الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك رجل اراد ان يصلي العصر قبل ان يخرج الى مشوار مع اهله. يقول فصلى في المنزل ظنا منه انهم قد صلوا في الخارج يقول وعندما خرج وجد ان الجماعة لا زالت تقيم الصلاة. اه فما الحكم في هذه الحالة؟ وهي صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرب عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وهو انما افتتح صلاة العصر منفردا ظنا منه ان الجماعة قد انتهت. اليس كذلك وبناء على ذلك فتكون صلاته منفردا هي فريضته. ثم يستحب له بعد ذلك مع قيام سبب اعادة الجماعة ان يصليها نفلا معادة معهم عيساء. والا فليخرج الى عمله ولا يجب عليه اعادتها. لكن ان اعادها فهو الافضل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليت في بيتك ثم ادركت الناس وقد اقيمت الصلاة فصلي معهم وان كنت قد كما في سنن النسائي من حديث بشر بن محجل عن ابيه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون او قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمرني يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث يزيد ابن الاسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافلة. فصلاته منفردا هي التي هي التي تكون فريضة ولا يأثم بتفويت الجماعة لانه انما صلى منفردا في بيته عن غلبة ظن ان الجماعة قد انتهت من المسجد واذا اراد ان ان ان يذهب الى المسجد ليصليها معهم نفلا معادا فله ذلك. والله يغفر لنا وله ويتجاوز عن الجميع والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم اعطاء هدية او مال للطبيب بعد انتهاء العلاج من قبل اولياء المريض؟ وهل يجوز للطبيب ان يأخذه الحمد لله اذا لم يتعلق بهذا الاخذ امران فانه يجوز له ان يأخذه. الامر الاول الا يتعلق به اشتراط منه اذا كانت الدولة تعطيه راتبا على على على طبه للناس فلا يجوز له ان يوقف طبه للناس وهو يأخذ الراتب من الدولة على ما يعطيه المراجع. الشرط الثاني الا يشترط عليهم فيما اذا شفي مريضهم ان يعطوه كذا وكذا. فاذا لم يعلق الطبيب ذلك على اصل علاجه او على ثمرة هذه وهي العافية فانه لا بأس به ولا حرج. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل غير مسرف ولا سائل فخذه فتموله وتصدق به. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل رجل احتاج الى مال اراد تأجير ارضه المزروعة بالشعير يقول اراد تأجير ارضه المزروعة بالشعير حفظكم الله من اجل الاستفادة من هذا المال. يقول علما ان السنابل لم تنعقد ويقول انه يريد فقط اجرة الارض وكلفة الحراثة والبذار. فهل هذا جائز الحمد لله لا بأس بذلك لانه سيؤجر الارض اصالة ويدخل معها ذلك الزرع الذي لم يبدو صلاحه تبعا. فعقد الاجارة لا يجوز ان يكون فعلى ذات السنبلة او على الحب لامرين لان المتقرر عند العلماء ان كل اجارة تتضمن اهلاك اصل للعين المؤجرة واجزائها فانها لا تصح. فان من شروط صحة الاجارة ان يقع عقد الاجارة على منافع العين لا على اجزائها ولذلك منع الفقهاء ان يستأجر شمعة ليشعلها او طعاما ليأكله او لبنا ليشربه. لانه بعد الفراغ من هذه المنفعة لم يبقى عين حتى نستطيع ان نردها الى صاحبها او مالكها الذي هو المؤجر. والعلة الثانية انه يقال في الاجارة ما يقال في البيع ويشترط فيها ما يشترط في ونحن نشترط في البيع الا يبيع ثمرة ولا حبة ولا حبا الا بعد ان يبدو صلاحه. ولا يجوز ان يوقع بيعا على ثمرة او بيعا على حب الا بعد ان يبدو صلاحه. وصلاح التمر ان يحمر او يصفر. وبقية ثمار ان تتموج بالماء الحلو وتنضج للاكل. واما الحب فحتى يشتد ويصلب عوده فلا يجوز للانسان ان يوقع عقد الاجارة على ذات السنبلة او ذات الحب الذي في السنبلة لهذين الامرين لان عقد الاجارة سيكون على اجزائها على منافعها ولانه لم يبدو صلاحها بعد. ولكن اذا كان عين ولكن اذا كان المقصود بالاجارة هي اجارة الارض. فحين يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا لا بأس بذلك فتؤجرها بثمن مثلها ثم تستفيد انت من سيولة الاجرة وتستنفقها فيما تشاء. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليكم ما حكم بعض الاشياء التجميلية التي تعملها المرأة في عيادات تجميل. مثل ما يسمى حقن البوتكس لليدين والوجه او ما يسمى بالفيلر. تقول هو تجميل للزوج ستريد ان تتجمل لزوجها فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة. ويتفرع عن هذا الاصل اصل اخر. وهي ان المتقرظ في القواعد ان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة. فجميع الزينة التي اخرجها الله عز وجل للمرأة فانها يحكم لها بحكم الاصل هذا يعني انها مباحة حلال لا حق لاحد ان يحرمها او يمنع المرأة من تعاطيها. لان المنع والتحريم حكمان شرعيان والمتقرر في القواعد ان الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فهذه الانواع التي ذكرتها السائلة منها ما اعلمه ومنها ما لا اعلم حقيقته. فاذا كان ليس من المنهي عنه وليس داخلا في معنى المنهي عنه فلا بأس فمثلا حقن البوتكس هذه حقن توضع في ظاهر الجلد حتى تذهب علامات الشيخوخة. ولا تعتبر من العمليات التجميلية التي نص العلماء وعلى تحريمها فارى انه لا بأس بها ان شاء الله ولا حرج فيها لكن لابد ان يكون استعمالها خاضعا للطبيب العارف في بذلك حتى نأمن من ضررها فيما بعد. واما ما يسمى بالفولير هذا انا والله لا اعرفه لكن اذا اذا كان ليس وصلا ولا نمسا ولا وسما ولا تثليجا. وانما هو عبارة عن شيء حلال ليس داخلا في في حد حرمه الله من الزنة المحرمة فانه يعتبر جائزا لا بأس به ان شاء الله. وهكذا يقال في سائر انواع الزينة التي تتزين بها المرأة فاننا نقف مع كل زينة على اصل الحل والاباحة حتى يرد دليل التحريم والله اعلم احسن الله اليكم سائل يقول رجل وجبت عليه الزكاة وله دين عند رجل غارم. فهل له ان يسقط ذلك الدين؟ ذلك الرجل ولا يعطيه اياه الحمد لله هذه مسألة طويلة الديون. ولكن ولكن انا افتيه بما يفتي به كثير من اهل العلم رحمهم الله وهو بالمنع فلا يجوز للانسان ان يسقط الدين عن المدين بحجة الزكاة. اما اسقاط الدين عن زكاة العين فهو محرم اجماعا كما قال ابن تيمية رحمه الله واما اسقاط الدين عن زكاة النقدين فان العلماء مختلفون فيه ولكن اكثر العلماء على منعه. فان قلت ولماذا يمنعون؟ اوليس في هذا مصلحة للفقير وللتاجر؟ فاقول بلى لكن هناك مشكلتان المشكلة الاولى ان الزكاة سماها الله عز وصفها الله بانها ايتاء. قال واتوا الزكاة فهي ايتاء وليست اسقاطا. فالزكاة ايتاء وليست اسقاطا. فاذا اسقط عن المدين شيئا من دينه فهل يعتبر انه اتاه الزكاة؟ الجواب لا وانما اسقط عنه حقا واجبا له. والامر الثاني انه خشى ان يكون مما يحمي مما مما يحمي بالزكاة ما له. والمتقرر عند العلماء ان الزكاة لا ينبغي ان تسخر لحماية المال فانه قد يكون هذا المدين مماطلا. او معسرا بمعنى ان الدائن لا يتصور يوما من الايام ان يأتيه ما له فلما وجب على هذا المدين شيء من من الزكاة فان الغني يقول بما ان ما لي لن يأتيني لانه مماطل او معسر فحين اذ اسقط عنه شيئا من الزكاة فاحفظوا ما لي الذي بقي. فحينئذ يسخر الزكاة لحماية ماله. فلهذين الوجهين قال العلماء ان اسقاط الدين عن المدين عن زكاة النقدين لا تجوز. وانا افتي بهذا وان كنت سابقا قد آآ يعني رجحت ثم رجحه بعض اهل العلم من الجواز لكن تبين لي باخرة انه على خلاف راجح والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وليد. جعلني الله واياكم من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يقول هل الطلب من الزوجة او الولد يدخل في الطلب المنهي عنه؟ وامر اخر ايضا يقول يوجد كثير من المنظمات لمساعدة اللاجئين عندهم يعني يقول هناك يوجد منظمة تساعد المهنيين على انشاء مشروع لتجهيز المحل في المعدات فقط دون مقابل. السؤال هل تقديم الطلب عليهم يدخل في عظيمة وهي ان كل ما يتعلق بالتشبه بالبرائم فانه يعتبر حراما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه تكلم عن بروك كبروك الفحل لان الانسان مكرم فلا ينبغي ان يتشبه بالفحل في الصورة الظاهرة. ونهى عن افتراش الطلب المنهي عنه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند علماء ان ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والاصل في المسألة الحرمة. الا اذا كانت في دائرة الضرورة او الحاجة الملحة. اذا قاعدتان القاعدة الاولى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما الحكم الذي نقصده هنا؟ انما هو حكم المسألة. فالمسألة تدور مع وجود الضرورة والحاجة الملحة وجودا وعدما. فاذا وجدت الضرورة او الحاجة الملحة حلت المسألة واذا انعدمت الحاجة الملحة او الضرورة فحرمت المسألة. ولذلك جعل العلماء الاصل في باب المسألة وهو التحريم الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة. ويدل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا. انتبه يا ايها السائل لكلمة تكثرا. تكثرا يعني ان ليس سؤالا لا عن ضرورة ولا عن حاجة ملحة وانما عن تكثر وتوسع وطلب شيء تحسيني كمالي توسعي لا تعلق له لا بظرورة ولا بحاجة ملحة. ولعلك فهمت هذا. وفي الصحيحين ايظا من حديث ابن عمر الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اي يسألهم في امور تحسينية كمالية لا امور اضطرارية حاجية. وفي صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن المخالق رظي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ثم قال قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. وما سواهن من المسألة هي قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. فافاد هذه فافادت هذه النصوص ان الاصل في سؤال الناس اموالهم هو التحريم لان اليد العليا خير من اليد السفلى الا اذا كان السؤال مبنيا على داعي الضرورة او الحاجة الملحة. اذا فهمت هذا جوابك ايها السائل وهي ان جواز سؤالك لهؤلاء اموالهم وجواز اخذك من هذه الاموال انما يدور مع العلم وهي الضرورة او الحاجة فاذا كنت مضطرا او محتاجا لاخذ هذا المال فخذه لان العلة اذا وجدت وجد حكمها فاذا وجدت ضرورة او الحاجة الملحة وجد الجواز. واما اذا كنت لا تأخذه عن ضرورة ولا عن ولا عن حاجة وانما تأخذه من باب التوسع والكمال فلا يجوز لك ايها الاخ الكريم. فعليك ان تتقي الله وان تعلم ان هذا الاخذ تعامل فيما بينك وبين الله وان الله يعلم السر واخفى. فاذا قام بك داعي الضرورة او الحاجة الملحة فلا بأس في اخذك لشيء من هذا المال الذي يسره الله لك. وان لم يكن لا عن ولا عن حاجة ملحة فلا يجوز لك والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم تطوير اظافر المرأة يقول علما بانها تصلي وتؤدي جميع الفرائظ الحمد لله رب العالمين وبعد هذه الاطالة لا تخلو من حالتين اما ان تكون فيما دون الاربعين واما ان تكون فيما فوق الاربعين ليلة فان كانت فيما دون الاربعين فالمستحب اخذها. فحكم اخذ الاظفار فيما دون الاربعين يوما او اربعين ليلة هو من الامور المستحبة. واما ان يتركها الانسان ذكرا كان او انثى فيما فوق الاربعين فان هذا يحرم فيحرم ان يترك الانسان اظافره طويلة فيما فوق الاربعين ليلة. لا سيما اذا كان من طبيعة تلك الاظفار سرعة اه طولها او الافراط في طولها. ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظهار الا تترك اكثر من اربعين يوما وفي رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اخذها فيما دون الاربعين امر مندوب اليه. واما فيما بعد الاربعين فهو امر واجب. فلا يجوز للانسان ان يترك اظهاره فيما بعد الاربعين بلا تقليم. لان هذه الفترة مما تطول اظفار الناس فيها طولا لا ينبغي تركه حتى لا تجتمع تحته الاوساخ او القاذورات. وكذلك وكذلك نقول ان الله عز وجل قد كرم بني ادم. ومن جملة تكريمهم ان قرر فراش الكلب لماذا؟ لان الانسان مكرم لا ينبغي ان تكون افعاله الظاهرة فيها تشبه بالحيوانات. ونهى عن توطين المسجد كما يوطن البعير المكان ونهى عن اقعاء كاقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع وكل هذه تدلنا على تكريم الانسان فما كان من قبيل افعال البهائم وخصالها فينبغي للانسان ان يترفع عنه لان الله يقول ولقد كرمنا بني فاذا ترك الانسان اظفاره تطول الطول المفرط. فانه يدخل في التشبه بذوات المخالب. التي تفترس مخالبها والانسان ليس حيوانا يأكل بتلك الاظفار ولا يحتاج لتلك الاظفار لا في اكل ولا في ذبح ولا في غيرها فبقاؤها لا فائدة منه الا مخالفة فطرة الاسلام فقط. ولذلك فتقليمها من من السنة وتقليمها من الفطرة ففي صحيحين من ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها وتقليم الاظفار وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من السنة وذكر منها وتقليم الاظفار وغسل البراجم فاذا هي ممنوعة اذا اطالتها تمنع لامرين. لان النبي وقت في اخذها اربعين ليلة فلا يجوز تركها فيما فوق الاربعين والامر الثاني ان اطالتها يدخل العبد في التشبه بشيء من خصائص البهائم وصفاتها والله اعلم. شيخنا احسن اليكم مأساة يقول يقيم في بعض البلاد الغربية يريد ان يصلح لبعض المسلمون هناك باختصار او ما هي مبطلات الاشياء التي تبطل الصلاة؟ بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين. هنا قاعدتان اذا شرحتهما لهؤلاء العامة فانك سوف تستغني عن من التفاصيل التي قد تدخلهم في امور لا يفقهونها حق فقهها او يطبقونها على خلاف مراد الشارع منها القاعدة الاولى الاصل فيمن عقد بالدليل انه لا يبطل الا بالدليل. فالعبادة المنعقدة بالادلة لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا اذا جاء دليل اخر يدل على بطلانها. ويتفرع عن هذا قاعدة اخرى اصغر منها وهي ان الصلاة ومبطلاتها توقيفية. فمن قال ان هذا القول يبطل الصلاة او قال هذا الفعل يبطل الصلاة فان قوله يعتبر دعوة والدعاوى لا تقبل الا بما يصححها من البراهين الشرعية. فاذا جاء مدعي البطلان بدليل صحيح صريح قبلنا دعواه والا فان الاصل في التعبدات الصحة. فلا حق لاحد ان يحكم على على الصلاة بانها باطلة بقول قيل او بفعل فعل الا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع لان الابطال حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فهذا لابد ان تشرحه لنفسك وللعامة ايضا. فاذا تقرر ذلك فتنتقلون للقاعدة الثانية وقبل ان اذكر لك القاعدة الثانية احب ان ابين لك شيئا مهما وهي ان الصلاة عبارة عن اربعة اشياء عن واجب وعن اركان وعن شروط وعن سنن. واجبات واركان وشروط وسنن فلنتفق جميعا على ان تفويت شيء من سنن الصلاة لا لا يوجب بطلانها. لان السنة الاصولية هي يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. اذا انتهينا من الامر الاول بقينا في الامور الثلاثة وهي الواجبات والاركان والشروط خذ القاعدة وفقك الله تبطل الصلاة بتفويت انتبه تبطل الصلاة بتفويت احدكم واجباتها او شروطها او اركانها عمدا. تبطل الصلاة بتفويت شيء من واجباتها واركانها وشروطها عمدا. فاذا فوت الانسان شيئا من اركان الصلاة فلم يسجد. او لم يركع او لم يقرأ الفاتحة او او لم يتشهد او نحو ذلك من الاركان المعلومة فان الصلاة تعتبر باطلة لفوات ركن من اركانها. والعبادة لا تصح الا توفر شروطها وانتفاء موانعها. وكذلك تفويت واجب من واجباتها. اذا فوت قول سمع الله لمن حمده ان كان اماما او فوت تسبيح الركوع والسجود. او فوت التشهد الاول عمدا فانه متى ما فات واجب في الصلاة انه يعتبر فانها تعتبر باطلة. وكذلك اذا فوت الانسان شيئا من شروطنا فصلى بلا طهارة او صلى بلا استقبال قبلة او صلى بلا ستر عورة او صلى بلا نية ونحو ذلك فانه تعتبر صلاته باطلة انك فهمت هذا؟ هذا هو الشرح المختصر الذي يجمع لك اطراف المسألة والله اعلم. شيخنا سائل يقول رجل يعمل في احدى في احدى الصيدليات هناك وقعت سرقة في الصيدلية وكان قد تأخر الفني عن تصويح الكاميرات فلم يعرفوا من السارق. فقرر المدير المسئول على ان يتم الخصم من الصيدلي والفني الذي تأخر في تصليح الكاميرات لانهم لم يعرفوا من الذي سرق هذه السرقة. فيقول هل لي وانا لم اخذ يعني لست انا بالسارق ولم اتحمله ولم اتحمل هذه السرقة؟ فهل لي ان اخذ العوض عن المبلغ المقتطع الذي سيقتطع مني المداري من من دون علم الادارة ام لا الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتضمن شقين هذا السؤال يتضمن شقين وكل شق تجيب عنه قاعدة فقهية. الشق الاول هل يعتبر ضابط لهذه المسروقات او لا يعتبر ضامنا. وجوابها ان نقول ان المتقرر في القواعد ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. وهذا البائع عبارة عن عن وكيل والوكيل امين فاذا كانت صورة السرقة تنسب ينسب فيها هذا الصيدلي الى شيء من التفريط. بان يكون قد فتح شيئا لا يجوز له فتحه ونسيه او انه ترك شيئا لم يغلقه وكان الواجب عليه ان يغلقه. او انه ترك شيئا من الاشياء مكشوفة وكان الواجب عليه سترها. او مستورة ثم كشفها. فمتى ما كانت صورة ينسب فيها هذا الصيدلي الى شيء من التعدي او التفريط فانه يعتبر ضامنا. واما اذا كان لا شأن له بصورة السرقة مطلقا وقد اخذ هو كافة الاحتياطات التي يجب عليه اخذها فحين اذ يعتبر تظمين صاحب الصيدلية له من الظلم والعدوان فهذا لا يجوز ابدا ان يقع عليه ظمان الا اذا تعدى او فرط. هذا بالنسبة للشق الاول وقاعدته اما الشق الثاني فانه يقول وما الحكم فيما لو غرمني وخصم شيئا من راتبي؟ ثم تمكنت من ان اخذ ما خصمه مني ولكن عن طريق الخفية. فهل لي ان اخذه او لا؟ الجواب في قاعدة فقهية مهمة وهي ان من له حق على وهي ان من له حق عند غيره. فان كان سبب الحق ظاهرا فله ان يأخذ من الممتنع من اداء الحق بقدر حقه. واما اذا كان سبب الحق خفيا فانه لا يجوز. فاذا امتنع الزوج مثلا عن الانفاق على زوجته فللزوجة ان تأخذ من ماله ولو بغير علمه لان الناس اذا عرفوا انها اخذت بغير علمه فلم يقولوا خائنة ولن يقولوا سارقة ولن يقولوا غدرته وانما سيقولون هي زوجته. وقد احتاجت ولا ملاذ لها ولا نفقة الا ان تأخذ. لان الزوجية سبب ظاهر وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند امرأة ابي سفيان لما جاءت الى النبي صلى الله عليه سلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. الا ما اخذت من ماله بغير علم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما اجاز لها لان السبب ظاهر وهو الزوجي كالضيف اذا نزل في قرية واغلق اهل القرية ابوابهم في وجهه فانه يجوز له شرعا ان يأخذ من اموالهم بقدر قراه اي بقدر ضيافته كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من ماله بقدر قراءة فقال ومن نزل بقوم فليقروه وان لم يقروه فله ان يعقبهم بقدر قراه اي بقدر في ضيافته لان الناس اي اصحاب القرى المجاورة اذا علموا ان فلانا نزل وامتنعوا واخذ من اموالهم فسيشكرون فعله ولن ينسبوه الى سرقة ولا الى خيانة. اذ الضيافة سبب ظاهر. ولكن ما يسأل عنه السائل ليست من جملة الاسباب الظاهرة حتى نجيز له ان يأخذ ما خصم عليه متى ما تمكن من ذلك. لان سبب هذه الخصمية ليس معلوما لدى الناس فالناس اذا عرفوا ان الصيدلي قد اخذ من مال الصيدلية كذا وكذا هو اخذه لانه كان مخصوما عليه لكن الناس لا يعرفون بهذا السبب ولا يدرون عنه فسيقولون قد سرق كفيله قد خان امانته والسارع يسد كل باب يفضي الى فساد سمعة الانسان والى التخبط في عرضه. وبناء على ذلك فاقول لك ايها السائل الكريم حتى وان تمكنت من اخذ ما خصم عليك فلا يجوز لك ان تمد يدك لاخذه الا عن طريق الشرع او عن طريق القضاء او عن طريق الجهات المسئولة التي تسلم حقك لك. والا فتحتسبه عند الله عز وجل. اذا خلاصة جوابك وفقك الله انك والامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. وان سبب الحق اذا خصم عليك خفي وما كان سبب الحق فيه خفيا فانه لا يجوز لصاحبه اخذه متى ما تيسر له والله اعلم