ان كل من حل مال غيره في يده باذن صاحبه فهو ابي. طيب ومن حل مال غيره بدون اذن صاحبه فهو غاصب او سارق او منتهب او مختلف فالمستعير حل انت معي يا شيخ في هذا ولا؟ فاذا اي مسألة كان في احد طرفيها اليمين عفوا آآ كان في احد طرفيها الامين فان القول قوله فيما اذا عدمت البينات والبراهين والقرائن الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم في نفس هل معنى ذلك انه لو حال الحياة عنده سيارة او سيارتين مثلا فاعطى احد ابناءه سيارة واعطى مثلا اخر سيارة واعطى الاخر قال له هذه قطعة ارض اذهب فخذها فانتفع بها وازرعها الى غير ذلك. وترك الاخرون هل معنى ذلك آآ ان هذا يجوز؟ هل الحياء المتقرر عند العلماء وجوب التعديل في العطايا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال اتريد ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا اذا وفي رواية فارجعه وفي رواية اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور فهمتها فاذا كانت هذه السيارة قد اعطاها والده لاخيه من باب العطايا لا من باب النفقات الواجبة لان الولد الكبير قد يحتاج الى سيارة ولا مال عنده. فيلزم ابوه ان يشتري له السيارة اذا كان قادرا مستطيعا فهل هذا عطية او نفقة واجبة؟ نفقة واجبة وقد يكون الابن فقيرا في يده هذه الدراجة النارية نسميها عندنا في عرفنا الدارج الدباب ها باذن مالكه فاذا هي وهو امين فبما اننا صنفناه امينا فنطبق عليه في حال التلف قاعدة الامناء فهمتوا معدما ثم يعطيه ابوه مبلغا من المال لينفق عليه نفسه وعلى زوجته وولده فهل هذا من باب العطايا ولا من باب النفقات؟ فاذا كثير من الناس يخلطون بين باب العطايا وباب النفقات فالتعديل ليس في النفقات. النفقات يجب فيها ان يعطي الوالد اولاده كلا على حسب ما يحتاجه من النفقة فشراء السيارة للطالب الجامعي هذا من باب النفقات او شراء الكتب والمراجع او الدفاتر والملازم لطالب الجامعة. هذا من باب النفقات فهل كل ما يعطيه الوالد لابنه في الجامعة يجب عليه ان يعطيه لولده في الابتداء؟ الجواب لا. لان كل من هم يحتاجوا الى نفقة خاصة. فاذا النفقات مبناها على ماذا؟ على ان يعطي الوالد لاولاده ما يحتاجونه من النفقة حتى وان تفاوتت كالنفقة بين الزوجات فان كل زوجة تحتاج الى نفقة معينة فلا يجب على الزوج اذا اعطى هذا البيت الفين على انها نفقة ان يعطي البيت الاخر الفين ايضا اذا كانت عطيته من باب النفقات لا من باب الهبات فهذا البيت فيه زوجة وعشرة اولاد فيحتاجون الى ثلاثة الاف شهرية وهذا البيت ليس فيه الا زوجة فيكفيها خمس مئة ريال شهريا فهل يجب التعديل في هذا؟ الجواب لا يجب لان التعديل في النفقة غير واجب لان النفقة مبنية على الحاجة فتتفاوت بتفاوت ماذا؟ الحاجات فاذا كان هذا الاب قد اعطى السيارة على وجه العطاء والهبة لا من باب النفقة الواجبة فهو مأمور بان يعدل بين اولاده في هذه العطية مأمور بان يعدل بين اولاده في هذه العطية في حال حياته فيجب عليه في هذه الحالة امران اما ان يسترد عطيته واستردادها في هذه الحالة لا بأس به ولا يدخل في العائد في هبته كالكلب يقيء. ثم يعود في قيءه لما في السنن من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يهدي هدية ثم يعود فيها الا الوالد فيما يعطيه لولده. ولان النبي قال لبشير ابن بشير والد النعمان قال فارجعه قال فارجعوا هذا الواجب الاول طيب ان لم يقم بهذا الواجب الاول فعليه الواجب الثاني وهو التعديل بهذه العطية بين اخوانه جميعا. بين اخوانه جميعا. فاذا هما واجبان هو يخير بينهما فهما مثال على الواجب المخير في اصول الفقه. فاما ان يسترد عطيته ويرتاح ويريك. واما ان يعدل في العطية بين اخوانه. لكن يجب علينا ان نفرق بين ما كان من باب النفقات وبين ما كان من باب الهبات والله اعلم. وشفنا في في نفس المسألة لو ان ان هذه هذا المال الذي دفعه هذه الارض او هذه السيارة كانت من العطايا. ومات الاب. هل في الحالة دية عليه اثمك ولدا خذ هذه العطية ام اردها الى الميراث الشرعي في هذه الحالة؟ الحمد لله اذا كان هذا الولد يريد ان يبرئ ذمة ابيه في قبره لان والده قد مات ظالما لانه لم يفعل احد الواجبين فلست رد ولا سوى. اقصد فلست رد العطية ولا سوى بينهم فحينئذ يجب على هذا الولد سعيا في ابراء ذمة ابيه ان يرد هذه الارض ويجعلها من جملة الميراث لان هذا الواجب كان ابوه هو الذي يجب عليه ان يفعله. وقد مات ابوه ولم يفعله فحينئذ ينتقل الى ذمة هذا الولد. فيجب على الولد ان يرد هذه العطية. وتكون من سائر التركة. اذا اراد ان يبرد بئر اذا اراد ان يبرئ ذمة ابيه في قبره والله اعلم. جزاكم الله خير. يقول شيخنا يقول ابي اوصاني ان ان ادخل معه فهل انفذ هذه الوصية؟ عندنا يا شيخنا في نظام القبر نظام تحت يعني نحفر تحت وننزل تحت ونبني عاليا. فقال يعني تنزل معي تدخلني مع القبر فهل انفذ هذه الوصية؟ الحمد لله نعم تنفذ هذه الوصية لان والدك ربما رأى فيك شيئا من التميز في معرفتك لاحكام الدفن او معرفتك لاحكام التغسيل او كان يرجو منك اذا نزلت معه في القبر ان تدعو له او تنزله على طريقة على الطريقة الشرعية وعلى كل حال انا ارى والله اعلم انه لابد ان تنفذ وصية ابيك وتنزل ما لم يكن في ذلك مفسدة خالصة او راجحة عليك والله اعلم الرجل اخذ من رجل دراجة بخارية ليقضي عليها شيء واتلف منها شيء هل يصلحه ام لا؟ الحمد لله هذه عارية والعارية عقد يدور بين معير ومستعيذ اليس كذلك؟ طيب المستعير في الفقه الاسلامي امين لان المتقرر عند العلماء ان كل من حل مال غيره في يده باذن صاحبه فهو امين ما القاعدة في الامناء عند حصول التلف في ايديهم نقول ان الامين لا لا يضمن سلف العين الا بالتعدي او التفريط فنحن ننظر الى هذا التلف والى اسبابه فاذا كان ينسب الى تقصير المستعر او تفريطه فلا جرم انه ضامن في هذه الحالة وان كان سلفا ليس المستعير سببا فيه لا بتعديه ولا بتفريطه او تقصيره فحين اذ يحتسب المعير اجره في هذا التلف. ولا ينبغي له مطالبة المستعير بضمانه وان ضمنه المستعير من باب كمال الوفاء والرجولة وحسن الاخلاق فله ذلك. ولكن اما الوجوب الشرعي فلا. لانه امين وتلفت العين مستأمن فيها او المستأمن عليها بلا تعدي ولا تفريط فلا بأس بذلك. وهذه قاعدة طيبة ويسميها الفقهاء قاعدة الامناء في حال حصول التلف وافرغ عليها فروعا يسيرة. منها هذا الفرح. وهي تلف العارية في يد المستعير. ومنها تلف الوديعة في يد المودع فان كانت بتفريطه ظمن وان لا فلا ومنها تلف العين التي وكل الانسان في بيعها فان تلفت العين في يد الوكيل بتفريطه ظمن. وان كان بغير تفريطه فلا ضمان عليه. ومنها ايضا تلف العين المره في يد المرتهن فان كانت بتفريطه ضمن وان كان بلا تفريطه فلا ضمان عليه لان العين المرهونة حلت في يد المرتغن لضمان حقه باذن صاحبه فهو امين فلا يضمن المرتهن تلف العين المرهونة الا بالتعدي او التفريط فهمتم ماذا؟ ومنها ايضا تلف مال اليتيم في يد وليه فان كان بتعديه او تفريطه فانه يضمن وان لا فلا. افهمتم اذا ما تلف في يد اليمين هل يضمنه او الجواب ننظر في سبب التلف فان كان ينسب الى تقصير الامين او تفريطه او تعديه وتجاوزه فانه يعتبر ضامنا وان كان لا ينسب الى تقصيره ولا الى تعديه وتفريطه فلا ضمان عليه. فان قلت وما دليلك على هذه القاعدة؟ اقول قلة كبيرة يكفينا منها قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل والله اعلم. لو تنازع الامين وصاحب المال اه كل يقول انت مقصر وكل لم اقصر. فيقبل قول من في هذه المسألة. فهمتم سؤاله سؤاله طيب جدا. وهي انه ما الحكم لو تنازع الامين وصاحبوا السلعة الاصلي في سبب التلف هذا سؤال فالامين ينفي ان يكون السبب عائدا اليه وصاحب السلعة طبعا الامين ينفي ذلك حتى لا يضمن وصاحب السلعة ينسب سبب التلف الى الامين ليظمنه طيب الفصل في هذه الحالة الفصل في هذه الحالة مرده الى امرين اصلي وبدني اما الاصلي فهو النظر في البينات واقوال اهل الخبرة في تحديد سبب التلف هذا فان كان التلف في سيارة او دراجة نارية كما ذكرت فالمرجع في معرفة سبب هذا السلف الى الخبراء العارفين في هذه الصنعة وان كان التلف في امور اخرى فالمرجع فيها الى قول اهل الخبرة حتى يحددوا لنا سبب هذا التلف فيعرظ هذا التلف على اهل الخبرة العارفين مثله فحيثما حددوا سبب التلف وزمانه فحينئذ نعرف من هم من ينسب له سبب هذا التاريخ هل ينسب الى الامين او لا ينسب له فاذا كان هناك بينات وقرائن نعمل بها فلا جرم ان العمل بها هو المتعين الواجب فان كان هناك دلائل او قرائن تدل على ان المفرط هو الامين كان يوقف هذه الدراجة النارية في موقف ثم يحصل لها احد. ثم ياتي المرور ويكتب تقريره بانه اوقفها في مكان مخالف نظاما فهذه قرينة قوية تدل على انهم ماذا؟ مفرد اليس كذلك طيب اذا عدمنا الادلة والبراهين والقرائن فحينئذ ننتقل الى من القول قوله باليمين الان عندنا امين ينفي ان يكون ضامنا ينفي ان يكون ظامنا وعندنا صاحب سلعة يدعي ان الامين ضامن الان عندنا قاعدة تقول القول عند التلف قول الامين بيمينه في جميع العقود التي ذكرتها لكم قبل قليل فاذا عرفنا من هو الامين ثم اختلف الامين وغيره في سبب التلف ولا بينة فاننا نرجع الى من القول قوله. فلنرجع الى من القول قوله. والقول في هذه الحالة هو الامين حينئذ نقول يا ايها الامين القول قولك ولكن نطلب منك اليمين لان من كان القول قوله فاليمين في جانبه الاصلية لان الاصل اذا تعذر فاننا نصير الى البدن والبدن في هذه الحالة تغليب جانب الامانة فبما انه امين فالامانة تغلب جانبه اجعلوا القول قوله انتم معي في هذولا؟ طيب وهناك قاعدة اخرى وهي ان اليمين على عفوا ان البينة على المدعي واليمين على من انكر الان في هذه في هذه القضية من المدعي ومن المدعى عليه المدعي هو صاحب الدراجة النارية. يقول انت تلفت السلعة بسببك انت تلفت الدراجة بسببك انت. طيب والامين ينفي هذه الدعوة فاذا هو مدعى عليه وصاحب الدراجة النارية هو المدعي. فالمدعي لا يقبل قوله الا ببينة. واما المدعى عليه فيكتفى في ابراء ذمته بيمينه فاذا القول قول المستعير في هذه الحالة لامرين الامر الاول لانه امين والقول قول الامين بيمينه. والامر الثاني لانه مدعى عليه. والمدعى عليه يكفي في ابراء ذمته اليمين والله اعلم. فهمت؟ جزاك الله خير شيخ. اه بيقول شغلنا هل اذا اطال؟ اخر سؤال طيب ماشي هل اذا اطال الامام دعاء الاستفتاح هل يجوز للمؤمن ان يقرأ الفاتحة قبل الامام في هذه الصلاة الجهرية الحمد لله بل ينبغي له ان يقرأ وان يستغل فرصة صوت امامه. فان الفقهاء نصوا على ان المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات امامه وللامام سكتة لا ثالث لهم سكتة ليقرأ فيها دعاء الاستفتاح فاذا اطال الامام هذه السكتة فليهتبلها المأموم فرصة في قراءة في قراءة الفاتحة الواجبة عليه والسكتة الثانية هي سكتة فيما هي السكتة فيما اذا فرغ المأموم من قراءة السورة التي بعد الفاتحة. وهي سكتة بقدر ما يتراد اليه نفسه حتى يركع. واما السكتة بعد قراءته للفاتحة وقبل قراءته في السورة فهذه لا اعلم لها اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المشروع للامام ان يشرع في قراءة السورة اذا كان يستحضرها طبعا. واما الصمت للاستحضار لا بأس فيه لكن لا صمت وانما صمت استحضار لان من الائمة من لا يستحضر السورة التي سيقرأها في الصلاة الجهرية الا بعد الفراغ من الفاتحة فربما تختلط عليه الصور احيانا فينتظر قليلا لاستحضار السورة لكنه ليس سوء صمت تعبد وانما صمت استحضار فاذا اطال الامام دعاء الاستفتاح فان المأموم ينبغي له ان يستغلها فرصة في قراءة الفاتحة الواجب قراءتها اذ قد لا يتمكن من قراءتها فيما يجهر فيه امامه بعد ذلك. فان قلت اولا يلزم المأموم متابعة امامه في في هذه الحالة فكيف تريد منه ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقرأها امامه؟ فانه لا يجوز له ان يكبر الا بعد تكبير امامه ولا ان يركع الا بعد ركوع امامه ولا ان يرفع الا بعد رفع امامه وهكذا فواجب المأموم تجاه الامام المتابعة للمسابقة ولا الموافقة ولا التخلف فنقول هذا في الاركان الفعلية لا القولية هذا في الاركان الفعلية لا القولية بمعنى ان التشهد من اركان الصلاة الفعلية. الفعلية فهل يلزم الا الا يتشهد المأموم الا بعد تشهد امامه؟ الجواب لا. وكذلك قول ربنا ولك الحمد من الواجبات القولية فهلا نقوله الا بعد ان يقوله الامام؟ الجواب لا. فاذا المطلوب من المأموم الا يسابق امامه فيما كان فعلا واما ما كان قولا فانه له مسابقته فيه ولا بأس في ذلك. فاذا الفاتحة من جملة الواجبات او الاركان القولية ذا الفعلية فقراءة المأموم للفاتحة قبل قراءة امامه مسابقة جائزة ولا بأس بها سواء قرأها قبله او معه او بعده كل ذلك سائغ جائز. لكن بما انها وجدت فرصة لطول دعاء الاستفتاح فليقرأ الفاتحة والله اعلم