اتصال منقطع في حق هذا الشخص فلو وقع هذا الشخص في شيء من المحرمات او خالف شيئا من المأمورات فانه معذور بسبب جهله لانه من الجهل الذي لا يستطيع رفعه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الجليل اسأل الله اليكم. اه سائلة تسأل وتقول انها اه تقوم بصباغة باكسر من لون في مرة واحدة. فعادت عليها بعض الاخوات وقالت ان هذا آآ لا يجوز شرعا فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء كما لا يخفى على شريف علمكم في زينة المرأة فالحل والاباحة الا بدليل. فاذا ورد الدليل المحرم لهذا النوع من من الزينة فاننا نقول بتحريمها. واذا لم يرد الدليل وليست هي في معنى ما نهي عنه او حرم فانه لا حق لاحد ان يمنع النساء منها. لقول الله عز عز وجل قل من حرم زينة الله والله عز وجل لما انكر على من حرم دل ذلك على ان الاصل في ما يسمى زينة انه على اصل الحل والاباحة. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمنع حكم شرعي يفتقر الى دليل. وبناء على ذلك فلا بأس على المرأة ان تصبغ شعرها بلونين او ثلاثة في وقت واحد اذا لم يكن قصدها بذلك مشابغة احد من الكافرات. اذا لم يكن قصدها بذلك مشابهة احد من الكافرات. واذا كانت ذات زوج فيجب عليها قبل ان تفعل ذلك ان تستشير زوجها لان له حقا في مثل هذا الجمال. فاذا اجاز زوجها فعل ذلك ولم يكن قصدها ان تتشبه باحد فما الذي يمنع من ذلك؟ لا اجد دليلا يمنعه والله اعلم. جزاكم الله خير شيخنا شيخنا سائلة تسأل من احدى الدول الغربية وتقول الان تفشى بيننا او يعني في مجتمعهم ان الزواج يتوقف بين او بين من تقدم وبين العروس على اجراء الفحص الطبي. على اجراء الفحص الطبي. واصبح الفحص الطبي شيء يترتب عليه اكمال الزواج من عدمه. فما حكم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين لا بأس بذلك ولا حرج ان شاء الله. اذا كان في ذلك مصلحة خالصة او راجحة. سواء اكانت بين الزوجين او في نسلهما. لان هذا مما يراد به ان تسدد ريعة الامراض التي قد تصيب الاولاد مع عدم تطابق الجينات او مع عدم تطابق مثلا اشياء معينة يعرفها الاطباء فهي ليست شرطا من شروط صحة النكاح. فلو عقد الزوجان نكاحهما ما الولي والشهود. وتسليم المهر. لصح العقد. فليس من شرط صحة عقد النكاح هذا الفحص لكن اذا قررته الدولة وكان مبدأ تقريرها مراعاة المصالح تكميلا وتقريرا واندفاع المفاسد تكميلا وتقريرا فانه حينئذ لا بأس بذلك ولا حرج فيه. فانهم انما يطلبون بهذه الفحوص حتى ينظروا الى مستقبل للاولاد مثلا على حسب ما اخرجه الله عز وجل لهم من الفهم والخبرة الطبية. وهذا امر معروف ونحن في بلادنا يطبقها فلا يتم تسجيل العقد في المحكمة الشرعية الا بعد التأكد من هذه الشهادة التي يتم فيها الكشف على الزوجين والنظر فيما يتوافقان فيه او يختلفان فيه. فلا ارى في ذلك مانعا ولا حرجا لا سيما اذا كان يراد به تقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والسلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخنا. اه سائلة تقول يا شيخ اه ما حكم اه او ما حدود تعامل الرجل مع زوجته خلال ايام العادة الشهرية. مع الوضع في الاعتبار يا شيخنا انهم يعيشوا في دولة غربية وزوجها ينظر الى الامور بنزرة عقلانية. جزاكم الله خير. الحمد لله لا ادري ماذا تقصد بقولها وان زوجها ينظر الى الامور بنظرة عقلانية. لا ادري ما قصدها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطانا في ذلك ضابطا ففي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كانت اليهود اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فاذا يجوز للرجل من امرأته جميع اجزاء جسدها الا فرجها فقط لا يجوز له ان يطأها في فرجها ما دامت حائضا. وله ان يستمتع منها بما شاء وان القى عليها ازارها واستمتع بما بما فوق الازار فهو افضل. سدا لزريعة وقوعه فيما لا تحمد عقباه ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر باشرني وانا حائض. وعند الدارمي مرسلا من حديث زيد بن اسلم ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال تشد عليها ازارها ثم شأنها باعلاها فهذه هي حدودها. فله ان يستمتع بكل اجزائها الا الوطأ في الفرج فقط. هذا هو المحرم باجماع المسلمين لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. ولقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء الا النكاح. ومذهب المسلمين في هذه المسألة مذهب وسط. بين اليهودية والنصرانية. اما اليهود فقالوا لا تصنعوا شيئا معها مطلقا. حتى انهم كانوا لا يؤاكلونها ولا يجامعون هن في البيوت بل تبقى في غرفة حتى تطهر. واما النصارى فانهم لا يحرمون حتى وطأها في الفرج. فجاء الاسلام قال اصنعوا كل شيء مخالفة لليهود الا النكاح مخالفة للنصارى. فصار الاسلام وسط بين امة اليهود والنصارى في التعامل مع الحائض وخير الامور اوساطها والله اعلم. جزاكم الله خير يا شيخنا سائلة تسأل وتقول اه فقد ايه يا شيخ الحمد لله سائل يا شيخ اولا تشكرك على اسلوبك في في الاجابة وتقول والله انتفعت كثيرا من آآ اسلوب حضرتك وخاصة في ضرب الامسلة. وخاصة في ضرب الامسلة فهي تقول هناك مسألة لا تستطيع فهمها. وحاولت اكثر من مرة حتى انها سمعت لحضرتك اكثر من تسجيل في هذه المسألة. ولكنها يحتاج منك تبسيط اكثر مع ضرب امسلة وهي مسألة الاعذار بالجهل الحمد لله رب العالمين. ما رأيكم في انسان في منطقة صحراوية بعيدة عن المدينة هو يسكن في هذه المنطقة الصحراوية التي ليس فيها اي وسيلة من وسائل الاتصال وليست عنده القدرة على الوصول للمدينة لعدم وجود سيارة تقله ولا يستطيع هو بنفسه ان يذهب او يقطع على قدميه هذه الصحارى او الصحاري الواسعة. ثم حصل وان وقع جهلا جهلا في امر حرام. هل يؤاخذه الله على هذا الامر الحرام؟ الجواب لا يؤاخذه فان قلتم ولماذا لا يؤاخذه؟ نقول لان مثله يجهل اذ هو في هذا المكان لا يستطيع الوصول الى العلماء جهله معجوز عن رفعه هو لا يستطيع ان يرفع جهله عن نفسه كيف يرفعه وليس ثمة تعالم عنده في هذه الصحراء ولا يستطيع الوصول الى العلماء في البلد. فما الطريق الذي يستطيع به ان يرفع له وليست عنده شبكة عنكبوتية لانه ليس عنده ارسال في هذه الصحراء. اذا جميع وسائل والجهل والجهل عذر ورفعه حكم شرعي. فاذا كان قادرا على رفع الجهل هو مطالب برفعه واذا كان عاجزا عاجزا عاجزا عن رفعه فان انه يعذر به. مثال اخر رجل في وسط المدينة. في وسط المدينة وبجواره العلماء قد سكنوا. وهو يعرف بيوتهم ويعرف ارقام هواتفهم والوصول اليهم سهل متيسر. ثم مع ذلك ارتكب شيئا من المحرمات او ترك شيئا ام من الواجبات انه كان جاهلا. هل هذا يعذر بجهله لا يعذر. لماذا؟ لان جهله يستطيع في اي لحظة ان يرفعه لسهولة للعلماء فاذا من كان قادرا من كان قادرا من كان قادرا على رفع الجهل وتقاعس او فترى وتكاسل ولم يرتفع ولم يرفع جهله فهو مؤاخذ وغير معذور. واما من كان غير قادر على رفع جهله مطلقا فانه يعتبر معذورا. اذا صار العذر بالجهل يرجع الى القدرة على رفعه من عدم القدرة على رفعه. فان كان قادرا على رفعه فليس بمعذور وان كان غير قادر على رفعه فهو معذور والله اعلم