﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم في نفس هل معنى ذلك انه لو حال الحياة عنده سيارة او سيارتين مثلا فاعطى احد ابناءه سيارة واعطى مثلا اخر سيارة واعطى الاخر

2
00:00:17.950 --> 00:00:33.200
قال له هذه قطعة ارض اذهب فخذها فانتفع بها وازرعها الى غير ذلك. وترك الاخرون هل معنى ذلك آآ ان هذا يجوز؟ هل الحياء المتقرر عند العلماء وجوب التعديل في العطايا

3
00:00:33.900 --> 00:00:47.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال اتريد ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا اذا وفي رواية فارجعه

4
00:00:47.350 --> 00:01:04.600
وفي رواية اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور فهمتها فاذا كانت هذه السيارة قد اعطاها والده لاخيه من باب العطايا لا من باب النفقات الواجبة

5
00:01:04.650 --> 00:01:20.600
لان الولد الكبير قد يحتاج الى سيارة ولا مال عنده. فيلزم ابوه ان يشتري له السيارة اذا كان قادرا مستطيعا فهل هذا عطية او نفقة واجبة؟ نفقة واجبة وقد يكون الابن فقيرا

6
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
معدما ثم يعطيه ابوه مبلغا من المال لينفق عليه نفسه وعلى زوجته وولده فهل هذا من باب العطايا ولا من باب النفقات؟ فاذا كثير من الناس يخلطون بين باب العطايا وباب النفقات فالتعديل ليس في النفقات. النفقات يجب فيها ان يعطي الوالد اولاده كلا على حسب ما يحتاجه من

7
00:01:40.650 --> 00:02:05.250
النفقة فشراء السيارة للطالب الجامعي هذا من باب النفقات او شراء الكتب والمراجع او الدفاتر والملازم لطالب الجامعة. هذا من باب النفقات فهل كل ما يعطيه الوالد لابنه في الجامعة يجب عليه ان يعطيه لولده في الابتداء؟ الجواب لا. لان كل من

8
00:02:05.250 --> 00:02:28.350
هم يحتاجوا الى نفقة خاصة. فاذا النفقات مبناها على ماذا؟ على ان يعطي الوالد لاولاده ما يحتاجونه من النفقة حتى وان تفاوتت كالنفقة بين الزوجات فان كل زوجة تحتاج الى نفقة معينة فلا يجب على الزوج اذا اعطى هذا البيت الفين على انها نفقة ان يعطي البيت الاخر

9
00:02:28.500 --> 00:02:45.400
الفين ايضا اذا كانت عطيته من باب النفقات لا من باب الهبات فهذا البيت فيه زوجة وعشرة اولاد فيحتاجون الى ثلاثة الاف شهرية وهذا البيت ليس فيه الا زوجة فيكفيها خمس مئة ريال شهريا

10
00:02:45.550 --> 00:03:07.600
فهل يجب التعديل في هذا؟ الجواب لا يجب لان التعديل في النفقة غير واجب لان النفقة مبنية على الحاجة فتتفاوت بتفاوت ماذا؟ الحاجات فاذا كان هذا الاب قد اعطى السيارة على وجه العطاء والهبة لا من باب النفقة الواجبة فهو مأمور بان يعدل بين اولاده في هذه العطية

11
00:03:07.600 --> 00:03:26.200
مأمور بان يعدل بين اولاده في هذه العطية في حال حياته فيجب عليه في هذه الحالة امران اما ان يسترد عطيته واستردادها في هذه الحالة لا بأس به ولا يدخل في العائد في هبته كالكلب يقيء. ثم يعود في قيءه

12
00:03:26.450 --> 00:03:46.550
لما في السنن من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يهدي هدية ثم يعود فيها الا الوالد فيما يعطيه لولده. ولان النبي قال لبشير ابن بشير والد النعمان قال فارجعه

13
00:03:47.200 --> 00:04:06.200
قال فارجعوا هذا الواجب الاول طيب ان لم يقم بهذا الواجب الاول فعليه الواجب الثاني وهو التعديل بهذه العطية بين اخوانه جميعا. بين اخوانه جميعا. فاذا هما واجبان هو يخير بينهما فهما مثال على الواجب

14
00:04:06.400 --> 00:04:26.400
المخير في اصول الفقه. فاما ان يسترد عطيته ويرتاح ويريك. واما ان يعدل في العطية بين اخوانه. لكن يجب علينا ان نفرق بين ما كان من باب النفقات وبين ما كان من باب الهبات والله اعلم. وشفنا في في نفس المسألة لو ان

15
00:04:26.400 --> 00:04:44.100
ان هذه هذا المال الذي دفعه هذه الارض او هذه السيارة كانت من العطايا. ومات الاب. هل في الحالة دية عليه اثمك ولدا خذ هذه العطية ام اردها الى الميراث الشرعي في هذه الحالة؟ الحمد لله

16
00:04:44.200 --> 00:04:59.400
اذا كان هذا الولد يريد ان يبرئ ذمة ابيه في قبره لان والده قد مات ظالما لانه لم يفعل احد الواجبين فلست رد ولا سوى. اقصد فلست رد العطية ولا سوى بينهم

17
00:04:59.800 --> 00:05:16.700
فحينئذ يجب على هذا الولد سعيا في ابراء ذمة ابيه ان يرد هذه الارض ويجعلها من جملة الميراث لان هذا الواجب كان ابوه هو الذي يجب عليه ان يفعله. وقد مات ابوه ولم يفعله

18
00:05:16.750 --> 00:05:36.750
فحينئذ ينتقل الى ذمة هذا الولد. فيجب على الولد ان يرد هذه العطية. وتكون من سائر التركة. اذا اراد ان يبرد بئر اذا اراد ان يبرئ ذمة ابيه في قبره والله اعلم. جزاكم الله خير. يقول شيخنا يقول ابي اوصاني ان ان ادخل معه

19
00:05:36.750 --> 00:05:52.800
فهل انفذ هذه الوصية؟ عندنا يا شيخنا في نظام القبر نظام تحت يعني نحفر تحت وننزل تحت ونبني عاليا. فقال يعني تنزل معي تدخلني مع القبر فهل انفذ هذه الوصية؟ الحمد لله نعم تنفذ هذه الوصية

20
00:05:53.150 --> 00:06:10.400
لان والدك ربما رأى فيك شيئا من التميز في معرفتك لاحكام الدفن او معرفتك لاحكام التغسيل او كان يرجو منك اذا نزلت معه في القبر ان تدعو له او تنزله على طريقة

21
00:06:10.600 --> 00:06:32.550
على الطريقة الشرعية وعلى كل حال انا ارى والله اعلم انه لابد ان تنفذ وصية ابيك وتنزل ما لم يكن في ذلك مفسدة خالصة او راجحة عليك والله اعلم الرجل اخذ من رجل دراجة بخارية ليقضي عليها شيء واتلف منها شيء هل يصلحه ام لا؟ الحمد لله

22
00:06:32.550 --> 00:06:56.700
هذه عارية والعارية عقد يدور بين معير ومستعيذ اليس كذلك؟ طيب المستعير في الفقه الاسلامي امين لان المتقرر عند العلماء ان كل من حل مال غيره في يده باذن صاحبه فهو امين

23
00:06:57.450 --> 00:07:17.250
ان كل من حل مال غيره في يده باذن صاحبه فهو ابي. طيب ومن حل مال غيره بدون اذن صاحبه فهو غاصب او سارق او منتهب او مختلف فالمستعير حل

24
00:07:17.750 --> 00:07:39.000
في يده هذه الدراجة النارية نسميها عندنا في عرفنا الدارج الدباب ها باذن مالكه فاذا هي  وهو امين فبما اننا صنفناه امينا فنطبق عليه في حال التلف قاعدة الامناء فهمتوا

25
00:07:39.200 --> 00:08:00.050
ما القاعدة في الامناء عند حصول التلف في ايديهم نقول ان الامين لا لا يضمن سلف العين الا بالتعدي او التفريط فنحن ننظر الى هذا التلف والى اسبابه فاذا كان ينسب الى تقصير المستعر او تفريطه فلا جرم انه ضامن في هذه الحالة

26
00:08:00.250 --> 00:08:28.400
وان كان سلفا ليس المستعير سببا فيه لا بتعديه ولا بتفريطه او تقصيره فحين اذ يحتسب المعير اجره في هذا التلف. ولا ينبغي له مطالبة المستعير بضمانه وان ضمنه المستعير من باب كمال الوفاء والرجولة وحسن الاخلاق فله ذلك. ولكن اما الوجوب الشرعي فلا. لانه امين وتلفت العين

27
00:08:28.400 --> 00:08:51.050
مستأمن فيها او المستأمن عليها بلا تعدي ولا تفريط فلا بأس بذلك. وهذه قاعدة طيبة ويسميها الفقهاء قاعدة الامناء في حال حصول التلف وافرغ عليها فروعا يسيرة. منها هذا الفرح. وهي تلف العارية في يد المستعير. ومنها تلف الوديعة في يد المودع

28
00:08:51.350 --> 00:09:11.900
فان كانت بتفريطه ظمن وان لا فلا ومنها تلف العين التي وكل الانسان في بيعها فان تلفت العين في يد الوكيل بتفريطه ظمن. وان كان بغير تفريطه فلا ضمان عليه. ومنها ايضا تلف العين المره

29
00:09:11.900 --> 00:09:32.850
في يد المرتهن فان كانت بتفريطه ضمن وان كان بلا تفريطه فلا ضمان عليه لان العين المرهونة حلت في يد المرتغن لضمان حقه باذن صاحبه فهو امين فلا يضمن المرتهن تلف العين المرهونة الا بالتعدي او التفريط

30
00:09:32.900 --> 00:09:50.550
فهمتم ماذا؟ ومنها ايضا تلف مال اليتيم في يد وليه فان كان بتعديه او تفريطه فانه يضمن وان لا فلا. افهمتم اذا ما تلف في يد اليمين هل يضمنه او

31
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
الجواب ننظر في سبب التلف فان كان ينسب الى تقصير الامين او تفريطه او تعديه وتجاوزه فانه يعتبر ضامنا وان كان لا ينسب الى تقصيره ولا الى تعديه وتفريطه فلا ضمان عليه. فان قلت وما دليلك على هذه القاعدة؟ اقول

32
00:10:10.550 --> 00:10:36.750
قلة كبيرة يكفينا منها قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل والله اعلم. لو تنازع الامين وصاحب المال اه كل يقول انت مقصر وكل لم اقصر. فيقبل قول من في هذه المسألة. فهمتم سؤاله

33
00:10:37.150 --> 00:10:59.100
سؤاله طيب جدا. وهي انه ما الحكم لو تنازع الامين وصاحبوا السلعة الاصلي في سبب التلف هذا سؤال فالامين ينفي ان يكون السبب عائدا اليه وصاحب السلعة طبعا الامين ينفي ذلك حتى لا يضمن

34
00:10:59.400 --> 00:11:19.950
وصاحب السلعة ينسب سبب التلف الى الامين ليظمنه طيب الفصل في هذه الحالة الفصل في هذه الحالة مرده الى امرين اصلي وبدني اما الاصلي فهو النظر في البينات واقوال اهل الخبرة في تحديد سبب التلف هذا

35
00:11:20.650 --> 00:11:35.950
فان كان التلف في سيارة او دراجة نارية كما ذكرت فالمرجع في معرفة سبب هذا السلف الى الخبراء العارفين في هذه الصنعة وان كان التلف في امور اخرى فالمرجع فيها الى قول اهل الخبرة

36
00:11:36.200 --> 00:11:57.400
حتى يحددوا لنا سبب هذا التلف فيعرظ هذا التلف على اهل الخبرة العارفين مثله فحيثما حددوا سبب التلف وزمانه فحينئذ نعرف من هم من ينسب له سبب هذا التاريخ هل ينسب الى الامين او لا ينسب له

37
00:11:58.050 --> 00:12:22.850
فاذا كان هناك بينات وقرائن نعمل بها فلا جرم ان العمل بها هو المتعين الواجب فان كان هناك دلائل او قرائن تدل على ان المفرط هو الامين كان يوقف هذه الدراجة النارية في موقف ثم يحصل لها احد. ثم ياتي المرور ويكتب تقريره بانه اوقفها في مكان مخالف نظاما

38
00:12:22.850 --> 00:12:50.800
فهذه قرينة قوية تدل على انهم ماذا؟ مفرد اليس كذلك طيب اذا عدمنا الادلة والبراهين والقرائن فحينئذ ننتقل الى من القول قوله باليمين الان عندنا امين ينفي ان يكون ضامنا

39
00:12:51.350 --> 00:13:18.400
ينفي ان يكون ظامنا وعندنا صاحب سلعة يدعي ان الامين ضامن الان عندنا قاعدة تقول القول عند التلف قول الامين بيمينه في جميع العقود التي ذكرتها لكم قبل قليل فاذا عرفنا من هو الامين

40
00:13:19.100 --> 00:13:44.050
ثم اختلف الامين وغيره في سبب التلف ولا بينة فاننا نرجع الى من القول قوله. فلنرجع الى من القول قوله. والقول في هذه الحالة هو الامين حينئذ نقول يا ايها الامين القول قولك ولكن نطلب منك اليمين لان من كان القول قوله فاليمين في جانبه

41
00:13:44.250 --> 00:13:59.600
انت معي يا شيخ في هذا ولا؟ فاذا اي مسألة كان في احد طرفيها اليمين عفوا آآ كان في احد طرفيها الامين فان القول قوله فيما اذا عدمت البينات والبراهين والقرائن

42
00:13:59.900 --> 00:14:19.050
الاصلية لان الاصل اذا تعذر فاننا نصير الى البدن والبدن في هذه الحالة تغليب جانب الامانة فبما انه امين فالامانة تغلب جانبه اجعلوا القول قوله انتم معي في هذولا؟ طيب وهناك قاعدة اخرى

43
00:14:19.350 --> 00:14:36.650
وهي ان اليمين على عفوا ان البينة على المدعي واليمين على من انكر الان في هذه في هذه القضية من المدعي ومن المدعى عليه المدعي هو صاحب الدراجة النارية. يقول انت تلفت السلعة بسببك انت

44
00:14:37.100 --> 00:14:54.650
تلفت الدراجة بسببك انت. طيب والامين ينفي هذه الدعوة فاذا هو مدعى عليه وصاحب الدراجة النارية هو المدعي. فالمدعي لا يقبل قوله الا ببينة. واما المدعى عليه فيكتفى في ابراء ذمته بيمينه

45
00:14:54.650 --> 00:15:19.800
فاذا القول قول المستعير في هذه الحالة لامرين الامر الاول لانه امين والقول قول الامين بيمينه. والامر الثاني لانه مدعى عليه. والمدعى عليه يكفي في ابراء ذمته اليمين والله اعلم. فهمت؟ جزاك الله خير شيخ. اه بيقول شغلنا هل اذا اطال؟ اخر سؤال

46
00:15:19.800 --> 00:15:39.800
طيب ماشي هل اذا اطال الامام دعاء الاستفتاح هل يجوز للمؤمن ان يقرأ الفاتحة قبل الامام في هذه الصلاة الجهرية الحمد لله بل ينبغي له ان يقرأ وان يستغل فرصة صوت امامه. فان الفقهاء نصوا على ان المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات امامه

47
00:15:39.850 --> 00:16:05.150
وللامام سكتة لا ثالث لهم سكتة ليقرأ فيها دعاء الاستفتاح فاذا اطال الامام هذه السكتة فليهتبلها المأموم فرصة في قراءة في قراءة الفاتحة الواجبة عليه والسكتة الثانية هي سكتة فيما هي السكتة فيما اذا فرغ المأموم من قراءة السورة التي بعد الفاتحة. وهي سكتة

48
00:16:05.150 --> 00:16:25.150
بقدر ما يتراد اليه نفسه حتى يركع. واما السكتة بعد قراءته للفاتحة وقبل قراءته في السورة فهذه لا اعلم لها اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المشروع للامام ان يشرع في قراءة السورة اذا كان يستحضرها طبعا. واما الصمت للاستحضار لا بأس فيه لكن لا صمت

49
00:16:25.150 --> 00:16:43.500
وانما صمت استحضار لان من الائمة من لا يستحضر السورة التي سيقرأها في الصلاة الجهرية الا بعد الفراغ من الفاتحة فربما تختلط عليه الصور احيانا فينتظر قليلا لاستحضار السورة لكنه ليس سوء صمت تعبد

50
00:16:43.900 --> 00:17:03.900
وانما صمت استحضار فاذا اطال الامام دعاء الاستفتاح فان المأموم ينبغي له ان يستغلها فرصة في قراءة الفاتحة الواجب قراءتها اذ قد لا يتمكن من قراءتها فيما يجهر فيه امامه بعد ذلك. فان قلت اولا يلزم المأموم متابعة امامه في

51
00:17:03.900 --> 00:17:19.500
في هذه الحالة فكيف تريد منه ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقرأها امامه؟ فانه لا يجوز له ان يكبر الا بعد تكبير امامه ولا ان يركع الا بعد ركوع امامه ولا ان يرفع الا بعد رفع امامه وهكذا

52
00:17:19.750 --> 00:17:40.200
فواجب المأموم تجاه الامام المتابعة للمسابقة ولا الموافقة ولا التخلف فنقول هذا في الاركان الفعلية لا القولية هذا في الاركان الفعلية لا القولية بمعنى ان التشهد من اركان الصلاة الفعلية. الفعلية

53
00:17:40.450 --> 00:17:58.700
فهل يلزم الا الا يتشهد المأموم الا بعد تشهد امامه؟ الجواب لا. وكذلك قول ربنا ولك الحمد من الواجبات القولية فهلا نقوله الا بعد ان يقوله الامام؟ الجواب لا. فاذا المطلوب من المأموم الا يسابق امامه فيما كان فعلا

54
00:17:59.350 --> 00:18:16.400
واما ما كان قولا فانه له مسابقته فيه ولا بأس في ذلك. فاذا الفاتحة من جملة الواجبات او الاركان القولية ذا الفعلية فقراءة المأموم للفاتحة قبل قراءة امامه مسابقة جائزة ولا بأس بها

55
00:18:16.450 --> 00:18:28.822
سواء قرأها قبله او معه او بعده كل ذلك سائغ جائز. لكن بما انها وجدت فرصة لطول دعاء الاستفتاح فليقرأ الفاتحة والله اعلم