فلا يجوز ان نكفر المعين الا بعد ثبوت شروط تكفيره وانتفاء موانعه وهكذا في التبديع نقول وهكذا في التفسيق وهكذا في التعثيم هذا واضح والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل العمل شرط صحة في الايمان ام شرط الكمال الحمد لله المتقرر عند اهل السنة ان نجس الاعمال ركن في صحة الايمان. ولا نقول هو شرط في الايمان فقط وانما نقول هو من الايمان ومن اركانه فاركان الايمان قائمة على ثلاث ركائز على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان. فلا يصح ان نطلق ان كما نشرت شرط لازم للقلب فقط لا. ولا نقول بانه شرط خارج عن ماهية الايمان وحقيقته لا. ولا فنقول بانه شرط كمال من باب اولى وانما نقول هو ركن من اركان الايمان. ويا العمل الذي هو ركن من اركان الايمان انما هو جنس الاعمال. لا الا بدليل كما تقرر في موضع اخر. فخلاصة هذه الفتية اننا نقول الاعمال ركن في الايمان. لا نقول شرط ولا نقول من كمالات الايمان ولا نقول بانها من مكملاته او من الشروط الخارجة عن حقيقته وماهيته. بل هي داخلة في ماهية الايمان وحقيقة الايمان والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول رجل طلق زوجته طلقتين وتمت عدتها فتزوجها اخر وطلقها ثم عاد اليها زوجها الاول. السؤال هل تحسب الطلقتين السابقتين ام تهدم؟ الحمد لله رب العالمين لا يتجدد الطلاق الا بعد استنفاذه. فلا يحسب له انه رجع من اول طلاقه الا اذا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها زوج غيره غيره. وحينئذ يرجع له اول طلاقه. واما اذا طلق الانسان زوجته طلقة واعتدت ثم انتهت عدتها وتزوجت او طلقها طلقتين واعتدت وانتهت عدتها وتزوجت ثم تزوجها الرجل الاول فانه يرجع الى ما بقي عليها من الطلاق وهي طلقة واحدة فيما لو طلقها سابقا طلقتين او طلقتان فيما لو طلقها في السابق طلقة واحدة. فلا يتجدد الطلاق الا بعد استنفاذه. فلو طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم نكحها رجل غيره. ثم طلقها الزوج الثاني فعادت للزوج الاول بالعقد الجديد والمهر الجديد فانها ارجعوا على اول طلاقها. فيحتسب لها فيحتسب لها ثلاث طلقات. ولعل الجواب واضح. فاذا لم يطلق زوجته الا طلقة او طلقتين ثم اعتدت وتزوجت من رجل اخر ثم طلقها هذا الزوج الاخر ورجعت لزوجها الاول فانها ترجع الى ما بقي معه من الطلاق يعني طلقة او طلقتين. فلا يتجدد الطلاق ثلاثا الا بعد استنفاذه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول متى تبدأ الساعة الاولى يوم الجمعة الحمد لله اذا بدأ مسمى الجمعة ومتى يبدأ مسمى الجمعة بعد طلوع الفجر الثاني؟ فتبدأ الساعة بعد صلاة الفجر فبداية الساعة الاولى من يوم الجمعة ادى الفراغ من صلاة الفجر فمن صلى الفجر وفرغ منها فقد بدأت الساعة الاولى في حقه باعتبار يوم الجمعة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم الاجتماع عند اهل المتوفى ثلاثة ايام؟ ويصاحب هذا عمل الغداء والعشاء للضيوف وجماعة فعلما انها من من قطة جماعته. فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ وهل يلحق الانسان لوم في عدم الحضور والمكث معهم الحمد لله هذه المسألة متفرعة على اصل لابد من فهمه. هل الاصل في التعزية صفة والفاظا التوقيف او الاجتهاد؟ اقصد هل فيها هل يطلب فيها التوقيف في كل تفاصيلها؟ ام ان مرد التعزية لفظا وصفات مردها العرف؟ فاذا حددنا مبدأ التعزية هل هي توقيفية او عرفية؟ حينئذ نعرف حكم الاجتماع فيها هل هل الناس اذا جاءوا يعزون في مصاب لاخيهم؟ هل يطلبون التعزية التي عزى بها النبي صلى الله عليه وسلم ام ان الفاظ التعزية الباب فيها مفتوح؟ فكل قوم يعزون بالالفاظ التي جرى عرفهم بالتعزية فيها؟ اجيبوا يا اخوان العرف اذا عرفنا ان التعزية مبنية على العرف في الفاظها. طيب اذا كان عرف الناس في قضية التعزية ان يجتمعوا في بيت الميت او في بيت كبير العائلة. هل يعتبر هذا العرف في التعزية او لابد من بيت معين الجواب العرف معتبر في في هذه المسألة. اذا صار التعزية ايضا في قضية الاجتماع فيها في اي بيت يعزون مردها الى العرف اذا كان العرف قد جرى في نصب في نصب سرادق اي مخيم كبير خارج دار المعزي وجرى عرف اهل البلد على هذا الوضع هذا العرف يعتبر بدعة او انه عرف جرى والعمل به لا بأس لان العادة محكمة؟ الجواب هو هذا. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي ان امور التعزية مبنية على الاعراف الا فيما خالف الشرع. من امور التعزية مبنية على الاعراف الا ما خالف واما ما قال واما قول جرير كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة اقول هذا فيما اذا حصل اجتماع مقرون بشيء من المخالفات. فهو اجتماع تضمن صناعة الميت الطعام للمجتمعين. فهذا اجتماع تضمن ممنوعا شرعا. وما تضمن الممنوع فممنوع. وكذلك يا صاحب الاجتماع صراخ وعويل او نياح وندب من ندب الجاهلية. ايضا يعتبر حراما. وايضا اذا صاحب الاجتماع شيء من الاختلاط فيعتبر حراما او صاحب الاجتماع شيء من بدع استئجار القراء او الاناشيد او غير ذلك مما يوجب من الاجتماع لمنع المحرم الذي وقع فيه. واما اذا كان مجرد اجتماع يعني من باب الاولى والازياء والاقرب للناس حتى يجتمع اهل الميت من اطراف البلد من ها هنا وها هنا فلا يتكلف الناس تعزيتهم في البلاد. الان يا اخواني ما رأيكم لو اردنا ان نعزي انسان توفي في الملز وبعض ابناءه في شمال الرياض وبعضهم في جنوب السويدي. فلو اننا لم نجز الاجتماع لتكلم المعزي في تعزية هؤلاء على بعد مناطقهم الشيء الكثير الذي قد يفضي الى عدم التعزية. كان في القرى في السابق اطرافها من هنا وها هنا يسير يسير الوصول اليه. اوتدرون ان المدينة بحدودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هي المدينة مسجدا وتوسعة فالانسان يأخذها من اولها الى اخرها فليس في الاجتماع له داع. لكن الان من رحمة الله بالمعزين ان يجتمع اهل الميت من اطرافه من ها هنا وها هنا في مكان واحد حتى يأتي يا من يريد مواساتهم او تعزيتهم فيجدهم ما مجتمعين في مكان واحد. فاين الدليل الدال على تحريم اذا لم يكن مصحوبا بشيء من المحرمات الشرعية اين هذا؟ ليس لا اعلم دليلا صحيحا صريحا في هذه المسألة وقد بينت لكم وجهة النظر في حديث جرير مع انه حكم عليه بعض اهل العلم بان فيه شيء من الضأن. لكن مع التسليم بانه حسن لغيره فهو اجتماع مقرون بماذا؟ بان اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للمجتمعين. فاذا اجتماعهم على معصية. لان اهل الميت لا يصنعون شيئا لمن يجتمعون عندهم وانما اقاربهم واهلهم وجيرانهم هم الذين يتولون الصناعة كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم فالاقرب عندي ان شاء الله انه كما بنينا الفاظ التعزية على العرف وبنينا مكانها على العرف فلما لا نبني الاجتماع من عدم الاجتماع فيها على العرف لا ينبغي ان نجعل التعزية مبنية على العبوة في في باب ثم لا مبنية على التوقيف في باب اخر. نقول هي مبنية على التوقيف فيما خالف الشرع لا يجوز ان نحدث فيها الفاظ ومكانا واجتماعا وصفة ما هو مخالف للشرع. لكن الاصل ان يترك كل قوم يعزون على ما جرت عادتهم به لان هذا امر يخضع للعادات واختلاف الاعراف والاماكن والزمان فالعادات محكمة والاصل ان يترك الناس على عاداتهم وتقاليدهم ما لم تخالف الشرع والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل يداوم والامام على قراءة سورة السجدة والانسان كل يوم جمعة الحمد لله نعم لا بأس بالمداومة عليها لان هناك رواية عند الامام الطبراني بسند لا بأس به. قال يديم ذلك للطبراني من حديث ابن مسعود قال يديم ذلك. واسناده مما لا بأس به ان شاء الله. وهناك دلالة اصولية في الصحيحين من حديث ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة. هنا دلالة اصولية تدل على المداومة ما هي؟ كان. فالمتقرر عند الاصوليين ان لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار ما لم ترد القرينة الدالة على خلاف ذلك. فاي حديث فيه كان رسول الله فالاصل انه داوم رسول الله استمر رسول الله فكانت تفيد الدوام والاستمرار الا اذا وردت قرينة في حديث اخر تدل على انها المداومة المطلقة او مطلق المداومة او المداومة الاعلامية قليلا او كثيرا. فاذا لم ترد القرينة فالاصل ان هذا فعله. ولا اعلم حديثا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة غير سورتي السجدة والانسان. فاذا دل ذلك على ان لفظة كان تدل على الدوام وكما في رواية الطبراني من حديث ابن مسعود قال وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك واسناده لا بأس به والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل ورد ذكر معين للخطيب بين الخطبتين الحمد لله بل المشروع له السكوت. لما في سنن ابي داود من باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر. رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان اذا صعد المنبر يسكت حتى يفرغ المؤذن كان اذا صعد المنبر يسكت حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم. ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب فاذا المشروع للخطيب السكوت بين الخطبتين. حتى يريح صوته قليلا من الخطبة الاولى استعدادا للخطبة الثانية والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل مس الذكر اجلكم الله من فوق الملابس ينقض الوضوء الحمد لله المتقرر عند العلماء ان من عقد حكمه بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالابطال الا بالدليل الشرعي. من عقد بالدليل فلا ينقض الا بالدليل. اليس كذلك؟ طيب. والمتقرر عند العلماء بناء على ذلك ان نواقض الوضوء توقيفية على النص والنص اثبت ان مسا الذكر ناقظ للوضوء بشرطين. فاذا اجتمع الشرطان انتقظ الوضوء بالمس واذا انفرد واحد فانه لا ينتقب. الاول مباشرة اليد للذكر من غير فاصل شيء. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند احمد وغيره باسناد جيد من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء قال ليس دونه ستر. هذا اشتراط الاول. اما الشرط الثاني في طول تفصيله وهو السهو. وهذا الشرط تنبطناه للجمع بين حديث بشرى بنت صفوان وحديث طلق بن علي. وكلاهما حديث صحيح. فحملنا المس في حديث بصرة على المس بالشهوة وحملنا المس في حديث طلق ابن علي على المس بلا شهوة. وهناك في حديث طلق ابن علي قرينتان لابد من الوقوف عندهما واسمعوهما ارجوكم القرينة الاولى قال مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره وين؟ في الصلاة. وسائل صحابي هل يمكن ان يكون هذا المسئول بعد مس شهوة؟ الجواب لا وانما هو المس العارظ. فاذا هذا اول شي اذ لا يمكن ان يتصور في افسق الناس ان يجعل الصلاة محلا للمس بجاوة ثم قال انما هو بضعة منك. والعلماء يقولون ان الاحكام المترتبة على الذكر انما تكون عند انتشاره واما اذا كان غير منتشر ولا منتصب فانه كسائر اعضاء الانسان. فاذا مسه غير منتصب فكأنه مس اصابعه او مس اذنه ولذلك قال لا انما هو بضعة منك ولا يوصف بانه بضعة منه لا يترتب عليه حكم الا اذا الا اذا انتصب والانتصاب يكون بالشهر وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان مس الذكر لا ينقض الا اذا كان مباشرا بلا حائل وبشهوة. فاذا اختل شرط منه فلا يعتبر من المس الناقض والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما الحل مع النسيان المستمر في الصلاة؟ يعني النسيان في عدد الركعات حتى في حياته اليومية. وجزاكم عني وعن كل المسلمين خيرا الحمد لله اكثر من دعاء الله عز وجل ان يعيذك من هذا النسيان المتكرر. فان النسيان انما هو غفلة القلب عن العلم وامور القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل علام الغيوب. فادعوا الله عز وجل دائما ان يقيك من هذا النسيان وان يذكرك ما فيه صلاح دينك ودنياك ولا تستعجل بالاستجابة واجعل دعاءك بهذا هو هجراك وديدنك دائما. وابشر باستجابة الله عز وجل لك. ف من انسان كان يكثر نسيانه في القرآن وفي الحديث ولكن مع كثرة دعاء الله عز وجل صارت حافظته كالشعب الواسع لا يلقى فيه شيء الا ابتلعه. فاذا واصل في الدعاء وابشر بالخير. الامر الثاني اجعل لك قرائن تذكر قلبك وعقلك بما يمكن ان تنساه. يعني بمعنى ان الصلاة مثلا ما الذي يمنعك ان تعقد للركعة الاولى خنصرك؟ ثم للركعة الثانية بنصرك ثم للركعة الثالثة اصبعك الوسطى ثم في ركعتك سبابتك اجعل شيئا من العلامات والقرائن تدلك وتذكرك على ما على ما انت فيه. وكذلك الركعة الاولى اجعل لها فلن ابهامك ثم الركعة الثانية آآ اجعل ابهامك مثلا منفردة او مقبوضة او اجعل عليها مثلا سبابتك او او تقدم على السجادة في الركعة الاولى وليكن هذا هو عادتك. والركعة الثانية تتأخر عن تتأخر قدماك عن السجادة قليلا. هذه حركة لمصلحة الصلاة والمتقرر عند العلماء ان كل مصلحة ترجع على الصلاة ان كل حركة ترجع لمصلحة الصلاة فهي جائزة. تقدما تأخرا طي افراد اصبع كل ذلك لا بأس به ولا حرج. وان شاء الله اذا اذا جعلت لذلك قرائن فالحمد لله. فبكثرة الدعاء ووضع القرائن في التي يمكن ان تنساها ويكثر نسيانك فيها مما يوجب لك التذكر دائما باذن الله عز وجل والله اعلم. احسن الله اليكم ما حكم الجمع بين الصلاتين الاصل منعه الا اذا جاءت اسبابه ودواعيه. والا فالاصل ان الصلاة المؤقتة او العبادة مؤقتة لا يجوز فعلها قبل دخول وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. هذا هو الاصل. فالله عز وجل لما فرض الفرائض جعل لكل فريضة منها تم مؤقتا ابتداء وانتهاء فلا يجوز للانسان ان ان يفعل الصلاة قبل حلول وقتها ولا ان يؤخرها عن وقتها الا بدليل وبناء على ذلك فالاصل حرمة الجمع الا لقيام دواء الا بقيام دواعيه. فاذا قام داع من دوام من دواعي الجمع كالخوف او المرض او السفر او المطر او غير ذلك مما يوجب حرجا فيما لو افرض كل صلاة في وقتها فانه حينئذ يجوز له الجمع وعليك ايها السائل ان تحفظ هذه القاعدة الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما حل عليك الحرج جاءك الله بالفرج وهو سورة الجمع. والافضل فعل الارفق بالانسان من جمع تقديم او تأخير ان كان الارفق والانسب لحالتك الحرجية ان تجمع جمع التقديم فلك ذلك وان كان الارفق بحالتك وحرجك ان تجمع جمع التأخير فلك ذلك والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول اختلف مجموعة من طلبة العلم في مسألة تبديع مسلم وقع في بدعة من بدع الفرق الضالة كالخوارج او المرجية بمعنى انه خالف اهل السنة في اصل من الاصول. فهل يحكم عليه عينا بانه مبتدع بدون اقامة الحجة ام لابد من اقامة الحجة الرسالية بانطباع باقي الشروط وانتفاء الموانع كما هو الشأن في قاعدة اهل السنة في التكفير. نرجو البيان والتفصيل. الحمد لله. اما البيان فسأعطيك اما التفصيل فترجع الى كتاب القواعد المذاعة في مذهب اهل السنة والجماعة. لا لان التفصيل يطول مقامه. ولكن اعلم ان عندنا اربع قواعد لا بد ان تحفظها. القاعدة الاولى التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتباه الموانع. القاعدة الثانية تبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديعا معين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الثالثة التفسيق بالوصف العام لا يستلزم المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الرابعة التأثيم بالوصف العام لا يستلزم تأثيم المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فما قلناه في التفريق بين الحكم على الفعل والفاعل في باب التكفير نقوله تماما في باب التبديع وتماما في باب التفسيق وتماما في باب فالفعل في كل الابواب له حكم ولا يجوز ان ننقل الحكم من الفعل الى فاعله الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التي يعنون عنها اهل العلم باقامة الحجة الرسالية. اذا لابد من ان نتأكد من من وجود الضوابط في كل