اعلم منا؟ نعم ولا احد يشك يشكك في ذلك لكننا نسأل اهم معصومون؟ وهل اتفاقهم معصوم جواب لا اذا لا يزالون يدخلون تحت قاعدة كل يؤخذ من قوله ويترك الا ما صح به النص بعض اصحابه في بعض المغازي ليلا. فكيف نجمع بين نهيه عن الدفن ليلا؟ وبين وبين تجويزه للدفن ليلا قال العلماء رحمهم الله الجمع بينهما بقاعدة اختلاف الاحوال. وهي قاعدة عظيمة في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آآ شيخنا احسن الله اليكم آآ هل من السنة ان يزيد المصلي في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة بسورة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في قواعد اهل العلم ان الاصل في صفة التعبد التوقيف. فلا يجوز للانسان ان يتعبد لله عز وجل بشيء من التعبدات العملية او القولية الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع. حتى لا ندخل في قول الله عز وجل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو وفي قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا علم هذا فاننا بعد النظر في الادلة الواردة في هذه المسألة وجدناها اعلى صنفين الحال الاغلبية هي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في الركعتين الاخيرة على قراءة الفاتحة. كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر. فيقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب. والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار الا او دليل يخرجها عن هذا الاصل. ولكن وجدنا ادلة اخرى وهي الحالة وهي وهي حالة الاقل. او اه اول حالة النادرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي انه كان يقرأ احيانا في الركعتين الاخيرتين بسورة او بايات قليلة وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الاخرى قدر النصف من ذلك. ومن المعلوم ان نصف السجدة يعدل الفاتحة وزيادة. وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر وفي الاخريين قدر النصف من ذلك فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يقرأ في الركعتين الاخيرتين بمقدار زائد على الفاتحة. فبناء على ذلك نجمع بين الادلة بتقسيم الحال الى قسمين الى حال اغلبية الى حال نادرة فالاغلب والاتبع للسنة ان يقتصر في الركعتين الاخيرتين على قراءة الفاتحة فقط. ولكن ان زاد عليها احيانا فان هذا لا بأس به ولا حرج. فيجوز ذلك احيانا اذا لم يخرج الى وصف الديمومة والاستمرار. والجمع بين الادلة واجب ما امكن والله اعلم. شيخنا شيخنا الله يحفظك على التأصيل الذي ذكرته انت. تكون صلاة العصر اقل من صلاة الظهر الحمد لله رب العالمين وبعد. نعم. السنة ان تكون قراءة العصر اخف من قراءة الظهر والدليل على ذلك ما في سنن النسائي باسناد صحيح. من حديث سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى قال قال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان ابن يسار صليت خلفه فكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر. ويقرأ في المغرب الاتصال المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فهذا دليل على ان قراءة العصر يسن ان تكون اخف من قراءة الظهر وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر بسبح اسم ربك الاعلى. وفي رواية والليل اذا يغشى. انتبه! وفي العصر اخف فمن ذلك وفي الصبح اطول من ذلك. والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم. لو تذكر المأموم ركنا الآن المأمون في الركعة الثالثة. فتذكر آآ انه نسي ركنا او ركنين في الركعة الثانية او الاولى مع الامام. فما عمل في مثل هذا الامر وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. من المعلوم ان الاركان ليست من جملة ما يتحمله الامام عن المأموم فما اسقطه المأموم من الاركان وفات محله فانه يطالب ان به بعد سلام امامه. فاذا سلم امامه فيأتي بتلك الركعة التي نسي منها الركن ثم يسلم ثم يجعل سجدتي السهو او بعد السلام والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم عندنا في بعض المناطق آآ ما يسمى بكتابة قائمة العرس وهذه جرى العرفة عرفوا عندنا انها من صداق المرأة. فتأخذه اما في حال الوفاة او في حال الطلاق. فبعض المناطق يكتبون هذه القائمة باسعار مبالغة جدا يعني لان كانت هذه القائمة الاشياء التي اشتري فيها بمائة الف يكتبوا لهم مئتين الف او ثلاثمائة الف ان كان الامر كذلك فهل يحق للمرأة عند الطلاق ان تطالب بثلاثمائة الف؟ في حين ان ما اشتر به حقيقة هو المئة الف جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد اولا لا يجوز المباهاة بمثل هذه المسائل اذا كانت مبنية على الكذب والتزوير والغش والدجل. فيذكرون ارقاما فلكية من باب التفاخر ولا حقيقة لها في في ارض الواقع ولا حقيقة لنا في ارض الواقع. وانما يذكرونها من باب من باب المباهاة بها فقط. فهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور فهؤلاء يكتبون هذه المبالغ المبالغ فيها كما ذكرتم. من باب المفاخرة والمباهاة وهي لا حقيقة لها وهي لا حقيقة لها على ارض الواقع ابدا. وانما يكتبونها من باب الفخر والخيلاء. فهذا من باب لباس ثوب الزور الذي يتزين الانسان به وهو ثوب زور لا حقيقة لقيمته. فلا ينبغي للناس في الحقيقة ان يعتمدوا ان يعتمدوا على ذلك او ان ينظروا لذلك بشيء من عين الاعتبار. وهذه عادة لا ينبغي الوقوف عندها ولا قبولها ولا الانصياع لها لانها عادة مبنية على التزوير وعلى الكذب وعلى الدجل وعلى التخييل وعلى المباهاة المنفوخة التي لا حقيقة لها وعلى زرع طريق يفضي الى الخصومة والنزاع فيما بعد ولذلك ننتقل من هذا الى جواب سؤالك وهي انه فيما لو حصل طلاق بين هذه الزوجة وهذا الرجل فهل تطالبه بتلك المبالغ المكتوبة في الورقة زورا وبهتانا وتخييلا وكذبا دجلا ام تطالبه بحقيقة المبلغ الذي تعلمه من نفسها ويعلمه وليها فهل تطالبه بهذا او تطالبه بهذا. كنا في غنى عن هذا السؤال جملة وتفصيلا لو ان الناس لو ان الناس صدقوا وكتبوا المبالغ التي التي دفعوها. ولذلك هذه المسألة مهدومة من اصلها فلا يجوز كتابة شيء من المهر الا ما دفع حقيقة. ولا يجوز كتابة شيء من مبالغ هذا هذه اثاث الا ما هو آآ مبلغه حقيقة. بعيدا عن الكذب وبعيدا عن التزوير وبعيدا عن الدجل والكذب الذي يفضي الى مثل هذا الى مثل هذا النزاع والى مثل هذه الخصومة. وبناء على ذلك فاذا حصل فراق بين الزوجة وزوجها فلا حق لكل واحد منهما ان يطالب بتلك المبالغ المكذوبة وانما لا يطالب الا بالمبالغ التي دفعها حقيقة. او ان يرجعوا للقضاء حتى يفصل بينهم القاضي بحكمه لكن لا يجوز للمرأة ان تطالبه بهذه المبالغ وهي تعلم حقيقة انها ما دفعت وانما كتبت رسما على ورق او حبرا على ورق من باب المفاخرة. ولا يجوز له ايضا هو ان يطالب بشيء من هذه المبالغ وهو يعلم انها انما كتبت من باب المفاخرة والمباغات. والواجب علينا قطع هذا الطريق الذي يفضي الى الخصومة من اوله حتى نسلم من هذه النهايات المؤلمة والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم هل هناك نهي عن الدفن ليلا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. فلما نظرنا الى الادلة الواردة في هذه المسألة على صنفين فهناك ادلة تزجر عن الدفن ليلا كحديث جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فهذا ماء زجر والزجر نهي وزيادة. والنوع الثاني من الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه دفن لمعرفة كيفية فك التعارض وحل الاشكال بين الادلة المتعارضة. قاعدة يقال لها قاعدة اختلاف الاحوال بان يحمل كل حديث على حالة غير حالة الحديث الاخر. فنحمل حالة الزجر عن الدفن ليلا في الحال التي تتضمن انقاص حقوق دفن الميت. فاذا افضى الدفن ليلا الى الانقاص من حقوق الميت بالا آآ اللبن عليه جيدا او الا نغلق فتحات اللبن جيدا او ان نقصر في تغسيله او نقصر في تكفينه بسبب ظلمة الليل مثلا متى ما افضى الدفن ليلا الى التقصير في حق الميت من تغسيل او تكفين او صلاة او قبر على على السنة فحين اذ تأتينا تأتينا الادلة الزاجرة. فاذا تحمل الادلة الزاجرة عن الدفن ليلا في الحال التي تتضمن نقصا السنة في دفن الميت فلا يجوز للمسلم الحي ان يقصر في حق اخيه الميت. فاذا كان الدفن ليلا يفضي الى غدا التقصير فيكون ممنوعا. لان المتقرر عند العلماء ان ما افضى الى الممنوع فهو ممنوع. واما اذا اخذ الناس كافة الاحتياطات ولم يصدر منهم اي نقص ولا تقصير في افني ليلا فلا بأس فاذا توفرت الوسائل التي تجعلنا ندفن هذا المسلم على الصفة المشروعة ولا ولا ننقص او نقصر في شيء من حقوقه الواجبة او المندوبة له شرعا فان هذا لا بأس به. وعلى ذلك نحمل الدليل الدال على جواز الدفن ليلا. فباختلاف الحالتين نعمل بالدليلين والله اعلم. اقول الشيخ صحيح الله يحفظك اقول شيخ ناصر اليكم احيانا يأتي المأموم متأخرا في تأمين الامام فهل له ان يؤمن قبل الدخول في الصلاة ثم بعد ذلك سيكبر ويدخل في الصلاة؟ ام هذا ليس مشروع في او غيره في محل في غير محله يعني يعني يؤمن قبل ان يكبر للاحرام عن الامام بيقول امين توه لسه هيدخل الصلاة والله لا لا اعلم لذلك اصلا لا اعلم لذلك اصلا بمعنى انه ليس من السنة ان يؤمن من ليس في الصلاة ولم يدخل في مع الامام بعد ليس له ليس لا اعلم اصلا ولا اعلم دليلا يدل على ان من السنة في حقه ان يوافق الامام في التأمين لكن انت تعرف ان الدعاء عفوا ان الفاتحة مبنية على الدعاء. فهي دعاء من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. والمشروع عند سماع الدعاء ان يؤمن الانسان سواء اكان الدعاء في صلاة او في خارج الصلاة فاذا امن الانسان لمراعاة هذا المعنى بمعنى انه سمع دعاء فامن عليه قبل ان يكبر للاحرام فاقول هذا يعني لا بأس به ولا اجد ما يمنعه الا انه لا ينبغي له ان ينزل نفسه منزلة المأموم الذي قد كبر للاحرام ويؤمن مع امامه وانما اذا استحضر هذا المعنى العام وهو ان انه سمع شيئا من الدعاء العظيم بل هو اعظم الدعاء على الاطلاق. ثم قال امين قبل ان يكبر للاحرام من باب التأمين على هذا الدعاء. فلا ارى في ذلك بأسا لكن لا يظنن ولا يعتقدن انها سنة في حقه بخصوصها. واو انه ننزل نفسه منزلة من؟ اه قد صلى او كبر للاحرام خلف امامه. فاذا امن مراعيا لهذا المعنى العام وهي ان كل دعاء فيشرع بعده التأمين فلا بأس. واما ان يجعل تأمينه كتأمين المأموم الذي في الصلاة فلا اعلم لذلك دليلا والله اعلم يا شيخنا الله يحفزك. سائل يسأل ويقول وهو من احد الدول الغربية. يقول يا شيخ انا عندنا نابتة نبتت تبدع من في المذاهب الاربعة اذا اجتمعت المذاهب الاربعة على مسألة ما فهو يبدع من يخالف هذه المسألة بحجة ان هؤلاء ائمة ولا يخفى عليهم في هذا كلام فظل اجابة عليه جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين وبعد. لا جرم ان هذا الكلام فيه صواب وفيه خطأ. اما صوابه فان الانسان تستعظم نفسه حقيقة ان يقول بقول ليس عليه احد من الائمة الاربعة ويستعظم اكثر اذا اتفق الائمة الاربعة على قول ثم هو يخالفه هذا على حسب النظر والتتبع تعظمه النفس كثيرا ويشق على الانسان كثيرا ان ينقدح في ذهنه ان القول الراجح المتفق مع الدليل خلاف ما قاله الائمة الاربعة. سواء اخارجا عن اقوالهم مع ثبوت خلافهم فيها ولكنه يأتي قول ليس عليه احد من الائمة الاربعة فهذا عظيم على النفوس ولا شك. وثقيل على النفوس لا سيما نفوس اهل الحق الذين لا يريدون مخالفة الائمة باجتهاداتهم. فما بالك اذا اتفق الائمة الاربعة على قول من ثم اداك اجتهادك الى خلاف هذا القول فلا جرم ان المسئولية ستكون عظيمة وان الثقل سيكون اعظم وافخم واكبر ولذلك لا ينبغي للطويل بالصغير ان تكون اقواله خارجة عن المذاهب الاربعة بل عليه ان يعظم الائمة ما استطاع الى ذلك وان يتهم نفسه بالتقصير في البحث والتقصير في النظر والتقصير في الاجتهاد. فهذا الكلام بهذا الاعتبار ارى انه كلام طيب لا بأس به. ولكن خطؤه في ان نلزم الناس. بالا يأخذوا في اجتهاداتهم الا ما قاله الائمة الائمة الاربعة فقط وان نحصر الحق في الفقه الاسلامي فيما قاله الائمة الاربعة فقط. فهذا ليس بصحيح. فظلا ان ان نصف في البدعة او بالخروج عن دائرة السنة او بالاحداث في الدين من قال بقول على خلاف ما قال به الائمة الاربعة. فاذا كنا نجيز مخالفتهم مع ثقلها على نفوسنا اذا اداك اجتهادك الى غير اقوالهم الا انه لا يجوز في حال من الاحوال ان ننصب على المخالف لاقوالهم بالتبديع او بالتفسيق او بالتأثيم بحجة ان هذا القول لا يكاد يخفى عليهم او ان هذا الدليل لا يكاد يخفى عليهم فنقول لا هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح فانهم لا يزالون بشرا والبشر من طبعه الصواب او الخطأ ولا نعتقد في الائمة الاربعة انهم معصومون. لا فيما قالوه على انفرادهم ولا ما قالوه باجتماعهم ولذلك فالقول الصحيح في في اصول الفقه ان اتفاق الائمة الاربعة ليس باجماع ولا بحجة ليس باجماع لان الاجماع حقيقته اتفاق كل المجتهدين. والائمة الاربعة انما هم بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين. وليس حجة لان الحجة انما هي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الامة. وليس قول العالم بمفرده او بضميمة عالم اخر بحجة على من بعدهم ان يتابعوهم. فاذا نحن نأخذ بهذا الكلام في تربية الطلاب على عدم مخالفة ما قاله الائمة الاربعة والا يعود الانسان نفسه على مخالفة الائمة وعلى محبة الائمة او على استشعار آآ محبة المخالفة ليبرز اسمه اوصيته. فاهل الحق عندهم ان مخالف وعندهم استعظام كبير جدا في مخالفة اقوال الائمة الاربعة. فوالله اذا كان القول خارج اننا لنبدء فيه ونعيد وننظر في الادلة اكثر واكثر لعل الانسان يجد ما يخطئ به نفسه حتى قوله موافقا لهؤلاء الائمة لان عظمتهم قد زرعت في قلوبنا فهم تاج على رؤوسنا ولهم الفضل بعد الله عز وجل في بيان كثير من الفقهيات لا هم ولا اتباعهم من بعدهم. فلا غنى للمتفقه عن موافقتهم ولا النظر في الادلة على فهمهم ولكن لا ينبغي ان نصف بالبدعة او ان نلزم المجتهدين من بعدهم في اقوالهم فلكل اجتهاده ولكل نظره واما الوصف بالبدعة او المخالفة فان هذا يجب اطراحه فان هذا من العدوان والظلم. ومجاوزة الحد ولذلك ثبت عن بعض العلماء ممن هم بعد الائمة الاربعة خالفوهم. ثم انا اسأل سؤالا يا من بدعت من قال بقول خالف به اقوال الائمة الاربعة. ماذا تقول في الاقوال قبل للعلماء قبل وجود الائمة الاربعة هل كانوا علماء؟ ام انهم ليسوا بعلماء؟ قبل وجود الامام ابي حنيفة ومالك والامام الشافعي والامام احمد رحمه الله الله بالجميع رحمة واسعة. هل كنت تصف هؤلاء بانهم علماء وان ما جاءوا به علم من العلم المتفق مع الكتاب والسنة لانهم لم يأتوا بشيء. لا اظن السامع ولا غيره يتوقف بان قبل الائمة الاربعة كان هناك علماء افذاذ فانما تربى الائمة الاربعة على ايديهم. فهناك الصحابة وهناك التابعون وهناك اتباع التابعين وائمة كثر فاذا كان قول رجل من هؤلاء الائمة الذين هم قبل الائمة الاربعة هو القول الراجح في المسألة. افتلزمني ان اخذ قول امام من الائمة الاربعة واترك قول هذا العالم الذي ستبدعني فيما لو اخذت بقوله لم؟ هذا من العدوان هذا من هذا من الطغيان في في الاحكام. فاذا لنربي انفسنا على تعظيم الائمة الاربعة وعلى تقدير الائمة الاربعة وعلى احترام اقوال الائمة الاربعة ونربي انفسنا ايضا على استثقال مخالفة اقوالهم لا سيما اذا اتفقوا لكن لنطرح عقولنا في ساحة الاجتهاد حتى ننظر في الاقرب للنص. فان وافق قول الائمة الاربعة فالحمد لله والا فالواجب علينا متابعة النص. واما قول القائل بان بان الائمة الاربعة افهم منا فنقول نعم وقاعدة ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها. فاذا نظرنا بهذه النظرة المتوازنة عرفنا مقدار الائمة الاربعة ومقدار اقوالهم ولا نزال نفتح في نفس الوقت باب الاجتهاد وباب الاطلاع على اقوال غيرهم من العلماء لان المقصود هو موافقة الدليل لا موافقة احد من العلماء والله اعلم