له علاجا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على صلى الله عليه وسلم ايضا هذا كلام عام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا احسن الله اليكم سائل من يقول ما معنى قول الامام ابن القيم رحمه الله لا يحل السحر الا ساحر وهل معنى ذلك او يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله انه يجوز حل السحر السحري. الحمد لله رب العالمين. اولا هذه كلمة الحسن وليست كلمة الامام ابن القيم رحمه الله. فيروى عنه رحمه الله تعالى انه قال لا يحل السحر الا ساحر وهذه الكلمة ننظر لها باعتبارين. الاعتبار الاول انها ليس انها ليست كلمة تجويز وانما كلمة تحذير يعني بمعنى ان اغلب من يعرف حل السحر انما هم السحرة فينبغي للانسان ان يحذر من هؤلاء ومن الذهاب اليهم هؤلاء الذين يدعون انهم يعرفون مكان السحر ويدعون انهم يحلون السحر. وانهم يتعاونون مع الجن في آآ شفاء الساحر او في معاونته على وجود او معرفة من سحرة هؤلاء غالبا هم السحرة. لان السحرة يعرف بعضهم بعضا فقوله رحمه الله لا يحل السحر الا ساحر يفهمها بعض الناس انها من باب التجويز ولكنها في حقيقتها من باب التحذير اذ يبعد عن الحسن وعن غيره من السلف رحمهم الله تعالى مع معرفتهم لكثرة الادلة الواردة في التحذير من النشرة ومن الذهاب الى السحرة ومن الحكم على من ذهب بانه كافر. وان صلاته لا تقبل اربعين صباحا يبعد جدا ان يجيز الذهاب الى حرام من باب من باب من باب حل السحر. فاذا قوله لا يحل السحر الا ساحر هذه كلمة تحذيرية. يعني احذر من انسان يقول لك انا عندي طريقة لحل السحر. فهذا في غالب ما امره ان يكون ساحرا فينطبق عليه حرمة الذهاب اليه وحرمة التعالج العلاج عنده ووجهة النظر الثانية اننا وان سلمنا ان الحسن قال لا يحل السحر الا ساحر. وانه يجيز ذلك فانه يبقى قول عالم من العلماء واقوال العلماء مستدل لها لا بها فتجعل من جملة اقوال السلف التي ثبتت معارضتها للنصوص والنصوص قد دلت على حرمة الذهاب الى السحرة دلالة مطلقة وعامة. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل وبقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة اربعين يوما هذا عام. سواء من اتاه ابتداء او والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل بين ذهاب وذهاب ولا بين اتيان واتيان. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقام. ثم اضف الى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة وهي حل السحر بالسحر قال هي من الشيطان. فاذا لا شأن لنا بمن قال بجواز الذهاب الى السحرة لاننا نقيس اقوال العلماء قبولا وردا على حسب موافقة الدليل من عدمه فاذا نحمل كلمة الحسن على هذين المحملين. اما ان نحملها على انها من من كلمات التحذير لا من كلمات التجويز وهذا احب المحامل عندي في الحقيقة من باب احسان الظن بالعلماء واما ان نحملها على انها خطأ عالم قد ثبتت معارضة قوله الذي الادلة الصحيحة الصريحة ونحن نقول في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه متى ما ثبت مخالفة اجتهاد احد منهم المرفوعة فان قوله ليس بحجة اجماعا فكيف بمن دونهم من التابعين وغيرهم. ولذلك لا ينبغي ان تؤخذ كلمة الحسن متكئا على الذهاب على تجويز الذهاب الى السحرة فان الادلة الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على حرمة الذهاب اليهم. ولا ان يبقى الانسان مريضا بالسحر سلامة الاعتقاد خير له من ان يذهب فيذبح توحيده عند هؤلاء. لان هؤلاء لن يعالجوه لسواد عينيه. وانما لابد لتعينه الشياطين على وجود مكان سحره لابد وان يتقرب له. كما تقرب لهم الساحر من قبل توحيد اعظم جوهرة يجب المحافظة عليها. والله اعلم. نفسي السؤال يا شيخ احسن الله اليكم يعني البعض قد يشتد شيخنا حصلنا لكم كان يشد عليه السحر. آآ لسنوات طوال وقد ذهب الى آآ كثير من الرقاة. فيقول يعني آآ لعل هذه ضرورة اذهب مثلا بساحر وانا اعرف الامور التي قد يمرني ان اه بمخالفة العقيدة والامور الشركية. فان امرني بها لن افعل. ولكن لعلها تكون سبب في انه على مكان السحر لان هذه ضرورة واثر هذا السحر على حياة الاعوام فهل يجوز في هذا في مثل هذا الموقف؟ الحمد لله وبعد قبل ان نجيب لابد ان نبين جملا من الاصول. حتى يتبين الجواب وما يتفرع والاصل الذي يتفرع عليه من الاصول ان المحرمات الشرعية تنقسم عندنا الى قسمين الى محرمات مقاصد ومحرمات وسائل فما كان تحريمه تحريم مقاصد فانه لا تبيحه الا الضرورات وما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات اذا علي اذا علم هذا فليعلم ان المتقرر عند العلماء انما كان تحريمه تحريم مقاصد فانه لا يجوز التداوي به لان التداوي مهما بلغ امره فلا يصل الى رتبة الظرورات مطلقا. اذ انه لا يصل الى رتبة الضرورات الا ما جزمنا ان هذا الحرام كاشفا له. وهل نحن نجزم جزما يقينيا بانه اذا ذهب الى هذا الساحر انه سيجد الشفاء عنده؟ الجواب لا. فاذا نحن لا يجوز لنا ان نتقحم ما حرم تحريم مقاصد مع ان النتائج في غير مضمونة لكن لو ان الانسان جاء حتى بلغ به الجوع حتى الهلاك. فاننا نجيز له الاكل من الميتة لاننا نجزم انه متى ما اكل ودخل بطنه شيء فان انه سوف يتحقق المقصود من تجويز الحرام فاذا لا يقاس التداوي على الاكل من الميتة. لم؟ لان لان نتائج الاكل من الميتة نتائج مضمونة ويقينية. وقطعية. فحين اذ الشارع وتجويز هذا المحرم لعلمه بان نتائجه يقينية. لكن هل نتائج تحليل الحرام وهو الذهاب الى السحرة تكون قطعية يقينية الجواب لا كم من مسعودين ذهب اليهم وزادوه مرضا وسحرا ووهنا في عقيدته وجسده ولذلك قال العلماء ان التداوي لعدم قطعية النتائج لا يمكن ان يبيح الظرورات لانه لا يبيح الظرورات الا ما قطعنا بنتائجه اذا ابحنا له ظرورة لو ان الانسان غص وعنده خمرة فيجيز له الشارع الان ان يشرب من جرعاته هذا الخمر ما يدفع ما تندفع به غصته لم لاننا نجزم بانه اذا شرب اندفعت غصته فاذا الشارع عنده سور يقال له محرمات. لا يمكن ابدا ان يخترق لاحد من الناس هذا السور الا اذا كان معلوما نتائج فالتداوي لا يمكن ان يبلغ حد الضرورات ابدا وانما هو يقف في حدود الحاجات. ولذلك التداوي يجيز للرجال ان يلبسوا الحرير لان تحريم الحرير ليس تحريم مقاصد. وانما تحريم وسائل وجدار الوسائل شهر سهل الاختراق فاذا تبيحه الحاجات. وكذلك يجوز التداوي بالذهب بالنسبة للرجال. لان تحريم الذهب ليس ستحريم مقاصد وانما تحريم وسائل. فاذا ما كان تحريمه تحريم وسائل فتبيحه الحاجات العلاجية. وما كان تحريمه مقاصد فانه لا تبيحه الحاجات العلاجية. ومن قال بان هذه ضرورة علاجية فهذا شيء اوتي من قلة فهمه. العلاج لا يمكن ان يصل الى مرتبة الظرورات. اذ قد يشفى بلا علاج. لكن هل يمكن ان يحيا بلا اكل من الميتم؟ الجواب لا سيموت. سيموت لو لم يأكل لكن هذا قد ينزل الله عز وجل عليه الشفاء بلا علاج وقد يتناول العلاج. ولا يشفى. فاذا ليست النتائج مقطوعا بها فاذا لا يمكن ابدا ان نتصور ان الشارع يجيز الذهاب الى السحرة مع ما يكتنف ذلك من الخطر العظيم على الدين مع ان السحر والذهاب الى السحرة محرم تحريم مقاصد. ومع ذلك فالنتائج غير مقطوع بها اذ قد يذهب ويذبح توحيده. ويقتل دينه بسبب هذه الضرورة ثم بعد ذلك لا تتحقق النتائج. فحينئذ لا يجوز الذهاب حتى وان طال زمن البلاء بل عليه للانسان ان يصبر وان يحتسب الاجر عند الله عز وجل وان يطرق ابواب الدعاء وان لا ييأس من فضل الله وان يسلك الاسباب المتاحة المشروعة سواء اكانت التجريبية القدرية او كانت الشرعية الامرية الدينية والله عز وجل لا يحوج مريضا الى ان يذهب الى هؤلاء اذا علم من قلبه صدق اللجأ وصدق التوجه الى الله عز وجل. فلربما بدعوة مكروب يجيبها الله. يقول الله عز امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ولكن هذا بعض الناس عنده وهن في التوكل على الله وعنده وهن في تفويض كمال اعتماد قلبه على الله فحينئذ يتأخر شفاؤه بسبب هذا الوهن. بسبب هذا الوهن. والخلاصة انهما ما طال زمن السحر بالانسان. ومهما كانت حالته فيبقى ان السحر محرم تحريم مقاصد. وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه الا للضرورات وليست وليست وليست تداوي يصل الى دائرة الظرورات لعدم قطعية النتائج كما بينت لكم والله اعلم. لكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. هل هذا الامر يحمر على الوجوب؟ عموما ام يحمل على النبت ولا في حاجة خاصة الحمد لله رب العالمين بل يحمل عليهما جميعا ويختلف الامر وجوبا وندبا على حسب الحال التي وقع فيها اخوك فان وقع في امر اضطراري وانت قادر على كشف كربته عن هذا الامر الاضطراري. فحينئذ يجب عليك ان تنفعه في هذا الامر وكشفه فان هذا من حق المسلم على المسلم واما اذا كان الامر الذي وقع فيه اخوك ليس ليس بالضرورة وانما من الامور الحاجية او الكمالية التحسينية ويحتاج الى ان يكشفه عنه فحين اذ يختلف الامر في حقك عن الامور الاضطرارية. فاذا كان اضطرارا فهذا من الامور الواجب عليك ان تنفع اخاك به. كان اضطر الى شيء من ما لك لينقذ روحه او يستر عورته فحينئذ يجب عليك ان تبذل ما لك له وجوبا عينيا حتى وان قلنا بانه يضمن ما لك عند سعته لكن الان يجب عليك ان تكسب كربته واما اذا احتاجك في اصلاح شيء من سيارته بمعنى انك لو لم تستجب له لما وقع في كربة عظيمة ولا بلغت حالة كربته الى الضرورة فالامر فيها اخف. فاذا لا نستطيع ان نعطي قانونا مستقيما لكل امر يتحقق فيه المنفعة وانما ننظر الى بابه بين كونه اضطرارا او حاجيا او كماليا والله اعلم. آآ يقول لرجل موضوع الضمان يضمن بعد ذلك المال ولا لا وكنا يا اخوة في البيت انا واخواني كل ما مثلا بنت من البنات تتزوج كله يدفع كل شهر مبلغ من المال. ثم جاء مثلا بعد سنة سنتين تزوج بنات البنات الاخوة بكت بكيت انا لحالي منفصلة عن البيت وخرجنا كل واحد انفصل فهل نطالب بالمال اللي دفعته مشاركة مع هؤلاء؟ يعني هو شارك بجزء من المال كان قبل ذلك الاسر الاسر كلها كل واحد يدفع جزء من المال وكل ما جاء عليه الدور تتزوج بهذا المال ثم انفصلنا عن قرب زواج بنتي فهل لا نطالب بالمبالغ من اخواني؟ الحمد لله المتقرر عند ان العادة محكمة فهم فهم يدفعون المال. فنحن ننظر الى عرفهم. هل دفعهم للمال دفع تبرع او دفع معاوضة مكتسبا فيما بعد ننظر الى عرفهم الان انت عندكم في عرفكم الان اذا اشترك الاخوان في دفع هذا المال اويدفعونه تبرعا لا ينظرون فيه عوضا او يدفعونه عوضا اجلا بمعنى انه اذا نزلت عليهم نفس نازلة فانهم يطالبون بالمال الذي فيكون من باب القرض فاذا هل ننزله الان في ابواب التبرعات او ننزله في ابواب المعاوظات؟ ليس عندنا نص شرعي في مثل ذلك وانما الامر فيه مرده الى العرف. عرفكم الان انتم تدفعونها الاخوان فيما بينهم في هذه القرية. او في هذه المدينة والمنطقة يدفعون المال على انه تبرع محض ولا على انه تبرع يرجى منه عوض. فان كان تبرعا محضا فليس ثمة كما يلزم اخوته ان يدفعوا له فيما لو انفصلوا فهو دفع ما له تبرعا محضا فلا ينبغي له ان يطالب بعوضه. بل انني اخشى ان يكون في هذه الحالة كالكلب يقي ثم يعود في قيءه لانه اخرجه عن ما له على انه صدقة او على انه هدية. ومن عاد في صدقته او عاد في هبته فهو كلب يقيئ ثم يعود في قيئه. واما اذا كان العرف جرى وقضى بان من دفع في تزويج واحد من اخوانه فانه متى ما حل الزواج عليه ان اخوانه يدفعون. والعرف جرى بذلك فهذا دفع يقضي العرف بانه دفع معاوضة لا دفع تبرع فحين اذ تموت لان الباب باب قرض وليس باب تبرع محض فالذي يكيف هذا الباب من كونه تبرعا محضا او كونه قرضا انما هو العرف. فالمعروف بينهم كالمشروط شرعا والعادة محكمة. فاسألوهم انتم واجيبوا على حسب هذا التفصيل الذي ذكرته لكم انفا على قاعدته والله اعلم