واضرب لك مثالا من ذلك اختلف الصحابة في مسألة التيمم هل ينفع في الحدث الاكبر او لا ذهب ابن مسعود وابن عمر الى انه لا يتيمم الجنب. وانما يبقى لا يصلي حتى يجد الماء فيغتسل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم صياغة ابيات على تسعة وتسعين من اسماء الله على طريقة الشعر ثم يرفع الخلافة السابقة. فاذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجمع التابعون على احدهما وهجر القول الاخر. ولا تزال الامة توارثوا هذا القول لوحده فانه ينعقد الاجماع. فالاجماع بعد الخلاف مقبول والخلاف بعد الاجماع مرفوض لحفظها. الحمد لله اذا كنت تقصد بالغناء اي ترتلها من غير الات موسيقية فلا بأس والعلماء لا يزالون يصنعون الشعر العلمي ليسهلوا العلم ويسهلوه على الطلاب حفظه. فان العلم ايحفظ منثورا ومنظوما ولا يزال العلماء ينظمون الاحاديث وينظمون السنة وينظمون الفقه وينظمون الاصول في ابيات شعرية اما في قصائد تحمل قافية عربيا موحدة او على ما يسمونه بحر الرجز فاذا اراد الانسان ان ينظم ارجوزة في اسماء الله عز وجل ليسهل عليه حفظها. ويسهل على طلاب العلم حفظها فلا بأس ثم اذا ترنم وتغنى بها بعد ذلك من غير ايقاعات موسيقية وانما المقصود بالتغني اي الترتيل. وآآ ترميم صوت وتطريبه فهذا لا بأس به ولا حرج. ولا يزال اهل العلم ينشدون هذه المنظومات في مجالس العلماء والعلماء يشرحونها ويستمعون الى ترانيم الطلاب بها ويقرونهم. لكن لا تكون مصحوبة بشيء من من الاف المعازف والموسيقى وفقك الله. احتراما لجناب اسماء الله عز وجل والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما الضابط الذي اضبط فيه ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز الاستجمار به الحمد لله الظابط في هذا وفقك الله يقول الاصل صحة الاستجمار بكل طاهر احن منقن الا بدليل. اعيده مرة اخرى. الاصل جواز الاستجمار كل مباح طاهر منقن الا بدليل. فاي شيء يجمع بين هذه الاشياء ثلاثة فانه يجوز الاستجمار به. فان يكون طاهرا فلا يجوز الاستجمار بنجس. ولذلك لما جاء ابن مسعود بروثة حمار الى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجوده حجرا ثالثا قال القاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه رجس او قال هذه ريكس ائتني بحجر. وان يكون مباحا وضد المباح المحرم. والتحريم اما لحق الله كتحريم استجماري بالاوراق المحترمة التي كتب عليها شيء من العلم او الاستجمار بشيء مما في تعظيم الله تبارك وتعالى. او ان تكون محرمة لحق المخلوقين كالنهي عن الاستجمام بالعظم. لانه طعام الجن. او بالروث لانه طعام دوابهم فما كان محرما غير مباح فلا يجوز الاستجمار به. والثالث ان يكون من طبيعته الانقاء. فلا يصح الاستجمار بالحديد لان الحديد ليس فيه خاصية التنقية والتنظيف. وكذلك الزجاج او النحاس. لان ليس فيها خاصية التنظيف بخلاف الحجر الذي تكون فيه حراشيف ها تسحب النجاسة معها. وكذلك الخرق او الخشب او التراب ونحوها او المناديل كل ذلك مما فيه طبيعة الانقاء. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في الشيء فانه يجوز الاستجمار به الا بدليل يدل على تحريمه فالدليل نهى عن الاستجمال بالروث ونهى عن الاستجمام بالعظم ونهى عن الاستجمار بطعام البهيمة ونهى عن الاستجمام بما كان محترما. افهمت هذا؟ فاذا دل الدليل على حرمة الاستجمار بشيء اخرجناه من الاصل العام. والا فالاصل هو الاستجمام بما استجمع هذه الشروط الثلاثة ولعلك فهمت والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم حبس الطيور للزينة والاقتناء؟ الحمد لله حبس النفس جائز بشرطه. حبس النفس جائز بشرطه. فاذا كان الانسان سيتولى اطعامها والاهتمام بها وتنظيف عشها بين الفينة والاخرى. ومداواتها اذا مرضت فلا بأس والا فليطلقها حتى لا يكون مسئولا عنها. فان حبسها اذا كان سيقوم بظمانته فلا بأس به ولا حرج. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض ففهم العلماء من ذلك انها لو حبستها واطعمتها لما كان عليها في ذلك حرج. فاذا حبست هذه الطيور في الاقفاص للزينة فلا بأس. لكن لا يجوز ان يحبس عنها طعامها خرابها فان انفسها مسؤولية عظيمة وقد تكون محطا للعذاب يوم القيامة اذا اهملت فهذه نفس ولكل نفس حقها. فمن تولى حبس شيء من الانفس فلا بأس عليه ولكن عليه ان يقوم باطعام هذه النفس وسقيها والمحافظة عليها من اسباب الهلاك والعطب. والا فليبرأ ذمته باطلاقها لتكون هي مسؤولة عن نفسها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل يرتفع الخلاف في المنعقد بعد الخلاف؟ وهل من مثال؟ الحمد لله نعم في اصح قول اهل العلم فان الاجماع اللاحق فالتيمم عند هذين الصحابيين الجليلين لا ينفع في الحدث الاكبر. بينما ذهب اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان التيمم وهذا القول هو الصحيح ولا شك. وهذا القول الاول هجر في عهد التابعين. والى يومنا هذا ولا نزال نحكي الاجماع بان التيمم رافع او نافع في الحدثين الاصغر والاكبر افهمت هذا؟ فاذا الصحابة اختلفوا ثم انعقد الاجماع على احد القولين. فاذا خذها مني قاعدة الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا نسمع من بعض طلبة العلم وصفهم للصحابي الجليل حسان بن ثابت الجبن حسان ابن ثابت بالجبن. فما حكم ذلك احسن الله اليكم؟ الحمد لله هذا تتناقله بعض كتب السيرة وكتب بالادب ولكن لا اعرف له اسنادا معينا ولا اعرف له شيئا يثبته وانما هو منقول في بعض الاثار التي تتناقلها بعض كتب السيرة وبعض الكتب الادبية ولكن الذي نعرفه من استقراء شعره انه شجاع. وانه لا يهاب وانه لا يخاف. وان رح القدس يؤيده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرجل يؤيده روح القدس كيف يوصف بانه جبان؟ وكيف يوصف بانه خوار في الحروب؟ وقد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه جملا من الوقائع وابلى فيها البلاء الحسن. وقد كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه وسنانه وشعره فاذا هذه الدعوة لا اعرف لها برهانا يصححها الا نقولا من هنا وهناك لا ندري عن صحتها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل من دولة الهند يسأل عن حكم ذبح البهيمة لغير القبلة الحمد لله رب العالمين لا بأس بذلك ولكن توجيهها للقبلة افضل لان هذا هو السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر فلما وجههما قال اللهم هذا منك ولك الى اخر الحديث المعروف وهذه حكاية فعل والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال لا تفيد الوجوب والتحتم وانما الندب والاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه ذبيحته الى القبلة لم يأمر بالتوجيه اليها امرا لسانيا وانما فعله فعلا والافعال لا ترتقي الى مرتبة الوجوب وانما هي الاستحباب. وبناء على ذلك فاستقبال القبلة في حال الذبح في حال الذبيحة او الاستقبال القبلة بالذبيحة حال ذبحها من الصفات المستحبة المندوبة لا من الصفات الواجبة المتحتمة. فلو وانه ذبحها الى جهة غير جهة القبلة في بلده فان ذبيحته حلال ولكنه خالف السنة خالف السنة فقط والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول هل النوم على جنابة من غير وضوء؟ لم تحضره الملائكة الحمد لله رب العالمين. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب ولا صورة فاذا بات الانسان جنبا فان الملائكة لا تدخل في مكانه الذي هو نائم فيه. ولكن اذا كان البيت ذا غرف كثيرة وكان الجنب ينام في اعلى البيت مثلا. وبقية ال البيت ينامون في اسفله. فان الملائكة انما تمتنع من الدخول على فكان الذي ينام فيه الجنب دون سائر اجزاء البيت. ان شاء الله نقول هذا من باب احسان الظن بالله الا يحرم اهل البيت مما لا ذنب لهم ممن لا ذنب لهم في في قضية كونه قد بات جنبا وقد يبيت جنبا والناس لا يدرون عن جنابته فالملائكة لا تدخل بيتا فيه ثلاثة اشياء. لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تدخل بيتا فيه كلب. طبعا لغير حاجة كحراسة او ماشية او صيد. ولا تدخل بيتا فيه جنب. واخرج ابو داوود في سننه باسناد قال عنه الامام الالباني رحمه الله تعالى حديث حسن لغيره. من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تقربهم الملائكة. جيفة الكافر والمتظمخ بالخلوق والجنب الا ان توضأ فاذا توضأ ونام على وضوء فان الملائكة تدخل. وتقربه. واما اذا نام على جنابة ولم يخفف حدث جنابته بالوضوء فان انه تسبب على نفسه ان يبيت في مكان ليس فيه احد من الملائكة. والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل صحيح ان قول الله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يفيد ان الماء البارد سبب لطرد الجاني من الجسد الحمد لله رب العالمين. هذا ليس من النصوص الصريحة في هذا المطلوب. وانما هو نوع علاج اراده الله عز وجل في هذا المرض بعينه لهذا الشخص بعينه ومن المعلوم المتقرر ان الاسباب الغيبية مبناها على التوقيف. والجن والشياطين عالم عالم غيبي. فلا ندري عن استعمال الماء البارد هل يطردهم او لا؟ فالاسباب هنا والاثار غيبية لا ندري عنها. فحينئذ لابد ان نقف على نص صحيح صريح صحيح باعتبار سنده او صريح باعتبار دلالته على ان استعمال المصروع او الممسوس للماء البارد يخرج الشيطان منه. ولا يكتفى بهذا الدليل الذي ذكرته انت. لانه وان كان من القرآن الا انه صريحا في ان الماء البارد يطرد الجان. فهمت هذا؟ فاذا لا بد من دليل اخر. يجمع بين الصحة في اسناده والصراحة في دلالته. ولذلك انا ارى والله اعلم اننا نقتصر على الاسباب التي دل الدليل على انها تطرد الجان وهي قراءة القرآن في الرقية الشرعية. وغير ذلك من الاسباب التي دلت الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة عليها وان نترك ما عدا ذلك والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ابني شفاه الله يعاني من التبول اللاارادي. واحيانا اجفف فراشه فيبقى لون في الفراش وريحه. فهل يجوز الجلوس عليه والنوم فيه؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والنجاسة عين مستقذرة شرعا فمتى ما وقعت على محل طاهر. وظهر في هذا المحل ريح النجاسة او طعمها او لو فان المحل لا يزال محكوما عليه بانه نجس حتى يطهر. ونعرف انه طهر بالا يبقى بعد الغسل شيء مما يتعلق بالنجاسة لا يبقى لونها ولا يبقى ريحها ولا يبقى طعمها وبناء على ذلك فهذا الفراش الذي بال عليه ابنك. اسأل الله عز وجل ان يشفيه. لا يزال محكوما عليه بانه نجس ما دامت النجاسة ظاهرة فيه حتى وان جفت. ما دام ما دام لونها باقيا او طعمها باقيا فان المحل لا يزال نجسا حتى يغسل فيزول اثر النجاسة لونا وطعما وريحا وجرما والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول كيف افرق بين تحريم قول ما شاء الله وشئت وبين بعض الايات التي يقول الله تعالى فيها مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله اشكل ضبطها كثيرا الحمد لله لا اشكال في ذلك لان المتقرظ في قواعد اهل السنة والجماعة انه لا يقرن مع الله غيره في امور العبادة والمشيئة ويقرن مع الله غيره في غيرها. فاذا اياك ان تقرن مع الله عز وجل احدا من الخلق في بابين. في باب العبادات وفي باب المشيئة كونية فلا تقل ما شاء الله وشاء محمد لان الباب باب مشيئة. ولا تقل انا اعبد الله واعبد محمد لان الباب باب عبادة. ولا تقل انا اركع واركع لمحمد لان الركوع عبادة. فاياك ان تقنن مع الله غيره في شيء من امور العبادات. لان العبادة حق صرف محظوظ لله عز وجل. لا لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وكذلك المشيئة الكونية هي بيد الله. اياك ان تقول انا في حسب الله وحسبك لان الحسبة من المشيئة الكونية الكفاية الكونية او تقول ما شاء الله وشئت او انا في آآ في في نزأ الله وفي لجأك او انا في وجه الله ووجهك او انا استعيذ بالله وبك. كل ذلك مما لا يجوز لانها من امور المشيئة والعبادة. فاذا هناك اياك ان تلحق بالله غيره من المخلوقين. باب العبادة وباب المشيئة. فلا يقرن مع الله غيره في باب التعبدات والمشيئة. واما ما عدا ذلك فلا بأس كأن تقول انا اشكر الله واشكر والدي. لان الشكر حق للوالدين كما انه حق لله. وكذلك انا ارضي الله والرسول ان الرسول يرضى كما ان الله يرضى. فاذا ارضاء الرسول حق وارضاء الله حق. لكن ما تقول الركوع للرسول حق. والركوع لله حق فما كان خاصا لله عز وجل فلا تقرب معه غيره وما كان حقا لله وحقا للرسول فلا بأس. فتقول انا اطيع الله والرسول. ما تقول اطيعوا الله ثم الرسول لا وانما تقول اطيعوا الله والرسول لان الطاعة حق للرسول كما انها حق لله. تقول انا اشكر الله والرسول. لا تقل انا اشكر الله ثم الرسول لان الشكر حق للرسول كما انه حق لله. ولذلك قال الله عز وجل ان اشكر لي ولوالديك. ولم يقل ان اشكر لي ثم اما لوالديك لان الشكر حق للوالدين كما انه حق لله. فاذا ما كان حقا مشتركا فلا بأس ان يقال فيه فلا بأس ان تقول الله وفلان. اذا كان الحق مشتركا. واما ما كان حقا خالصا لله فانه لا يجوز ان تقول الله وفلان. فاذا لا يقرن مع الله في باب المشيئة وفي باب التعبدات واما في باب الايتاء وفي باب الارظ وفي باب السكر وفي باب الطاعة فلا بأس تقول انا اطيع الله ووالدي لان الطاعة حق للوالدين ايضا. تقول انا اشكر الله ووالدي لان الشكر حق للوالدين ايضا. ولعلك فهمت وفقك الله. فاذا قوله ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله فان الرسول يؤتي اولم يأتنا بالسنة او لم يأتنا بالشريعة او لم يأتنا بالعطاء فاذا الرسول من حقه الايتاء. واذا اتانا بشيء واذا اتانا بشيء فالواجب علينا ان نرضى به. قال ولو انهم رضوا ما الله ورسوله. فالله يؤتي والرسول يؤتي. فما اتانا الله عز وجل يجب ان نرضى به وما اتانا الرسول فيجب ان نرضى به. كما قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول يؤتي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل من تشهاد يقول ما حكم الامام اذا خرج منه الحدث الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان صلاة المأموم تتأثر بما تتأثر به صلاة الامام اذا كان المفسد ضاهرا لا فالمأموم لا يكلف بشيء يفسد صلاته بسبب فساد صلاة امامه الا اذا كان ما افسد صلاة ظاهرا يعلمه المأموم. فاذا علم المأموم مفسد صلاة امامه ومع ذلك تابعه مع علمه بما يفسد صلاته فان صلاة فان صلاة الرجلين تفسد. صلاة الامام تفسد لوجود الحدث او المفسد. وصلاة المأموم تفسد ايضا لانه كان يعلم ما افسد صلاة امامه واما اذا كان ما افسد صلاة الامام امر خفي لا يعلمه المأموم فان صلاة المأموم في هذه الحالة صحيحة مليحة قد ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما صلى يا صلاة الصبح بالناس ثم رأيا اثر جنابة على ثيابهما فاغتسلا واعاد الصلاة لوحدهما ولم ولم يأمرا احدا باعادة الصلاة. لان الله عز وجل لا يكلف الانسان الا بالشيء الذي يعلمه فاذا دخل الامام المسجد وهو لم يتوضأ فهل انا ادري انه لم يتوضأ؟ وهل انا مكلف بان اسأله هل ايها الامام او لا؟ بالطبع كل ذلك ليس بواجب علي. فانا يغلب على ظني انه لم يتقدم بالناس اماما الا بعد ان توضأ فصليت وانا لا ادري عن مفسد صلاته. وهنا تفسد صلاته هو في خاصة نفسه. واما من لم يعلم بحدثه فان صلاتهم صحيحة. وبناء على ذلك فانت سألتني ما حكم صلاة الامام والمأموم اذا احدث الامام؟ فنقول اذا كان حدثه صوتا ان سمعه المأمومون وعلموا بحدثه واستمروا مؤتمين به فصلاته وصلاتهم كلها فاسدة. لان ما افسد صلاة امامهم امر معلوم لديهم فكان الواجب عليهم ان ينووا الانفراد عنه ويتمون الصلاة لانفسهم. واما اذا كان هذا الحدث صار امرا خفيا لم يطلع عليه المأمومون فانما فانما تفسد صلاة الامام فقط واما صلاة المأمومين فصحيحة ولابد من التفريط بين مفسد صلاة الامام ظهورا وخفاء. فالمفسد الظاهر الذي يعلم به المأمومون يتأثر تتأثر به صلاة المأموم واما المفسد الخفي الذي لا يعلم به المأموم فلا يعتبر مؤثرا في صلاته والله اعلم