لكن لا نقول بانه سنة او ليس بسنة وانما نقول هل هو جائز او لا فنحن لا نبحث في دائرة الوجوب ولا نبحث في دائرة السنية وانما نبحث في دائرة الجواز فقط؟ هل يجوز او لا ويقول العلماء رحمهم الله تعالى ان نواقض الوضوء توقيفية على النص. فلا حق لاحد ان يحكم على طهارة احد غسلا او وضوءا بانها باطلة الا اذا جاء بدليل على هذا الابطال الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيك وفي علمك وفي عملك. وان يجازيك عنا خير الجزاء. شيخنا الله يحفزك آآ مسألة آآ العمرة من مسجد التنعيم. آآ هناك من يعني لا لا يقول بالعمرة من التنعيم مطلقا. ويستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لها ذلك في يعني في حضر من الصحابة بل ارسل معها اخيها محمد ابن ابي بكر ومحمد نفسه لم يعتمر. ولم نسمع احد من علمهم بفعل عائشة انه فعلها او من التابعين او ممن جاء بعدهم. فما قول فضيلتكم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحديث حجة بذاته فاذا صح شيء من الاحاديث او النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان نعلق الاستدلال به او الاحتجاج به على عمل احد من الناس كائنا من كان هذا الاحد فاذا كنا نسلم بصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه اجاز لعائشة رضي الله عنها ان تحرم بعمرة من التنعيم فاننا نقول انما فعل ذلك من باب ماذا؟ من باب التشريع فمن جعله خصيصة لعائشة رضي الله تعالى عنها فاننا نطالبه بدليل التخصيص لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وكون الصحابة لم ينقل عنهم انهم عملوا بذلك فهذا لا يدل على بطلان الحديث في ذاته او يدل على تخصيصه في ذاته واما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر محمدا اخاها بان يعتمر ايضا ليس ليس ذلك دليلا على ابطال الاستدلال بالحديث او او القول بعمومه وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي والله اعلم انه يجوز للانسان ان يحرم من التنعيم بعمرة وهو احرام صحيح والعمرة بعده عمرة صحيحة. ومن قال بغير ذلك فليأتنا بالدليل الدال على خلافه وان كان لم ينقل ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى فهذا ليس بدليل على انه ليس بمشروع في ذاته لكنه يدل على انه ليس من المؤكدات يعني انه ليس ليس بسنة مؤكدة ان يخرج الانسان للاحرام من التنعيم. لكن هل هو جائز او ليس بجائز لا يجوز وليس كل شيء يجوز يجب ان يعمله الصحابة او لا يكتسب حجيته الا اذا عمل به جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح فهذا تلازم يفرضه بعض اهل العلم على شيء من الادلة يفضي بنا الى تعطيل شيء من دلالة النص الصحيحة فنقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لعائشة ان تعتمر من التنعيم فان هذا دليل على جوازه سواء عمل به الصحابة او لم او لم اعملوا بما ان سيد سيدة بما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع قد اجاز فاذا لا ينبغي قياس بيعه او النظر في الاحتجاج بتشريعه وتجويزه ان نجعلها موقوفة على موافقة احد من الناس فهذا لا يجوز ابدا ولذلك فعندنا مثلا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة او الخامسة. من من الصحابة عمل به؟ حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض. هل عمل به احد من الصحابة من بعده ومع ذلك لا نزال نقول بانه بانه جائز ونستدل به على ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج ولذلك يجب علينا ان نقدم هذه القاعدة وان نعمل بها في اذا ورد علينا شيء من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شيئا اجاز شيئا ولم يعمل به يعني الصحابة او لم او لم يعمل به جل الصحابة فهذا في صحيح البخاري مثلا من حديث مورق للعجلي رحمه الله قال قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر رضي الله عنه؟ قال لا قلت فابو بكر رضي الله عنه؟ قال لا. مع ان صلاة الضحى ثابتة في بالادلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهذه عائشة نفسها تقول آآ ان لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي سبحة الضحى واني لاسبحها فاذا ليس كل شيء لا يكتسب حجيته اذا صح اسناده بعمل احد من الناس فنوقف الاستدلال بالحديث حتى ننظر من عمل به من الصحابة. والا فنجعل عدم العمل به قادحا فيه هذا ليس ليس بصحيح فاذا صح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نقول بمشروعيته وبجوازه ولا حق لاحد ان يلغي دلالة ما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحجة انه لم يوافقه او لم يعمل به احد من الصحابة ثم قولنا لم يعمل به احد من الصحابة هذه تحتاج الى استقراء. تحتاج الى استقراء تام وتحتاج الى تنصيص عادم من العلماء ممن عنده معرفة وخبرة ما ورد وما ثبت عن الصحابة مما لم يثبت بل حتى ولو سلمنا الا انه لم يعمل به احد فقد ضربت لك مثالين الان. حديث قتل شارب الخمر في الرابعة وحديث جمع النبي صلى الله عليه سلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هذه لا نعلم عن احد من الصحابة انه عمل بها مما دفع الامام الترمذي رحمه الله يقول كل الاحاديث التي في كتابي هذا قد قد وقع عليها العمل الا حديثين. وذكر هذين الحديثين. حديث قتل شارب الخمر في الرابعة او الخامسة هو حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا ولا سفر ولا مطر ولا مرض. على اختلاف الروايات فهل هذا دليل على عدم الاحتجاج بها او الاستدلال بها؟ الجواب لا. اذا يا اخواني في مثل هذه المسائل اذا اذا عرضت اذا عرضت عليكم فاعتمدوا دائما هذه القاعدة ان الحديث حجة بذاته ولا يكتسب حجيته بعمل احد من الناس كائنا من كان. يا اخي المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه حجة في ذاته فلا يكتسب حجيته بموافقة احد او بعمل احد كائنا من كان. هذه قاعدة من قواعد عظيم الحديث وقد شرحها الامام الالباني رحمه الله في رسالة مستقلة اسماها الحديث حجة بذاته يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجويزه فكيف اترك العمل به من اجل ان وفلانا وفلانا لم يعمل به. واما قول الانسان انه لو كان ثابتا عند الصحابة لعملوا به لانهم احرصوا على الخير منا فنقول نعم صحيح نعم صحيح هذا فيما لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيما جاء فيه نص فهذا لا يجوز لاحد ان يستدل بذلك. فالصحابة احرصوا على التعبد منا واحرصوا على العمل منا. بل نحن نقرر في قواعدنا ان نكن ان كل تعبد لا يعرفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس من الدين اليس كذلك؟ لكن فيما لا اصل له لكن هذه المسألة فيها اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا اخي الكريم لابد ان نعلم ان المسألة ليست في مبحث الواجب او السنة وانما في مبحث الجائز. هل هذا جائز ولا لا؟ لا يستطيع احد ان يقول انه ليس بجائز لاننا سنرد عليه بتجويز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة رضي الله عنها. وبناء على ذلك فاذا اعتمر الانسان من الميقات واتم عمرته ثم شرح الله عز وجل صدره لارادة عمرة اخرى فانه يجوز لا نقول لا يندب ولا نقول يجب وانما نقول يجوز له ان يحرم من التنعيم او من ادنى الحل كعرفة او الجعرانة مثلا ثم يدخل الى مكة ويطوف ويسعى عمرة ثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج وايش؟ والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما لو اننا سألنا عن تكرار العمرة من الميقات هل هل يجوزه لنا هؤلاء؟ يعني دع الاعتمار من التنعيم لكن انا ساعتمر عمرتين في سفرة واحدة وكل كل واحدة منهما سوف احلم بها من ميقات بلدي ليس من التنعيم هل يجوزها هؤلاء الجواب لا فاذا ليست القضية قضية التنعيم. وانما القضية قضية تكرار العمرة. فالدليل دل على جواز تكرار العمرة ولا بأس للادلة التي ذكرت ومع ذلك اكثر السلف لم يكونوا يكررون العمرة. واغلب ما نقل عن السلف انما هي عمرة الداخل الى الحرم وليست عمرة الخارج من الحرم الى التنعيم لكن كل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يثبت سنة معينة وانما يثبت امرا جائزا فمن اراد ان يعتمر مرة اخرى فاحرامه من التنعيم من التنعيم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالتنعيم التنعيم بذاته وانما لانه من ادنى الحل. فلو اراد الانسان ان يحرم من عرفة يذهب الى عرفة ويقول اللهم لبيك عمرة ثم يدخل الى الحرم مرة اخرى هذا جائز ولا بأس به ولا حرج ان شاء الله والله اعلى واعلم. والنبي صلى والله عز وجل قد امرنا عند وجود النزاع والخلاف الا نجعل عمل احد من الناس حجة في ذاته وانما نرد الامر المختلف فيه الى الله ورسوله. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا وقال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا لم ينقل عن كثير من الصحابة انهم كانوا يصومون الست من شوال لم ينقل عن كثير من الصحابة انهم كانوا يصلون الضحى. لم ينقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا مثلا يصومون يوم عاشوراء بخصوصه. فاذا ليس لنا شأن في شيء من ذلك وانما الشأن. هل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يصح. فاذا كان قد صح فانه حجة في ذاته. لا يكتسب ليست حجيته موقوفة على عمل احد من الناس كائنا من كان هذا الاحد والله اعلم. شيخنا الله يحفظك. شيخنا الله يحفظه ويبارك فيك. ازا هذه المسألة لا تدخل في في اه شكر الله لك يا ابا لا تدخل في نوع مسائل الاجتهاد يا شيخ لندريليانصر. لا بل تدخل تدخل في مسائل الاجتهاد هي مسألة اجتهادية. فمن رأى ان هذا مخصوص عائشة رضي الله تعالى عنها وانه لا يجوز لاحد الناس ان يعتمروا من التنعيم الا عائشة رضي الله عنها فليعمل بقوله ومن رأى ان ذلك جائز وان النبي صلى الله عليه وسلم جوزه لعائشة وهي واحد من الامة وهي واحد من الامة وما جاز في حق واحد من الامة فيجوز في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص في عمل به. فكل من الطرفين يعمل بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة الطرف الاخر مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبه وسوء منطق لفظه. فكل يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة نفوسنا والسنتنا على بعضنا والله اعلم. نعم. اصل هناك تكون المرأة بعدما توضأت اعزكم الله يعني غسلت لطفلاها الصغير اه فلم استطاعوا ردوها فهل ينتقض وضوءها بلمس عورته؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز يجوز الحكم ببطلانها الا الا بدليل اذ ان من من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني ولان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلا اعلم دليلا يدل على ان مجرد مس عورة الطفل او تغسيل نجاسته ناقض ناقضا من نواقض الوضوء ليس هناك دليل يدل على ان هذه الافعال من جملة نواقض الوضوء. وبناء على ذلك فلا تزال هذه المرأة على طهارتها فلها ان تصلي بتلك الطهارة ولا تجدد طهارة جديدة. والله اعلم. اللي يفر على نفسه مس عورة الكبير ام يختلف الحكم النسبة الكبيرة عند الصغير هي نفسها تماما. الا اذا مس الانسان ذكره هو. او مست المرأة فرجها هي. فاذا مس الانسان ذكره بشهوة او مست المرأة فرجها بشهوة فحين اذ يعتبر ذلك من نواقض الوضوء لثبوت الدليل به واما اذا مسها احد الزوجين عورة الاخر اذا مس احد الزوجين عورة الاخر فليس هناك دليل يدل على ان مجرد مس عورة الغير كبيرا كان ذلك الغير او صغيرا انها من جملة نواقض الوضوء والاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل استصحاب حكم الطهارة حتى ينتقض حكمها بعلم او عن غلبة ظن. فحيث لا دليل يدل على ان من جملة النواقض مس العورة او مس النجاسة فالاصل هو استصحاب حكم الطهارة ولا حق لاحد ان يحكم على طهارة احد بالبطلان الا بدليل والله اعلم. يكون في بعض اهل العلم او بعض سأل بعض اهل العلم يقول انه لا يجوز للانسان ان يقول سورة قصيرة سورة صغيرة. ولكن يكون سورة صغيرة يعني لا يقول ان دي صورة صغيرة يقول سورة قصيرة فهل في فرق بين ان اقول على قصار السور او سورة صغيرة والله لا اعلم في ذلك شيئا معينا ولكن الذي اعلمه فيما نقلته لنا الاحاديث قال بقصار المفصل كما في سنن النسائي باسناد صحيح لغيره من حديث سليمان ابن يسار قال قال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان ابن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. بقصار المفصل فلو عبرنا بمثل هذا التعبير لكان اولى لا سيما اذا كان التعبير المقابل وهو التعبير بصغار الصور اه ربما يوجب شيئا من الاستهانة بالقرآن او تصغيره فاذا كان فاذا عبرنا بما عبر به النص لكان اولى. لكني لا اجد فرقانا يعني واضحا باننا لا يجوز لنا ان نعبر بان هذه صورة صغيرة اي باعتبار اياتها وفواصلها او باعتبار مثلا عدد اياته. هذا هو فان التعبير بصغار الصور جائز ولكن الافظل منه ان نعبر بما عبر به السلف الصالح وهو قصار المفصل. قصار المفصل التعبير بالقصار افضل من التعبير بالصغار. والله اعلم. شيخنا الله يحفزك ويرفع قدرك. اه رجل يسأل ويقول انه معه محل يبيع فيه من كل شيء حلال والحمد لله رب العالمين الا انه يبيع السجائر. في هذا المحل فهل آآ اه يعني عليه حرمة او انه مال اه حرام يصير او مازا يصنع يا شيخ فالحمد لله رب العالمين وبعد. من المعلوم ان هذا يحرم بيعه المعسل والدخان وغيرها كلها من الامور التي يحرم بيعها فيعتبر هذا الانسان عنده مدخلان من مداخل كسبه مدخل الحلال وهي تلك البضائع التي يبيعها الانسان مما احله الله عز وجل ومدخل حرام وهو بيعه لهذا الامر المحرم فيكون ماله من المال المختلط فليس مالا حلالا متمخضا في الحلم ولا بمال حرام متمخض في الحرمة وانما يعتبر من المال المختلط والواجب على الانسان ان يسعى جاهدا ان يطيب مكاسبه وان يطيب مصدر رزقه وان يحرص كل الحرص على الا عليه شيء من المال الا وهو يعرف وجه حليته. لانه مال سيأكل منه هو ويأكل منه زوجته واولاده فيتصدق به فكيف تطيب نفسه ان يطعم مال ان يطعم ان يطعم زوجته واولاده بل ويأكل هو من مال حرام؟ حتى وان كان فيه شيء من ولكن ليس بحلم متمخض ولا بحرام متمخر. فيجب على هذا ان يخرج هذه البضاعة المحرمة من دكانه لان كل من تعاطى شيئا من هذا الحرام الذي يسره لهم او باعه عليهم فانه يأتيه وزره ووزر من عمل به الى ان تقوم الساعة فهذا من السنة السيئة بل ربما اصحاب المحلات الاخرى يرون دكانه سريعا يعني يعني ممتلئا بالزبائن دائما. فاذا سألوه وجدوا ان الزبائن يتواردون على هذا المكان لانه يبيع هذه السلعة المعينة فيقولون اذا بما ان وجود هذه السلعة في الدكان صارت سببا لتسويق السلع فيقتدي به من بجواره وهؤلاء يقتدي بهم من بجوارهم وتكون سنة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فاذا ليست القضية قضية حرام يتناوله فقط لا. بل ربما يكون بيعه هذا هناك من هناك ثمة من يقتدي به من الباعة. فيجب على هذا الرجل ان يتقي الله عز وجل والا يبيع الا الامر الحلال. والا يخدعنه وفرة الحرام حرام وكثرة عوائده المالية اذا كان اذا كان من باب محرم فان المتقرر عند العلماء ان المال ببركته لا بعدده وكثرته والله اعلم وصلنا لكم كيف نجمع بين قول الله عز وجل آآ قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وحديث الذي ان الرقية بالفاتحة فقاموا وكان فهل في جمع منهم؟ خلي عندك شيخ وتجاوب على طول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. سمعتوا السؤال الاستاذ هيثم يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل ولا يزيد عن القرآن ولا يزيد الظالمين الا الا خسارا وبين حديث ابي سعيد في الصحيح ان النبي ان ابا سعيد رقى سيد الحي وظاهره انه كان كافرا رقاه وانتفع بالقرآن فكيف نجمع بيننا في بين اثبات الخسارة للكفار وبين انتفاع هذا الكافر بكتاب الله عز وجل اولا لابد ان تعلم ان القرآن فيه بركة ذاتية لانه كلام الله عز وجل وهل تظن ان القرآن اذا نزل على قلوب الكفار لا تلين له قلوبهم؟ هل تظن هذا؟ ان ما تلي الله قلوبهم ولا تستمع له اذانهم ولا تدين لبلاغته انفسهم وارواحهم؟ هل تظن هذا؟ الجواب لا. والله كانوا يفهمون القرآن. وكانوا يعون القرآن. بل ان فهمك كثير من الكفار من كفار قريش اصبح اصبح اكثر من فهم كثير ممن يدعي الاسلام في هذا الزمان ان كثيرا من كثيرا ممن ينتسب الى الاسلام الان ربما يرى ان التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل وانزل به الكتب انما هو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية توحيد الربوبية مع ان الحقيقة ان المشركين كانوا يعرفون انه توحيد الالوهية ولا اقول في هذا الا كما قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتبا لمن فهم ابي بكر فتبا لمن فهم ابي لهب ها آآ فتبا لمن ابو لهب افهم منه في في قضية التوحيد. قال الله عز وجل عنهم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ايش؟ يستكبرون ويقولون ائنا لتارك الهتنا لشاعر مجنون فاذا كنت تظن ان القرآن لم يكن يعمل في قلوب هؤلاء العمل ولم يكونوا يفهمونه فقد اخطأت الفهم. بل كانوا يفهمونه وكانت قلوبهم ولكنهم كانوا يكفرون به عنادا واستكبارا. كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اذا نحمل الخسارة اذا قوبل ذلك القرآن بالاعراض والاستكبار من قابل كتاب الله عز وجل بعد فهمه وفهم دلالته ومعرفة مقصود الله عز وجل منه بالاعراض والاستكبار والاباء وعدم الايمان رقبتي ومحاربة الرسل هذا هو الذي يكون القرآن خسارة عليه في الدنيا وخسارة عليه وعقوبة ولعنة عليه في الاخرة كما قال الله عز وجل عن القرآن وانه لحسرة على الكافرين. متى يكون حسرة على الكافرين؟ اذا قابلوه بالاباء والاعراض والاستكبار اما قضية انتفاع سيد الحي بهذه الرقية لانه لم يقابل القرآن في هذه في هذه اللحظة بالاعراض والاباء والاستكبار بل جاء اليه مستسلما واستمع القرآن مسلما فانتفع بكتاب الله عز وجل وانتفع به في الشفاء فلو ان فلو ان الكفار اقبلوا على كتاب الله عز وجل بقلوب مقبلة لانتفعوا ولا ما كان عليهم حسرة ولا خسارة. ولكنهم لما فهموه قابلوه بماذا؟ بالاعراب وقابلوه بالاباء والاستكبار. فاذا صارت الاحوال عندنا تنقسم الى قسمين. مقابلة القرآن بالاباء والاستكبار والاعراض والتعالي فهذا القرآن يكون عليه حسرة وخسارة وعليها تحمل تلك الايات التي يقول الله فيها وانه لحسرة على الكافرين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. والقسم الثاني مقابلة هذا القرآن بكمال بكمال التسليم والانقياد له حتى ولو كان لا يزال كافرا لكن لا يقابله بالاعراب لا يقابله بالكفر. لا يقابله بالاباء والاستكبار. ولذلك هو استسلم لهؤلاء واستمع القرآن والقرآن ينفع حتى ولو رقينا به على كافر. بل اننا لو رقينا به على بهيمة لان لان القرآن كلام مبارك بركة ذاتية. لانه كلام الله عز وجل فاذا نحمل حديث ابي سعيد على الكافر الذي يستمع القرآن ولا يقابله بالاباء ولا بالاعراض ولا بالاستكبار ونحمل تلك الايات التي فيها اثبات الخسارة واثبات الحسرة على الكافر الذي يستمع القرآن ويقابله بالاباء والاعراض والاستكبار وضحت؟ والله اعلم