الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول ما الحكم في توزيع الاذكار في اعداد معينة ادبار الصلوات كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان هذا التوزيع العددي يراد به ان يتعبد به لذاته. يعني بمعنى ان يجعل بعد الصلاة بعد صلاة الفجر مثلا مئتين آآ مئتي تسبيحة صلاة الظهر مئتين اخرى وبعد صلاة العصر مئتين مئتين ثالثة وهكذا وهو يتعبد بهذا العدد بخصوصه فان هذا لا جرم انه يحتاج الى دليل لانه خرج من دائرة الاصل وصار مقرونا بوصف معين. والمتقرر عند العلماء ان الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. واما اذا كان هذا من باب التخفيف على النفس ملئ سائر اوقات اليوم بكثرة بذكر الله عز وجل من غير تحديد عدد معين يراد ان يتعبد لله عز وجل به بخصوصه فهذا لا بأس بمعنى ان عنده مثلا يريد ان يذكر الله عز وجل الف مرة ثم وزعها على الفرائض الخمس فيما بين الفجر والظهر يقطع يقتطع منها مئتين وهكذا مئتين في الوقت الثاني والوقت الثالث يقتطع مئتين لا لخصوص في المائتين ولا لخصوص في الالف وانما هو من باب مراعاة ظروفه واحوال شغله ووظيفته وغداء واكله وشربه وذهابه وايابه فهو يرى من نفسه انه يفرغ انه يستطيع ان يواصل على هذا البرنامج اذا وزعه على فترات اليوم فهذا توزيع وترتيب ليس توزيع تعبد بخصوصه. فاذا كان هذا التوزيع من باب تنظيم الوقت وترتيبه فلا بأس واما اذا كان من باب التعبد بعدد معين فان هذا يحتاج الى دليل والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم ما رأي الشريعة في النساء اللاتي يستعملن موانع او حبوب موانع الحمل وجزيتم خيرا. الحمد لله ينبغي ان لا يسأل الانسان احدا آآ من المفتيين او طلبة العلم ما رأي الشريعة في كذا؟ لا وانما يقول ما رأيك في كذا فان وافق رأيه رأي الشريعة فالحمد لله والا مسألة مسألة اجتهاد. فان الانسان اذا اجتهد وحكم عن علم او عن غلبة ظن بانه وافق حكم الله عز وجل فله اجران. واذا اخطأ فله اجر واحد فلا ينبغي للانسان ان يقول ما حكم الشريعة في كذا؟ او ما حكم الله في كذا؟ وانما يقول ما رأيك في كذا؟ او ما قولك في هذه المسألة فالشاهد ان تعاطي حبوب الحمل لا بأس به ان شاء الله بشرطين. الشرط الاول موافقة الزوج. لان الزوجة له حق في الحمل يعني له حق في الولد. فاذا فاذا وافق الزوج فهناك شرط اخر وهو مهم. وهو ان تشهد الخبرة الطبية بعدم الاضرار في تناولها لان من النساء من اذا تناولتها اه اصابتها ببعض المضاعفات التي قد تفضي الى فاكهة او عطبها او تلف ارحامها او اه او تفقد مثلا قدرتها بعد ذلك على الانجاب. فاذا توفر هذان الشيطان فان الاصل فيها الحل والاباحة شاء الله ولا يعتبر تعاطيها قطعا للحمل لا وانما هو تنظيم وترتيب له على حسب المصلحة الشرعية والله اعلم احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم من يفتح مقطع الصوت للقرآن الكريم طوال الليل لحفظ البيت من الشياطين. او يضع المصحف على السرير قصدي ان القرآن يحفظه. افتونا اثابكم الله الحمد لله رب العالمين. هذه مسألتان يجمعهما قاعدة واحدة. هذه مسألتان تجمعهما قاعدة واحدة وهي قاعدة سببية المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان السببية الشرعية مبناها على التوقيف فلا يجوز ان يربط انسان آآ اثرا بسبب الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. فمن اراد ان يفعل شيئا من الاسباب وهي وهو من الاسباب الشرعية فلا بد ان يأتينا يدل على ان من فعل كذا حصل له كذا. لان سببية واثرها مبنية على توقيف الدليل. فاذا شهد الدليل بان هذا الشيء سبب لهذا الشيء فالحمد لله. واذا لم يأتي الدليل بان هذا الشيء سبب لهذا الشيء فلا يجوز للانسان ان يتخذ سببية لم يدل عليها شرع ولا قدر وبناء على ذلك فمن من الذي قال لك ان ان مجرد وضع المصحف على السرير يقي من الشيطان من الشياطين؟ من الذي قال لك انت الان تريد ان تتخذ سببية اثرها غيبي. يعني انك تريد ان تربط بين وضع المصحف على السرير او في السيارة او في الغرفة او ونحو ذلك ثم اثر هذا الوضع غيبي غيبي وهو ان لا يوجد في المكان شيء من الشياطين. او ان الشياطين لا تستطيع ان تخترق المكان الذي فيه مصحف. من الذي قال لك ذلك؟ اين الدليل من كتاب الله عز وجل؟ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او قول احد ممن يعتد بقوله في الامة او اجماع او قياس او اعتبار صحيح. لا حق للانسان ان يستحسن شيئا ثم يعمل به ويدل الناس عليه. لا هذه امور غيبية واسباب ابناءها على التوقيف وبناء على ذلك فاذا كان اصل مقصود وضعك للمصحف في السيارة ان يقيها من الحوادث فهذا يعتبر من تمائم وانت تعرف ان التمائم تعتبر محرمة. وكذلك اذا اذا كان اصل مقصود وضع المصحف على السرير او على المخدة ان كم من الاحلام السيئة او يقيك من الاثار او من الجن او نحو ذلك فلا جرم انك قد اتخذت المصحف في هذه الحالة تميمة وهو ان كان تميمة القرآن الا ان اهل العلم رحمهم الله يحرمون التمائم كلها من القرآن او من غير القرآن. فاذا لا يجوز ذلك ولا ينبغي اعتقاده ولا نعلم دليلا يدل على ان مجرد وجود المصحف في مكان انه انه يمنع من اختراق الجن والشياطين له او يمنع الشياطين من ايذاء احد من النائمين في هذه الغرفة او غير ذلك لانها سببية والسببية الشرعية مبناها على التوقيف. هذا اولا الامر من قال لك يا اخي ان مجرد تشغيل الة التسجيل التي تقرأ القرآن بلا نية تعبد ولا نية امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم من قال لك ان مجرد قراءة القرآن في هذه الوسائل يحمل البيت من الشياطين؟ اين الدليل على هذا؟ فان الذي نحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم اقرؤوا سورة البقرة اقرأوا والخطاب للمكلفين الذين يدخلون في حيز التكليف. ممن يقرأون تعبدا لله عز عز وجل بنية تصدر من قلوبهم وبنية امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بالله هذه المقاصد والنوايا والبواعث تصدر من الة التسجيل؟ الجواب لا. فاذا ليس ثمة دليل يدل على ان مجرد قراءة القرآن او تشغيل في هذه الالات انه يحمي البيت من الشياطين بل لا بد ان يباشر اهل البيت او احدهم القراءة بنفسه بنفسه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا خطاب للمكلفين والة التسجيل ليست مكلفة. لكن انا اقول والله اعلم ان ما لا يدرك كله لا يترك جله فاذا ثقل اهل البيت عن القراءة فلا اقل من ان يشغلوا شيئا يستفيدون بسماعه ويشغلهم عن تشغيل غيره فان الانسان اذا كان مشتغلا بشيء صرفه عن ما هو شر منه. فاذا اذا اذا عجز اهل البيت اذا عجز اهل البيت عن مباشرة القراءة بانفسهم فلا جرم ان تشغيل القرآن في شيء من هذه الالات فيه خيره وبركته ولكن ليس كبركة وخير من يباشر قراءة سورة البقرة هو بنفسه في بيته لانه هو المكلف وهو المخاطب بهذه الادلة وليست الة التسجيل والله اعلم شيخنا احسن عليكم آآ هل الافضل في رمضان ان الانسان يكثر من تلاوة القرآن بحيث انه يجعل له ختمة واثنين وثلاثة ام يقرأ ختمة واحدة بتدبر واقراض التفسير ايهما افضل الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان العبرة في التعبدات بكيفها لا بكمها لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى قالت آآ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم احب دين ما داوم عليه وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه. وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه. فاذا العبرة في نأتي بكيفها فلا ينبغي للانسان فيما لم تعارض عنده كم وكيف ان يقدم الكم على الكيف. وهذه مسألة ذكرها الامام الحافظ غضب رجب رحمه الله في كتابه العظيم القواعد في الفقه الاسلامي. فيما اذا تعارض كم العبادة وكيفها بمعنى انه اذا راعى كيف فاته كمها واذا راعى كمها فاته كيفها. فاي الامرين يقدم؟ والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان طيبة وهي عادة تتضمن التعاون على البر والتقوى وتتضمن التعاون على يعني على على على حياة الانسان لان الانسان في اول زواجه يتطلب اموالا كثيرة فاخوانه يساعدونه. وايضا تتضمن ان ان الانسان اذا جاء يرد لا ينظر الى عدد العبادات التعبد وانما ينظر الى كيفية ايقاعه. ولذلك قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم ماذا احسن ولم يقل اكرم وانما قال احسن عملا. وخرج الامام الحافظ ابن رجب على ذلك عدة فروع. الفرع الاول ما الحكم فيما لو اعتق الانسان او او نقول ايهما افضل ان يعتق الانسان رقبة سليمة صالحة للعمل بالف قال مثلا هم مع انه يستطيع ان يعتق ثلاث رقاب ولكنها رقاب كبيرة طاعنة في السن عاجزة عن العمل بنفس المبلغ. اه هنا فلان لاهله فمن فضل الكم؟ اختار الثاني ومن فضل الكيف؟ اختار الاول ولا جرم اننا نرجح الاول. وكذلك ايضا اختلف العلماء فيما اراد الانسان ان يصلي ركعتين طويلتين تستغرق نصف ساعة مثلا يستطيع ان يصلي جملا من الركعات في هذا الوقت فايهما افضل كثرة الركعات مع العجلة فيها ام تلك الركعتان؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان تلك الركعتين التي يطيل الانسان فيها ويخرجها على صفة حسنة افضل من ان يقتطع وقتها عدة ركعات تكون سريعة في ركوعها وسجودها ويكون خشوعها ضعيفا. ومثلها هذا ايضا ايهما افضل؟ تكفير الختمات في رمضان ولكن قد يفوتها التدبر وحضور القلب والتعقل والتفكر في ايات الله عز وجل الشرعية. بينما بينما يستطيع ان يختم ختمة واحدة او ختمتين في رمضان عوض هذه الختمات الخمس او العشر لكن يعطي كل اية حقها من التدبر والتأمل والتعقل ومراجعة شيء من التفاسير المختصرة حتى يعرف ما يقرأ لان التدبر فرع عن فهم المعنى فالذي لا يفهم المعنى كيف تطلب منه ان يتدبر اذا لا يستطيع الانسان ان يفهم ان يتدبر الا اذا فهم. فالفهم درجة تسبق التدبر. فلا جرم انه على هذا الاختيار بناء على هذا الاصل ان ختمة واحدة يتأمل الانسان فيها اياتها ويتدبرها ويعمل بمقتضاها خير من عدة ختمات اذا سألته ام فائدته من تلك السورة التي قرأها انيفا؟ فانه لا يستطيع ان يخرج من يخرج لك منها ولا فائدة واحدة. فلذلك متى ما تعارض كم العبادة مع كيفها فان المقدم دائما كيفها. فالله عز وجل يعجبه الكيف. واما الكثرة فليست فليست بمهمة ولذلك الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ذكروا عجبا. في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. اسمع ماذا قال. قالت وكان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ خمسين اية قبل ان يرفعوا رأسه. احدى عشر ركعة. والسجدة الواحدة يعني لو قرأت خمسين اية من المفصل يعني متى ما قالوا خمسين اية يقصدون من المفصل من فربما سجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ عشر دقائق. عشر دقائق او اكثر. سجدة السجدة الواحدة من هذه الاحدى عشر مع ان النبي وسلم كان يستطيع ان يصلي في هذا الوقت ها ركعات كبيرة تفوق تفوق عشرات الركعات. لكن دائما عليه الصلاة الصلاة والسلام يفضل الكيف على على الكم. وبناء على ذلك فلركعة يحافظ عليها الانسان في اخر الليل الى ان يموت خير من ان يقوم في ليلة ركعة ثم بعد ذلك ينقطع الاستثقال التعبد الى الى ان يموت. فاذا لا تحرصوا على كثرة التعبد بل ان المشروع للمسلم ان يقتصد ان يقتصد في العبادة والا يكرث ولا يثقل على نفسه. فان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلب فسددوا. ها وقاربوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم على آآ المسجد يوما من الايام ووجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لاسماء تصلي من الليل فاذا عجزت او فترت امسكت بي فقال حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا عجز او فتر فليرقد. وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام اذا نعس احدكم ثم هو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب فيسب نفسه. فاذا ليست كثرة التعبدات كثرة الركعات بمرادة للشارع اذا كانت على حساب ماذا؟ على حساب خشوع القلب وحضوره. فهمت؟ فالاختيار فهمت اصله؟ وهذا والله اعلم طب شيخنا احسننا لكم يقول الرجل يريد ان يستخرج رخصة للقيادة. ولكن هو متعجل ويريدها في اسرع وقت والاجراءات الروتينية ستاخد وقت طويل. فهل له ان يدفع اه مبلغ من المال لاحد العاملين في هذه المنظمة الحكومية لكي ينهي له سريعا هذه الرخصة العلم انه يستطيع ان يقود ولا يعني اموره طيبة في امور القيادة يعني وزارة النقل. الحمد لله رب العالمين وبعد هذه لي يسميها اهل العلم رحمهم الله تعالى مسألة التعقيب على المعاملات. والاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه النص وهذه المعاملة معاملة جائزة لكن لابد ان تحاط بثلاثة شروط. الشرط الاول الا يكون المنهي لهذه المعاملة المنهي لهذه المعاملة موظفا في هذه الدائرة. لانه اذا كان موظفا في هذه الدائرة فانه يتقاظى من ولي الامر او من بيت مال المسلمين راتبا معينا على انجاز معاملات المراجعين من غير اخذ شيء منهم مطلقا. فاي مال يدفع من المراجعين لواحد من هؤلاء الموظفين حتى يستنجز به امرا حقه التأخير او يؤخر به امرا حقه التنجيز فان هذا يعتبر رشوة. الشرط الثاني ان يعلم العميل او يغلب على ظنه ان هذا الرجل لا يتعامل مع من هم موظفون في هذه الدائرة بدفع شيء من الاموال لان المعقم قد لا يكون موظفا هو في نفس الدائرة. لكن لكن لديه علاقات قوية مع من هم في هذه الدائرة فهو خذوا المال الكثير ويوزعه على هؤلاء المجرمين في هذه الدائرة حتى يستحل حراما او يحرم حلالا او او يستنجز ما حقه تأخير او يؤخر ما حقه التنجيس. الشرط الثالث الا الا تتضمن هذه المعاملة تقديم من حقه التأخير او تأخير من حقه التقديم لانها حين تعتبر شفاعة ظالمة جائرة. لان لان قبل هذه المعاملة معاملات اناس حقهم ان ينجزوا. فلماذا تتقدم تلك المعاملة متأخرة وتكون هي في المقدمة. فمتى ما توفر في شروط التعقيب معاملة التعقيب على المعاملات في الجهات النظامية. هذه الشروط صارت معاملة جائزة ولا بأس بها ان لا يكون المنهي لهذه المعاملة موظفا في هذه الدائرة؟ الشرط الثاني ان يعلم ان ان نعلم او يغلب على ظننا انه وان لم يكن موظفا لكن ليست له علاقات سيدفع فيها اموال حتى تنجز المعاملة وهذا ثاني اغلب اغلب اغلب المعاملات هي والثانية والثالث الا تتضمن هذه المعاملة الشفاعة السيئة التي تتضمن تأخير من حقه التقديم او تقديم من حقه التأخير. فاذا توفرت هذه الشروط فهي من جملة المعاملات التي يحكم عليها باصل الحل والاباحة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول اه انتشر بين الناس ما يسمى بزواج المسيار الذي وقع فيه كثير من الشباب حتى بعض الملتزمين بان تكون الزوجة في بلد وولي امرها في بلد اخر ويتفقان بان يحظر المأذون ويتواصل مع ولي امر البنت بالجوال وحتى وحتى الشهود بالجوال بحيث يكون الموجود اثناء العقد المأذون والرجل والمرأة فقط. فما حكم هذا الزواج؟ جزاك الله خيرا وهذا حصل واعرف بعض بعض الناس قد حصل لهم مثل هذا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد هذا السؤال اشتمل على مسألتين. المسألة الاولى ما حكم زواج المسيار في ذاته؟ والمسألة الثانية ما حكم ايقاع عقد النكاح على هذه الصفة المذكورة في السؤال فهما سؤالان واظن السؤال الثاني يتضمن السؤال الاول فهو لا يقصد زواج المسيار بخصوصه او انه سمى هذه الصورة من صور عقد النكاح بزواج المسيار. فاذا سيكون جوابي عن حكم ايقاع عقد النكاح بهذه الصورة. اقول المتقرر عند العلماء ان الشيء لا يصح الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فمتى ما توفرت شروط النكاح وانتفت موانعه صح عقد النكاح النكاح واركانه معروفة في كتب الفقهاء منها وجود الولي والمهر وكذلك الشهود. فمتى ما توفرت شروط النكاح وانتفت موانعه العقد بغض النظر عن كون الولي حاضرا او الشهود حاضرين او لا. لكن لابد اذا كان العقد على هذه الصورة اي على صورة الجوال على شيء من وسائل التواصل الاجتماعي انه لابد من التأكد التام ان من يتولى اطراف العقد كلهم تتوفر فيهم الشروط بمعنى ان لا ايمانه والثبات على الاسلام والدين. وفتح عظيم في باب دعوة الكفار لا سيما دعوة هؤلاء العلماء. في هذه مجالات يعني التقنية او في المجالات الفلكية او غيره. فاذا عرفوا ان تلك المكتشفات التي بقوا في يدخل في ذلك شيء من التحايل او شيء من من تقمص الشخصيات او غير ذلك. فالولي لا بد ان يتأكد ان من معنا الان وسيقول زوجتك ابنتي او زوجتك اختي او زوجتك مثلا آآ فلانة من آآ من من محارمي لابد ان نعلم انه هو الولي الذي توفرت فيه الشروط الشرعية وكذلك الشهود لابد ان نعلم توفر الشروط الشرعية فيهم وهي الاسلام والعدالة في الظاهر. فاذا لابد ان يحاط هذا العقد بهذه بهالة كبيرة من الاحتياطات من الاحتياطات. حتى يسلم لنا انعقاده من كل خلل او دخل متى ما توفرت شروطه شروطه وانتفت موانعه صح. فلو كان مثلا الولي في بلد اخرى ثم جئنا بشهود يشهدون بان صوتها هذا الولي هو هو فلان ابن فلان. فحينئذ الحمد لله يصح ايجابه حتى وان كان في بلد اخرى اذا كان الشهود اه في في مجلس العقد من يعرفهم وشهدوا فان شهادتهم تعتبر صحيحة حتى من وراء هذه الوسائل. فاذا ليس قضية الحضور الا من باب التثبت فقط قضية حضور الولي والشهود في مجلس العقد هذا من باب التثبت فقط فاذا وجد التثبت وهم بعيدون لا بأس ولا حرج فالعقد يتم فالعقد يتم لكن لابد من ان يحاط هذا العقد بهذه الصورة بهالة عظيمة من الاحتياطات والشهود والمعرفين حتى نتأكد ان الولي هو عينه والشهود هم اعيانهم والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول يوجد عندنا في السودان وفي منطقتنا عادة وهي ان العروس تقوم بدعوة جميع نساء المنطقة وتعمل لهن وجبة ويقمن هؤلاء النسوة بمساعدتها بالمال كل واحدة تساعدها بما تستطيع من المال. وبالمقابل هذه العروس ترجع لكل امرأة في عرس ترجع احسن الله اليكم. ترجع لكل امرأة في عرسها النقود التي دفعتها لها. وغالبا تزيد لها من المال اكثر مما دفعته له فهذه العادة وان كانت من باب المساعدة الا ان كثيرا من الزوجات تطلقن بسبب ان الزوج من الرجال تضرر من ذلك. بحيث لا هذا المصروف من المال كل حين واخر. فما حكم الدين في ذلك؟ وهل في ذلك ربا؟ فافتونا مهجورين. الحمد لله لله رب العالمين وبعده. جواب هذا السؤال يفرع على قاعدتين عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة الاولى المتقرر عند ان العادة محكمة. ومثل هذا الذي يصنعه عندكم اهلكم في السودان في هذه القرية او في هذه البلدة. هذا يعتبر من العادات في حكم عليه بان الاصل فيه الحل والاباحة. فما تعود فما تعود الناس فما تعوده الناس فيما بينهم فانه على اصل الحل والاباحة الاصل في العادات الحل ولا يجوز لنا ان نحرم عادة من العادات الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. فالعبد دائر بين امرين بين كعادة وعبادة فالاصل في العبادات التحريم ولا يحل منها الا ما دل الدليل على تحليله. والاصل في العادات الحل ولا يحرم منها الا ما دل الدليل على تحريمه. فما يجري عندكم من هذه العادة انما هو عادة. والاصل في العادات الحل والاباحة. ولا ولا دليل ولا حق لنا ان نحرم شيئا لا دليل على تحريمه. لا دليل على تحريمه. هذا اولا الامر الثاني وفقك الله المتقرر عند العلماء ان الهبة التي تقتضي عوضا منزلة منزلة البيع. يعني بمعنى ان الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا فاذا وهبت انسانا شيئا فانك لا تطالبه لا تطالبه بان يرد لك بديله. فاذا قضت العادة عندكم ان الهبة التي تعطاها المرأة في الزواج من سائر النساء من اخواتها من النساء. انها هبة مردودة فانها تأخذ حكم فانها تأخذ ما البيع فانها تأخذ حكم البيع. والا فالمتقرر عند الفقهاء ان الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. لكن عندكم هذه الهبة ليست مطلقة وانما هي هبة ثواب. يعني بمعنى انها هبة يجزم من دفعها انها سترد اليه. فهي منزلة ثم منزلة البيع او منزلة القرض او نحو ذلك. واذا كانت هذه هي الحال عندكم فلا يجوز الزيادة فيها الا اذا كان زيادة غير مشروطة الا اذا كانت زيادة غير مشروطة. بمعنى ان فلانة اذا اجتمع النسوة في زواجها واعطاها ها كل واحدة واعطتها كل واحدة منهن مثلا الف ريال. فانها ترد ترد لكل واحدة منهن الفها. اذا جاءت يواجهها ترد كل لكل واحدة منهن الفا. الا اذا طابت نفسها برد زائد فلا جرم ان النبي وسلم يقول احسن الناس احسنهم قضاء وقال خير الناس احسنهم قضاء لا لكن لا تكون زيادة مشروطة. اذا بهاتين القاعدتين يتبين الجواب. اولا هذه العادة الى الناس اموالهم انما يردها باعيانها. يردها باعيانها. فلا ينقص منها شيئا ولا يزيد عليها شيئا مشروطا. واما اذا اراد من تلقاء نفسه ان يزيد فيعطي الفا وخمس مئة لمن اعطاه الفا او يعطي الفين لمن اعطاه الفا وخمس مئة فلا بأس لكن بلا بلا اشتراط بلا اشتراط. ولكنني اقول ان الامر عندي كان فيه نظر. لما سمعت اخر السؤال وهي ان كثير من الازواج طلقوا زوجاتهن بسبب كثرة تلك المؤونة. فاذا هذه عادة تفظيه الى مفسدة وكثرة الطلاق. ومن المعلوم ان من مقاصد الشريعة حفظ البيت الاسلامي فاي سبيل او طريق يقضي الى تفكك البيت الاسلامي فالشريعة تقف تقف في وجهه بالمرصاد ولذلك فالقول الصحيح ان الاصل في الطلاق التحريم. الاصل في الطلاق التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها بل ان من اعظم المفرحات لابليس ان يحصل طلاق بين الزوج كما في صحيح مسلم من حديث جابر انه يبعث انه يجلس على عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فاعظمهم منه منزلة اشد للناس فتنة يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى شرب الخمر قال ما صنعت شيئا. حتى يجيء احدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه بين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت. نعم انت. فاذا كانت هذه العادة ومراعاتها سوف يفضي الى هذه النهاية المؤلمة فاذا تكون عادة محرمة ولا يجوز للمجتمع ان يقرها. اذا كانت سوف تفضي الى الفراق خوفا من تلك المطالبات المالية التي لا يطيقها الزوج ولا يستطيعها او ربما تحمل كاهله ثقلا عظيما من الديون بسبب وفاء تلك المتطلبات فاقول لابد ان يقف عقلاء المجتمع او عقلاء هذه البلدة في حد في وضع حد لهذه العادة او ازالة الشيء الذي يوجب الفساد. يعني اما ان يزيلوها مطلقا جملة وتفصيلا او يبقوا اصلها وينظروا الى اوجه الفساد فيها ويزيلوها. واما ان يبقى الناس هكذا يطلق الانسان زوجته بسبب كثرة الاعباء او خوف من ان من تلك المطالبات فانا ارى والله اعلم انها عادت تفضي الى مفسدة خالصة او راجحة فلا بد ان يجتمع عقلاء وان ينظروا في امرهم نظرة جد وان يفرضوا ما نتيجة نظرهم حتى تعمل بها البلدة كلها فيتحقق الخير تندفع الشر والفساد ان شاء الله والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا الفاضل سائل يقول نريد توضيح للرشوة الحمد لله رب العالمين. الرشوة هي المال الذي يدفع لتحليل حرام او تحريم حلال او تقديم متأخر ممن حقه التأخير او تأخير من حقه التقديم. فكل مال دفعه العبد يريد به يريد به تحليل امر محرم او امر حلال فانه الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها. فاذا دفع الانسان رشوة فانه يعتبر ملعونا ففي سننه ان ففي جامع الامام الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي وهو الذي يدفع الرشوة والمرتشي وهو الذي يقبل الرشوة والرائش وهو الوسيط بينهما. الذي يكتب هذا العقد. فاذا كل مال مدفوع يستحل به حرام او يحرم به حلال كله يعتبر من الرشوة والله اعلم. احسن الله اليكم هل يستدل بالاعجاز العلمي الذي يستدل به العلماء على صحة القرآن واثبات قدرة الله الحمد لله رب العالمين وبعد الله عز وجل يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. كلمة انه الحق قد ترجع على القرآن. يعني سوف يرينا الله عز وجل ايات عظيمة ذكرت في القرآن وسوف نرى براهينها بالمكتشفات العصرية والاعجاز المعاصر. فكلما اكتشف العلماء او اية من ايات الكون فاذا القرآن قد ذكرها. او اكتشف علماء البحار او علماء الاجنة او علماء الطب او علماء الفلك او الفيزيا شيئا من الحقائق وفرحوا به فاذا نحن نتلوه اية من كتاب الله عز وجل فلا ترى ما ان هذا مما يزيد ايمان مؤمن ويجعله على يقين تام لا يخالطه شيء من الريب ولا شك. وهو باب فتح عظيم لاقتناع هؤلاء فرأى فيسلم او او على الاقل تقام الحجة عليهم. وتزول الشبهة عنهم. فلا جرم ان الله عز وجل لا يزال يطالعنا في كونه بايات كثيرة ييسر اسباب اكتسابها. ثم ننظر في القرآن فاذا من نزلت عليه وهو ذلك النبي الامي يتلوها عليه في ايات قبل الف واربع مئة سنة قبل وجود تلك المكتشفات وقبل وجود تلك الالات الدقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتلوها ويبينوا حقائقها ويبينوا اوائلها واواخرها. فلا جرم ان هذا فيه فتح عظيم لبقاء المؤمن ربحا من الزمان وكلفتهم اشياء طائلة ان محمدا النبي الامي وهو في تلك الصحراء يقرأ تلك الايات قبل وجود تلك المكتشف فلا جرم ان هذا والله له اثره العظيم على العلماء ودعك من السفهاء وانما على العلماء ممن اراد الله بهم خيرا. هكذا يقول الله عز وجل الا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين ان لهم انه الحق. وقد يرجع الظمير الى النبي صلى الله عليه وسلم هو اننا اذا اكتشفنا تلك الايات في القرن العشرين ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها في ايات تتلى الى يوم القيامة قبل الف واربعمائة فلا جرم ان الناس سيقولون ان هذا نبي هذا نبي حق. اذ لا يستطيع هو في تلك الفترة الزمنية التي ليس فيها اختراع وليس فيها اكتشاف ان ان ان يتكلم عن تلك الحقائق التي يعجز العلماء المتمرسون الكبار في شهاداتهم ان يتعرفوا عليها بتلك الطريقة القرآنية الى الان. عجزت مكتشفاتهم ان تكتشف كل ما وراءها والقرآن جاء باوائلها واواسطها ونهاياتها وما ورائها وقد يرجع الضمير الى الله عز وجل حتى يتبين لهم انه اي الرب انه الحق المعبود. وهذا الذي اريد ان اقف عنده قليلا وهي ان المتقرر عند العلماء ان ان بيان الاعجاز انما هو وسيلة لا غاية. يعني بمعنى ان الكلام في الاعجاز انما هو كلام في توحيد الربوبية لاننا نتكلم في الاعجاز عن كمال قدرة الله وكمال صنع الله وكمال ابداع الله عز وجل في كونه وكمال وكمال الى اخره لكننا ندور في بوتقة توحيد الربوبية. فاذا لم يوصلنا ذلك الاعجاز الى توحيد الالوهية الذي من اجله خلق الخلق فحينئذ هذا نظر ناقص. وهو حجة. والا فالاعجاز داخل في كل اية فيها الامر بالتعقل الامر بالتدبر الامر بالتفكر الامر بالنظر في ملكوت السماوات والارض. الامر بالنظر في عالم الاجنة. كل ذلك لا يخرج عن دائرة توحيد الربوبية. وهو ليس مرادا في ذاته وانما مراد لانه يوصل الى المقصود الاعظم وهو توحيد الالوهية. فالذي يدعو الناس او ينظر في مسألة ثم يتوقف عند ذلك ولا يقول ان من آآ خلق ذلك الاعجاز العظيم هو المستحق للعبادة دون ما سواه. فلا يجوز ان ليعبد من دونه لا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا شجر ولا حجر. فاذا لم يقل ذلك ولم ينتهي بالنظر بالاعجاز الى هذه النهاية العظيمة التي هي مقصودة لذاتها فحين اذ نظره في هذا الاعجاز ناقص بل هو حجة عليه. ولذلك قال الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشرك فهم مؤمنون بتوحيد الربوبية ولكن يصرفون العبادة لغيره. فاذا لا جرم ان دعوة الناس خاصة للكفار خاصة علماء الكفار بدعوة بطريق الاعجاز العلمي هذا له اثر عظيم. ولكن ينبغي ان لا نقف عند هذا فقط وانما بالناس من قضية الاعجاز الى ان من خلق هذا الاعجاز وقدر هذا الاعجاز هو الرب العظيم الكريم الذي الذي هو المستحق الذي هو مستحق للعبادة لا اله الا هو والله اعلم