﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيك وفي علمك وفي عملك. وان يجازيك عنا خير الجزاء. شيخنا الله يحفزك آآ

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.550
مسألة آآ العمرة من مسجد التنعيم. آآ هناك من يعني لا لا يقول بالعمرة من التنعيم مطلقا. ويستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لها ذلك في يعني في حضر من الصحابة بل ارسل معها اخيها محمد ابن ابي بكر ومحمد نفسه لم يعتمر. ولم نسمع احد من

3
00:00:38.550 --> 00:01:07.000
علمهم بفعل عائشة انه فعلها او من التابعين او ممن جاء بعدهم. فما قول فضيلتكم  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحديث حجة بذاته فاذا صح شيء من الاحاديث او النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان نعلق الاستدلال به او الاحتجاج به على عمل احد من الناس كائنا من كان هذا الاحد

4
00:01:09.100 --> 00:01:22.050
فاذا كنا نسلم بصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه اجاز لعائشة رضي الله عنها ان تحرم بعمرة من التنعيم فاننا نقول انما فعل ذلك من باب ماذا؟ من باب التشريع

5
00:01:23.300 --> 00:01:44.600
فمن جعله خصيصة لعائشة رضي الله تعالى عنها فاننا نطالبه بدليل التخصيص لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص

6
00:01:45.200 --> 00:02:04.250
وكون الصحابة لم ينقل عنهم انهم عملوا بذلك فهذا لا يدل على بطلان الحديث في ذاته او يدل على تخصيصه في ذاته واما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر محمدا اخاها بان يعتمر ايضا ليس ليس ذلك دليلا على ابطال الاستدلال بالحديث او

7
00:02:04.250 --> 00:02:23.150
او القول بعمومه  وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي والله اعلم انه يجوز للانسان ان يحرم من التنعيم بعمرة وهو احرام صحيح والعمرة بعده عمرة صحيحة. ومن قال بغير ذلك فليأتنا بالدليل الدال على خلافه

8
00:02:24.450 --> 00:02:43.850
وان كان لم ينقل ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى فهذا ليس بدليل على انه ليس بمشروع في ذاته لكنه يدل على انه ليس من المؤكدات يعني انه ليس ليس بسنة مؤكدة ان يخرج الانسان للاحرام من التنعيم. لكن هل هو جائز او ليس بجائز

9
00:02:44.000 --> 00:02:57.100
لكن لا نقول بانه سنة او ليس بسنة وانما نقول هل هو جائز او لا فنحن لا نبحث في دائرة الوجوب ولا نبحث في دائرة السنية وانما نبحث في دائرة الجواز فقط؟ هل يجوز او لا

10
00:02:57.100 --> 00:03:16.950
لا يجوز وليس كل شيء يجوز يجب ان يعمله الصحابة او لا يكتسب حجيته الا اذا عمل به جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح فهذا تلازم يفرضه بعض اهل العلم على شيء من الادلة يفضي بنا الى تعطيل شيء من دلالة النص الصحيحة

11
00:03:17.100 --> 00:03:37.100
فنقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لعائشة ان تعتمر من التنعيم فان هذا دليل على جوازه سواء عمل به الصحابة او لم او لم اعملوا بما ان سيد سيدة بما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع قد اجاز فاذا لا ينبغي قياس

12
00:03:37.100 --> 00:03:57.650
بيعه او النظر في الاحتجاج بتشريعه وتجويزه ان نجعلها موقوفة على موافقة احد من الناس فهذا لا يجوز ابدا ولذلك فعندنا مثلا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة او الخامسة. من من الصحابة عمل به؟ حديث جمع النبي صلى الله

13
00:03:57.650 --> 00:04:12.950
عليه وسلم في المدينة بين بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض. هل عمل به احد من الصحابة من بعده ومع ذلك لا نزال نقول بانه

14
00:04:13.100 --> 00:04:36.100
بانه جائز ونستدل به على ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج ولذلك يجب علينا ان نقدم هذه القاعدة وان نعمل بها في اذا ورد علينا شيء من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شيئا اجاز شيئا ولم يعمل به يعني الصحابة او لم او لم يعمل به جل الصحابة

15
00:04:36.750 --> 00:04:58.200
فهذا في صحيح البخاري مثلا من حديث مورق للعجلي رحمه الله قال قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر رضي الله عنه؟ قال لا قلت فابو بكر رضي الله عنه؟ قال لا. مع ان صلاة الضحى ثابتة في بالادلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

16
00:04:58.200 --> 00:05:24.950
وهذه عائشة نفسها تقول آآ ان لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي سبحة الضحى واني لاسبحها فاذا ليس كل شيء لا يكتسب حجيته اذا صح اسناده بعمل احد من الناس فنوقف الاستدلال بالحديث حتى ننظر من عمل به من الصحابة. والا فنجعل عدم العمل به قادحا فيه هذا ليس

17
00:05:24.950 --> 00:05:40.950
ليس بصحيح فاذا صح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نقول بمشروعيته وبجوازه ولا حق لاحد ان يلغي دلالة ما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحجة انه لم يوافقه او لم يعمل به

18
00:05:41.200 --> 00:05:59.500
احد من الصحابة ثم قولنا لم يعمل به احد من الصحابة هذه تحتاج الى استقراء. تحتاج الى استقراء تام وتحتاج الى تنصيص عادم من العلماء ممن عنده معرفة وخبرة ما ورد وما ثبت عن الصحابة مما لم يثبت

19
00:05:59.950 --> 00:06:16.300
بل حتى ولو سلمنا الا انه لم يعمل به احد فقد ضربت لك مثالين الان. حديث قتل شارب الخمر في الرابعة وحديث جمع النبي صلى الله عليه سلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هذه لا نعلم عن احد من الصحابة انه عمل بها

20
00:06:16.450 --> 00:06:32.850
مما دفع الامام الترمذي رحمه الله يقول كل الاحاديث التي في كتابي هذا قد قد وقع عليها العمل الا حديثين. وذكر هذين الحديثين. حديث قتل شارب الخمر في الرابعة او الخامسة هو حديث جمع النبي صلى الله عليه

21
00:06:32.850 --> 00:06:51.350
وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا ولا سفر ولا مطر ولا مرض. على اختلاف الروايات  فهل هذا دليل على عدم الاحتجاج بها او الاستدلال بها؟ الجواب لا. اذا يا اخواني في مثل هذه المسائل اذا اذا عرضت اذا عرضت عليكم فاعتمدوا دائما

22
00:06:51.350 --> 00:07:11.350
هذه القاعدة ان الحديث حجة بذاته ولا يكتسب حجيته بعمل احد من الناس كائنا من كان. يا اخي المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه حجة في ذاته فلا يكتسب حجيته بموافقة احد او بعمل احد كائنا من كان. هذه قاعدة من قواعد

23
00:07:11.350 --> 00:07:28.900
عظيم الحديث وقد شرحها الامام الالباني رحمه الله في رسالة مستقلة اسماها الحديث حجة بذاته يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجويزه فكيف اترك العمل به من اجل ان

24
00:07:28.900 --> 00:07:45.200
وفلانا وفلانا لم يعمل به. واما قول الانسان انه لو كان ثابتا عند الصحابة لعملوا به لانهم احرصوا على الخير منا فنقول نعم صحيح نعم صحيح هذا فيما لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
ولكن فيما جاء فيه نص فهذا لا يجوز لاحد ان يستدل بذلك. فالصحابة احرصوا على التعبد منا واحرصوا على العمل منا. بل نحن نقرر في قواعدنا ان نكن ان كل تعبد لا يعرفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس من الدين اليس كذلك؟ لكن فيما لا اصل له

26
00:08:05.250 --> 00:08:25.650
لكن هذه المسألة فيها اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا اخي الكريم لابد ان نعلم ان المسألة ليست في مبحث الواجب او السنة وانما في مبحث الجائز. هل هذا جائز ولا لا؟ لا يستطيع احد ان يقول انه ليس بجائز لاننا سنرد عليه بتجويز النبي صلى الله

27
00:08:25.650 --> 00:08:45.650
عليه وسلم ذلك لعائشة رضي الله عنها. وبناء على ذلك فاذا اعتمر الانسان من الميقات واتم عمرته ثم شرح الله عز وجل صدره لارادة عمرة اخرى فانه يجوز لا نقول لا يندب ولا نقول يجب وانما نقول يجوز له ان يحرم من التنعيم او من ادنى الحل كعرفة

28
00:08:45.650 --> 00:09:02.750
او الجعرانة مثلا ثم يدخل الى مكة ويطوف ويسعى عمرة ثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج وايش؟ والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة

29
00:09:02.750 --> 00:09:18.600
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما لو اننا سألنا عن تكرار العمرة من الميقات هل هل يجوزه لنا هؤلاء؟ يعني دع الاعتمار من التنعيم لكن انا ساعتمر عمرتين في سفرة واحدة وكل

30
00:09:18.600 --> 00:09:36.050
كل واحدة منهما سوف احلم بها من ميقات بلدي ليس من التنعيم هل يجوزها هؤلاء الجواب لا فاذا ليست القضية قضية التنعيم. وانما القضية قضية تكرار العمرة. فالدليل دل على جواز تكرار العمرة ولا بأس

31
00:09:36.050 --> 00:09:56.050
للادلة التي ذكرت ومع ذلك اكثر السلف لم يكونوا يكررون العمرة. واغلب ما نقل عن السلف انما هي عمرة الداخل الى الحرم وليست عمرة الخارج من الحرم الى التنعيم لكن كل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يثبت سنة معينة وانما يثبت امرا جائزا

32
00:09:56.050 --> 00:10:16.050
فمن اراد ان يعتمر مرة اخرى فاحرامه من التنعيم من التنعيم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالتنعيم التنعيم بذاته وانما لانه من ادنى الحل. فلو اراد الانسان ان يحرم من عرفة يذهب الى عرفة ويقول اللهم لبيك عمرة ثم يدخل الى الحرم مرة اخرى

33
00:10:16.050 --> 00:10:33.650
هذا جائز ولا بأس به ولا حرج ان شاء الله والله اعلى واعلم. والنبي صلى والله عز وجل قد امرنا عند وجود النزاع والخلاف الا نجعل عمل احد من الناس حجة في ذاته وانما نرد الامر المختلف فيه الى الله ورسوله. قال الله

34
00:10:33.650 --> 00:10:48.300
عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا وقال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا

35
00:10:48.350 --> 00:10:58.350
لم ينقل عن كثير من الصحابة انهم كانوا يصومون الست من شوال لم ينقل عن كثير من الصحابة انهم كانوا يصلون الضحى. لم ينقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم

36
00:10:58.350 --> 00:11:18.350
انهم كانوا مثلا يصومون يوم عاشوراء بخصوصه. فاذا ليس لنا شأن في شيء من ذلك وانما الشأن. هل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يصح. فاذا كان قد صح فانه حجة في ذاته. لا يكتسب ليست حجيته موقوفة على عمل احد من الناس

37
00:11:18.350 --> 00:11:30.350
كائنا من كان هذا الاحد والله اعلم. شيخنا الله يحفظك. شيخنا الله يحفظه ويبارك فيك. ازا هذه المسألة لا تدخل في في اه شكر الله لك يا ابا لا تدخل في نوع مسائل الاجتهاد يا شيخ

38
00:11:31.050 --> 00:11:48.800
لندريليانصر. لا بل تدخل تدخل في مسائل الاجتهاد هي مسألة اجتهادية. فمن رأى ان هذا مخصوص عائشة رضي الله تعالى عنها وانه لا يجوز لاحد الناس ان يعتمروا من التنعيم الا عائشة رضي الله عنها فليعمل بقوله

39
00:11:49.450 --> 00:12:06.300
ومن رأى ان ذلك جائز وان النبي صلى الله عليه وسلم جوزه لعائشة وهي واحد من الامة وهي واحد من الامة وما جاز في حق واحد من الامة فيجوز في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص في عمل به. فكل من الطرفين يعمل بما اداه اليه اجتهاده مع

40
00:12:06.300 --> 00:12:26.300
سلامة الطرف الاخر مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبه وسوء منطق لفظه. فكل يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة نفوسنا والسنتنا على بعضنا والله اعلم. نعم. اصل هناك تكون المرأة بعدما توضأت اعزكم الله يعني غسلت لطفلاها الصغير اه فلم

41
00:12:26.300 --> 00:12:46.350
استطاعوا ردوها فهل ينتقض وضوءها بلمس عورته؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز يجوز الحكم ببطلانها الا الا بدليل اذ ان من من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني

42
00:12:46.650 --> 00:13:00.600
ويقول العلماء رحمهم الله تعالى ان نواقض الوضوء توقيفية على النص. فلا حق لاحد ان يحكم على طهارة احد غسلا او وضوءا بانها باطلة الا اذا جاء بدليل على هذا الابطال

43
00:13:01.000 --> 00:13:26.100
ولان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلا اعلم دليلا يدل على ان مجرد مس عورة الطفل او تغسيل نجاسته ناقض ناقضا من نواقض الوضوء ليس هناك دليل يدل على ان هذه الافعال من جملة نواقض الوضوء. وبناء على ذلك فلا تزال هذه المرأة على طهارتها

44
00:13:26.100 --> 00:13:47.750
فلها ان تصلي بتلك الطهارة ولا تجدد طهارة جديدة. والله اعلم. اللي يفر على نفسه مس عورة الكبير ام يختلف الحكم النسبة الكبيرة عند الصغير هي نفسها تماما. الا اذا مس الانسان ذكره هو. او مست المرأة فرجها هي. فاذا مس الانسان

45
00:13:47.750 --> 00:14:01.050
ذكره بشهوة او مست المرأة فرجها بشهوة فحين اذ يعتبر ذلك من نواقض الوضوء لثبوت الدليل به واما اذا مسها احد الزوجين عورة الاخر اذا مس احد الزوجين عورة الاخر

46
00:14:01.400 --> 00:14:21.400
فليس هناك دليل يدل على ان مجرد مس عورة الغير كبيرا كان ذلك الغير او صغيرا انها من جملة نواقض الوضوء والاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل استصحاب حكم الطهارة حتى ينتقض حكمها بعلم او عن غلبة ظن. فحيث لا دليل يدل على ان من جملة النواقض مس العورة او مس النجاسة فالاصل

47
00:14:21.400 --> 00:14:42.450
هو استصحاب حكم الطهارة ولا حق لاحد ان يحكم على طهارة احد بالبطلان الا بدليل والله اعلم. يكون في بعض  اهل العلم او بعض سأل بعض اهل العلم يقول انه لا يجوز للانسان ان يقول سورة قصيرة سورة صغيرة. ولكن يكون سورة صغيرة

48
00:14:42.700 --> 00:14:55.950
يعني لا يقول ان دي صورة صغيرة يقول سورة قصيرة فهل في فرق بين ان اقول على قصار السور او سورة صغيرة والله لا اعلم في ذلك شيئا معينا ولكن الذي اعلمه

49
00:14:56.050 --> 00:15:09.200
فيما نقلته لنا الاحاديث قال بقصار المفصل كما في سنن النسائي باسناد صحيح لغيره من حديث سليمان ابن يسار قال قال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد

50
00:15:10.250 --> 00:15:26.450
اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان ابن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. بقصار المفصل

51
00:15:27.050 --> 00:15:51.100
فلو عبرنا بمثل هذا التعبير لكان اولى لا سيما اذا كان التعبير المقابل وهو التعبير بصغار الصور اه ربما يوجب شيئا من الاستهانة بالقرآن او تصغيره فاذا كان فاذا عبرنا بما عبر به النص لكان اولى. لكني لا اجد فرقانا يعني واضحا باننا لا يجوز لنا ان نعبر بان هذه صورة صغيرة

52
00:15:51.100 --> 00:16:09.000
اي باعتبار اياتها وفواصلها او باعتبار مثلا عدد اياته. هذا هو فان التعبير بصغار الصور جائز ولكن الافظل منه ان نعبر بما عبر به السلف الصالح وهو قصار المفصل. قصار المفصل

53
00:16:09.250 --> 00:16:29.250
التعبير بالقصار افضل من التعبير بالصغار. والله اعلم. شيخنا الله يحفزك ويرفع قدرك. اه رجل يسأل ويقول انه معه محل يبيع فيه من كل شيء حلال والحمد لله رب العالمين الا انه يبيع السجائر. في هذا المحل فهل آآ

54
00:16:29.250 --> 00:16:50.450
اه يعني عليه حرمة او انه مال اه حرام يصير او مازا يصنع يا شيخ فالحمد لله رب العالمين وبعد. من المعلوم ان هذا يحرم بيعه المعسل والدخان وغيرها كلها من الامور التي يحرم بيعها

55
00:16:51.350 --> 00:17:13.400
فيعتبر هذا الانسان عنده مدخلان من مداخل كسبه مدخل الحلال وهي تلك البضائع التي يبيعها الانسان مما احله الله عز وجل ومدخل حرام وهو بيعه لهذا الامر المحرم فيكون ماله من المال المختلط

56
00:17:14.350 --> 00:17:34.600
فليس مالا حلالا متمخضا في الحلم ولا بمال حرام متمخض في الحرمة وانما يعتبر من المال المختلط والواجب على الانسان ان يسعى جاهدا ان يطيب مكاسبه وان يطيب مصدر رزقه وان يحرص كل الحرص على الا

57
00:17:34.600 --> 00:17:56.800
عليه شيء من المال الا وهو يعرف وجه حليته. لانه مال سيأكل منه هو ويأكل منه زوجته واولاده فيتصدق به فكيف تطيب نفسه ان يطعم مال ان يطعم ان يطعم زوجته واولاده بل ويأكل هو من مال حرام؟ حتى وان كان فيه شيء من

58
00:17:56.800 --> 00:18:17.300
ولكن ليس بحلم متمخض ولا بحرام متمخر. فيجب على هذا ان يخرج هذه البضاعة المحرمة من دكانه لان كل من تعاطى شيئا من هذا الحرام الذي يسره لهم او باعه عليهم فانه يأتيه وزره ووزر من عمل به

59
00:18:17.300 --> 00:18:36.350
الى ان تقوم الساعة فهذا من السنة السيئة بل ربما اصحاب المحلات الاخرى يرون دكانه سريعا يعني يعني ممتلئا بالزبائن دائما. فاذا سألوه وجدوا ان الزبائن يتواردون على هذا المكان لانه يبيع هذه السلعة

60
00:18:36.350 --> 00:18:56.350
المعينة فيقولون اذا بما ان وجود هذه السلعة في الدكان صارت سببا لتسويق السلع فيقتدي به من بجواره وهؤلاء يقتدي بهم من بجوارهم وتكون سنة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنة سيئة

61
00:18:56.350 --> 00:19:16.350
فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فاذا ليست القضية قضية حرام يتناوله فقط لا. بل ربما يكون بيعه هذا هناك من هناك ثمة من يقتدي به من الباعة. فيجب على هذا الرجل ان يتقي الله عز وجل والا يبيع الا الامر الحلال. والا يخدعنه وفرة الحرام

62
00:19:16.350 --> 00:19:40.500
حرام وكثرة عوائده المالية اذا كان اذا كان من باب محرم فان المتقرر عند العلماء ان المال ببركته لا بعدده وكثرته والله اعلم  وصلنا لكم كيف نجمع بين قول الله عز وجل آآ قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وحديث الذي

63
00:19:40.500 --> 00:19:57.800
ان الرقية بالفاتحة فقاموا وكان فهل في جمع منهم؟ خلي عندك شيخ وتجاوب على طول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. سمعتوا السؤال

64
00:19:58.600 --> 00:20:18.950
الاستاذ هيثم يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل ولا يزيد عن القرآن ولا يزيد الظالمين الا الا خسارا وبين حديث ابي سعيد في الصحيح ان النبي ان ابا سعيد رقى سيد الحي وظاهره انه كان كافرا رقاه وانتفع بالقرآن

65
00:20:19.500 --> 00:20:34.900
فكيف نجمع بيننا في بين اثبات الخسارة للكفار وبين انتفاع هذا الكافر بكتاب الله عز وجل اولا لابد ان تعلم ان القرآن فيه بركة ذاتية لانه كلام الله عز وجل

66
00:20:35.500 --> 00:20:55.500
وهل تظن ان القرآن اذا نزل على قلوب الكفار لا تلين له قلوبهم؟ هل تظن هذا؟ ان ما تلي الله قلوبهم ولا تستمع له اذانهم ولا تدين لبلاغته انفسهم وارواحهم؟ هل تظن هذا؟ الجواب لا. والله كانوا يفهمون القرآن. وكانوا يعون القرآن. بل ان فهمك

67
00:20:55.500 --> 00:21:13.200
كثير من الكفار من كفار قريش اصبح اصبح اكثر من فهم كثير ممن يدعي الاسلام في هذا الزمان ان كثيرا من كثيرا ممن ينتسب الى الاسلام الان ربما يرى ان التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل وانزل به الكتب انما هو توحيد

68
00:21:13.200 --> 00:21:33.200
ماذا؟ توحيد الربوبية توحيد الربوبية مع ان الحقيقة ان المشركين كانوا يعرفون انه توحيد الالوهية ولا اقول في هذا الا كما قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتبا لمن فهم ابي بكر فتبا لمن فهم ابي لهب ها آآ

69
00:21:33.200 --> 00:21:46.800
فتبا لمن ابو لهب افهم منه في في قضية التوحيد. قال الله عز وجل عنهم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ايش؟ يستكبرون ويقولون ائنا لتارك الهتنا لشاعر مجنون

70
00:21:46.900 --> 00:22:06.900
فاذا كنت تظن ان القرآن لم يكن يعمل في قلوب هؤلاء العمل ولم يكونوا يفهمونه فقد اخطأت الفهم. بل كانوا يفهمونه وكانت قلوبهم ولكنهم كانوا يكفرون به عنادا واستكبارا. كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا

71
00:22:06.900 --> 00:22:24.300
اذا نحمل الخسارة اذا قوبل ذلك القرآن بالاعراض والاستكبار من قابل كتاب الله عز وجل بعد فهمه وفهم دلالته ومعرفة مقصود الله عز وجل منه بالاعراض والاستكبار والاباء وعدم الايمان

72
00:22:24.300 --> 00:22:43.500
رقبتي ومحاربة الرسل هذا هو الذي يكون القرآن خسارة عليه في الدنيا وخسارة عليه وعقوبة ولعنة عليه في الاخرة كما قال الله عز وجل عن القرآن وانه لحسرة على الكافرين. متى يكون حسرة على الكافرين؟ اذا قابلوه بالاباء والاعراض والاستكبار

73
00:22:43.500 --> 00:23:00.950
اما قضية انتفاع سيد الحي بهذه الرقية لانه لم يقابل القرآن في هذه في هذه اللحظة بالاعراض والاباء والاستكبار بل جاء اليه مستسلما واستمع القرآن مسلما فانتفع بكتاب الله عز وجل وانتفع به في الشفاء

74
00:23:01.100 --> 00:23:21.100
فلو ان فلو ان الكفار اقبلوا على كتاب الله عز وجل بقلوب مقبلة لانتفعوا ولا ما كان عليهم حسرة ولا خسارة. ولكنهم لما فهموه قابلوه بماذا؟ بالاعراب وقابلوه بالاباء والاستكبار. فاذا صارت الاحوال عندنا تنقسم الى قسمين. مقابلة القرآن بالاباء

75
00:23:21.100 --> 00:23:41.100
والاستكبار والاعراض والتعالي فهذا القرآن يكون عليه حسرة وخسارة وعليها تحمل تلك الايات التي يقول الله فيها وانه لحسرة على الكافرين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. والقسم الثاني مقابلة هذا القرآن بكمال بكمال التسليم والانقياد له حتى ولو كان لا يزال كافرا لكن لا يقابله بالاعراب

76
00:23:41.100 --> 00:24:01.100
لا يقابله بالكفر. لا يقابله بالاباء والاستكبار. ولذلك هو استسلم لهؤلاء واستمع القرآن والقرآن ينفع حتى ولو رقينا به على كافر. بل اننا لو رقينا به على بهيمة لان لان القرآن كلام مبارك بركة ذاتية. لانه كلام الله عز وجل

77
00:24:01.100 --> 00:24:21.100
فاذا نحمل حديث ابي سعيد على الكافر الذي يستمع القرآن ولا يقابله بالاباء ولا بالاعراض ولا بالاستكبار ونحمل تلك الايات التي فيها اثبات الخسارة واثبات الحسرة على الكافر الذي يستمع القرآن ويقابله بالاباء والاعراض

78
00:24:21.100 --> 00:24:25.100
والاستكبار وضحت؟ والله اعلم