﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول متى يبدأ غسل يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف

2
00:00:21.650 --> 00:00:42.900
فالحمد لله هذا الغسل اضيف الى يوم الجمعة من باب اضافة السبب. فمتى ما دخل مسمى يوم الجمعة فانه يشرع حينئذ يعني غير يدخل وقت الاغتسال بدخول مسمى يوم الجمعة. ومتى يدخل مسمى يوم الجمعة؟ اذا خرج الفجر الثاني الفجر الصادق

3
00:00:42.900 --> 00:01:02.900
فاذا صلى فاذا صلى الفجر فانه ان اراد ان يغتسل فلا بأس عليه ولكن كلما كان الاغتسال اه متزامنا مع الرواح متزامنا مع الرواح كلما كان ادخل في مقصود الاغتسال. لانه لو اغتسل مبكرا وتأخر رواحه فربما تجتمع عليه الادران مرة اخرى

4
00:01:02.900 --> 00:01:22.900
طول الفصل لكن كلما كان الاغتسال متأخرا الى قبيل الرواح كلما كان ادخل في مقصود آآ في المقصود الشرعي من الاغتسال. هذا بالنسبة للاغتسال وبناء على ذلك فمن اغتسل في ليلة الجمعة قبل خروج فجرها فانه لا يعتبر اغتسل في يوم الجمعة. ومن

5
00:01:22.900 --> 00:01:42.900
اغتسل بعد الصلاة فانه لا يعتبر محققا للغسل لغسل الجمعة لان العلة الواردة في الادلة الصحيحة. اه اه للاغتسال يوم الجمعة انما هي لتنظيف الجسد حتى لا تصدر منه شيء من الروائح لتؤذي المصلين. فاذا الاغتسال للجمعة

6
00:01:42.900 --> 00:02:02.900
لا لذات اليوم وانما للاجتماع في الجمعة. وينتهي وتنتهي العلة اذا انتهت الصلاة. واما مسألة قراءة سورة في الكهف فعلى القول بسنيتها وهو القول الصحيح عندي فانه ان قرأها في ليلة الجمعة او في يوم الجمعة الى غروب الشمس فانه يعتبر قارئا لها في

7
00:02:02.900 --> 00:02:22.900
يوم الجمعة وليلة الجمعة كما ثبت ذلك في الحديث الموقوف على ابي سعيد الخدري وهو من الاحاديث التي لا تقال بالرأي في القواعد ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. فاذا قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة او في نهار الجمعة او قبل الصلاة او

8
00:02:22.900 --> 00:02:42.900
بعد الصلاة الى غروب الشمس لان بغروب الشمس يخرج مسمى يوم الجمعة لان كل ليلة انما هي ليلة يومها الذي يعقبها وليست ليلة يومها الذي يسبقها. انتم معي ولا لا؟ فاذا اذا قرأها قبل غروب الشمس يعني بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس

9
00:02:42.900 --> 00:03:04.700
انه قد قرأها في الوقت الذي يترتب على قراءتها اجرها ان شاء الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا هل وردت احاديث تدل على ان ليلة الجمعة في العشر الاواخر حري ان تكون ليلة القدر

10
00:03:06.500 --> 00:03:25.350
الحمد لله لا اعلم ذلك ثابتا في الاحاديث المرفوعة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلمه كذلك ثابتا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ذكر شيئا من ذلك الامام ابن رجب رحمه الله في في لطائف المعارف عن ابن هبيرة

11
00:03:25.550 --> 00:03:45.550
وانت تعرف ان هذا الامر غيبي وامور الغيب توقيفية على النص. ولا ينبغي ان نثبتها كشريعة ندل الناس عليها او نحثها هم عليها بمجرد قول هذا الامام غفر الله لهم. لان اقوال العلماء يستدلوا لها لا بها. واما ما

12
00:03:45.550 --> 00:04:05.550
قالوا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من انه اكد هذا القول المنقول عن ابن هبيرة فانه باطل فليس في كتب ابي العباس ابن تيمية شيء من ذلك وانما الصواب انه منقول في لطائف المعارف نقله ابنه ابن رجب عن هذا العالم. ولا نعلم شيئا من الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله

13
00:04:05.550 --> 00:04:25.700
الله عز وجل في ذلك وحيث لا يثبت بذلك دليل وهو غيبي فحينئذ لا ينبغي ان نجزم بالقبول ولا بالرد وانما نأمر الناس لا للعشر جملة واستغلال اوتارها تفصيلا والله اعلم. من رجل يسكن في احدى البلاد الاوروبية يقول

14
00:04:25.800 --> 00:04:39.250
ان الامام يصلي التراويح بعد المغرب آآ اه بعض الركعات ثم بعد العشاء بعض الركعات ثم اه يكمل بعد ذلك بالليل. يكون لطول لطول اليوم هناك. فهل هذا الفعل صحيح

15
00:04:39.950 --> 00:04:59.950
الحمد لله هذا الفعل ليس بصحيح لان وقت صلاة التراويح انما يشرع بعد فعل العشاء. فاذا صار فاذا جمعوا العشاء الى المغرب تقديما فانه يدخل وقت الوتر ووقت التراويح لانها من جملة صلاة الليل وصلاة الليل انما تدخل بالفراغ من صلاة العشاء. فالواجب عليكم ان تنبهوا هذا الامام ان لا يصلي شيئا

16
00:04:59.950 --> 00:05:24.950
من قيام الليل ولا من التراويح فيما بين العشائين. وانما ينتظر حتى يصلي العشاء فيصلي ما قدر له. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يسأل يقول احدهم نوى الذهاب لمكة لمدة اسبوع لعمل ما وفي نيته خلال هذه المدة يأخذ

17
00:05:24.950 --> 00:05:57.600
عمرة وتعدى ميقات المدينة وليس محرم هل فعله صحيح كيف   الحمد لله اظنه انه اراد تأخير الاحرام حتى ينتهي عمله. لان عنده في مكة عمل غير العمرة. ولا يريد عمله وهو محرم او بثياب الاحرام. وانما اراد الدخول بلا احرام حتى ينهي عمله. فاذا جاء

18
00:05:57.600 --> 00:06:17.600
يريد العمرة فانه يرجع الى الميقات. اظن اذا كان هذا قصده فانه يجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه لانه افاقي وقد كان مخاطبا بالاحرام من من اول ميقات يمر عليه. فاذا انهى عمله فانه

19
00:06:17.600 --> 00:06:40.700
يرجع للميقات الذي تجاوزه ليحرم منه ولا ينبغي له ان يحرم من ميقات ادنى منه لانه مخاطب اصالة بالاحرام من ميقاته الاصلي والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم يا شيخنا. هل المعتكف في مسجد يقام فيه صلاة الجمعة؟ يعتبر

20
00:06:40.700 --> 00:07:07.700
انه حظر في الساعة الاولى من يوم الجمعة بمجرد اعتكافه الحمد لله نعم نعم اذا نوى انه يحضر الجمعة في هذه الساعة ونوى انه من جملة من يشهدها فلا جرم انه يكتب له انه حاضر في المسجد من الساعة الاولى. لان مقتضى اعتكافه هو بقاؤه

21
00:07:07.700 --> 00:07:27.700
في هذا المسجد وسوف تمر عليه هذه الساعة الاولى وهو في المسجد. وكذلك الساعة الثانية والثالثة حتى يخرج الامام. فهذه من فضيلة الكافر انه يكتب انه شهد الجمعة من اول ساعاتها فطوبى له بالبدنة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة

22
00:07:27.700 --> 00:07:40.600
شيخ احسن الله اليكم انها اتت الى مكة لاداء العمرة. وبعد ان احرمت بدأ لها عمل ورجعت الى بلدها قبل ان تؤدي مناسك العمرة. فاذا ارادت ان ترجع مرة اخرى فهل تحرم ام لا

23
00:07:41.150 --> 00:08:01.150
الحمد لله المتقرر عند العلماء ان تحصيل الحاصل ممتنع. وهي وبناء على ذلك فهي لا تزال على احرامها فتذهب الى بلدها لتكشف ضرورة لتكشف هذه الضرورة التي اضطرتها للعودة ثم تأتي مباشرة الى الحرم

24
00:08:01.150 --> 00:08:21.150
لتطوف وتسعى لانها لا تزال محرمة فلا نكلفها باحرام اخر لان الاحرام الاول حاصل. فلا يدخل عليه احرام جديد. ولكن عليها ان ان تمتنع من زوجها لانه لا يفسد الاحراء لا يفسد الاحرام الا الجماع. انتبهي يا اختي السائلة لا يجامعك

25
00:08:21.150 --> 00:08:41.150
زوجك ان كنت ذا ذات زوج. لان الجماع هو الذي يفسد الاحرام ولا يفسد الاحرام الا هو. وعليك كذلك ان تعاملي نفسك المحرمة فتجتنبي جميع محظورات الاحرام وبادري بارك الله فيك بالعودة مباشرة الى الحرم ولا يلزمك الاحرام من

26
00:08:41.150 --> 00:09:01.650
لانك لا تزالين محرمة ثم تذهبين الى مكة فتطوفين وتسعين وتسعين. ثم تقصرين لتتمي عمرتك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا احسن الله اليك يقول لي قريب فقير. ودائما اعطيه من زكاة الفطر. يقول اخبره احيانا بان عندي له زكاة فطر

27
00:09:01.650 --> 00:09:21.650
فيقول لا بأس احضرها معك بعد صلاة العيد. فهل يلزم القبض قبل صلاة العيد وتكون من زكاة الفطر؟ ام اذا اخرتها الى ما بعد الصلاة لا تقبل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان القبول الكامل منزل بمنزلة القبر

28
00:09:21.650 --> 00:09:41.650
المتقرر عند العلماء ان القبول الكامل منزل منزلة القبض. فاذا اخبر هذا الفقير بان عنده زكاة وقال قد قبلتها ولكن وكلتك في حفظها حتى حتى استلمها منك اما لبعد المسافة او غير ذلك فارى والله اعلم انه بمجرد القبول الكامل والتوكيل

29
00:09:41.650 --> 00:10:01.650
في الحفظ يعتبر قد سلمها حكما. لان القبول الكامل منزل منزلة القبظ والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتب يقول السائل احسن الله اليكم بالنسبة للحقن اكرمك الله الشرجية او ادخال الماء لدبر المريض بسبب الامساك

30
00:10:01.650 --> 00:10:18.300
لتسهيل الاخراج فهل هذا يعتبر من افطرات الصوم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء في قواعد كتاب الصوم انه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. فاذا ولجأ الى جوف الصائم

31
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
شيء فلا يخلو من حالتين اما ان ينفذ من منفذه المعتاد اما ان يلج الى جوفه من منفذه المعتاد وهو الفم والانف ويعتبر مفسدا للصوم بغض النظر عما لجأ مغذ او غير مغذي. واما اذا ولد الى جوف الصائم شيء من منفذ غير معتاد عروقه

32
00:10:38.300 --> 00:10:58.300
او اه فتحة شرجه اكرمكم الله او غير ذلك. فادخل شيئا من دبره مثلا واحس بطعمه في حلقه او داوى او مأمومة فاحس بطعم الدواء في حلقه او قطر في عينه او قطر في اذنه واحس بطعم القطرة في حلقه. فهنا ننظر الى ما ولج الى جوفه

33
00:10:58.300 --> 00:11:18.300
كان مغذيا فانه يفسد صومه وان كان غير مغذي فانه لا يفسد صومه وما ذكره السائل متحقق فيه انه ولج الى جوفه من منفذ غير معتاد وهو ليس بمغذي في ذاته فلا يعتبر استعمال هذه الاشياء المذكورة في السؤال مفسدا للصوم لانه من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير

34
00:11:18.300 --> 00:11:38.300
مغذية والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. استخدم غسول الفم قبل الفجر. يقول اه عبارة عن دواء قبل الفجر بربع ساعة يقول وتمضمضت اكثر من مرة ولكن بعد الفجر لا زلت احس بطعم هذا الدواء واحيانا بطعم غسول الفم فاتحرز من بلع

35
00:11:38.300 --> 00:11:52.900
فهل هذا يعتبر من مفسدات الصيام فالحمد لله لا هذه ليست جرما وانما مجرد بقاء رائحة والصائم يجوز له شم الروائح الزكية لا بأس عليه. فالذي بقي في فمك ليس جرم

36
00:11:52.900 --> 00:12:12.900
هذا الدواء وانما بقية اثره رائحته. فالذي تحس به وتستنشقه انما هو رائح رائحة هذا الدواء. فلا بأس عليك ولا تكلف نفسك ان تبصق آآ كل ما اختلطت هذه الرائحة آآ شيء من ريقك. هذه مشقة عليك والمشقة تجري بالتيسير. فهي مجرد

37
00:12:12.900 --> 00:12:34.950
رائحة لا تضرك ان شاء الله والله اعلم. احسن اليكم سائل يسأل يقول كيف للانسان ان يرقي بيته وسيارته والاشياء المحسوسة هذه  الحمد لله المتقرر عند العلماء انه اذا حفظ الاصل حفظت فروعه باذن الله فهو يحافظ على الاذكار الصباح والمساء ويعود نفسه ويعود اهله

38
00:12:34.950 --> 00:12:54.950
وزوجته ويعود بيته وباذن الله عز وجل اذا كان رب الدار محفوظا فان اهل بيته سيكونون من المحفوظين باذن الله عز وجل. فيحرص على ذكر الدخول وذكر الخروج ويعود اولاده بتعوذة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس اعيذكما بكلمات

39
00:12:54.950 --> 00:13:04.950
الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقرأ على اولاده ايضا المعوذتين. فانه كان اذا اعتل احد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه بالمعوذتين

40
00:13:04.950 --> 00:13:14.950
وقل هو الله احد بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذتين كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك يقرأ في بيته سورة

41
00:13:14.950 --> 00:13:34.950
سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة والاحاديث في هذا وهذه الفاظها او قريبة من الفاظها. فاذا تحصن الانسان هو وحصن بيته وحصن اولاده فباذن الله عز وجل سيكون محفوظا هو وزوجه

42
00:13:34.950 --> 00:13:56.450
هو واولاده وبيته والله اعلم. هل يجوز بعض الناس يقول اقرأ على الماء او يرش الماء في اركان البيت؟ هذا مشروع الحمد لله لا اعلم لذلك اصلا والله اعلم. انا لا اعلم لذلك اصلا. يعني كونه يقرأ على الماء ثم يعمم بيته ويرش على جدران البيت فلا اعلم

43
00:13:56.450 --> 00:14:14.800
ولذلك اصلا انا اجهل هذه المسألة   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انتهت اه تقول انها ولدت في بداية الشهر وبعد مظي قرابة الاثنعشر يوم وثلطعشر يوم توقف عنها اكرمك الله الدم

44
00:14:15.300 --> 00:14:37.200
اه ثم بعد ذلك نزل عليها مرة اخرى. فهل يكون عليها صيام في هذه الايام الفائتة ام لا   الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والنفاس والنفاس من جملة الاشياء التي رتبت الشريعة عليها

45
00:14:37.200 --> 00:14:57.200
كامل فاذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا فاحكام النفاس مترتبة. واما اذا انعدم هذا الدم اما بالجفوف الكامل على مدار لاربع وعشرين ساعة او غير ذلك من العلامات التي يعرفها النساء فيما بينهن فانها فان تلك الاحكام ترتفع. واذا عاد الدم فلا يخلو عوده

46
00:14:57.200 --> 00:15:17.200
من حالتين اما ان يكون عوده في اقل من اربعين يوما لان اكثر مدة النفاس في اصح القولين اربع لان اكثر مدة النفاس في اصح القولين اربعون لما روى الامام ابو داود باسناد لا بأس به من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين

47
00:15:17.200 --> 00:15:37.200
وفي رواية للحاكم ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فاذا عاودها الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا في اقل من اربعين فان تعتبر نفاسا ايضا. واما اذا كان بعد فوات الاربعين فانه يعتبر فساد ما لم يوافق حيظها المعتاد كل شهر. اذا خلاصة الامر

48
00:15:37.200 --> 00:15:57.200
انها اذا رأت الطهر بالجفوف الكامل فانها تعتبر طاهرة فتصوم وتصلي وتحل لزوجها. فان عودها الدم فيما دون الاربعين وكان يصلح ان يكون هنا دم نفاس بمعنى انه دم اسود ثخين. آآ هو كدم الحيض تماما فانها تبقى نفاسا. لا تصلي ولا

49
00:15:57.200 --> 00:16:17.200
يصوم ويعتزلها زوجها. واما اذا عاودها الدم بعد الاربعين ولم يوافق يوم حيضها المعتاد كل شهر فانه يعتبر دم فساد والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك انهم يعتكفون في احد الجوامع ولكن تأتيهم بعض الاتصالات طلبا

50
00:16:17.200 --> 00:16:35.250
منهم ان يصلوا بمساجد الجمعة حيث لا يوجد امام يقول وعندما لا يوجد امام قد يصلون هؤلاء الجماعة ظهرا او قد يوجد ائمة ولكنهم دون مستوى فهل يجوز لهذا المعتكف الخروج الى هذا المسجد لاداء لصلاة الجمعة بهم

51
00:16:35.400 --> 00:16:55.400
الحمد لله المتقرر عند العلماء ان خروج الاضطرار او الحاجة الملحة جائز للمعتكف. وانما يمنع المعتكف من خروج التوسع والاختيار الذي لا تدعو اليه ولا حاجة توجبه. واذا كان الحال كما ذكره هذا السائل بمعنى انهم اذا لم يذهبوا الى هذه المساجد ليصلوا بها الجمعة

52
00:16:55.400 --> 00:17:15.400
فان الناس سوف يصلون ظهرا او سيتولى الخطبة وتعليم الناس من ليس اهلا فلا جرم ان خروجهم في هذه الحالة يعتبر خروج حاجة وجزاهم الله خيرا خروجهم لا يقطع اعتكافهم فيخرجون اذا جاء وقت الخطبة ويخطبون بالناس ويصلون الجمعة ثم يرجعون الى محل اعتكافهم لان خروجهم هذا

53
00:17:15.400 --> 00:17:35.400
مصلحته متعدية فهو اعظم من خروج قضاء الحاجة واعظم من خروج الاغتسال واعظم من خروج الوضوء. لان هذه مصالحها قاصرة. فاذا كان الحاجة اذا كانت منفعته قاصرة يجوز لي معتكف. فكيف بخروج الحاجة اذا كانت منفعته متعدية؟ فلا جرم انه يجوز للمعتكف

54
00:17:35.400 --> 00:17:55.400
الخروج في هذه الحالة لانه خروج حاجة وخروج الحاجة جائز للمعتكف والله اعلم. احسن الله اليكم اه ما ما حكم شراء المعتكف اه بعض الاشياء عن طريق المواقع الالكترونية او عن طريق الاتصال بالهاتف مثلا يتصل بالبقالة يشتري بعض الاغراض للبيت الى غير ذلك. فهل يدخل في البيع

55
00:17:55.400 --> 00:18:08.650
المنهية عنه داخل المسجد فالحمد لله نعم يدخل يدخل هذا في البيع المنهي عنه. لان الادلة وردت بالنهي عن البيع والشراء داخل المسجد كما في جامع الامام الترمذي من حديث

56
00:18:08.650 --> 00:18:28.650
لابي هريرة باسناد جيد وكما في سنن ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد حسن ان شاء الله. ولان ينبغي صيانته عن هذه الامور الدنيوية البحتة لا سيما اذا كان الانسان معتكفا فيه فان المعتكف ينبغي له ان ينقطع للخالق عز وجل وان ينقطع

57
00:18:28.650 --> 00:18:48.650
عن الدنيا بيعا وشراء وخروجا ودخولا فلا ينبغي له ان يشتغل بشيء غير مقصود اعتكافه. ولكن انت خبير بانه اذا كان الداعي لهذا الشراء الظرورة الملحة اول حاجة غير ملحة فانه لا بأس به لان النهي عن البيع في المسجد انما لسد الذريعة وما كان منهيا عنه لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة

58
00:18:48.650 --> 00:19:08.650
كما تقرب عند اهل العلم فاذا كان فاذا كانت حاجيات بيته التي يريد ان يشتريها او حاجياته هو التي يريد ان يشتريها حاجيات ضرورية او او حاجية فانه لا بأس بذلك لان المتقرر ان ما كان منهي عنه لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة والله اعلم. شفنا في نفس

59
00:19:08.650 --> 00:19:23.000
قال لو كان عليه دين يعني اتفق على عامل ان يقوم ببعض الاعمال في بيته ثم جاء العامل اليه ليدفع ما عليه من الاموال التي قضى هذا العام العمل فهل يجوز هذا ان يدفع في المسجد

60
00:19:23.200 --> 00:19:44.450
الجواب نعم لابد ان يؤدي اجرة هذا العامل في اي مكان كان سواء اكان في المسجد او في غير المسجد. لان هذا لا يدخل في دائرة البيع والشراء شيخنا واحسن اليكم رجل طبيب صيدلي يأتيه بعض الناس يغير على بعض الجروح ويشتري منه بعض الادوية فيقول لو اخبرته انني اضفت له

61
00:19:44.450 --> 00:19:57.750
سعر الشاش والبيتادين الاشياء التي غيرت لها على الجرح بها. قد لا يأتي او قد يرفض. فانا ازيد ثمن هذه الاشياء دون ان اخبره على سعر العلاج الاصلي واخذ منه المبلغ كاملا فهل يجوز

62
00:19:58.750 --> 00:20:18.750
الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وان العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. فاذا كان هذا هو شأن صيدليتك كما هو شأن الصيدليات كلها. وهي انهم اذا جاء الجريح ليغير عندهم فانهم يأخذون ثمن هذه التغيير من شاشة

63
00:20:18.750 --> 00:20:38.750
او غيرها فان فانه يجوز لك ان تأخذها سواء اخبرته او لم تخبره لان لان الاصل بقاء الناس على اعرافهم وعاداتهم. واما اذا كان شيء اخترعته انت واضفته انت ولم تجري به عادة الصيدليات فان هذا يعتبر من الظلم ومن ومن الخيانة والله

64
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
عز وجل يقول لا تخونوا الله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. فيجب عليك ان تخبره بحقيقة ما تضيفه من المبالغ لانك خالفت العرف فلابد ان يأذن. ولعلك فهمت مقصودي هذا. اذا كان قد جرى العرف بان يأخذ الصيدلي ثمنا زائدا بسبب التغيير

65
00:20:58.750 --> 00:21:16.633
وهذا هو العرف الجاري في الصيدليات كلها فلك ان تأخذ ولا يجب عليك اغباره. واما اذا لم يكن جرى بذلك العرف فانه لا يجوز لك ان تأخذ الا بعد استئذانه واخباره بحقيقة الامر حتى يكون دفع المال على بصيرة من امره والله اعلم