به بمعنى قول الله عز وجل فلا فلا تقل لهما اف ولكنه سكت عن ضربهما وتوبيخهما. فنقول ان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. فهذا يسميه العلماء بالقياس الاولوي. بمعنى اننا ادخلنا اشياء غير الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليك يا شيخ احيانا الانسان يضطر الى اخذ تورق من البنوك ثم يكون هناك هناك شركات مختلطة وشركات نقية الشركات مختلطا ليقولون فيها يا شيخ نسبة اقراظ بالربا. هل هذي محرمة مطلقا يا شيخ ولا رأيكم الله يغفر له الحمد لله رب العالمين. الاصل في المعاملات بين المسلمين انها مبنية على الحل والاباحة الا اذا كانت المعاملة تتضمن ثلاثة اشياء. فاي معاملة تتضمن ثلاثة اشياء فانها تعتبر حراما. الامر الاول اذا كانت المعاملة تتضمن شيئا من الربا لان المتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فانها تعتبر حراما. والمتقرر في القواعد ان ما حرم بالكل حرم بالجزء الا بدليل. فما كان حراما كلا فيعتبر حراما بكافة اجزائه لا نعلم في عقود الربا ترخيصا في قليل الربا. بل اي معاملة تتضمن درهم ربا. فانها تعتبر حراما فلا يجوز للانسان ان يعقد عقدا مع شركة او مؤسسة او ان يكتتب اكتتابا في شركة ثبت يقينا او عن غلبة ظن ان من جملة ونشاطاتها المعاملات الربوية. الثانية ان تكون المعاملة مشتملة على شيء من الغرض في الامر المقصود فالمتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن الغرض والجغالة فيما يقصد فانها تعتبر باطلة. فاذا كانت نشاطات هذه الشركة او اسهمها او بياعات او بيعها وشرائها. يتضمن شيئا من الغرر في الامر المقصود فانها تعتبر حراما. الامر الثالث ان تتضمن المعاملة شيئا من الغش والمخادعة والتغرير فاي معاملة تتضمن غشا وتغريرا ومخادعة فانها تعتبر حراما. وبناء على هذا التأصيل اقول في الجواب اذا كان تعاملك مع هذه الشركة بيعا وشراء او اكتتابا في اسهمها في حال اسهما او سلعا بعيدة عن هذه المقتضيات التي توجب التحريم. فان تعاملك معهم يعتبر حلالا. واما الشركات التي تبنى معاملاتها على الربا قليلا او كثيرا. او تبنى معاملاتها على الغرر في الامر المقصود. او تكون معاملاتها مشتملة على الغش والمخادعة والتغرير فانها تعتبر حراما. والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك قول البعض احيانا من باب ردة الفعل يا وجه الله ايش حكم هالقول هذا الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد اهل السنة انه لا يدعى الا الله عز وجل. فلا يجوز للانسان ان يدعو شيئا الى الله تبارك وتعالى. فيقول يا الله يا رحمن يا رحيم. يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم ونحوها من الادعية واما الصفة في ذاتها فانها لا تدعى. وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستغاثة او الرد على البكري نسيته الان يا جماعة اهل السنة والجماعة على ان من دعا شيئا من صفات الله عز وجل فانه يكفر. فلا يجوز للانسان في مقام الدعاء ان يقول فيا وجه الله فوجه الله لا يدعى وانما الذي يدعى هو الله. وكذلك يا يد الله يا قدرة الله انصريني يا رحمة الله ارحميني. ونحن لذلك فان دعاء الصفة لا يجوز في قول عامة اهل السنة والجماعة. الا انه لابد ان ننبه على قضية خفيفة وهي ان الانسان اذا وقع في كرب فقال يا الله فانما يقصد بذلك التوسل. انما يقصد بذلك التوسل او اذا وقع في ضائقة او امر مخوف فقال يا وجه الله فانه يقصد الاستعاذة. ومن المعلوم ان التوسل بشيء من صفات الله جائز باتفاق اهل السنة. ومن المعلوم ايضا ان الاستعاذة بشيء من صفات الله عز وجل جائز في قول عامة اهل السنة والجماعة رحم الله ثبت احياؤه. لكن تعبيره في هذين البابين بقوله يا وجه الله خطأ باعتبار اللفظ. الا ان قصده انما يقصد التوسل او الاستعاذة. ومن المعلوم ان خطأ اللفظ ان سلامة القصد لا يسوغ الوقوع في الاخطاء اللفظية. فنقول انما كان قصدك حسنا ولكن عليك ان تعبر عن هذا المقصود الحسن بلفظ حسن ايضا. والله اعلم يا شيخ ما الفرق بين قياس التمثيل والشمول الحمد لله رب العالمين وبعد عندنا ثلاثة انواع من الاقسة تتكرر في كلام اهل السنة والجماعة كثيرا. وقد قرروا فيها قاعدة في العلاقة بين صفات الخالق وصفات المخلوق فيقول اهل السنة والجماعة في بيان هذه القاعدة كل كمال في المخلوق لا نقص فيه. فالله عز وجل احق ان يوصف به وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله عز وجل احق ان ينزه عنه. ومن هنا يشرح العلماء ثلاثة انواع من الاقيسان. القياس وقياس الشمول وقياس التنفيذ. اما القياس الاولوي فهو ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من انطق به النص وهي بالحكم اولى من المنصوص. فمتى ما رأيت الشيء المسكوت عنه اولى بالحكم وثبوته من الامر المنطوق به فهذا يسميه العلماء بقياس بقياس الاولى. وقياس الاولى حجة باجماع العلماء حتى الظاهرية الذين ينكرون القياس يقولون بقياس الاولى. ومنها قول الله عز وجل ومنها قول الله عز وجل ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار. يؤده اليك. والقنطار مائة الف درهم. لكن لم يذكر الله عز وجل فيما لو فيما لو اتمناه على خمسة دراهم هل سيؤديها او لا يؤديها؟ فنقول ان من اؤتمن على هذا المقدار العظيم من المال واداه اداؤه لما هو دونه من باب اولى. وكذلك قول الله عز وجل ومنهم من ان تأمنه بدينار. لا يؤده اليه لكن لو ائتمناه على دينارين لا يؤده من باب اولى. وقد اجمع اهل السنة والجماعة على انه في حق صفات الله عز وجل بالنسبة لصفات المخلوق لا يستعمل في حق الله الا القياس الاولى. فاذا كان العلم كمالا في المخلوق لا نقص فيه فالله احق ان يوصف بالعلم واذا كانت الحياة كمالا في المخلوق لا نقص فيها فالله احق ان يوصف بالحياة. واذا كان الغدر والخيانة نقصا في المخلوق لا كمال فيها الله احق ان ينزل عنه. واذا كان الموت نقصا في المخلوق لا كمال فيه فالله احق ان ينزه عنه. وهكذا. فاذا لا يستعمل باجماع اهل السنة في حق صفات عز وجل الا القياس الاولى. واما قياس التمثيل فهو ذلك القياس الذي يستعمله الاصوليون. في مباحث القياس وحقيقته الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. كالحاق الارز بالبر في جريان الربا. فاننا الحقنا الارز وهو المسكوت عنه. او الفرع الذي نحتاج الى معرفة حكمه بالبر المنصوص عليه. للاتفاق في العلة وهي ان كلا منهما مقتات ومكيل ومدخر. والمتقرر في قواعد الربا ان كل ما مقتات مدخر فانه يعتبر من الاصناف الربوية. وكما الحقنا الاوراق النقدية بالذهب والفضة في جريان الربا لاتفاقهما في علة الثمنية. ولنا الحق ان نقرر قاعدة او ضابطا يقول كل ذي منية فانه يجري فيه الربا. هذا هو الذي يسميه العلماء بقياس التنفيذ. واما قياس الشمول فهو ذلك القياس المنطقي الذي ابتدعه المناطق كقولهم مثلا كل مكيل فربوي انتبه او نقول بعبارتهم الدارجة آآ الشمس النهار موجود. واذا كان النهار موجود طالعة. اذا النتيجة من ذلك ان الشمس طالعة لان النهار موجود. فيستدلون على الشيء الواضح بالشيء الواضح ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدميرية وغيرها. في بيان هذا القياس انه ذلك القياس الذي يكون فيه قاعدة قاعدة تكون قاعدته عامة ثم يلحق تحت افراده. يلحق تحته افراد كثيرة كقولنا مثلا اليقين لا يزول بالشك هذا يلحق تحته كل فرع يتجاذبه يقين وشك. فهذا يسميه العلماء قياس شمول. بمعنى انك تقرر اصلا عاما ثم تدخل تحته افراد كثيرة فبان لك ان القياس الشمولي عند اهل السنة ينقسم الى قسمين. الى تقرير اصل عام تدخل تحته جزئيات كثيرة والى ذلك القياس المنطقي الذي يتفوه به المناطق. كقولهم النهار موجود فالشمس طالعة. اذا النهار موجود لان الشمس طالعة. وكقولهم مثلا آآ كل غيبي كل غيبي كل غيبي فيقاس على الامر المحسوس. كل غيبي فيقاس على الامر المحسوس. طيب خذ الكلمة الاولى والكلمة الاخيرة. اذا الغيبي محسوس. بمعنى انهم يقولون تفريعا على هذا. ان وجه الله غيبي باعتبار كيفيته وكل غيبي فلا بد ان يقاس بالامر المحسوس. اذا وجه الله كوجوهنا. هذا القياس اجمع العلماء رحمهم الله تعالى بمثل على مثل هذا النوع مقياس المنطقي على حرمة دخوله في صفات الله عز وجل وهل مثل الممثل او عطل المعطل الا بسبب استخدامهم هذه في حق صفات الله تبارك وتعالى والله اعلم احسن الله اليك يا شيخ في قول الله عز وجل ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لما قال بعض اهل العلم ان قرب الملائكة قالوا ان هذا نوع من التأويل. ما ادري وش رايكم يا شيخ في هالكلام والحمد لله رب العالمين وبعد القول الصحيح في هذه الاية انها ليست من جملة ايات الصفات. وانما القرب المذكور انما هو قرب الملائكة كما حققه كثير من اهل السنة والجماعة وقد شهدت الادلة بان الملائكة تكون قريبة من من ستقبض روحه. اما ملائكة الرحمة واما ملائكة العذاب على حسب الانسان وعمله ودينه وصحة توحيده وصفاء يقينه وايمانه. كما قال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الا تخافوا ولا تحزنوا. والادلة من السنة الدالة على ارسال ملك الموت واعوانه وارسال اعوانه لقبض الروح كثيرة جدا فاذا الاجمال في قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يبينه الادلة الاخرى التي تدل على انه قرب الملائكة فان قلت ولماذا نسب الله عز وجل القرب له؟ نقول لانه كان بامره. ولذلك قد يقول الملك يوما من الايام قتلنا فلانا وهو لم يباشر قتله. وانما نسب القتل له لانه هو من امر به فمن امر بشيء فانه يجوز في اللغة. ان ينسب اليه وان لم يباشره بيده انتم معي في هذا ولا لا؟ قلت طيب. فان قلت وهل هذا دليل على انكار صفة القرب؟ فنقول لا. فان قرب الله تبارك وتعالى قد ثبت بالادلة الصحيحة الصريحة غير هذه الاية. كقول الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب. هذا قرب الصفة هذا قرب نصف الله عز وجل به. وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. فهذا ايضا قرب يوصف الله عز وجل به ونقول في صفة القرب كما نقوله في سائر الصفات نثبت لله قربا يليق بجلاله وعظمته ليس كقرب المخلوقين. وان اتفق مع قرب المخلوقين في الاسم فان الاتفاق بالاسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ونقطع طمع العقل في التعرف على كيفية هذا القرب. وقريب من هذا قول الله عز عز وجل يوم يكشف عن ساق فان اهل السنة والجماعة مختلفون في هذه الاية بخصوصها. هل هي من جملة الايات التي تثبت بها صفة الساق او لا؟ على قولين لاهل العلم وان كان اهل السنة يتفقون على ان من صفات الله عز وجل الساق استدلالا بالحديث في الصحيح. قال فيكشف رب العزة ساقه فاذا انا اتيت بهذا المثال حتى ابين لك اننا اذا ناقشنا في اية من ايات الصفات هل هي تدل على هذه الصفة بخصوصها او لا تدل مع قيام ادلة اخرى على اثباتها فليس هذا منا تأويلا ولا تحريفا لاننا نثبت اصل الصفة على الوجه اللائق به تبارك وتعالى مصيبة القرب ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والاجماع. لكن هل هذه الاية بخصوصها ونحن اقرب اليه من حبل الوريد؟ دليل تلك الصفة؟ الجواب القول الصحيح عندي انه انها لا تدل على قرب الله عز وجل الذي هو صفته وانما هي دليل على قرب ملائكة واضافة القرب له اضافة امر لا اظافة صفة في هذه الاية بخصوصها والله اعلم. ابن تيمية رحمه الله يقرر ان نفتري على تأتي على خلاف القياس ابدا لعلكم تحدثونا عن هذا القاعدة يا شيخ فالحمد لله نعم هذا صحيح. لا يمكن ابدا ان يثبت شيء من الفروع الشرعية التي ثبتت بالادلة الصحيحة الصريحة وتكون على خلاف القيام لا يمكن ان يقع هذا في الشريعة ابدا. ولكن بعض الفقهاء يفرض قياسا هو من عند اجتهاده ويرى ان بعض الادلة تخرج عن قياسه هو في صف هذه الادلة الخارجة عن قياسه هو بانها على خلاف على خلاف القياس. ولكن لو تأمل قليلا لوجد ان الدليل لا يخرج عن القياس الصحيح. فلا يمكن ابدا ان يتعارض نص صحيح مع قياس مع قياس صريح. وهذه المسألة فصلت في كتاب لي اسمه تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. واعظم من ناقش هذه المسألة عالمان جليلا. اولهما ابن تيمية رحمه الله الله تعالى ثم شرح كلامه باستفاضة. الامام العلامة تلميذه ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين. واخذنا منه نحن قاعدة ليس في الشريعة شيء على خلاف على خلاف القياس. اسمعوا خرجوا على ذلك جملا من الفروع. انا اذكر لكم جملا منها حتى نبين هل هي جارية على خلاف القياس او لا؟ فمثلا يقولون لقد جرى في قياس الحدود معاقبة العبد في جزئه الذي ارتكب الجرم. ولا لا؟ فاليد اذا سرقت قطعناها. لكن في الزنا جرى الحد في الزنا على خلاف القياس. يقولون جرى الحد في الزنا على خلاف القياس. فهل كلامهم هذا صواب؟ الجواب يقول ابن القيم لا. لان المقصود من الحدود انها زواج فقطعت اليد لانها عظو ظاهر يراه الناس فينزجروا. لكن لو اننا اقمنا الحد على الزاني بقطع ذكره فان ذكر عضو مستتر فلا يحصل باقامة الحد في قطعه الزجر المقصود وهو المقصود العام من الحدود. فاذا صار ظرب جلد الزاني اذا كان بكرا او رجمه اذا كان محصنا جار على وفق القياس. لان عقوبة الزاني بالجلد ابو الرجم عقوبة ظاهرة والعقوبات الحدية الظاهرة هي التي يحصل بها الزجر. فكيف نعاقب الزاني بعقوبة لا يراها الا هو؟ فحين اذ لا يتحقق الزجر المطلوب. ثم اضف الى هذا ان من مقاصد الشريعة تكفير النسل. وعدم تجاوز العقوبة الى شيء اخر فلو اننا قطعنا يده اليمنى لبقي عنده في منافعه اليد اليسرى. واما لو قطعنا ذكره فاننا نتلف المنفعة جملة وتفصيلا فقطع احدى اليدين في السرقة يذهب مطلق المنفعة. واما قطع الذكر في في حد الزنا فانه يذهب بعث مطلقا. وذكر اوجها تقارب هذا. ومن الاشياء التي ذكر انها على خلاف القياس ايضا قضية السلام وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فيجعلون القياس ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملكه. هذا القياس لا تبيع ما ليس عندك. ولكن خولف هذا الامر في عقد السلام فالانسان يبيع سلعة ليست عنده فاذا عقد السلام على خلاف القياس خطأ الامام ابن القيم هذا القول ببيان الفروق بين البيوع على اعيان موجودة يملكها غيرك ولا تملكها انت. وعلى عقد يكون في الذمة على شيء موصوف غير في موجودنا اصلا لا معك ولا مع غيرك. فالبيع في عقد السلام ليس على هذه العين. وانما البيع حصلت الذمة فالشراء حصل في الذمة والبيع حصل في الذمة. والذمة خلقها الله عز وجل وجعلها صالحة لمثل هذا لكن لو ان انسانا يملك سيارة ثم جاء رجل اخر وباع سيارة جاره سلما نقول هذا ما ليس ما ليس عندك. فاذا تحمل الادلة الدالة على النهي على عن بيع الانسان ما لا يملك على بيع الاعيان الموجودة في وقتها العقد ولكنها ليست بداخلة تحت ملكيته. واما عقد السلام فانه ليس بيعا على عين موجودة في هذا الوقت وانما على شيء موصوف في الذمة. فالبيع في عقد السلام على الذمم على الذمم وليس على الاعياد. والعقود الاخرى انما هي على الاعيان وليست في الذمم. فاذا صار عقد السلام جار على وفق القياس لان القياس يقضي بان الذمة تتحمل مثل هذه المعاملات والعقود. وخلاصة الامر انه ليس شيء ابدا على خلاف القياس ولكن بعض الفقهاء كما ذكرت يفرض قياسا من عند نفسه هو يرى انه القياس الصحيح فاذا رأى شيئا من الادلة يخالف قياسه هو وصف الدليل بانه جار على خلاف القياس والا فالحق انه ليس من الادلة شيء على خلاف القياس والله اعلم