﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا احسن الله اليكم. يقول هل لو صلى العيد فقط دون ان يحضر خطبة العيد في هذه الحالة يلزمه حضور

2
00:00:17.600 --> 00:00:37.600
الجمعة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا يسر الله للعبد وصلى العيد مع المسلمين فان الجمعة حينئذ تكون في حقه ساقطة الوجوب. فالعلة في سقوط صلاة الجمعة او

3
00:00:37.600 --> 00:00:57.600
بوجوب صلاة الجمعة عليه انما هو شهود صلاة العيد. سواء اشهد قبلها الخطبة مع الناس او لم يشهد فمن صلى العيد فان وجوب شهود الجمعة يسقط عنه. لان المعلوم عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد

4
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
وفي وقت واحد فان احداهما تسقط الاخرى. وفي حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم مصلى العيد ثم رخص في الجمعة. فالعلة في ذلك انما هي صلاة العيد وشهودها. فمن شهد صلاة العيد سقط عنه وجوب شهود الجمعة والله

5
00:01:17.600 --> 00:01:37.600
واعلم هل معنى ذلك ان خطبة العيد او حضور خطبة العيد للمصلي او للمأموم؟ لا يجب عليه وان حضرها لا يترتب عليها ما يترتب عن خطبة على حضور خطبة الجمعة من عدم مس الحصى الى غير ذلك. هذا سؤال فيه خلاف

6
00:01:37.600 --> 00:01:57.600
طويل بين ان جوابه فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله. ولكن الذي اعلم والله اعلم ان شهود صلاة العيد من فروض على كل مكلف فلا يجوز للمكلف ان يتخلف عن صلاة العيد. واما شهود خطبة العيدين فليست هي من الواجب

7
00:01:57.600 --> 00:02:17.600
فان شهدها فذلك اكمل ولا جرم في ذلك حتى يستفيد من العلم ويستفيد من الذكر والوعظ والخير الذي يلقى ولا اقل من ان يعتبرها الانسان من جملة مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة. وتتنزل

8
00:02:17.600 --> 00:02:37.600
عليها السكينة فلا ينبغي اذا كان الانسان قادرا ان يتخلف عن عن شهود الخطبة. لكن ان تخلف عنها وصلى العيد فلا نقول بان الجمعة عليه في هذه الحالة واجبة لسقوط الخطبة فان سقوط صلاة الجمعة ووجوبها انما يتعلق بالصلاة فقط في صلاة العيد

9
00:02:37.600 --> 00:02:57.600
واما الخطبة فشهودها من المستحبات المتأكدات لا من الواجبات المتحتمات والله اعلم. على كده شغل مس الحصى فيها فيها لا يترتب عليك هي خطبة الجمعة. ادي كده سادة الخطبة الثانية. لا ينبغي للانسان ان يفعل في حال التذكير شيئا يلهي قلبه

10
00:02:57.600 --> 00:03:17.600
قلبه ويشغل فكره عن اه الاستفادة من الذكر ويكون مشغلا لغيره. فكل ما من شأنه ان يشغل الانسان او يشغل غيره عن شهود عن عن حضور القلب في استماع الخير فانه لا ينبغي سواء اكان في خطبة الجمعة او في خطبة العيدين او في المحاضرات او

11
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
في الندوات لكن لا جرم ان الحكم يعتبر تحريما في خطبة الجمعة. لكنه مما لا ينبغي في غيرها من فلا تكون الحركة في خطبة العيد كالحركة في خطبة الجمعة. ولا يكون مس الحصى في في خطبة العيد كمس الحصى في خطبة الجمعة

12
00:03:37.600 --> 00:03:57.600
فخطبة الجمعة اكد في احكامها نعم من خطبة العيد والله اعلم. جزاك الله خير ابو شيخ مي يقول احرم من الميقات ثم رجع دون ان يكمل ارجعه لانه ليس معه ترخيص. فما حكم

13
00:03:57.600 --> 00:04:17.600
وما اقوى علي دم اذا كان قد اشترط عند احرامه ان انه ان حبسه حابس فمحله حيث الله عز وجل فانه حينئذ له ان يتحلل مجانا. ولا شيء عليه. واذا كان لم يشترط ولم

14
00:04:17.600 --> 00:04:37.600
طريقا للدخول في لاداء نسكه واكمال مناسكه. فانه حينئذ يعتبر محصرا. والله عز وجل يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فلا يجوز له ان يتحلل الا بعد ان ينحر هديه. فان كان يستطيع ان يبعث هديه الى الحرم

15
00:04:37.600 --> 00:04:57.600
يذبح في داخل حدود الحرم فالحمد لله. والا فيذبحه مكانه ويرسل بلحمه الى فقراء الحرم. فان تيسر له ذلك فالحمد لله. وان لم يتيسر يوزع لحمه على على فقراء البلد الذي الذي هو فيه. والله يعني اقصد المجاور لي. المجاور للحرم. فيذبح هديه

16
00:04:57.600 --> 00:05:17.600
في المكان الذي احصر فيه ويوزع لحمه على فقراء ذلك المكان الذي ذبح الهدي فيه ان تمكن والله اعلم. وقد احرم هو زوجته ان لم يكن ان لم يكن معهم يعني المقدرة المادية على دفع الهدي شيخ. فهل له مخرج اخر

17
00:05:17.600 --> 00:05:37.600
اذا كان المحصر لا يستطيع ان يذبح هديا فان كثيرا من اهل العلم رحمهم الله وهو قول الجمهور ينقلونه الى البدن وهذه البدلية اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. منهم من ينقله من الهدي الى صيام ثلاث الى صيام عشرة ايام

18
00:05:37.600 --> 00:05:57.600
قياسا على المتمتع او القارن اذا عدم الهدي. فان الله عز وجل يقول فمن لم يجد هديا فصيامه فان لم فمن لم فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يعني اذا لم يجد الانسان هديا اذا كان متمتعا او قارنا

19
00:05:57.600 --> 00:06:17.600
اذا من شأن الهدي انه اذا عدم ان بدله يكون هو الصيام. ومن اهل العلم من قال يطعم. والقول الثالث قالوا هو مخير بين الاطعام والصيام. بينما فريق من اهل العلم اصلا عارض القول بالبديلة هنا لان الله انما ذكر الهدي ولم يذكر بدله

20
00:06:17.600 --> 00:06:38.500
فلو كان لهدي المحصر بدلا لذكره الله عز وجل كما ذكر البدلية في هدي التمتع والقران اذا عجز الانسان عن  ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في عمرة الحديبية كان كثير من الفقراء كان كثير من الصحابة فقراء لا

21
00:06:38.500 --> 00:06:55.500
هديا ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فلو ان الصيام بذل عن هدي المحصر عن هدي الاحصار لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم به لان المتقرر ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

22
00:06:55.650 --> 00:07:14.000
ولكن الارجح عندي في هذه المسألة هو انه يصوم عشرة ايام. وذلك استنادا لفتي ابن عمر. رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقد روى البخاري في صحيحه معلقا موقوفا بصيغة الجزم على ابن عمر انه افتى المحصر او المصدود عن البيت

23
00:07:14.400 --> 00:07:37.400
اذا لم يجد هديا فانه يصوم عشرة ايام وبذلك يفتي سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فاذا نحن نوجب عليه الصيام لدليلين الدليل الاول فتي الصحابي ولا يعلم مخالف لابن عمر بل ويروى ايجاب الصوم ايضا عن ابيه عمر ولكن في

24
00:07:37.400 --> 00:07:57.400
نادي الى عمر شيء من النظر. والدليل الثاني القياس على هدي التمتع. والله اعلم الحين هو صد عن البيت لن يستطيع ان ان يصوم ثلاثة ايام في الحج يصوم العشرة فان كان شيخ يصوم العشرة كاملة في طيب اذا رجع الى بلده

25
00:07:57.400 --> 00:08:17.400
جزاكم الله خير ابو شيخنا احيانا يتوضأ في الخلاء ففي مسألتين المسألة الاولى لو كان يرى التسمية هل يسمي او اذا كان يرى استحباب التسمية في الوضوء؟ هل يسمي داخل الخلاء؟ وهل يذكر الله عز وجل بالذكر المستحب بعد الوضوء مباشرة في

26
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
ان كان سيتأخر في لبس ملابسه الى غير ذلك ام لا؟ لا بأس بذلك ولكن يكون من باب اذكار المخافة تتحرك به يتحرك به لسانه وشفتاه لكن من غير صوت مجهول به. فاذا سمى الانسان داخل

27
00:08:37.400 --> 00:08:57.400
دورة المياه داخل بيت الخلاء فلا حرج عليه ولكن لا يكون بصوت مجهور. وانما يكون من باب اذكار المخافة وكذلك اذا توضأ في الخلاء وتشهد بعد وضوئه فلا حرج عليه في ذلك. لان عندنا قاعدة تقول ما تحققت مصلحته الشرعية بقوله سرا في الخلائق

28
00:08:57.400 --> 00:09:17.400
وما لا فلا. فهذه الاذكار التي لها اسباب معينة. اذا تحققت مصلحتها الشرعية بقولها سرا فيما بين الانسان وبين نفسه لا تتحرك به الا شفتاه لكن بلا صوت مجهول وتتحقق بقولها سرا والمصلحة الشرعية فانه يقول وما المانع

29
00:09:17.400 --> 00:09:37.400
فالبسملة قبل الوضوء ذكر له سبب وهو الوضوء. والتشهد بعد الفراغ من الوضوء ذكر له سبب. وتتحقق مصلحته الشرعية بقوله سرا. فيقول هو لا بأس عليه ان شاء الله والله اعلم. هل شفنا افهم من ذلك ان ان النهي عن ذكر الله عز وجل في الخلاء نهي مطلق ليس محدد بشيء معين

30
00:09:37.400 --> 00:09:58.900
المقصد بالنهي عن ذكر الله عز وجل في الخلاء ان هو الذكر المطلق الذي لا سبب له. المنهي عن عنهم صنفان الصنف الاول الاذكار المطلقة التي لا سبب لها كما تفضلتم. وهذا واظح. فلا ينبغي ان يكون

31
00:09:58.900 --> 00:10:18.900
في الخلاء محطا للتسبيح المطلق او التهليل المطلق او التكبير المطلق او الحمدلة المطلقة او الحوقلة المطلقة التي لا سبب لها. فاذا الذكر المطلق منهي كن عنه في الخلاء. والامر الثاني الاذكار السببية التي لا تتحقق مصلحتها الشرعية الا بقولها جهرا

32
00:10:18.900 --> 00:10:38.900
السلام فان مصلحته الشرعية لا تتحقق الا بالجهر به فلا يقوله في الخلاء. وكاجابة المشمت. في قول الانسان اذا الحمد لله هذه تتحقق مصلحتها فيقولها. لكن لو سمعك احد خارج بيت الخلاء تعطس فقال يرحمك الله. فان اجابة

33
00:10:38.900 --> 00:10:55.900
تمت في هذه الحالة ذكر له سبب لكن لا تتحقق مصلحته الا بقوله الا بقوله جهرا. فما كان من الاذكار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما كان من الاذكار المقيدة

34
00:10:56.100 --> 00:11:12.800
لا يتحقق مصلحته الا بقوله جهرا فهذا ايضا يكون من جملة الاشياء المنهية عنها من جملة الاشياء المنهي عنها. فاذا تبين لنا ان الاذكار الممنوعة في الخلاء تنقسم الى قسمين. للاذكار المطلقة التي لا سبب لها

35
00:11:12.800 --> 00:11:32.800
سواء اكانت مخافتة او جهرا والاذكار المقيدة بسبب اذا كانت مصالحك الشرعية لا تتحقق الا بقولها جهرا واضرب على ذلك امثلة اكثر مما ذكرت. من الامثلة مثلا ما حكم اجابة المؤذن في بيت الخلاء

36
00:11:32.800 --> 00:11:55.050
لا بأس بذلك لان مصلحته الشرعية لانه ذكر له سبب وتتحقق مصلحته الشرعية بقوله سرا في الخلاء. طيب ما حكم ورد السلام وانت في بيت الخلاء؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لان رد السلام وان كان ذكرا سببيا الا ان مصلحته الشرعية لا تتحقق

37
00:11:55.100 --> 00:12:15.100
الا بقوله جهر. طيب. لو انك سمعت احدا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت في بيت الخلاء هل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الجواب نعم تصلي عليه لان الصلاة عليه عند ذكر اسمه ذكر له سبب وتتحقق مصلحته الشرعية بقوله سرا

38
00:12:15.100 --> 00:12:45.100
وهكذا التفريق بين السر يا شيخ السر والجهر اهم شيء مع البتاعة امجح ايه نعم هذا التفريق صح الكلام كله ثقيل عليك لمن منعنا شفنا الجهر دون الاصرار دي مشكلة. يعني لما منعنا الجهر دون الاصرار. لما منعنا انه يجهر دون ان يسر. هل هناك الا هو

39
00:12:45.100 --> 00:12:55.100
لا لان لانه لا ينبغي ان يقال ذكر الله ان يقال اسم الله عز وجل مجهورا به في هذا المكان تعظيما لذكر الله عز وجل. واما اذا كان مخافة فيما

40
00:12:55.100 --> 00:13:15.100
بينه وبين نفسه وتتحقق المصلحة الشرعية منه فما المانع؟ وشفنا لكل اه انسان لا يستطيع النوم الا بتغطية رأسه. وهو في الحج. تغطية رأسه بالبطانية وغير ذلك. فيقول لها يعني

41
00:13:15.100 --> 00:13:35.100
ان هو يفعل ذلك فهل علي دم ولا علي شيء؟ ما اكثر الدماء في الحج المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل عادة تقتضي مخالفة الشرع فالواجب تركها. المتقرر عند العلماء رحمهم الله

42
00:13:35.100 --> 00:13:55.100
ان كل عادة تقتضي مخالفة الشرع فالواجب تركها فعلى الانسان ان يعود نفسه ولو في هذه الايام ان ينام من غير تغطية رأسه ما دام محرما وفترة الاحرام تراها يسيرة انما تقتضي منه ليلة او ليلتين فقط يعني ليلة عرفة وليلة المزدلفة. ثم بعد ذلك سيحل احرامه. فعليه

43
00:13:55.100 --> 00:14:08.250
ان يتقي الله عز وجل ولا يرتكب هذا المحظور. بحجة ان هذا عادة. لان العادة التي توجب مخالفة الشرع فالواجب على الانسان محاربتها مكافحتها ومجاهدتها ما استطاع الى ذلك سبيلا

44
00:14:08.500 --> 00:14:30.250
ولكن اذا لم يستطع ذلك وكان عدم فعل ذلك سيدخله في ضرر بدني وهو عدم النوم. وطول الشهر الذي يوجب له الضرر فحينئذ لا جرم ان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع. والحرج مرفوعا هذه الامة فنطبق عليه قاعدة من قواعد الحج تقول

45
00:14:30.600 --> 00:14:53.000
من احتاج الى المحظور جاز وفدى. من احتاج الى المحظور. جاز وفده. كما احتاج كعب بن عجرة الى حلق رأسه بسبب القمل الذي في ثنايا الرأس تأذب تأذى به كثيرا فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعره وان يفدي والحديث

46
00:14:53.000 --> 00:15:10.950
في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة ولعموم قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا كان الانسان سيتأذى اذا لم

47
00:15:10.950 --> 00:15:33.100
يغطي رأسه وسيوجب له ذلك الضرر فحين اذ يجوز له فعل ذلك ولكن عليه الفدية. فان قلت واي فدية؟ فنقول فدية ارتكاب المحظور لا ترك المأموم لان الفدية في الحج تنقسم الى قسمين الى فدية ترك مأمورات وهذه لا لا تنويع فيها وانما هي دم ليس ثمة خصلة اخرى ينقل اليها

48
00:15:33.100 --> 00:15:53.100
فمن ترك الاحرام من الميقات فعليه دم. لانه ترك مأمورا. ومن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم لانه ترك مأمور. ففدية ترك المأمور خصلة واحدة لا تعدد فيها. ولكن هذا الرجل غطى رأسه فهو لم يترك مأمورا وانما فعل محظورا. وفدية فعل المحظور على

49
00:15:53.100 --> 00:16:10.950
بين الصيام والإطعام والنسك يعني الذبح فاذا غطى رأسه بسبب هذه الحاجة فيجوز له ولكن عليه الفدية وفديته على التخيير بين ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم او صيام ثلاثة ايام

50
00:16:11.450 --> 00:16:31.450
او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة. قال فاذبح شاة او صم ثلاثة ايام قيام او او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والاولى من ذلك الا يغطي رأسه وان يتخلص من الفدية. وان يحاول مجاهدة

51
00:16:31.450 --> 00:17:01.450
وتعبدا لله عز وجل والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والله اعلم ان شيخنا يسعد كل اه اعطانا احد احد المتصدقين مبلغ وقال سقيا لاهل مكة او سقيا في مكة فهل نشتري به عصائر يدخل فيها شراء العصائر؟ الحمد لله نعم نعم يدخل في

52
00:17:01.450 --> 00:17:21.450
لذلك شراء الاطعمة والعصائر لا بأس بذلك. لانه انما اهداها لنفع الحجاج حتى تكون صدقة على الحجاج في هذه المواضع فاذا اشترى بها ماء او اشترى بها عصيرا او اشترى بها طعاما ووزعه كل ذلك مما يتحقق به مقصوده والله

53
00:17:21.450 --> 00:17:45.950
وشيخنا احدهم دفع الزكاة لرجل ثم تبين انه من المتسولين وكذاب وصاحب مال فهل يلزمه الاعادة او اخذ المال منه او ماذا يفعل؟ الحمد لله ذمته  بريئة في هذه الحالة للاثر والنظر

54
00:17:46.250 --> 00:18:06.700
اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل قال لا اتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق

55
00:18:06.850 --> 00:18:29.050
فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على ساق. فقال اللهم لك الحمد على سارق لا اتصدقن بصدقة. يعني ثانية فخرج بصدقته فوضعتها في يد زانك فاصبحوا الناس الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال اللهم لك الحمد هذا زاني لاتصدقن بصدقة

56
00:18:29.200 --> 00:18:47.750
فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني وجميع هؤلاء الثلاثة ليسوا من اهل الصدقة فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فاوتي اي في المنام فقيل له ان الله عز وجل قد تقبل

57
00:18:47.750 --> 00:19:13.000
صدقتك فاما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما صدقتك على الزانية فلعلك ان تستعف عن زناها لان السارق ربما سرق لفقره فاذا اعطي المال كف عن السرقة على السرقة. والزانية ربما يكون الدافع لها عن الزنا انما هو قلة

58
00:19:13.000 --> 00:19:29.700
لذات اليد فهي تتكسب بفرجها. فاذا توفر لها المال كفت عن الزنا. قال واما صدقتك على الغني فلعله ان يعتبر فينفق فمما اعطاه الله. فهذا دليل على ان الانسان اذا دفع صدقته

59
00:19:30.100 --> 00:19:45.100
الواجبة او المندوبة الى من يظنه اهل اللغة ثم يتبين له باخرة انه ليس اغنى لها فان ذمته حينئذ بريئة. وصدقته تعتبر مقبولة عند الله عز وجل. فهذا بالنسبة للدليل الاثري

60
00:19:45.150 --> 00:20:01.650
فاما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فلا يلزم الانسان في حال اخراج الصدقة ان يقطع قطعا يقينيا جازما بان من يدفع له هذه الزكاة

61
00:20:01.800 --> 00:20:16.050
انه من المستحقين لها يقينا فان هذا قد يتعذر فاذا بنى ظنه هذا فاذا بنى دفعه للزكاة لهذا الرجل على النظر في قرائنه الظاهرة. فان اموره الباطنة فيما بينه وبين

62
00:20:16.050 --> 00:20:38.750
الله عز وجل غير مطالب بها الانسان فهو نظر الى القرائن الظاهرة فغلب على ظنه ان هذا من المستحقين للزكاة فدفع بناء على غلبة الظن. فاذا هو عمل بغلبة الظن وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وبناء على ذلك فذمته تبرأ في هذه الحالة ولا بأس به. ولا يلزم باعادتها في اصح قولي اهل العلم

63
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
والله اعلم. هل يا شيخ ما هل له ان يأخذها من هذا الرجل مرة اخرى ويستردها منه ويدفعها لمن يستحق ولا يتركها له اذا قلنا بان ذمته بريئة فلا نطالبه باي فعل او اي تصرف بعد ذلك. لا نجيب عليه شيئا بعد ذلك شيئا. لان ايجابنا بعد ذلك دليل

64
00:20:58.750 --> 00:21:21.300
على ان ذمته لا تزال معلقة ببعض الاحكام الشرعية. فحيث قلنا بان ذمته قد برئت. فكنا نعمر ذمته بلزوم المطالبة بها. هذا اعمار قمة والاصل براءة الذمة من هذا الاعمار. فاين الدليل الدال على الزامه بان يطالب هذا؟ الفقير برد زكاته اليه. ليس هناك دليل. فحينئذ لا يطالبون

65
00:21:21.500 --> 00:21:41.500
ويكل امره الى الله عز وجل. والمقصود ان ذمته قد برأت فيما بينه وبين الله. وهذا الاخذ حسابه على الله عز وجل والله اعلم هل يجوز ان استغل صدقتي على الفقير في دعوته ان كان يدخن او يترك الصلاة احيانا الى غير ذلك؟ ام هذا من

66
00:21:41.500 --> 00:22:03.600
المنة. الحمد لله. المتقرر عند العلماء وجوب استغلال الفرص الدعوية. وهذه من قواعد على منهاج النبوة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اي فرصة تسنح له في دعوة غيره الى الله عز وجل وفي دلالته على الخير الا واستغلها صلى الله عليه

67
00:22:03.600 --> 00:22:23.600
عليه وسلم. فاذا كان الانسان سيقرن مع دفعه للصدقة او للزكاة شيئا من الدعوة. او كان يريد بها تأليف قلبي هذا هذا الرجل او دلالته على الخير او رأى عليه اثار الدخان مثلا. وصار ينصحه ويوجهه ويقول لا يجوز لك ذلك

68
00:22:23.600 --> 00:22:38.800
ويستغل هذا الدفع او هذه المناسبة للدعوة وايصال الخير للناس فهذا نور على نور وكمال على كمال ولا بأس بذلك ولا حرج وفي صحيح الامام مسلم من حديث قبيصة ابن مخالف الهلالي

69
00:22:38.850 --> 00:22:56.150
انه جاء انه انه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من مال الزكاة من صدقة. معللا بانه قد تحمل حمالة  فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لتعليمه شيئا من مسائل الدين

70
00:22:56.500 --> 00:23:11.800
فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فقال يا قبيصته مع انه سيعطيه الان من الصدقة. فقال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لاحد ثلاثة نفر

71
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
الاول الثاني الثالث فاستغلها صلى الله عليه وسلم في تعليم قبيصة شيئا من مسائل الدين فهذا من باب استغلال الفرص في الدعوة الى الله عز وجل فقبل ان تقدم الزكاة تقدم الدعوة. وقبل ان تقدم الصدقة تقدم الدعوة. وقبل ان تقدم الشفاعة تقدم

72
00:23:32.050 --> 00:23:58.100
دعوة وقبل ان تقدم البر مثلا لوالديك تقدم الدعوة لهما لا يجعل الانسان تقديم الصدقة مشروطا بهذا الامر ولا تقديم الزكاة مشروطا بهذا الامر ولكنه من باب من باب استغلال الفرصة فهذا لا بأس به ولا حرج. من يمنع من ذلك؟ فنحن لا نلزم الغني ان يدفع زكاته الى الفقير صامتا

73
00:23:58.100 --> 00:24:18.100
بل يعطيهم من حظ الدنيا ها شيئا يعينه على دنياه ثم يغذي قلبه بشيء يعينه على امر اخرته فيجتمع له كمالان والله اعلم. شيخنا اه عندنا في الارياف يعني يعني خاصة اننا في القرية

74
00:24:18.100 --> 00:24:35.900
يصلي معلوم من الذي لا يصلي؟ فيقول هل يعتبر من التنطع والتكلف انني ابحث عما عن الجزار الذي يصلي اترك الذي لا يصلي ليس هذا من اتركه. هذا ليس من التنطع هذا من الدين

75
00:24:36.050 --> 00:24:53.350
لان المتقرر عند العلماء ان الذبيحة لا تحل الا اذا كان ذابحها اهلا للذكاة هذا قاعدة عند اهل العلم في شرط حل الذبيحة ان يكون ذابحها اغلى. ومن اعظم ومن اعظم الشروط ان يكون مسلما او كتابيا يهوديا

76
00:24:53.350 --> 00:25:10.700
نصرانية. وانت تعرف ان تارك الصلاة الترك المطلق الترك المطلق. الترك المطلق هذا كافر لحديث جابر في صحيح مسلم وحديث بريدة في السنن وحديث عبد الله بن شقيق في جامع الترمذي وكلها احاديث صحيحة ولله الحمد

77
00:25:10.750 --> 00:25:30.750
فاذا علمت ان هذا الذي تولى ذبحه هدايا الناس او ضحاياهم. انه ممن يترك الصلاة ترك المطلق فانه لا يجوز لك ان تمكنه من ذبح اضحيتك. لانه اذا تولى ذبحها فانها ستكون ميتة. لا يجوز الانتفاع بها. لان ذابحها

78
00:25:30.750 --> 00:25:53.450
غير اهل للدكاترة فلا يجوز ان تسلم اضحيتك الا لمن تعلمه مسلما. ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ترك المطلق. فهذا ليس من التنطع بل هذا من الدين الله اعلم. انا اعلم رجل مثلا اه في القرية ذبح عند رجل لا يصلي وتارك للصلاة الترك المطلق. هل لي ان اخذ منه

79
00:25:53.450 --> 00:26:10.200
وان لو اهداني من هذه الاضحية ام لا اخذها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الميتة لا يجوز الانتفاع بها الا فيما استثناه الشارع. والذي استثناه الشارع هو الانتفاع بالجلد بعد الدبغ

80
00:26:10.650 --> 00:26:30.800
وجواز اكلها للمضطر واما ما عداها فان الميتة لا يجوز الانتفاع بها باي وجه من اوجه الانتفاع لانها نجسة وكل نجس فهو حرام. ولا يجوز الانتفاع بالنجاسات الا في حدود ما استثناه الشرع بالدليل الشرعي الصحيح. فقد اجاز الشارع للمضطر ان يأكل

81
00:26:30.800 --> 00:26:46.850
من الميتة وان ينتفع بقدر ما تندفع به ضرورته. واجاز الشارع ان نأخذ جلد الميتة الطاهرة في الحياة وان ندبغه وان ننتفع به واما ما عداهما فانه لا يجوز. فاذا تيقنت وعلمت بان هذه الاضحية

82
00:26:46.900 --> 00:27:06.900
قد تولى ذبحها ذلك التارك للصلاة الترك المطلق فانها عندك في حكمك انت انها ميتة فحينئذ يفرغ على ذلك عدم جواز قبول بهدية من اضحية حكمت عليها انت بانها بانها ميتة. واما مع عدم العلم او الشك او الاوهام والخيالات

83
00:27:06.900 --> 00:27:30.400
في هذا الرجل الذي تولى ذبحها فاننا نرد الامر المشكوك فيه الى اصله وهو ان الاصل حل هذه الذبيحة والله اعلم بعض بعض اهل العلم او بعض المجتهدين من طلاب العلم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية

84
00:27:30.400 --> 00:27:50.400
القضية المقبلة قال فمن صام ذلك اليوم يعني او مفهوم من مفهوم الحديث ان شاء الله يجعلك تعيشي العام المقبل ويضمن لك ان تعيش فهل هذا الاجتهاد ام نعم. لا اعرف كيف توصل هذا المجتهد

85
00:27:50.400 --> 00:28:17.800
الى هذه الدلالة من هذا الحديث فان دلالات تنقسم الى ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة تنازل فمن اي الدلالات استنبط هذا؟ المجتهد هذه الدلالة من حديث فضل صيام يوم عرفة. ثم يجزم جزما

86
00:28:17.800 --> 00:28:33.200
ان من صام يوم عرفة سيعيش السنة القادمة فيرى ان هذا من التخوض في شيء من امور الغيب فان الله عز وجل يقول وما تدري نفس باي ارض تموت. ومن المعلوم ان هذا

87
00:28:33.400 --> 00:28:52.464
الامر لا يجوز ان يثبته الانسان وان يقطع به الا بدليل شرعي صحيح صريح ترى ان هذا من التكلف ومن التخبط ومن التخوض في امر غيبي لا يجوز الخوض فيه الا بدليل واضح. والله اعلم