الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شيخنا احسن الله اليكم في الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القرض الحسن يجري مجرى نصف الصدقة عنا الكرط الحسن يجري ما جرى نصف الصدقة. في بعض الروايات الاخرى ذكرت ان اه يعني من اقرض احدا له مثل في كل يوم مثل اجره صدقة. فاذا حل الاجل كان له مثليه صدقة. فهناك في الحديث الاول يقول نصف الصدقة والثاني يقول يعني له اجر الاجر كله فكيف نجمع بين الحديثين؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاحاديث الصحيحة لا تتعارض ابدا. وان النقول التي ثبتت صحتها لا يمكن ان يقع ما بينها شيء من الاشكال او التعارض او التضارب. فاذا تأكدنا ان هذين الحديثين ان هذين الحديثين من الاحاديث الصحيحة وهي كذلك فانه لا بد ان يكون ثمة وجه من اوجه الجمع بينها. وفيه رسالة لي لا تخفى على شريف علمك اسمها رسالة في قواعد الجمع بين الادلة التي ظاهرها التعارف. فالتعارض الذي يوجد بين الدليلين الصحيحين ليس تعارضا ذاتيا حاشا وكلا وانما التعارض يقوم في ذهن الناظر في الدليلين. ولذلك يسمي العلماء هذا التعارض تعارض تعارض عربي فقولنا نسبي يعني انه تعارض في حق احد ها وليس بمتعارض في حق الشخص الاخر فما يكون مشكلة عند شخص لا تكون مشكلة عند الشخص الاخر فاذا هي نسبية. واما قولهم عرضي بمعنى انه يعرض بسبب جهل الانسان بحقيقة الجمع. اما لقلة فهمه او لقلة علمه او لضعفه في بالبحث والتنقيب عن كلام العلماء في الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. فاذا هو واذا تعلم الانسان ذهب ذلك العارظ فاذا صدق قول اهل العلم في مثل ذلك ان هذه ان هذا التعارف انما هو تعارض في ذهن الناظر وهو تعارض نسبي عرضي. ويفرع على ذلك فروع كثيرة. ذكرتها في من الرسائل وقد جمع اهل العلم رحمهم الله تعالى بين هذين الحديثين بعدة اوجه اقربهم ما وجهان؟ الوجه الاول ان الامر في الفضائل بيد الله عز وجل. فقد يخبر الله عز وجل بان فضيلة هذا العمل هو كذا وكذا ثم يتفضل على عباده بزيادة في احاديث اخرى. كما فرعوا على ذلك قول قول النبي صلى الله الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا. والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. بينما نجد حديث ابن عمر في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة في افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. اذا هناك زيادة كم؟ هناك زيادة درجتين. فقال العلماء ان هذا من باب زيادة الفضل. من باب زيادة الفضل. فكما ان العبادات تزيد في فقد كانت الفريضة ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت اربعا. تمام. فاذا كانت العبادات زيدو في ذاتها فلا غرابة في زيادة فضلها. هذا الجمع الاول وهو جمع حسن. فيجعل حديث نصف الصدقة هذا هو الفضل الاول. ويجعل ذلك الحديث الثاني هو الفضل الثاني. والعبرة في الفضائل بالاكثر بالاقل كما تقرر عند العلماء. والعبرة في الفضائل بالاكثر لا بالاقل. وهناك وجه من الجمع اخر وهو وجه طيب ايضا وهي ان ذلك يختلف باختلاف نية المقرضين. فان النية سبب لتضعيف الاعمال وزيادة ثوابها فالعبد ربما يقرض قرضا ويقوم في قلبه من النوايا الحسنة ما يجعل قرظه هذا من اعظم الاجور عند الله عز وجل. ومن الناس من يقرض وليس في قلبه كالنية في قلب الرجل المقرض الاول. وانت تعرف ان الاعمال بنية وان الامور بمقاصدها بل قد يصلي الرجلان بجوار بعضهما في مكان واحد في مسجد واحد خلف امام واحد وهذا ينصرف لصلاته من الاجر كشعاع الشمس. حتى تستقر تحت العرش. وهذا لا وهذا ينصرف من صلاته وليس له منها الا الربع الا الثلث الا النصف حتى قال الا عشرها وان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها شيء. فاذا هذان رجلان قد اقرضا قرضا واحدا فصورة القرظ في طاهر واحدة ولكن اجورها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل ووقعها في ميزان العبد يختلف باختلاف ما يقوم في قلبي المقرضين من النوايا الحسنة. فمنهم مثلا من المقرضين من يكون ماله كثيرا فيرى انه باقراضه يحفظ شيئا من ماله فهو يقرض وقد نظر قلبه الى حظه من هذا القرظ لا اقصد حظه باعتبار الزيادة لان الزيادة ربوية. ولكن اقصد بانه يرى انه لو ابقى ما له في بيته لتعرض للسراق فهو يريد ان يقرضه حتى يضمن ان ماله محفوظ بالقرظ. فاذا هو اقرب ليس النية المتمخضة لنفع الفقير. او لنفع المحتاج للقرض. فهذا يثاب ثوابا بقدره بينما بينما نجد رجلا اخر اقرب ولا ولا مصلحة ينظر اليها ترجع الى نفسه من هذا ارض مطلقا وانما اقرب لنفع اخيه وللتفريج عن اخيه وللاحسان الى اخيه. مستشعرا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ومستشعرا تلك الفضائل المترتبة على القرض. فلا جرم ان ثواب المقرض الثاني يختلف عن ثواب المقرض الاول. فاذا نجعل الحديث الاول نصف الصدقة على ذلك المقرض الذي خالط نيته شيء اوجب له هذا النقص ونجعل الحديث في هذا الفضل العظيم على ذلك الرجل الذي اقرض وليس في نيته الا نفع اخيه مع قيام تلك النية العظيمة التي يعلمها الله عز وجل من قلبه وبهذين وجهين من اوجه الجمع لا نجد حينئذ ثمة تعارض بين الدليلين. فان قلت وما القاعدة التي خرجت عليها هذين الحديثين؟ فنقول هي قاعدة عظيمة من قواعد الجمع وهي قاعدة اختلاف الاحوال. وهي من اعظم القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يتمرس عليها والله اعلم جاء في ذهني اختلاف حالي حال المقرض المقرض. يعني هل نفترض يمكن مثلا حالته مثلا يعني وقع في ضائقة شديدة هل تختلف قد يختلف هذا الاجر باختلاف حاله يعني مسلا قد مختلف. هذا مسلا وقع في ضيق شديد. هذا يعني امره هين. هل لها وجه في الحمل ولا ما لها حمل؟ نعم قد يقال وان هذا ايضا من الاوجه وهي ان الثواب يختلف اما بحال نية المقرض او بحال حاجة المقترض هذا وجه من الجمع حسن ايضا وقد ذكر العلماء واوجها كثيرة غير هذه الاوجه التي ذكرتها ولكن هذا الوجه الذي ذكرته ايضا من الاوجه التي يمكن ان تقال في هذه المسألة وهو تدريب لك على على قضية الجمع باختلاف الاحوال. اذمة يعني الواحد تعلمه من كل شيء. الله يغفر له. الله يرفع قدرك احصائيكم نقول في اه في بعض الاحاديث بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة اخذة اسباب. يذكر او يروى عن بعض السلف او كذا ان موت الفجأة قد يكون فيها خير الانسان فهل في تعارض بين او هل مثلا موت الفجأة في الحقيقة يعني يعني شيء طيب للانسان او يغبط الانسان عليه ما الجمع بين هذا الامر والكافية يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ان من اعظم الكرامة التي يكرم بها الله عز وجل عبده المؤمن هو ثباته على الدين والاسلام الى ان يأتيه الموت. فمن مات وهو ثابت على ايمانه واسلامه وعقيدته الصافي يا رب وتوحيده الصحيح فهذه من اعظم الكرامة فمن اعظم ما يوصف الانسان بانه بان خاتمته حسنة هو ان يموت الانسان على التوحيد والايمان. ولكن دلت الادلة وفقك الله كما لا يخفى على شريف علمكم ان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. فاذا كان موت الفجأة قد حرم الانسان المسلم من النطق بهذه الكلمة فلا جرم ان ميتته ليست كميتة المؤمن الذي مات على هذه الكلمة مع ان كليهما يموت عليها تطبيقا ومعنى. ولكن زاد الثاني على الاول بانه مات عليها تطبيقا ومعنى ولفظا. فهو تلفظ بها فليس معنى هذا ان من لم ينطق لسانه بلا اله الا الله اننا نجزم بان خاتمته سيئة لا ليس هذا ولا نقول هذا ابدا اذا مات على الايمان والاسلام. كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو موعود الله عز وجل يوم القيامة فاذا وفق الله العبد على الثبات على الايمان الصحيح والعقيدة الصافية والعمل الذي استجمع شرطي الاخلاص والمتابعة فهذا من اعظم من اعظم الخاتمة فاذا زاد الله فاذا زاد على العبد توفيق الله عز وجل بان انطقه انطق لسانه بالشهادة فلا جرم ان هذا نور على نور يأتي يهدي الله لنوره من يشاء. فالمؤمن سواء امات فجأة او نطق فانه يموت على خاتمته حسنة ولكن احسن منها ان ينطق بلا اله الا الله. فاذا موت الفجأة اذا كان موجبا لمنع لسان من النطق بهذه الكلمة فهذا ليس كميسة من من نطق بها. هذا هو التفريق بينهما فقط واما ان نصف بان موت موت الفجأة اخذت واسف فانه فانني لا اعلم ان هذا من حديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مرويا عن بعض السلف ولكن لا اعلم له سندا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تراجعه فلعلك تراجعه. ولكن الذي اعلمه انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه ذلك وانما هو منقول عن بعض السلف. فلا ينبغي ان نصف من كان موته فجأة في حادث او او طائرة او او او او غرق او نحو ذلك او حريق او او بسكتة قلبية انه انه قد انه ساءت خاتمته. ما دام فقد مات على الايمان ومات على الاسلام. لكن ينبغي للعبد ان يدعو الله عز وجل بان يحسن خاتمته وان يجعله ممن ينطق شهادتي لثبوت الادلة على ان من نطق بهذه الكلمة لفظا عند موته وقد كانت حياته قائمة على مقتضى هذه كلمة تطبيقا ومعنى فان الله قد جمع له النورين. نور الحياة ونور الممات والله اعلم احسن الله اليك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة في احدى الدول الغربية يا شيخ. كنت قد استفتيت فضيلتكم في ان رجل تقدم لي فراق الرجل للامه ونصحتني بان اترك الرجل لامي وقد فعلت وتزوج منذ اسبوع او عشرة ايام وكل يوم تأتيني بزوجها الى البيت. فهل اذا يعني تهربت من والدتي او لم اقابلها اثم على ذلك. الحمد لله رب العالمين. نعم تأثمين على ذلك لان هذا ليس من البر والاحسان الذي اوصاك الله عز وجل به بالنسبة لوالديك. فانه ليس من البر والاحسان ان يتهرب الولد حال زيارة ابيه او حال زيارة امه ما لم يكن ثمة مفسدة خالصة او راجحة توجب ذلك فعلى العبد ان يتحمل ذلك وان يحسن الى امه فعليك ان تتحملي هذه الزيارات المتكررة من امك وعليك ان تتقي الله عز وجل جل وان تصبري وان تحتسبي اجر حسن مقابلتها وحسن مقابلة زوجها. وان تحتسبي ذلك في ميزان حسنات ولا تسيئي الى امك لا بقول ولا بعمل. هذا الذي نراه والله اعلم شيخ يقول السائل من من مصر قد نوى الحج بفضل الله عز وجل ومعه مبلغ من المال لكن لا يكفي لسداد ديونه ولا ولا لطعام اهله وشرابه فترة طويلة. فهل يزهب؟ وقد جاء في القرآن وقد جاءت؟ في القاعة. القرى يعني. موافقة عند الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة لا تجب في ذمة العبد الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ومن جملة ما يفرع على هذه القاعدة عبادة الحج. فالحج لا يجب على الانسان في ذمته الا اذا كان مستطيعا قادرا وهذه القدرة ترجع الى امرين الى القدرة المالية والقدرة الجسدية البدنية. ومن المعلوم ان المال الذي يشترط لوجوب الحج هو المال الفاضل عن نفقته ونفقة زوجته واولاده. والتي يسميها العلماء النفقات الظرورية التي بها قوام حياة الانسان او حياة زوجته واولاده. فاذا كان لا يجد من المال الا ما يقيم اوده ويحفظ حياته واولاده ويحقق ضروراته فقط فليس بمستطيع فلا يجب عليه في هذه الحالة الحج. حتى وان خرجت عليه القرعة فلا ان يقوم على شؤون زوجته واولاده ويوفر هذا المال اليسير القليل في ضروراته وضرورات زوجته واولاده احب الى الله عز وجل من ان ان يحج ويترك اولاده لمصير مجهول. فمثل هذه العبادات التي تستوجب دفع مال انما يقول العلماء اذا كان المال فيها فاضلا عن حاجته وحاجة اولاده. فاذا كان ماله قليلا لا يستطيع ان يستجمع بين الحج وبين ان قي ما لم يكفيه اولاده وزوجته حتى يرجع. فانا ارى والله اعلم ان يحتسب اجر البقاء وان يتنازل عن هذه القرعة. ولعل الله عز وجل اذا علم صدق نيته وانه ما ترك ذلك الا لمراعاة المصلحة الناجزة والمصلحة العظمى فان الله عز وجل سوف يفرج عنه باختياره مرة اخرى واذا علم الله عز وجل من قلبه صدق النية في الحج فانت تعرف ان العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسكم المرض وفي رواية الا شاركوكم في الاجر. فاسأل الله عز وجل الا يحرمه اجر الحج هذا العام وان ييسر له اموره. وان يرزقه من حيث لا يحتسب. والله اعلم. بالنسبة لهذه المسألة احيانا عندنا مثلا بعض الناس يكون عنده مثلا عشر قرارات من هالارض. ارضا مثلا كبيرة او بيت وبيت اخر. فاذا قلت يعني وجب عليك الحج قل له انا ما معي ماديا. في حين انه هو قد يسطعني اذا مثلا شيء من هذه الارض. ويذهب به فهل هذا في حقه الاستطاعة واجبة ام الحمد لله رب العالمين. اولا لابد ان نعرف ما معنى المال عند الفقهاء؟ اذا قالوا هذا ما عند الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بان كل شيء يصح بيعه فهو مال. فهو مال اي شيء يصح بيعه فهو مال؟ فيدخل في ذلك النقود ويدخل في ذلك الاراضي ويدخل في ذلك البيوت ويدخل في ذلك الثياب والمتاع والسيارات ويدخل في ذلك اشياء كثيرة فكل ما صح بيعه فهو مال. ولذلك فالخنزير ليس بمال لعدم صحة والكلب ليس بمال لعدم صحة بيعه والخمر ليست بمال لعدم صحة بيعها وانية الذهب والفضة وايضا ليست بمال لعدم صحة بيعها على شكل الانية. وغير ذلك من الامور والاعيان التي نص الشارع على حرمة بيعها. فما حرم بيعه سقطت ماليته ما حرم بيعه سقطت ماليته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من باع كلبا قال ان جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا او كما قال صلى الله عليه وسلم. وما ذلك الا لانه لا مال لهذا الكلب. لان النبي عليه الصلاة زجر ونهى عن بيعه. فاذا قال الفقهاء اذا كان عند الانسان مال فاضل عن حاجته وحاجة اولاده فلا يقصدون بها المال الذي يسميه الانعامة السيولة او المال النقدي. وانما ينظرون الى ماله نقدا وعينا فاذا كانت عنده اراضي او ما تسمونه بالقراريط ها وهي قطع كبيرة من الاراضي فانها تعتبر مالا محسوبا مع سيولته فاذا كان سيولته مع هذه الاعيان. مالا فاضلا فحينئذ يجب عليه ان يبيع منها ما ما يوفر له قيمة الحج وقيمة ونفقة زوجته واولاده في حال غيابه. والله اعلم يتحجج احيانا يقول عند ابناءه يقولون ازوجهم يعني لو بعت جزء من الارض لن نستطيع ان آآ فبعضهم يقول عندي ولد وعندي بنت عايز ازوجها فهل في هذا عذر له؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا تعارظت مصلحة ناجزة ما مصلحة متأخرة يعني تحتمل التأخير او يعبر عنه العلماء قولهم اذا تعارضت مفسدتان احدهما متحققة والاخرى متوهمة فانه لا لا يجوز لنا ان ان نتقحم المفاسد المتحققة من اجل مراعاة المفاسد المتوهمة. فكون الله عز وجل ييسر له ان يختار في قرعة الحج وعنده من من الاموال الشيء الكثير فلا جرم ان تركه للحج في هذه الحالة مفسدته متحققة. فلا واما كونه قد لا يستطيع فيما بعد ان يزوج اولاده بعد سنين فهذه مفسدة متوهمة فانه لا يدري عن مستقبل الزمان وعما يفتحه الله عز وجل عليه وله. فلا يجوز له ان يترك الحج لمراعاة تلك المفسدة المتوهمة لان مصلحة الحج الان مصلحة ومصلحة متحققة والمال موجود وهو فاضل. فلا ينبغي له ان يترك تلك المصلحة المتحققة من اجل دفع او مراعاة مفاسد في مستقبل الزمان وليست متحققة وانما هي مفاسد متوهمة فارى والله اعلم ان هذه الاعذار المتوهمة والمفاسد التي يفرضها هو في مستقبل الزمان لا تجيز له ان يتخلف عن الحج اذا كان عنده قدرة بدنية ومالية