الشريعة وانما يقولها وهو يعني مما جرت على لسانه ولا يقصد حقيقتها فهذا يكتفى معه الموعظة الحسنة والنبرة المشفقة والمجادلة بالتي هي احسن بالاخذ والرد والحوار الهادف النافع حتى يستقر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم مريض اصابته الجنابة وهو لا يقدر على على الماء؟ هل يتيمم ويتوضأ ام يصلي بتيممه فقط الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرى وان الحرج مرفوع عن المكلفين في شريعة الاسلام. ومن جملة صور التخفيف والتيسير الشرعي ان الطهارة المائية اذا عجز عنها الجنب او من عليه حدث اصغر او اكبر. فاذا عجز عن الطهارة المائية العجز الكامل يعني بمعنى انه لا يستطيع ان يستعمل من الماء شيئا ابدا على جسده. كالمحروق مثلا او الضعيف الذي لا يستطيع ان يفارق فراشه فهو لا يستطيع ان يتطهر بالماء ولا ان وضوءا ولا غسلا. فهنا تسقط عنه الطهارة المائية جملة وتفصيلا ويجب عليه التطهر الطهارة الترابية فيتيمم ويصلي ولا يجب عليه في هذه الحالة ان يتوضأ لاننا فرضنا انه عاجز عن استعمال شيء من الماء اصلا. فهنا يكفيه ان يتيمم عن الحدثين اكبر او اصغر ويصلي. لكن لكن عجيب امر السائل انه قال هل يتوضأ؟ اذا كان اذا كان من عليه جنابة يستطيع ان يمس جسده بشيء من الماء فان متكررة عند العلماء ان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا كان العجز عن غسل يديه فقط او عن او عن غسل رأسه او كان في جسده شيء من الحروق لا يستطيع ان يمسها بالماء. ولكن بقية جسده يستطيع ان يغسله بالماء ولا ضرر عليه فحين من بعد فحين اذ يجب عليه ان ان يستعمل من الماء على جسده ما لا يوجب عليه الضرر. ما لا يوجب عليه ضرب ثم بعد ذلك يتيمم للباقي. فاذا سؤال السائل هل يتوضأ ويتيمم ام يصلي بالتيمم فقط؟ هذا سؤال مبني على انه قادر على ان يمس الماء لشيء من اعضاء جسده. ونحن نقول اذا كان يستطيع ان يمس جسده بشيء من الماء فان الواجب عليه ان يغسل المواضع التي لا يضره غسلها. ثم يتيمم واما اذا كان عاجزا عن الماء جملة وتفصيلا لا يستطيع ان يستعمل شيئا من الماء على شيء من مواضع جسده فهنا يكتفي بالتيمم ويصلي ولا شيء عليه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وما مفهوم المخالفة في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان ان دعوتنا مبنية على اصول. الاصل الاول على كتاب الله عز وجل والاصل الثاني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتحقق الانتفاع بهذين الاصلين الا اذا اتينا معهما بالاصل الثالث وهو ان يكون فهمنا للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح والذين على رأسهم الصحابة وعلى رأس الصحابة الخلفاء الراشدون. افهمت فاذا ليس لكل احد ان يفهم كتاب الله الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كيفما اتفق. بل لابد ان يكون سيرنا في فهم الكتاب والسنة لا سيما في ادلة الاعتقاد مبنية على فهم السلف الصالح ولا نشاق الصحابة في فهمهم. فيصدق علينا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والصحابة هم رؤوس المؤمنين والخلفاء الراشدون هم اصل الاصول فهذه وصية نبوية يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستمسك بما كان عليه السلف الصالح في منهجهم وفي ذاتهم وفي عقائدهم وبسلوكهم وان نتبعهم على اثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. كما قال غير واحد من السلف رحمهم الله رحمه الله تعالى ان كل من فهم الكتاب والسنة على غير فهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فانهما فهما الكتاب والسنة ولا وما فهم ان الاسلام اصلا؟ وهل دخل الفساد على المسلمين في علومهم الا لما فتحوا ابواب الفخم فصار كل يفهم في الكتاب والسنة كيفما اتفقوا على ما تشتهيه نفسه. فلذلك هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا فيها بان نتمسك ما كان عليه الخلفاء الراشدون وان نتمسك بسنتهم وان نقتفي اثارهم. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لما لما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما انا عليه ولم يكتفي بذلك. قال واصحابي اصحابي وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. وكما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم ان يطع القوم ابا بكر يفلح. فاذا هذه وصية عظيمة. تختصر لك حقيقة الدين فاذا ما حقيقة الدين الذي الذي يريده الله؟ قل هو هو ما كان في الكتاب والسنة على منهج سلف الامة الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على منهجهم من اتباع من اتباعهم واتباع التابعين. وهؤلاء هم خير القرون. فقوله وعليكم بسنتي هذا واضح. ثم لم يكتفي بذلك اي لا يجوز لنا ان نفهم سنته كيفما اتفق. لا. وانما ايد هذه السنة بسنة لا يتحقق الانتفاع بالسنة الاولى الا اذا سلكنا طريق فهمها بناء على السنة الاخرى قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ لان سنة الخلفاء الراشدين هي حقيقة الدين والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم الصلاة خلف الاباضية؟ وهل هم من الرافضة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل مسلم فتصح الصلاة خلفه. والمتقرر عند العلماء ان كل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. فاذا كان هذا الاباظي لم يقع في شيء من نواقظ الدين التي توجب كفره وخروجه عن الملة بالكلية. فان الصلاة خلفه تعتبر صحيحة لاننا نحكم عليه بالاسلام فالاباضية في عامتهم مسلمون. فهم من جملة فرق الامة. فلا يجوز لاحد ان يحكم على احد منهم بالكفر او الردة الا اذا قام عليه موجب التكفير بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. نعم وهم في ضالة بعيدة عن مذهب اهل السنة والجماعة في كثير من الابواب العقدية فهذا نحن نقر به ولا شك ولكن علاجه الثانية لكن بما ان السائل يسأل عن اصل الصحة الصلاة فانا اجبته اولا بالقاعدتين هذه التي تثبت الصحة وهي قاعدة وهي قولنا ان كل مسلم فتصح الصلاة خلفه يعني كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويستقبل قبلتنا ويصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا فانه مسلم. فانه مسلم واذا اثبتنا اسلامه فان الصلاة خلفه صحيحة. ومن ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالردة او الخروج عن الاسلام الا بيقين اخر فاذا نخلص من هذا ان هذا الاباظي الذي صليت خلفه لا تعتبر صلاتك باطلة خلفه لاننا نحكم باسلامه حتى يقع فيما يوجب كفره وتثبت عليه الشروط وتنتفي الموانع وهذا دونه خرط القتاد. واغلب من يتكلم في هذه المسائل انما يتكلم بالوصف العام. ولا ولا يقصد المعينين ابدا فانتبهوا لهذا. لكن عندك قاعدة اخرى وهي ان ان المتقرر عند العلماء انه كلما كان امام الصلاة اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة خلفه اتم واكمل اجرا واعظم ثوابا. ومن المعلوم ان من الشروط المعتبرة العدالة في الباطن والظاهر في العمل والاعتقاد. والاباضية عندهم خلل كبير في مسائل الاعتقاد. فالعدالة في الاعتقاد عندهم تكاد تكون منتفية. فكلما كان امامك في الصلاة اقرب الى الشروط المعتبرة. والصق بالسنة وبالعقيدة الصحيحة كلما كان الصلاة اكمل. فاذا خلاصة جوابك بارك الله فيك اننا ان بحثنا عن اصل صحتنا فاننا نحكم عليها بانها صحيحة للقواعد التي ذكرتها واذا كنا نبحث عن كونها هل هي افضل او لا؟ فلا جرم ان الصلاة خلف السني الملتزم بالسنة وظاهرا اكمل للقاعدة التي ذكرتها والله اعلم. احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل رجل استأجر بيتا في الطابق العلوي يقول وبعد مدة قام صاحب البيت بحفر ارضية الطابق السفلي يريد ان يجعل منه مقبرة لعائلته. يقول بزعمه ان القبور غالية الثمن والبيت قديم فما الحكم في ذلك؟ احسن الله اليك الحمد لله هذا ملكه فيه كيفما شاء الا اذا كان تصرفه يوجب ضررا خالصا او راجحا على جيرانه فاذا اراد ان يجعل الطابق السفلي مقبرة فنقول هذا لا بأس به اذا كان اذا كان لا يخالف النظام ولا يوجب ضررا على من حوله واذا كان من حوله قد يتضررون بذلك فليرفعوا امره من المحكمة الشرعية في بلادهم ولينظروا في امرهم لكننا نجيب على حسب ما نعلم فهي مجرد فتوى ليست بملزمة فاقوله هذا ملكه وصاحب الملك يتصرف فيه كيفما شاء. فهو اراد ان يوقف هذا الطابق السفلي ان يكون مقبرة له ولاولاده فهذا وقف فاذا لم يكن يعارض شيئا من النظام ولا يوجب ظررا خالصا او محضا فانه لا بأس به ان شاء الله. بقينا في مسألة اصحاب الطابق العلوي هل يجوز لهم ان يبقوا فيه يصلون؟ الجواب نعم لان هذه لم تجعل مقبرة ابتداء لم تجعل مقبرة ابتداء حتى لا حتى يكون هوائها تابع لحكم قرارها. لا وانما هي دخيلة على الملك وبناء على ذلك فاصحاب الطابق العلوي لهم حكمهم الخاص لا شأن لهم بمن فهو اسفل منهم فلا شأن لهم باحكام هذه المقبرة. ولا نطبق عليهم قاعدة ان الهواء له حكم القرار. لا. هذا في المقبرة التي توقف اصالة لكن هذا اوقفها تبعا لهذه الدار فصارت المقبرة تابعة للدار وليست الدار تابعة للمقبرة. فالذي يخصص الدور السفلي مسجدا. فان من فوقه لا يزال ينام في بيته لا زالوا ولا تزال الحائض في بيتنا في الطابق العلوي. والمسجد تحتهم في الطابق السفلي. لان ارظ المسجد وطابق المسجد له احكام المسجد فقط واما ما فوقه فلا شأن له باحكام المسجدية مطلقا. وكذلك نقول في هذه المقبرة التابعة للعمارة او التابعة لهذا السكن. فالطابق الذي فيه المقبرة هو الذي لا لا يجوز ان يصلى فيه. لانه صار مقبرة. واما ما فوقه من الطواف فانه لا بأس بالصلاة فيه الصيام فيه والاعتكاف والجلوس فيه والضحك فيه النوم فيه فله احكام البيتية التي يعرفها الناس ويتصرفون في بيوتهم بناء على منوالها. فاذا لا يأخذ بيتهم حكم المقبرة ولا تأخذوا المقبرة حكم بيتهم بل لكل مكان حكمه الخاص والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليكم رجل صلى مع امام وكان قد وكان مسبوقا بركعة ثم سجد الامام للسهو وسجد معه ثم قام بهذه الركعة فيقول بعد ان انتهى من صلاته لامه بعض الجماعة وقالوا لما سجدت للسهو مع الامام؟ لان السهو كان في الركعة التي لم تدركها فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله السائل لم يذكر هل محل السجود قبل السلام او بعد السلام؟ فان كان محل في السجود قبل السلام فيجب عليه ان يسجد معه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الى ان قال اذا سجدا فاسجدوا. افهمتم؟ فاذا كان سجود الامام في صورة هذا السهو قبل السلام فيجب على المأموم سواء ادرك صورة السهو معه او لم يدركها ان يسجد معه حتى لا يختلف على امامه. وماذا تريده ان يفعل؟ اتريده ان يقوم لقضاء الصلاة والامام لم لما يسلم بعد هذا لا يجوز هذا اختلاف على الامام. فاقول لهذا المأموم قد احسنت بارك الله فيك واخطأ من وبكى او خطأك لا يجوز للانسان ان ينكر الا بعلم. فالذين انكروا عليك لم يكن عندهم علم في هذا بهذا الانكار انه ليس على الوجه الصحيح. بل انت الصواب بارك الله فيك لان سجود الامام كان قبل السلام. فيجب المأموم ان يسجد معه سواء ادرك المأموم صورة السهو او لم يدركها. واما اذا كان سجود السهو بعد السلام فهنا يقوم المأموم ولا يسجد. فمتى ما سلم امامه قام المأموم لقضاء ما فاته ثم بعد ذلك ننظر ان كان قد ادرك صورة السهو معه فانه يسجد سجدتين بعد ما يسلم وان كان لم يدرك وتستهوي معه فانه يسلم ولا سجود عليه. فاذا نحن لا نفصل هذا التفصيل الا في سجود السهو اذا كان محله بعد سلام واما اذا كان محل السجود قبل السلام فهنا يجب على المأموم متابعته مطلقا سواء ادرك صورة السهو معه او لم يدرك وبناء على ذلك ففعلك انت هو الصواب. والله اعلم. احسن الله اليكم يا شيخ. يقول السائل بارك الله فيكم اه يقول ماذا على من رأى انسان يتلفظ بكلمة كفر امامه؟ كيف يكون انكاره عليه الحمد لله يكون انكاره عليه بالتعليم. يعلمه ان ما قاله ان ما قاله جرم خطير وانه قد وانه يوصله الى الخروج والمروق من الملة بالكلية. ويذكره بالله عز وجل ويخوفه من مغبة هذه الكلمة التي قد تكون موجبة له ان يخلد الخلود الابدي في النار وان تكون وان تكون مغضبة لله عز وجل عليه فكلمة الكفر هذه عظيمة في الدين. فيعرفه الادلة التي تحرمها ويبين له مغبتها وخطرها ويكون ذلك التبيين ايها الاخوان يكون على حسب الناطق بها لان كثيرا ممن ينطق بكلمة الكفر ينطق بها في حال كونه لا يدري انها كفر فهو لا يقصد بالنطق بها معارضة الله ولا التسخط على القضاء والقدر ولا الكفر بالدين ولا سب العلم في قلبه واما من نطق بكلمة الكفر معاندا لله ولرسوله. ومريدا لسب الدين وتقبيح الشريعة فماذا يؤخذ بالغلظة قليلا ويؤخذ بالزجر. وعلى كل حال الانسان تختلف مراتب الانكار على حسب اختلاف المنكر والمنكر. فمن الناس من ينكر بيده وهو ولي الامر ومن الناس من ينكر بلسانه على على درجات متفاوتة فهناك انكار يصحبه الحلم واللين احيانا وهناك انكار يصحبه الزجر والشدة والقسوة والقوة فكل كل انسان يقيس درجات الانكار على حسب ما يتيسر له. وعلى حسب ما يراه مناسبا. لكن يجمع ذلك كله انه لا يقر المنكر وانه يبين مغبة هذه الكلمة وانها قد تخرج العبد من الدين وانها كلمة عند الله عظيمة وحتى وان حسبها الانسان الا انها عند الله عز وجل كبيرة وخطيرة. فاذا فعل ذلك برئت ذمته ان شاء الله اسأل الله ان يكفينا واخواننا شرور شياطيننا وانفسنا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تسافر للحج مع اختها وزوجها ان هذه المرأة كبيرة في السن. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان ان العبادة لا تجب الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والحج من جملة العبادات التي لها شروط. وشروط الحج اما وجوب او شرط اداء او شرط صحة. ومن جملة الشروط بالنسبة للمرأة وجود محرمها فلا يجب الحج عليها في ذمتها الا اذا كان لها محرم يوافق على الذهاب معها لسفرة الحج والا فلا يجوز للمرأة ان تحج بلا محرم حتى وان كانت مع نساء مأمونات حتى وان كانت مع اختها او امها ما دام بلا محرم فلا يجوز للمرأة ان تسافر لا لحج ولا لغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك النهي العامة في قوله الا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم ولما سمع رجل من الصحابة هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان امرأتي انطلقت واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. ومن المعلوم ان المرأة انما تخرج في قافلة وتلك القافلة فيها الذكور والاناث. وهم في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الطهر وفي عهد الايمان وفي عهد الدين. وقوة الوازع الديني ومع ذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مع نساء مأمونات؟ او لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال من منزلة العموم في المقال مما يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر كبيرة او صغيرة لحج او لغير حج الا مع ذي محرم هذا هو الذين يدين الله عز وجل به ولا نزال نفتي به الى الان ما تطورت الوسائل وتغيرت احوال الزمان فهذا حكم ثابت لا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف النساء كبرا وصغرا ولا باختلاف الطريق امنا وعدم امن فالمرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم. هذا الذي ندين الله عز وجل به والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل صلى مع امام رباعية وكان قد فاتته ركعة ولكن الامام زاد ركعة خامسة فسبح له المأمون لكن لم يصغي لهم وقام للخامسة. فقام معه هذا المسبوق وصلى الخامسة. يقول فهل تعتبر له رابعة وتجزئه لانه سلم مع الامام الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان التأثير على صلاة المأموم بسبب الخلل الذي يحصل في صلاة امامه انما يعلق بالخلل الظاهر لا بالخلل الباطن فاي مفسد وقع فيه وقع فيه الامام وتابعه المأموم عليه. فان كان الخلل فان كان الخلل ظاهرا يراه المأموم ومع ذلك تابعه على هذا الخلل فان صلاة المأموم تعتبر باطلة. لان الخلل الذي افسد صلاة الامام خلل ظاهر فلماذا تتابعه انت ايها المأموم؟ واما اذا كان الخلل او المفسد الذي حصل لصلاة الامام خلل كان خللا خفيا. لا يطلع المأموم عليه ثم تابع المأموم الامام على هذا الخلل وهو في حال لا يدري عنه. فحينئذ تعتبر صلاة المأموم صحيحة. لان الله لا يكلف الا بالشيء الذي يعلمه الانسان فاذا كان الخلل الذي افسد صلاة الامام ظاهرا وتابعه المأموم عليه وهو يعلمه فان صلاة فان هذا الفساد ينجر الى صلاة المأموم. واما اذا كان الخلل الذي افسد صلاة الامام خللا باطنا وتابعه عليه المأموم فان صلاة المأموم تعتبر صحيحة. فاذا لا يكلف الله نفسا الا بالعلم. لا تكليف الا بعلم ولا عقود ولا عقوبة الا الا بعد انذار. فالتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل كما تقرر في القواعد. وبناء على فانا اسأل هذا المأموم هل قمت معه الى الخامسة وانت تعلم يقينا انها خامسة؟ وانه قد زادها ولم يستجب لمن سبح به فان كنت تعلم انها خامسة وتابعته في الخامسة فانك تكون قد تكون قد تابعته في مفسد ان تعلمه فحين اذ تعتبر صلاتك باطلة الا اذا كنت تجهل الامر فنصححها لوجود الجهل ولكن فيما لو حصل لك هذا مرة اخرى مرة اخرى فاياك ان تتابعه على ذلك. وان اعدت صلاتك هذه خروجا من خلاف من ابطلها حتى مع الجهل لكان ذلك اولى. واما في الفتيا عندنا فاننا نقول لك انك تابعت الامام في ركعة خامسة فتابعته في خلل تعلمه انت. فحينئذ تعتبر صلاتك باطلة اله فيما لو كنت تعلم لكن بما انك تجهل حرمة متابعته في الركعة الخامسة قلنا بانها صحيحة وسجود تهوي بعدها يجبر ذلك الخلل لكن اياك ان تتابعه بعد ذلك في امر انت تعلم خلل صلاته فيه. واما اذا قمت معه الى الخامسة وانت لا تدري عن حقيقتها وانما تظنها رابعة. وتظن من سبح به هو المخطئ وليس الامام هو المخطئ فهمت؟ فحينئذ تعتبر يعتبر اقتداؤك به في الخامسة اقتداء صحيحا. لماذا؟ لانك لا تعلم فلا تكلف الا بما تعلم فانت لا تدري عن انها خامسة وتابعته في حال الجهل فتعتبر المتابعة الصحيحة ولعلك فهمت اعيد الجواب مختصرا اذا ابعته في الركعة الخامسة وانت تعلم انها خامسة. فصلاتك باطلة فيما لو كنت تعلم. لكننا نصححها لانك جاهل الجاهل غير غير مكلف. واما اذا تابعته في خامسته وانت لا تعلم انها خامسة فلا فلا تكون بذلك صلاتك باطلة وانما صحيحة لان الله لا يكلفك الا ما تعلم. واضرب لك مثالا بسيطا وان اطلت عليك اسمح لي لو ان الامام صلى بالمأمومين وهو محدث فهل الطهارة او هل الحدث مفسد ظاهر نحن لا ندري عن امامنا اهو متطهر ام محدث؟ لكننا نصلي وراءه من باب غلبة الظن انه لن يتقدم بالمسلمين الا من هو لكن لو كان محدثا فمفسد صلاته في هذه الحالة غير ظاهر فصلاته في فيه باطلة لكن صلاة من خلفه صحيحة لانهم تابعوه في حال كونهم لا يعلمون بخلل صلاته ولا بما افسدها. لكن لو ان المأمومين مثلا سمعوا حدث الامام كلهم سمعوا حدث الامام. ومع ذلك تابعوه وهم يعلمون انتقاض طهارته ويعلمون سببها ما افسدها فحين اذ صلاته باطلة وصلاتهم كلها باطلة. فاذا لا ينجر فساد صلاة الامام الى صلاة المأموم الا فيما يعلمه ويظهر لا فيما يخفى ولا يظهر والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك امرأة انجبت عن طريق العملية والان توقف عنها الدم ولكن آآ لا تستطيع ان تغتسل من مكان الجرح مكان العملية فماذا تفعل بارك الله فيك؟ الحمد لله بما ان الدم توقف عنها فانها تغتسل. وتترك الموضع الذي يضره اصابة الماء وتتيمم له فتغسل مواضع جسدها الصحيحة التي تستطيع ان تغسلها بالماء وتترك ذلك الموضع الذي يتأذى بالماء وتتيمم له. حتى اذا شفاها الله عز وجل تغسل هذا الموضع ويكفيها عن اه غسل غسل ويكفي ويكفيها ذلك ان شاء الله لصلاتها ووطء زوجها. اعيد الجواب مختصر يجب عليها ان تغسل الاعضاء السليمة من جسدها والتي لا يضرها استعمال الماء. وتترك ذلك العضو وتتيمم له وذلك يجزئها ان شاء الله والمشقة تجلب التيسير. والامر اذا ضاق اتسع والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والقاعدة تقول اذا تعذر الاصل اي الطهارة المائية يصار الى البدن اي الطهارة في هذا الموضع الذي يضره اصابة الماء والله اعلم. احسن الله اليكم يا شيخ. يقول السائل هل كل من امن زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يؤتون اجورهم مرتين الحمد لله نعم سواء من اليهود والنصارى في زمانه اي في عهده او اليهود والنصارى الى ان تقوم الساعة. فكل كل من امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم فان الله يعطيه اجره مرتين. الاجر الاول على الايمان بالنبي الاول والاجر الثاني على الايمان بالنبي الثاني. وهذه نعمة من الله عز وجل. والدليل على ذلك الاطلاق والعموم في الصحيحين من حديث ابي الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه. وقضية ادرك انما هي قضية الاغلبية. والا فجميع اليهود والنصارى اذا امنوا بانبيائهم ثم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فانهم يؤتون اجرهم مرتين. بدليل ان جميع من ذكر في هذا الحديث لا يخص العصر النبوي وهي قوله مثلا آآ رجل امن بنبيه ثم امن بمحمد عليه الصلاة والسلام والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه. هل يخص العبودية في عهده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. بل يخص العبد في بل يشمل العبد في عهده الى ان وبعد عهده الى ان تقوم الساعة. ورجل كانت عنده امة فعلمها فاحسن تعليمها ثم ادبها فاحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. هل هذا يخص الاعتاق وحسن التربية والتعليم في في عهده فقط للاماء؟ الجواب لا. فبما ان جميع من ذكروا في هذا الحديث يدخل فيهم من كان في عهده ومن بعد عهده فكذلك ايضا المذكور الاول وهو من امن بنبيه ثم امن بمحمد عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه اليهودي والنصراني الذين امنوا به في عهده وبعد عهده الى ان تقوم الساعة للعموم والاطلاق في قوله ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين ثم قال رجل ولم يخص رجل اه رجلا في عهده ولا بعد عهده. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل واظن آآ انك فهمت الجواب ان شاء الله والله اعلم