والثقة والديانة انه امر جائز سائغ لا بأس به ولا حرج في ذلك ان شاء الله. لان قصاراها انه انتقال في امر تعبدي من المفضول الى الفاضل. ولو كان مفضولا في طاهر وهذا فاضل في الظاهر فان ما لنا الظاهر والله يتولى السرائر ولكن من باب الاكمل في باب الوكالات ان يخبر الموكل بانه فعل كذا وكذا من باب تطمين قلبه فاذا كان الوكيل قد قد نقلها الى من تتوفر فيه هذه الصفات وافضل فلا ارى في ذلك حرجا ان شاء الله ولكن من باب الاكمل والافضل ان يخبر الموكل سواء اخبره قبل نقل الوكالة او بعدها ولا اظن ان ان شاء الله الموكل سيرفض ذلك لا سيما اذا علم ان الوكيل الثاني من طلبة العلم وممن يرجى قبول دعائهم وتعبدهم واستجماعهم في تعبداتهم لشرطي الاخلاص والمتابعة فلا ارى في ذلك وفي تقواه وانه ارجى قبولا باذن الله عز وجل عند الله عند الله تبارك وتعالى لتحقيقه الشروط الشرعية في الظاهر. فارى والله اعلم ان ان نقل الوكالة لهم مع كمال الامانة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا احسن الله اليكم يقول اه احد المشايخ افتى عندنا في مصر ان اكل لحم اللحوم المستوردة حرام لانهم لا يذكرون اسم الله عز وجل عليه. فيقول منعتها بالمنزل تماما ولكن في العمل يأتي وجبات بها لحوم وكبدة لا اكلها. لكن مع صعاب وظروف الشغل والجلوس في شبه الصحراء فبدأت اكلها فما حكم الشرع في هذه اللحوم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ذبائح اهل الكتاب من جملة ما احله الله عز وجل لنا معاشر المؤمنين يقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فاذا ذبح اهل الكتاب هذه الذبائح على الطريقة الشرعية ولم يذكروا عليها غير اسم الله عز وجل. فلم يذكروا عليها اسماعيل ولا عزير ولا مريم ولا كوكب الزهرة والتي عادة ما يذبح اهل الكتاب لهن او لهم فانها تعتبر ذبيحة حلالا ومن المعلوم المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله ان ما كان الاصل حله فاذا طرأ الشك في تحريمه فاننا نبقى على اصل الحل حتى يرد الناقل عنه بيقين لان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان وان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولا ينبغي ادخال الناس في بوتقة تضيق عليهم امر معيشتهم. لانه لا يخفى على شريف علمه كثرة تلك اللحوم التي تستورد من بلاد اهل الكتاب فاذا علمنا عينا بان هذه الذبيحة او ان هذا المصنع بعينه قد ثبت عند اهل الخبرة او عند احد من الناس بانه يذبح على غير الطريقة الشرعية فتكون الذبائح التي تصدر من هذا المصنع بعينه هي التي تحرم بعينه او ان هذه الذبيحة التي تولاها هذا الكتاب وذكر واهلها لغير الله عز وجل او ذبحها على غير الطريقة الشرعية كالذبح بالكهرباء او نحوها من الطرق التي لا يجيزها الله عز وجل فان هذه الذبيحة بعينها قد تيقنا فيها السبب الذي يوجب لماذا ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة حتى لا ندخل الناس في امر يضيق عليهم امر معاشهم بمجرد الشكوك والخيالات والاوهام والاخبار التي تنقل من ها هنا وها هنا تبقى اخبارا لا تثبت الا اذا اثبتها العلماء او اثبتها او اثبتها الخبر الخبر القطعي اليقين اليقين اليقيني الصادق ويكفينا في ذلك ايها الاحبة ان النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ان قوما يأتوننا يرحمك الله ان قوما يأتوننا بلحمان ولا ندري اذكروا اسم الله عليها او لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا هذا الحديث ينبغي ان نفهمه على وجه الصحيح لانه يحل هذه المشكلة التي ذكرها اخونا السائل ان شاء الله والله اعلم. شيخنا الله يحفظك لو كنت حدست الرجل صاحب هذا سؤال وقلت له هل قلت للوكيل؟ فقال خشيت ان يعني يشك فيه او يعني يتعرض لامانته او تحدس بيني وبينهم خلاف وهي ان هناك واجبين واجب على الذابح وواجب على الاكل فاذا شك الاكل في قيام الذابح بواجبه فلا ينبغي له ان يترك ذبيحته او يحرمها وانما يقوم بالواجب عليه هو. هم. لان الاصل ان هذا الذابح قام بالواجب عليه فاذا جاءتنا ذبيحة قد تولاها من تحل ذبيحته شرعا من مسلم او يهودي او نصراني ثم شككنا حال اكلها هل ذكر اسم الله عليها او لا هل اهلها على الطريقة الشرعية او لا؟ فحينئذ يبقى مجرد شك فاذا شككنا في واجب الذابح هل قام به او لا فلا يجعلنا ذلك نترك هذه الذبيحة ونحرمها على انفسنا ونقطع علينا شيئا احله الله عز وجل بمجرد الشكوك والاوهام والخيالات التي لا طائل من ورائها الا مجرد التضييق وادخال الناس في العنت وانما يجب علينا ان ان نسمي نحن. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا اي لا تشتغلوا بقيام غيركم غير لا تشتغلوا بقيام الغير بواجبه. ما لم تقطعوا وتتيقنوا بانه لم يقم بواجبه فحين اذ له للمسألة كلام اخر. فدلت هذه الادلة الشرعية والاصول المرعية التي قررتها الشريعة بان هذه الذبائح التي تستورد من بلاد يتدين اهلها بدين اهل الكتاب كاوروبا وامريكا واستراليا وغيرها من تلك البلاد النصرانية ان الاصل في هذه الذبائح انها حلال الا اذا علمنا عن مصنع بعينه. او عن ذبيحة او في ذبيحة بعينها بانها اهلت لغير الله عز وجل او ذبحت على غير الطريق الشرعية فتكون حراما بعينها واما ان نعطي حكما عاما وفتيا عاما بان جميع ما يصدر ما يصدر لبلادنا من تلك الذبائح من كافة بلاد اهلها الكتاب بانها حرام فلا ارى ان ذلك الا فلا ارى ذلك الا من التظييق العظيم على على المسلمين. في معاشهم فالذي ارى في هذه المسألة اننا نبقى على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين لهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل ولان اليقين لا يزول بالشك ولان الاصل البقاء على الاصل حتى يرد ولان شك الاكل في واجب في خيام الذابح بواجبه لا يمنع الانتفاع من هذه الذبيحة هذا هو الذي ينبغي قوله في هذه المسألة فارى ان هذا العالم وفقه الله الذي افتى بفتيا عامة على جميع بلاد النصارى التي تصدر اللحوم لبلاد المسلمين انه قد ادخل الناس في شيء من الضيق والحرج والعنت. ولذلك هذا السائل انما سأل وجود الضيق الذي احله احلته هذه الفتيا عليه والله اعلم. شيخنا يقول او يقيم بالمملكة. وكان قد حج قبل ذلك حجة الاسلام. نعم. فوكله رجل في العام الماضي ان يحج عنه ابي فهو اخذ التصريح وذهب الى المملكة وهناك في في في مكة وجد اخ طالب علم يقول يصفه انه متدين وطالب علم جيد قال فاعطيته المال وقلت له حجة عن ايه؟ عن فلان وانا ايه؟ اهل عن نفسي واحج عن نفسي. هل هذا جائز الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان قال في امور التعبدات من المفضول الى الفاضل امر جائز سائر فانت تعلم ان الحج كلما كان الوكيل فيه اقرب لتحقيق الشروط الشرعية واقرب للاستقامة والالتزام واقرب للتقوى واقرب للورع كلما كان اقرب لقبول الله عز وجل لحجته ولدعائه ولسعيه في ابراء ذمة اخيه فيجوز للوكيل في هذه الحالة للوكيل في الحج عن الغير في هذه الحالة اذا رأى من هو خير منه في دينه ولا اظن ان شاء الله الموكل سوف يرفض ذلك لان الموكل انما اختار هذا الرجل لثقته في دينه وعلمه وفقهه في امور الحج وانه ان شاء الله سوف يقوم بالامانة على وجهها. فهو اختاره لصفات شرعية كمالية فهل تراه يخبر ام تراني؟ الحمد لله وبعد. المتقرر عند العلماء ان قاعدة الشريعة العامة هي تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وانه اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما واذا تعارض مفسدتان ووعي اشدهما بارتكاب اخفهما فاذا علم او غلب على ظنه انه اذا اخبره بانه نقل الوكالة الى من هو خير منه في دينه وعلمه وتقواه وورعه انه يحصل بهذا الاخبار شيء من المفاسد اعظم من المصالح التي يرجوها باخباره فلا جرم ان درء المفاسد في هذه هذا مقدم على جلب المصالح والله اعلم