الذي اسثها وهو الذي تعب عليها وتابعها. وقد اذن له ابوه ان في محيطه فهذا لا بأس به ولا حرج لانه صاحب المال ويتصرف فيه. فاذا كان المال الذي بنيت به هذه الشقة من مال لابي ولكن الابن كان يسرف اشراف وكالة فقط فلا جرم انها ترجع الى التركة واما اذا كان الابن بناها من حر ما له على انها ملكه فهو الذي اشرف عليها وانفق فيها تعب في تأثيثها فهي له فهي له ولا جرام في ذلك. وان اختلفوا فان فان المحكمة تفصل في الخصومة المالية والله اعلم. جزاكم الله خير. سائل يسأل ويقول يا شيخ انه اه تاجر امتلك بضاعة وحملت اليه في عرض البحر. جاءت اليه في عرض البحر. ثم اشترى مشتر منه جزء من البضاعة وبعد يوم او اثنين ارتفع سعر هذه البضاعة اكثر من الثلاثين في المئة. فاراد التاجر ان يعيد المال للمشتري. فهل هذا من حقه ام لا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند ان الانسان لا يجوز له بيع ما اشتراه قبل تمام قبضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه كما في الصحيح من حديث ابن عمر وفي رواية اخرى من ابن شيئا فلا يبيعه حتى يكتاله. قال ابن عباس ولا كل السلع الا مثل ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يبيع شيئا من السلع التي لا تزال في عرض البحر. لانها لم تنزل الى الان في مستودعاته ولم يقبضها في سلطانه القبض الكامل فهي لا تزال على ضمان على ضمان البائع. فهي لا تزال على ضمان البائع حتى تدخل في مستودعات فمتى ما دخلت في مستودعات المشتري فيعتبر شرعا ونظاما وعرفا. انه قد قبظها قبظا تاما بناء على ذلك فتلك البيعة التي وقعت على تلك السلع التي تجلب في سفن ولا تزال تخوض البحر تعتبر بيعا باطلا شرعا. لانه باع السلعة التي اشتراها قبل قبضها وحوزها الى رحله ودخولها في سلطانه وحيث قلنا بانه بيع باطل فلا يترتب عليه شيء من الاثار فللمشتري بعد دخول تلك السلع في مستودعاته ان يبيعها الى كغير من باعها اولا لبطلان بيعة الاول والله اعلم. شيخ ناصر اليكم قريبا من هذا السؤال. او بعيد عنه شوي يقول اه رجل يبيع طيب ولا بعيد؟ بعيد عليه شوي يعني وابن عمه ما بخوف يقول شيخنا احسن عليكم رجل سيارة فجاء رجل اليه فقال خلاص هذه السيارة ساشتريها لا تبيعها لاحد. تمام؟ ثم جاءني زبون عايز ابيعها فرحت مسلا للشيخ سيد قلت له انت قلت لي ستشتري مني السيارة. فقال لي خليها لا تذبحها لاحد. ثم بعد ذلك جاءني زبون ثاني. قال لها اذبحها لاحد. ثم ذلك يريد ان ولا يشتريها فهل عليه غرامة ولا هل مثلا الزمه بشيء؟ وضيع منه في المكان الضعيف. الحمد لله رب العالمين. نعم عليه غرامة وهي ان هذه السيارة ينبغي ان تقدر وتعرف قيمتها ثم ينظر القاضي فيما يوجبه على هذا المتلاعب في اموال المسلمين والمتسبب في طرد الزبائن عن هذه السلعة والموجب على صاحبها فيقرر عليه من المال ما يتناسب مع هذا الظرر وقيمة السيارة. فاذا كانت بثلاثين الفا مثلا. وقد جاءها عشرة زبائن. وسيشترونها ولكن هذا صدهم بسبب حجزه لا فانا ارى لو ان القاضي قرر عليه اربعة الاف الى خمسة الاف تعويض ظرر فان يكون محقا في هذا. واذا عرف عن هذا الزبون فعل ذلك مع الزبائن مع اناس اخرين. فانه لا بد من تعزيره بالسجن والمنع من دخول السوق مرة اخرى. لان دخوله يوجب الضرر يوجب الضرر واقرب واقرب مثال يحضرني هو ما قرره الفقهاء في باب الحجر الحجر على المكاري المفلس فهذا الرجل يشتري تلك السلعة ويحجزها ويطرد الزبائن عنها وهو مفلس ليس عنده مال. وان قاتل. واما اذا قال البائع بعتك هذه السيارة بثلاثين الفا. ثم قال قبلت ثم تفرقا من المجلس فهذا قد تم البيع بينهما ويلزم شرعا وقضاء ان يدفع كامل السلعة كامل قيمة السيارة الا اذا اقاله المشتري وعفا عنه لزوم ولكن اذا لم يتم البيع بينهما وانما هو مجرد حجز لها فقط فان القاضي يحكم عليه بمبلغ تعويضي لرفع الظرر عن صاحب السلعة بسبب انصراف الزبائن عنه. والله اعلم شيخنا الله يحفظك اه يسأل سائل من الدول الغربية يقول اه ظهرت عندنا ظاهرة الان وهي الصلاة على الغائب فكل من مات له رجل في قريب له في احدى البلدان يصلى عليه صلاة الغائب. فهل يا شيخ من الممكن ان تتحفنا بشيء من احكام صلاة الغائب حتى تنضبط المسألة عندنا. الحمد لله رب العالمين وبعد ينبغي ان نعلم انه على كثرة من يموت من الغائبين عن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء من يموت منهم في مكة او في اليمن او في غيرها من البلاد الاسلامية التي تم فتحها لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخص غائبا منهم بصلاة يقال لها صلاة الغائب. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح انه صلى على احد من الاموات الغائبين الا على النجاشي. والنبي صلى الله عليه وسلم انما خص هذا النجاشي بالصلاة لامرين لعلتين ذكرها العلماء العلة الاولى انه مات في ارض الحبشة. وهي ارض كافرة. فمات في مكان لم يصلي عليه احد وبناء على ذلك فتشرع الصلاة على الميت الغائب من المسلمين اذا مات في بلاد لم يصلي عليه فيها احد لم يصلي عليه فيها احد. هذه اول علة. العلة الثانية ان للنجاشي شأنا عظيما في نصرة المسلمين والدفاع عنهم وايوائهم في اول الاسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فانتفع المسلمون بولاية النجاشي عظيما وصار ظلا وارفا يحميهم من غطرسة الكفار. فعصم اموالهم فعصم دماءهم واعراضهم وهم فكانت مكافأته ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات مسلما. فاذا اه من هاتين العلتين نقول ليس من السنة مطلقا ان يصلي الانسان على كل ميت من المسلمين. لا يحفظ هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن احد من سلف الامة وائمتها مع كثرة من يموت من المسلمين في اطراف البلاد الاسلامية. وان تشرع الصلاة على الغائب اذا كان له مزيتان فقط. فاي مزية فيه شرع للمسلمين ان يصلوا عليه. المزية الاولى ان يكون ذا تأثير في الاسلام. اما تأثير ملك صالح. كأن يكون ملكا صالحا مات. فهنا يصلي عليه المسلمون. واما ان يكون تأثير علم نافع. كالعالم الذي انتفعت به وبعلمه اقطار الدول الاسلامية. فهذا اذا فله اثر كبير في الاسلام. والصفة الثالثة ان يموت في بلاد لم يصلي عليه فيها احد فمتى ما توفرت واحدة من هذه الامور ان يكون الميت ذا ملك انتفع المسلمون به او علم انتفع المسلمون به او ذا او انه مات في مكان لم يصلي عليه احد فحينئذ هذا هو الغائب الذي تشرع الصلاة عليه. انتبهوا اما ان يكبر بعد صلاة العشاء او في النهار او في الليل ويقول هذه صلاة الغائب على كل من مات من المسلمين فهذا بدعة ليس له اصل في السنة ولا من فعل احد من اهل العلم. فاذا سمعتم باحد العلماء المؤثرين قد مات فصلوا عليه الغائب واذا سمعتم احد الملوك الصالحين ممن انتفع المسلمون بملكه ورئاسته قد مات فهذا صلوا عليه واما واذا سمعتم بانسان من المسلمين مات في مكان لم يصلي عليه فيه احد فصلوا عليه. واما ما عدا هؤلاء اتركوا هذا الامر اذ لا اصل له والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخنا. جزاكم الله خير يا شيخ. شيخنا سائلة تسأل وتقول انها دخلت الاسلام حديثا والحمد لله انها بدأت تسمع لفظيلتك وتقول اه تريد ان تعرف اهم حقوق الزوج على زوجته. اهم حقوق الزوجة الحمد لله وبعد من اعظم الحقوق بين الزوجين المعاشرة بالمعروف. وقيام كل واحد منهما بمصالح الاخر على وجه التمام والكمال. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فلا ينبغي للزوج ان يسيء الى زوجته لا في لحظه ولا في لفظه ولا في تصرفاته ولا يجوز له ان يقصر في نفقتها ولا في كسوتها ولا في حقوق خاصة نفسها. وبالمقابل فلا يجوز للزوجة ايضا ان تسيء معاشرة زوجها. بل عليها ان تخدمه بالمعروف من مثلها لمثله. وعليها ان تحسن صحبته وعليها ان تطيعه في المعروف والا تخالفه في نفسها ومالها. وان تكون صالحة حافظة للغيب بما حفظ الله وان تحترم والديه وتقوم بشؤون اسرته خير قيام. فالزوجان لهما ان يبني علاقتهما على كمال المحبة والمودة والتضحية والعفو والصفح والتجاوز عن التقصير. وينبغي الا يطالب كل واحد منهما بحقه كاملا فان البيوت انما تعمر بالمحبة. والمودة والرحمة والصفح تجاوز فربوا ايها الازواج انفسكم على هذه الاخلاق العظيمة حينئذ نستغني عن هذا السؤال الذي الذي صرنا نسمعه كثيرا ما حقي عليها وما اعظم حقوقها علي؟ لو ان البيوت عاشت كما قال الله عز وجل هو الذي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولو عاشرنا الزوجات بقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وبقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وبقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. لو عاشرنا الزوجات بمثل هذه الاخلاق لو تعاشر الزوجان بمثل هذه الاخلاق لما احتجنا الى سماع هذا السؤال مرة اخرى فايها الازواج تعاشروا بالمودة ابنوا بيوتكم بالمحبة والرحمة تآلفوا فيما بينكم تنازلوا عن حقوقكم تغافلوا عن مشاكلكم. ابنوا بيوتكم على طاعة الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى تناهوا عن الاثم والعدوان. تعاونوا على ما يقربكم الى الله لا تفتحوا للشيطان ثغرات عليكم حتى لا يفسد عليكم عشكم الاسري والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخنا شيخنا السائل يسأل ويقول انه يحرس عمارة. والعمارة تحت الانشاء. اي ان بها اغراض بناء وما الى ذلك يقول وصاحب العمارة يقول له لا تصلي في صلاة الجماعة. لانه يخشى ان صلى صلاة الجماعة ان تسرق بعض الاغراض العمارة. فما الحكم في ذلك شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الجماعة فرض عين على الرجال الا بالعذر الشرعي. والادلة على فرضيتها على رجال كثيرة من الكتاب والسنة وقد ذكرناها في غير هذا الموضع. ولكن هذه الفرضية مقيدة بشرط قال الا بالعذر الشرعي. يعني الا بعذر يسقط فرضيتها ومن جملة الاعذار المرض. المرض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. وقد تخلف النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض ساقطا عنه انت معي يا شيخ؟ انتم معي؟ طيب العذر الثاني العذر الثاني الخوف كأن يخاف الانسان على عرضه او على نفسه او على ما له. فمتى ما تحقق الخوف وكان مانعا من شهود صلاة الجماعة فالخوف عذر يسقط الجماعة ولله الحمد. وبناء على ذلك اعرف جواب هذا السائل وهو ان صاحب المال ائتمنه على ماله ليحرسه من السراق ومن الضياع فاذا كان ذهابه لصلاة الجماعة يوجب سرقته وتلف وتلف ماله فحين اذ يسقط عليه شهود الجماعة والجمعة لماذا؟ لانه خائف من ضياع ماله. خائف من ضياع ماله لكن يجب ان يكون خوفا محققا لا متوهما ولا وساوس. يجب ان يكون خوفا متحققا لا مجرد وهم ولا وساوس. فالخوف من جملة الاعذار التي تسقط وجوه الجمعة والجماعة فارى لك ايها الحارس ان تصلي في مكانك ولا بأس عليك بالتخلف عن شهود الجماعة في نوبتك في الحراسة والله اعلم