تزكية فالانسان ينبغي له ان يعرف قدر نفسه وانه ذلك العبيد الحقير الضعيف لله عز وجل. المفتقر الى ربه في كل لحظاته وسكناته. والذي يعلم انه ليس بشيء. وانه المقصر في حق الله عز وجل وفي حق الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته شيخنا الفاضل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع قدرك في الدنيا والاخرة. سائل يسأل ويقول نعلم ان زكاة المال خمسة وعشرين من الذهب. ولكن يا شيخنا اي عياض من الذهب يكون جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين. الذي نعلمه من الادلة في نصاب الذهب والفضة هو ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا اي من الذهب. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد قدر العلماء رحمهم الله تعالى هذا النصاب من الذهب بخمسة وثمانين جراما بخمسة وثمانين جراما. فمن كان عنده من الذهب ايا كان نوعه هذا المقدار فانه قد بلغ ذهبه نصابا فالواجب عليه ان يخرج منه ربع العشر. فينظر الى السوقية ثم يقسمها على اربعين والناتج هو ربع العشر الذي يجب عليه اخراجه. فاذا لا ننظر في زكاة الذهب الى نوعه والى عياره وانما ننظر الى هل مقداره؟ هل بلغ نصابا او لا؟ فهو خمسة ثمانون جراما من اي نوع من انواع الذهب ومن اي عيار من عياراته. والله اعلم جزاكم الله خير شيخنا. سائل يسأل ويقول شيخنا ماذا تعني جملة رحم الله امرئ عرف قدر نفسه الحمد لله رب العالمين. لقد نهانا الله عز وجل عن تزكية انفسنا فقال الله عز وجل الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال الله عز وجل فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن بمن اهتدى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تشبعوا بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والمقصود من هذا الحديث ان يصف الانسان نفسه بصفات هو يعلم انها ليست فيه. وانما يصف نفسه بهذه الصفات من باب تزكيتها وتعظيمها في نفوس الاخرين ولكن ليس فيه شيء مما يقوله عن نفسه فهو كاذب في وصفه لنفسه بانه كذا وكذا فهذا هو معنى هذا الحديث. فالانسان عفوا هذا هذا هو معنى هذا معنى هذا الكلام. لان اننا لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند مرفوع. فقولهم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يعني لانه لا يضفي على نفسه شيئا من الصفات التي توجب تزكيتها وتفخيمها وتعظيمها ورفعها على منزلتها وانما هو متواضع لربه عارف بحقارة نفسه وتقصيره العظيم في جنب الله عز وجل. فهو لا ينظر الى الناس نظرة تعظيم لنفسه ولا نظرة انانية ولا تفخيم لنفسه. ولا يزدري احدا ولا يحتقر احدا من عباد الله عز وجل. فهو لا يطعن في انساب الناس ولا يتعالى على الناس لا بقول ولا بفعل. فيأكل كما يأكل الناس ويمشي كما يمشي الناس ويتصرف كما يتصرف الناس ويعيش كما يعيش الناس. لانه عارف بحقارة نفسه وعظم تقصيره في جنب الله عز وجل انهما ما بلغ فانه لا يزال تلك النطفة الحقيرة القذرة المذرة ويحمل بين اجوافه العذرة فهو لا يتكبر لا الحق عز وجل ولا على الخلق. مستحضرا قول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ومستحضرا عظم فقره الذاتي لربه عز وجل. ولذلك هذه الكلمة تنم عن الترغيب في التواضع. وعدم نفخ النفس بما ليس فيها. انا ابن فلان ابن فلان على حسبي ونسبي انا مالي ومنصبي انا عزي وجاهي وانا وانا كل ذلك لا يجوز في الشريعة لانه نوع وفي حق خلقه فاذا قامت هذه النظرة العظيمة في نفس العبد فالله عز وجل اراد به خيرا واما اذا قامت فليحذر العبد من مزالقها الوخيمة فان مزالقها النار. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. وقد الجنة والنار الى ربهما. فقالت الجنة ربي ما لي لا يدخلني الا الضعفاء. الا ضعفاء الناس ومساكينهم وسقط وقالت النار ربي ما لي لا يدخلني الا الجبارون المتكبرون. فقال الله للجنة انت الجنة رحمتي ارحم بك من اشاء وانت النار عذابي اعذب بك من اشاء. فالمتواضعون مآلهم الى جنات ونهر. واما المتكبرون فمآلهم الى لظى وسخط والعياذ فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه وحقارتها وحقارتها وضعفها فلم ينفخ نفسه بتلك الصفات التي ينفخ بها المتكبرون انفسهم فهذا معنى هذه الكلمة والله اعلم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا احد الاخوة يقول مشترك في تجارة مع رجل اخر بالمجهود. فيقول لو ان هذه التجارة خسرت هل اي شيء ام انه فقط يخسر المجهود وفقط. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الشركات الحل والاباحة الا بدليل. وشركات انواع كثيرة. منها ما يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بشركة المضاربة وهي ان يشترك اثنان احدهما بماله والاخر بكده وجهده وعمله. فالمال مدفوع من طرف واحد. واما الطرف الاخر فانما يدفع جهده وكده وتعبه وتحصيله في استثمار هذا المال. فهذه يسميها العلماء شركة المضاربة. والمضارب اي العامل امين في هذه الشركة والمتقرر عند العلماء ان الامين لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط فالمضارب الذي في يده رأس المال اذا قدر الله عز وجل عليه خسارة لهذا المال فاننا ننظر الى بسبب هذه الخسارة فان كانت تنسب الى تفريطه اي تفريط العامل او تقصيره في حفظ المال او الدخول به في اوجه مكاسب غير موثوقة او انه خاطر بماله في مساهمات غير ذات اصول ثابتة او انه تلاعب به او اهمل في حفظه او سلمه لمن ضيعه. فمتى ما علمنا بان سبب الخسارة ينسب له اما الى تفريط او الى تقصير او الى عدوان وتجاوز للحد فانه يعتبر ضامنا لان الامين يضمن تلف العين اذا تعدى او فرط واما اذا نظرنا في سبب التفريط فلم فلم نره منسوبا اليه وانما هو محض قضاء وقدر. ليس للعامل في يد ولا تصرف ولا كسب. فحينئذ نقول للمضارب اي التاجر اي صاحب المال. عوضك الله عز وجل في هذه الخسارة ولا نلزم المضاربة اي العامل باي نوع من انواع الظمان للقاعدة التي ذكرتها ان المضارب امين وان الامين لا يضمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخنا. شيخنا يصله ويقول ما هو الواجب على الوالد حينما يولد له ولد وهل من هذه الواجبات او من هذه السنن الاذان في اذن الغلام ام لا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند رحمهم الله تعالى ان الاصل في التعبدات الحظر والتوقيف الا ما نص الدليل على جواز التعبد لله عز وجل به والمتقرر عند العلماء ان الاصل في اثبات الاحكام الشرعية وجوبا او ندبا او تحريما او كراهة ان انها على التوقيف، فلا حق لنا ان نقول يجب كذا او يستحب كذا الا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع لان قولنا الاحكام الشرعية هذه نسبة مصدر اي احكام مصدرها من الشرع. وبناء على ذلك تفرع احكام المولود. فلا يجوز لنا ان نقول يجب على الوالد تجاه مولوده الجديد كذا او احب للوالد تجاه مولوده الجديد كذا وكذا الا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك فهل يشرع في اذنه اليمنى؟ الجواب بعد النظر في الاحاديث الواردة في ذلك لم نجد منها شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عندنا قاعدة من كليات الاحاديث الضعيفة والموضوعة تقول كل حديث في التأذين في اذن المولود فضعيف جدا. لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وحيث لم يصح الحديث في ذلك فلا نقول بمشروعية التأديب. فاذا ما هو مشهور عند العامة من مشروعية التأبين في اذن المولود في يوم سابعه هذا لم يبنى على برهان صحيح ولا دليل معتمد عند نقاد الحديث وعلمائه رحمهم الله وتعالى. ومما يفرع على هذه القاعدة الاقامة في اذن المولود اليسرى. بعد النظر فيما ورد في ذلك وجدنا انه لم يرد فيها شيء اصلا حتى ولو ضعيف. فالاذان ورد فيه احاديث لكنها واما الاقامة فانه لم يرد فيها شيء اصلا. الا اثار من هنا وهناك لا ينبغي ان تكون عمدة في اثبات شيء من الاحكام الشرعية ومما يفرع على ذلك ايضا سنة التحميك. وبعد النظر في الادلة التي وجدنا انها من جملة السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في شرع بعد الولادة ان يحنك الصبي ان يحنك الصبي بشيء حلو كالتمر ونحوه. كالتمر ونحوه. وان قل لا تحميكه اهل الدين والصلاح فانها ان شاء الله لا بأس بها. فقد كان الصحابة يأتون بصبيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. وكما في الصحيحين ايضا من حديث ام اسم بنت محصن الاسدية انها اتت بابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم والادلة في ذلك كثيرة. فاذا يشرع سنة التحنيك. ومن الفروع كذلك ذبح العقيقة. بعد النظر في ادلتها وجدناها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كثير من اهل العلم بوجوبها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتغل بعقيقة تذبح عنه في يوم سابعه ويسمى. ومما يتعلق من الاحكام ايضا التسمية. وهي من جملة الواجبات على الوالد للمولود. ويجب على الوالد ان يختار من الاسماء احسنها. لانها هذا من مسئوليته هذه من هذا الذي يتسع له الفتية الان. فاذا ليس هناك دليل يدل على صحة تشريع الاذان في اذنه اليمنى وليس هناك دليل يصح على مسألة الاقامة في اذنه اليسرى والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا سائلة تسأل وتقول حينما قلت انه لا يوجد احد مفوض او مؤول. مؤول على حسب سؤالها تأويل ليست ووفاة زكرت ما جاء ما ورد عن الامام احمد وزكرت صفة المعية ان اهل السنة اولوها. اتفضل شيخ الحمد لله رب العالمين. اولا انا احيي هذه السائلة بارك الله فيها. فان مثل هذه الاستشكالات او الاسئلة لا تصدر الا عن كمال فهم اصل المعلومة يخرجها غالبا الا طالب علم. فليس كل من آآ تشكل عليه هذه الدقائق والتفاصيل آآ يعتبر طالب علم عادي لا بل بل لا تصدر الا على ذهن وقاد وذكي. فاقول وبالله التوفيق لابد ان بين امرين لابد ان نفرق بين امرين وانتبهوا لما اقول. لا بد ان نفرق بين امرين. الامر الاول تفسير شيء بلازمه مع الايمان باصله. تفسير الشيء بلازمه مع الايمان باصله تفسير الشيء بلازمه مع الايمان باصله. فهذا هو المنقول عن الامام احمد وعن كثير من اهل السنة والجماعة فاذا اذا قال الامام احمد ان معية الله معناها العلم فهذا تفسير للمعية بلازم لها لكن هل انكر صفة الجواب لا فهو يفسر الشيء بلازمه مع الاقرار باصله. فهذا تفسير باللازم والتفسير باللازم جائز باجماع اهل العلم. لكن لو قال المبتدع ان قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان معناها النعمة والقدرة وليس لله هذا تحريف لانه فسر الشيء بلازمه وكفر باصله. انكر اصله. جحد اصله. لكن لو ان احدا من اهل السنة قال ان من لوازم يدي الله النعمة والقدرة وانا مؤمن مع ذلك بان لله يدين لكان هذا كلاما صحيحا لا غبار عليه فمن اثبت صفة اليدين وفسره اليدين ببعض لوازمها مع ايمانه باصل الصفة فهذا جائز لا بأس به ولا حرج فيه واما من فسر الشيء بلازمه مع مع انكار اصله وجحود اصله وتعطيل اصله فان هذا هو التحريف. فاذا جميع ما ينقل عن اهل السنة والجماعة من تفسير شيء من صفات الله فهو تفسير باللوازم مع ايمانهم باصلها مع ايمانهم باصلها مع ايمانهم باصلها. فمثلا لو قالوا ان رحمة الله من لوازمها ارادة الثواب. ولكن مع الايمان باصل الرحمة فهذا ليس ليس تحريفا لكن من قال بان الرحمة المضافة الى الله هي ارادة الثواب وليس لله رحمة فهذا تحريف وتعطيل. فاذا خلاصة القاعدة التي بها ينحل الاشكال تقول تفسير الشيء بلازمه مع الايمان باصله بيان بيان هذا من باب البيان وتفسير الشيء بلازمه مع الكفر باصله وجحود اصله وتعطيل اصله هذا تحريف. والله اعلم