الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا احسن الله اليكم. يقول هل لو صلى العيد فقط دون ان يحضر خطبة العيد في هذه الحالة يلزمه حضور الجمعة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا يسر الله للعبد وصلى العيد مع المسلمين فان الجمعة حينئذ تكون في حقه ساقطة الوجوب. فالعلة في سقوط صلاة الجمعة او بوجوب صلاة الجمعة عليه انما هو شهود صلاة العيد. سواء اشهد قبلها الخطبة مع الناس او لم يشهد فمن صلى العيد فان وجوب شهود الجمعة يسقط عنه. لان المعلوم عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد فان احداهما تسقط الاخرى. وفي حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم مصلى العيد ثم رخص في الجمعة. فالعلة في ذلك انما هي صلاة العيد وشهودها. فمن شهد صلاة العيد سقط عنه وجوب شهود الجمعة والله واعلم هل معنى ذلك ان خطبة العيد او حضور خطبة العيد للمصلي او للمأموم؟ لا يجب عليه وان حضرها لا يترتب عليها ما يترتب عن خطبة على حضور خطبة الجمعة من عدم مس الحصى الى غير ذلك. هذا سؤال فيه خلاف طويل بين ان جوابه فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله. ولكن الذي اعلم والله اعلم ان شهود صلاة العيد من فروض على كل مكلف فلا يجوز للمكلف ان يتخلف عن صلاة العيد. واما شهود خطبة العيدين فليست هي من الواجب فان شهدها فذلك اكمل ولا جرم في ذلك حتى يستفيد من العلم ويستفيد من الذكر والوعظ والخير الذي يلقى ولا اقل من ان يعتبرها الانسان من جملة مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة. وتتنزل عليها السكينة فلا ينبغي اذا كان الانسان قادرا ان يتخلف عن عن شهود الخطبة. لكن ان تخلف عنها وصلى العيد فلا نقول بان الجمعة عليه في هذه الحالة واجبة لسقوط الخطبة فان سقوط صلاة الجمعة ووجوبها انما يتعلق بالصلاة فقط في صلاة العيد واما الخطبة فشهودها من المستحبات المتأكدات لا من الواجبات المتحتمات والله اعلم. على كده شغل مس الحصى فيها فيها لا يترتب عليك هي خطبة الجمعة. ادي كده سادة الخطبة الثانية. لا ينبغي للانسان ان يفعل في حال التذكير شيئا يلهي قلبه قلبه ويشغل فكره عن اه الاستفادة من الذكر ويكون مشغلا لغيره. فكل ما من شأنه ان يشغل الانسان او يشغل غيره عن شهود عن عن حضور القلب في استماع الخير فانه لا ينبغي سواء اكان في خطبة الجمعة او في خطبة العيدين او في المحاضرات او في الندوات لكن لا جرم ان الحكم يعتبر تحريما في خطبة الجمعة. لكنه مما لا ينبغي في غيرها من فلا تكون الحركة في خطبة العيد كالحركة في خطبة الجمعة. ولا يكون مس الحصى في في خطبة العيد كمس الحصى في خطبة الجمعة فخطبة الجمعة اكد في احكامها نعم من خطبة العيد والله اعلم. جزاك الله خير ابو شيخ مي يقول احرم من الميقات ثم رجع دون ان يكمل ارجعه لانه ليس معه ترخيص. فما حكم وما اقوى علي دم اذا كان قد اشترط عند احرامه ان انه ان حبسه حابس فمحله حيث الله عز وجل فانه حينئذ له ان يتحلل مجانا. ولا شيء عليه. واذا كان لم يشترط ولم طريقا للدخول في لاداء نسكه واكمال مناسكه. فانه حينئذ يعتبر محصرا. والله عز وجل يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فلا يجوز له ان يتحلل الا بعد ان ينحر هديه. فان كان يستطيع ان يبعث هديه الى الحرم يذبح في داخل حدود الحرم فالحمد لله. والا فيذبحه مكانه ويرسل بلحمه الى فقراء الحرم. فان تيسر له ذلك فالحمد لله. وان لم يتيسر يوزع لحمه على على فقراء البلد الذي الذي هو فيه. والله يعني اقصد المجاور لي. المجاور للحرم. فيذبح هديه في المكان الذي احصر فيه ويوزع لحمه على فقراء ذلك المكان الذي ذبح الهدي فيه ان تمكن والله اعلم. وقد احرم هو زوجته ان لم يكن ان لم يكن معهم يعني المقدرة المادية على دفع الهدي شيخ. فهل له مخرج اخر اذا كان المحصر لا يستطيع ان يذبح هديا فان كثيرا من اهل العلم رحمهم الله وهو قول الجمهور ينقلونه الى البدن وهذه البدلية اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. منهم من ينقله من الهدي الى صيام ثلاث الى صيام عشرة ايام قياسا على المتمتع او القارن اذا عدم الهدي. فان الله عز وجل يقول فمن لم يجد هديا فصيامه فان لم فمن لم فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يعني اذا لم يجد الانسان هديا اذا كان متمتعا او قارنا اذا من شأن الهدي انه اذا عدم ان بدله يكون هو الصيام. ومن اهل العلم من قال يطعم. والقول الثالث قالوا هو مخير بين الاطعام والصيام. بينما فريق من اهل العلم اصلا عارض القول بالبديلة هنا لان الله انما ذكر الهدي ولم يذكر بدله فلو كان لهدي المحصر بدلا لذكره الله عز وجل كما ذكر البدلية في هدي التمتع والقران اذا عجز الانسان عن ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في عمرة الحديبية كان كثير من الفقراء كان كثير من الصحابة فقراء لا هديا ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فلو ان الصيام بذل عن هدي المحصر عن هدي الاحصار لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم به لان المتقرر ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولكن الارجح عندي في هذه المسألة هو انه يصوم عشرة ايام. وذلك استنادا لفتي ابن عمر. رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقد روى البخاري في صحيحه معلقا موقوفا بصيغة الجزم على ابن عمر انه افتى المحصر او المصدود عن البيت اذا لم يجد هديا فانه يصوم عشرة ايام وبذلك يفتي سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فاذا نحن نوجب عليه الصيام لدليلين الدليل الاول فتي الصحابي ولا يعلم مخالف لابن عمر بل ويروى ايجاب الصوم ايضا عن ابيه عمر ولكن في نادي الى عمر شيء من النظر. والدليل الثاني القياس على هدي التمتع. والله اعلم الحين هو صد عن البيت لن يستطيع ان ان يصوم ثلاثة ايام في الحج يصوم العشرة فان كان شيخ يصوم العشرة كاملة في طيب اذا رجع الى بلده جزاكم الله خير ابو شيخنا احيانا يتوضأ في الخلاء ففي مسألتين المسألة الاولى لو كان يرى التسمية هل يسمي او اذا كان يرى استحباب التسمية في الوضوء؟ هل يسمي داخل الخلاء؟ وهل يذكر الله عز وجل بالذكر المستحب بعد الوضوء مباشرة في ان كان سيتأخر في لبس ملابسه الى غير ذلك ام لا؟ لا بأس بذلك ولكن يكون من باب اذكار المخافة تتحرك به يتحرك به لسانه وشفتاه لكن من غير صوت مجهول به. فاذا سمى الانسان داخل دورة المياه داخل بيت الخلاء فلا حرج عليه ولكن لا يكون بصوت مجهور. وانما يكون من باب اذكار المخافة وكذلك اذا توضأ في الخلاء وتشهد بعد وضوئه فلا حرج عليه في ذلك. لان عندنا قاعدة تقول ما تحققت مصلحته الشرعية بقوله سرا في الخلائق وما لا فلا. فهذه الاذكار التي لها اسباب معينة. اذا تحققت مصلحتها الشرعية بقولها سرا فيما بين الانسان وبين نفسه لا تتحرك به الا شفتاه لكن بلا صوت مجهول وتتحقق بقولها سرا والمصلحة الشرعية فانه يقول وما المانع فالبسملة قبل الوضوء ذكر له سبب وهو الوضوء. والتشهد بعد الفراغ من الوضوء ذكر له سبب. وتتحقق مصلحته الشرعية بقوله سرا. فيقول هو لا بأس عليه ان شاء الله والله اعلم. هل شفنا افهم من ذلك ان ان النهي عن ذكر الله عز وجل في الخلاء نهي مطلق ليس محدد بشيء معين المقصد بالنهي عن ذكر الله عز وجل في الخلاء ان هو الذكر المطلق الذي لا سبب له. المنهي عن عنهم صنفان الصنف الاول الاذكار المطلقة التي لا سبب لها كما تفضلتم. وهذا واظح. فلا ينبغي ان يكون في الخلاء محطا للتسبيح المطلق او التهليل المطلق او التكبير المطلق او الحمدلة المطلقة او الحوقلة المطلقة التي لا سبب لها. فاذا الذكر المطلق منهي كن عنه في الخلاء. والامر الثاني الاذكار السببية التي لا تتحقق مصلحتها الشرعية الا بقولها جهرا السلام فان مصلحته الشرعية لا تتحقق الا بالجهر به فلا يقوله في الخلاء. وكاجابة المشمت. في قول الانسان اذا الحمد لله هذه تتحقق مصلحتها فيقولها. لكن لو سمعك احد خارج بيت الخلاء تعطس فقال يرحمك الله. فان اجابة تمت في هذه الحالة ذكر له سبب لكن لا تتحقق مصلحته الا بقوله الا بقوله جهرا. فما كان من الاذكار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما كان من الاذكار المقيدة لا يتحقق مصلحته الا بقوله جهرا فهذا ايضا يكون من جملة الاشياء المنهية عنها من جملة الاشياء المنهي عنها. فاذا تبين لنا ان الاذكار الممنوعة في الخلاء تنقسم الى قسمين. للاذكار المطلقة التي لا سبب لها سواء اكانت مخافتة او جهرا والاذكار المقيدة بسبب اذا كانت مصالحك الشرعية لا تتحقق الا بقولها جهرا واضرب على ذلك امثلة اكثر مما ذكرت. من الامثلة مثلا ما حكم اجابة المؤذن في بيت الخلاء لا بأس بذلك لان مصلحته الشرعية لانه ذكر له سبب وتتحقق مصلحته الشرعية بقوله سرا في الخلاء. طيب ما حكم ورد السلام وانت في بيت الخلاء؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لان رد السلام وان كان ذكرا سببيا الا ان مصلحته الشرعية لا تتحقق الا بقوله جهر. طيب. لو انك سمعت احدا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت في بيت الخلاء هل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الجواب نعم تصلي عليه لان الصلاة عليه عند ذكر اسمه ذكر له سبب وتتحقق مصلحته الشرعية بقوله سرا وهكذا التفريق بين السر يا شيخ السر والجهر اهم شيء مع البتاعة امجح ايه نعم هذا التفريق صح الكلام كله ثقيل عليك لمن منعنا شفنا الجهر دون الاصرار دي مشكلة. يعني لما منعنا الجهر دون الاصرار. لما منعنا انه يجهر دون ان يسر. هل هناك الا هو لا لان لانه لا ينبغي ان يقال ذكر الله ان يقال اسم الله عز وجل مجهورا به في هذا المكان تعظيما لذكر الله عز وجل. واما اذا كان مخافة فيما بينه وبين نفسه وتتحقق المصلحة الشرعية منه فما المانع؟ وشفنا لكل اه انسان لا يستطيع النوم الا بتغطية رأسه. وهو في الحج. تغطية رأسه بالبطانية وغير ذلك. فيقول لها يعني ان هو يفعل ذلك فهل علي دم ولا علي شيء؟ ما اكثر الدماء في الحج المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل عادة تقتضي مخالفة الشرع فالواجب تركها. المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان كل عادة تقتضي مخالفة الشرع فالواجب تركها فعلى الانسان ان يعود نفسه ولو في هذه الايام ان ينام من غير تغطية رأسه ما دام محرما وفترة الاحرام تراها يسيرة انما تقتضي منه ليلة او ليلتين فقط يعني ليلة عرفة وليلة المزدلفة. ثم بعد ذلك سيحل احرامه. فعليه ان يتقي الله عز وجل ولا يرتكب هذا المحظور. بحجة ان هذا عادة. لان العادة التي توجب مخالفة الشرع فالواجب على الانسان محاربتها مكافحتها ومجاهدتها ما استطاع الى ذلك سبيلا ولكن اذا لم يستطع ذلك وكان عدم فعل ذلك سيدخله في ضرر بدني وهو عدم النوم. وطول الشهر الذي يوجب له الضرر فحينئذ لا جرم ان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع. والحرج مرفوعا هذه الامة فنطبق عليه قاعدة من قواعد الحج تقول من احتاج الى المحظور جاز وفدى. من احتاج الى المحظور. جاز وفده. كما احتاج كعب بن عجرة الى حلق رأسه بسبب القمل الذي في ثنايا الرأس تأذب تأذى به كثيرا فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعره وان يفدي والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة ولعموم قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا كان الانسان سيتأذى اذا لم يغطي رأسه وسيوجب له ذلك الضرر فحين اذ يجوز له فعل ذلك ولكن عليه الفدية. فان قلت واي فدية؟ فنقول فدية ارتكاب المحظور لا ترك المأموم لان الفدية في الحج تنقسم الى قسمين الى فدية ترك مأمورات وهذه لا لا تنويع فيها وانما هي دم ليس ثمة خصلة اخرى ينقل اليها فمن ترك الاحرام من الميقات فعليه دم. لانه ترك مأمورا. ومن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم لانه ترك مأمور. ففدية ترك المأمور خصلة واحدة لا تعدد فيها. ولكن هذا الرجل غطى رأسه فهو لم يترك مأمورا وانما فعل محظورا. وفدية فعل المحظور على بين الصيام والإطعام والنسك يعني الذبح فاذا غطى رأسه بسبب هذه الحاجة فيجوز له ولكن عليه الفدية وفديته على التخيير بين ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة. قال فاذبح شاة او صم ثلاثة ايام قيام او او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والاولى من ذلك الا يغطي رأسه وان يتخلص من الفدية. وان يحاول مجاهدة وتعبدا لله عز وجل والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والله اعلم ان شيخنا يسعد كل اه اعطانا احد احد المتصدقين مبلغ وقال سقيا لاهل مكة او سقيا في مكة فهل نشتري به عصائر يدخل فيها شراء العصائر؟ الحمد لله نعم نعم يدخل في لذلك شراء الاطعمة والعصائر لا بأس بذلك. لانه انما اهداها لنفع الحجاج حتى تكون صدقة على الحجاج في هذه المواضع فاذا اشترى بها ماء او اشترى بها عصيرا او اشترى بها طعاما ووزعه كل ذلك مما يتحقق به مقصوده والله وشيخنا احدهم دفع الزكاة لرجل ثم تبين انه من المتسولين وكذاب وصاحب مال فهل يلزمه الاعادة او اخذ المال منه او ماذا يفعل؟ الحمد لله ذمته بريئة في هذه الحالة للاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل قال لا اتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على ساق. فقال اللهم لك الحمد على سارق لا اتصدقن بصدقة. يعني ثانية فخرج بصدقته فوضعتها في يد زانك فاصبحوا الناس الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال اللهم لك الحمد هذا زاني لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني وجميع هؤلاء الثلاثة ليسوا من اهل الصدقة فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فاوتي اي في المنام فقيل له ان الله عز وجل قد تقبل صدقتك فاما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما صدقتك على الزانية فلعلك ان تستعف عن زناها لان السارق ربما سرق لفقره فاذا اعطي المال كف عن السرقة على السرقة. والزانية ربما يكون الدافع لها عن الزنا انما هو قلة لذات اليد فهي تتكسب بفرجها. فاذا توفر لها المال كفت عن الزنا. قال واما صدقتك على الغني فلعله ان يعتبر فينفق فمما اعطاه الله. فهذا دليل على ان الانسان اذا دفع صدقته الواجبة او المندوبة الى من يظنه اهل اللغة ثم يتبين له باخرة انه ليس اغنى لها فان ذمته حينئذ بريئة. وصدقته تعتبر مقبولة عند الله عز وجل. فهذا بالنسبة للدليل الاثري فاما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فلا يلزم الانسان في حال اخراج الصدقة ان يقطع قطعا يقينيا جازما بان من يدفع له هذه الزكاة انه من المستحقين لها يقينا فان هذا قد يتعذر فاذا بنى ظنه هذا فاذا بنى دفعه للزكاة لهذا الرجل على النظر في قرائنه الظاهرة. فان اموره الباطنة فيما بينه وبين الله عز وجل غير مطالب بها الانسان فهو نظر الى القرائن الظاهرة فغلب على ظنه ان هذا من المستحقين للزكاة فدفع بناء على غلبة الظن. فاذا هو عمل بغلبة الظن وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وبناء على ذلك فذمته تبرأ في هذه الحالة ولا بأس به. ولا يلزم باعادتها في اصح قولي اهل العلم والله اعلم. هل يا شيخ ما هل له ان يأخذها من هذا الرجل مرة اخرى ويستردها منه ويدفعها لمن يستحق ولا يتركها له اذا قلنا بان ذمته بريئة فلا نطالبه باي فعل او اي تصرف بعد ذلك. لا نجيب عليه شيئا بعد ذلك شيئا. لان ايجابنا بعد ذلك دليل على ان ذمته لا تزال معلقة ببعض الاحكام الشرعية. فحيث قلنا بان ذمته قد برئت. فكنا نعمر ذمته بلزوم المطالبة بها. هذا اعمار قمة والاصل براءة الذمة من هذا الاعمار. فاين الدليل الدال على الزامه بان يطالب هذا؟ الفقير برد زكاته اليه. ليس هناك دليل. فحينئذ لا يطالبون ويكل امره الى الله عز وجل. والمقصود ان ذمته قد برأت فيما بينه وبين الله. وهذا الاخذ حسابه على الله عز وجل والله اعلم هل يجوز ان استغل صدقتي على الفقير في دعوته ان كان يدخن او يترك الصلاة احيانا الى غير ذلك؟ ام هذا من المنة. الحمد لله. المتقرر عند العلماء وجوب استغلال الفرص الدعوية. وهذه من قواعد على منهاج النبوة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اي فرصة تسنح له في دعوة غيره الى الله عز وجل وفي دلالته على الخير الا واستغلها صلى الله عليه عليه وسلم. فاذا كان الانسان سيقرن مع دفعه للصدقة او للزكاة شيئا من الدعوة. او كان يريد بها تأليف قلبي هذا هذا الرجل او دلالته على الخير او رأى عليه اثار الدخان مثلا. وصار ينصحه ويوجهه ويقول لا يجوز لك ذلك ويستغل هذا الدفع او هذه المناسبة للدعوة وايصال الخير للناس فهذا نور على نور وكمال على كمال ولا بأس بذلك ولا حرج وفي صحيح الامام مسلم من حديث قبيصة ابن مخالف الهلالي انه جاء انه انه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من مال الزكاة من صدقة. معللا بانه قد تحمل حمالة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لتعليمه شيئا من مسائل الدين فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فقال يا قبيصته مع انه سيعطيه الان من الصدقة. فقال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لاحد ثلاثة نفر الاول الثاني الثالث فاستغلها صلى الله عليه وسلم في تعليم قبيصة شيئا من مسائل الدين فهذا من باب استغلال الفرص في الدعوة الى الله عز وجل فقبل ان تقدم الزكاة تقدم الدعوة. وقبل ان تقدم الصدقة تقدم الدعوة. وقبل ان تقدم الشفاعة تقدم دعوة وقبل ان تقدم البر مثلا لوالديك تقدم الدعوة لهما لا يجعل الانسان تقديم الصدقة مشروطا بهذا الامر ولا تقديم الزكاة مشروطا بهذا الامر ولكنه من باب من باب استغلال الفرصة فهذا لا بأس به ولا حرج. من يمنع من ذلك؟ فنحن لا نلزم الغني ان يدفع زكاته الى الفقير صامتا بل يعطيهم من حظ الدنيا ها شيئا يعينه على دنياه ثم يغذي قلبه بشيء يعينه على امر اخرته فيجتمع له كمالان والله اعلم. شيخنا اه عندنا في الارياف يعني يعني خاصة اننا في القرية يصلي معلوم من الذي لا يصلي؟ فيقول هل يعتبر من التنطع والتكلف انني ابحث عما عن الجزار الذي يصلي اترك الذي لا يصلي ليس هذا من اتركه. هذا ليس من التنطع هذا من الدين لان المتقرر عند العلماء ان الذبيحة لا تحل الا اذا كان ذابحها اهلا للذكاة هذا قاعدة عند اهل العلم في شرط حل الذبيحة ان يكون ذابحها اغلى. ومن اعظم ومن اعظم الشروط ان يكون مسلما او كتابيا يهوديا نصرانية. وانت تعرف ان تارك الصلاة الترك المطلق الترك المطلق. الترك المطلق هذا كافر لحديث جابر في صحيح مسلم وحديث بريدة في السنن وحديث عبد الله بن شقيق في جامع الترمذي وكلها احاديث صحيحة ولله الحمد فاذا علمت ان هذا الذي تولى ذبحه هدايا الناس او ضحاياهم. انه ممن يترك الصلاة ترك المطلق فانه لا يجوز لك ان تمكنه من ذبح اضحيتك. لانه اذا تولى ذبحها فانها ستكون ميتة. لا يجوز الانتفاع بها. لان ذابحها غير اهل للدكاترة فلا يجوز ان تسلم اضحيتك الا لمن تعلمه مسلما. ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ترك المطلق. فهذا ليس من التنطع بل هذا من الدين الله اعلم. انا اعلم رجل مثلا اه في القرية ذبح عند رجل لا يصلي وتارك للصلاة الترك المطلق. هل لي ان اخذ منه وان لو اهداني من هذه الاضحية ام لا اخذها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الميتة لا يجوز الانتفاع بها الا فيما استثناه الشارع. والذي استثناه الشارع هو الانتفاع بالجلد بعد الدبغ وجواز اكلها للمضطر واما ما عداها فان الميتة لا يجوز الانتفاع بها باي وجه من اوجه الانتفاع لانها نجسة وكل نجس فهو حرام. ولا يجوز الانتفاع بالنجاسات الا في حدود ما استثناه الشرع بالدليل الشرعي الصحيح. فقد اجاز الشارع للمضطر ان يأكل من الميتة وان ينتفع بقدر ما تندفع به ضرورته. واجاز الشارع ان نأخذ جلد الميتة الطاهرة في الحياة وان ندبغه وان ننتفع به واما ما عداهما فانه لا يجوز. فاذا تيقنت وعلمت بان هذه الاضحية قد تولى ذبحها ذلك التارك للصلاة الترك المطلق فانها عندك في حكمك انت انها ميتة فحينئذ يفرغ على ذلك عدم جواز قبول بهدية من اضحية حكمت عليها انت بانها بانها ميتة. واما مع عدم العلم او الشك او الاوهام والخيالات في هذا الرجل الذي تولى ذبحها فاننا نرد الامر المشكوك فيه الى اصله وهو ان الاصل حل هذه الذبيحة والله اعلم بعض بعض اهل العلم او بعض المجتهدين من طلاب العلم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية القضية المقبلة قال فمن صام ذلك اليوم يعني او مفهوم من مفهوم الحديث ان شاء الله يجعلك تعيشي العام المقبل ويضمن لك ان تعيش فهل هذا الاجتهاد ام نعم. لا اعرف كيف توصل هذا المجتهد الى هذه الدلالة من هذا الحديث فان دلالات تنقسم الى ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة تنازل فمن اي الدلالات استنبط هذا؟ المجتهد هذه الدلالة من حديث فضل صيام يوم عرفة. ثم يجزم جزما ان من صام يوم عرفة سيعيش السنة القادمة فيرى ان هذا من التخوض في شيء من امور الغيب فان الله عز وجل يقول وما تدري نفس باي ارض تموت. ومن المعلوم ان هذا الامر لا يجوز ان يثبته الانسان وان يقطع به الا بدليل شرعي صحيح صريح ترى ان هذا من التكلف ومن التخبط ومن التخوض في امر غيبي لا يجوز الخوض فيه الا بدليل واضح. والله اعلم