قال لو كان عليه دين يعني اتفق على عامل ان يقوم ببعض الاعمال في بيته ثم جاء العامل اليه ليدفع ما عليه من الاموال التي قضى هذا العام العمل فهل يجوز هذا ان يدفع في المسجد ولذلك اصلا انا اجهل هذه المسألة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انتهت اه تقول انها ولدت في بداية الشهر وبعد مظي قرابة الاثنعشر يوم وثلطعشر يوم توقف عنها اكرمك الله الدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول متى يبدأ غسل يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف فالحمد لله هذا الغسل اضيف الى يوم الجمعة من باب اضافة السبب. فمتى ما دخل مسمى يوم الجمعة فانه يشرع حينئذ يعني غير يدخل وقت الاغتسال بدخول مسمى يوم الجمعة. ومتى يدخل مسمى يوم الجمعة؟ اذا خرج الفجر الثاني الفجر الصادق فاذا صلى فاذا صلى الفجر فانه ان اراد ان يغتسل فلا بأس عليه ولكن كلما كان الاغتسال اه متزامنا مع الرواح متزامنا مع الرواح كلما كان ادخل في مقصود الاغتسال. لانه لو اغتسل مبكرا وتأخر رواحه فربما تجتمع عليه الادران مرة اخرى طول الفصل لكن كلما كان الاغتسال متأخرا الى قبيل الرواح كلما كان ادخل في مقصود آآ في المقصود الشرعي من الاغتسال. هذا بالنسبة للاغتسال وبناء على ذلك فمن اغتسل في ليلة الجمعة قبل خروج فجرها فانه لا يعتبر اغتسل في يوم الجمعة. ومن اغتسل بعد الصلاة فانه لا يعتبر محققا للغسل لغسل الجمعة لان العلة الواردة في الادلة الصحيحة. اه اه للاغتسال يوم الجمعة انما هي لتنظيف الجسد حتى لا تصدر منه شيء من الروائح لتؤذي المصلين. فاذا الاغتسال للجمعة لا لذات اليوم وانما للاجتماع في الجمعة. وينتهي وتنتهي العلة اذا انتهت الصلاة. واما مسألة قراءة سورة في الكهف فعلى القول بسنيتها وهو القول الصحيح عندي فانه ان قرأها في ليلة الجمعة او في يوم الجمعة الى غروب الشمس فانه يعتبر قارئا لها في يوم الجمعة وليلة الجمعة كما ثبت ذلك في الحديث الموقوف على ابي سعيد الخدري وهو من الاحاديث التي لا تقال بالرأي في القواعد ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. فاذا قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة او في نهار الجمعة او قبل الصلاة او بعد الصلاة الى غروب الشمس لان بغروب الشمس يخرج مسمى يوم الجمعة لان كل ليلة انما هي ليلة يومها الذي يعقبها وليست ليلة يومها الذي يسبقها. انتم معي ولا لا؟ فاذا اذا قرأها قبل غروب الشمس يعني بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس انه قد قرأها في الوقت الذي يترتب على قراءتها اجرها ان شاء الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا هل وردت احاديث تدل على ان ليلة الجمعة في العشر الاواخر حري ان تكون ليلة القدر الحمد لله لا اعلم ذلك ثابتا في الاحاديث المرفوعة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلمه كذلك ثابتا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ذكر شيئا من ذلك الامام ابن رجب رحمه الله في في لطائف المعارف عن ابن هبيرة وانت تعرف ان هذا الامر غيبي وامور الغيب توقيفية على النص. ولا ينبغي ان نثبتها كشريعة ندل الناس عليها او نحثها هم عليها بمجرد قول هذا الامام غفر الله لهم. لان اقوال العلماء يستدلوا لها لا بها. واما ما قالوا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من انه اكد هذا القول المنقول عن ابن هبيرة فانه باطل فليس في كتب ابي العباس ابن تيمية شيء من ذلك وانما الصواب انه منقول في لطائف المعارف نقله ابنه ابن رجب عن هذا العالم. ولا نعلم شيئا من الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله الله عز وجل في ذلك وحيث لا يثبت بذلك دليل وهو غيبي فحينئذ لا ينبغي ان نجزم بالقبول ولا بالرد وانما نأمر الناس لا للعشر جملة واستغلال اوتارها تفصيلا والله اعلم. من رجل يسكن في احدى البلاد الاوروبية يقول ان الامام يصلي التراويح بعد المغرب آآ اه بعض الركعات ثم بعد العشاء بعض الركعات ثم اه يكمل بعد ذلك بالليل. يكون لطول لطول اليوم هناك. فهل هذا الفعل صحيح الحمد لله هذا الفعل ليس بصحيح لان وقت صلاة التراويح انما يشرع بعد فعل العشاء. فاذا صار فاذا جمعوا العشاء الى المغرب تقديما فانه يدخل وقت الوتر ووقت التراويح لانها من جملة صلاة الليل وصلاة الليل انما تدخل بالفراغ من صلاة العشاء. فالواجب عليكم ان تنبهوا هذا الامام ان لا يصلي شيئا من قيام الليل ولا من التراويح فيما بين العشائين. وانما ينتظر حتى يصلي العشاء فيصلي ما قدر له. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يسأل يقول احدهم نوى الذهاب لمكة لمدة اسبوع لعمل ما وفي نيته خلال هذه المدة يأخذ عمرة وتعدى ميقات المدينة وليس محرم هل فعله صحيح كيف الحمد لله اظنه انه اراد تأخير الاحرام حتى ينتهي عمله. لان عنده في مكة عمل غير العمرة. ولا يريد عمله وهو محرم او بثياب الاحرام. وانما اراد الدخول بلا احرام حتى ينهي عمله. فاذا جاء يريد العمرة فانه يرجع الى الميقات. اظن اذا كان هذا قصده فانه يجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه لانه افاقي وقد كان مخاطبا بالاحرام من من اول ميقات يمر عليه. فاذا انهى عمله فانه يرجع للميقات الذي تجاوزه ليحرم منه ولا ينبغي له ان يحرم من ميقات ادنى منه لانه مخاطب اصالة بالاحرام من ميقاته الاصلي والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم يا شيخنا. هل المعتكف في مسجد يقام فيه صلاة الجمعة؟ يعتبر انه حظر في الساعة الاولى من يوم الجمعة بمجرد اعتكافه الحمد لله نعم نعم اذا نوى انه يحضر الجمعة في هذه الساعة ونوى انه من جملة من يشهدها فلا جرم انه يكتب له انه حاضر في المسجد من الساعة الاولى. لان مقتضى اعتكافه هو بقاؤه في هذا المسجد وسوف تمر عليه هذه الساعة الاولى وهو في المسجد. وكذلك الساعة الثانية والثالثة حتى يخرج الامام. فهذه من فضيلة الكافر انه يكتب انه شهد الجمعة من اول ساعاتها فطوبى له بالبدنة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة شيخ احسن الله اليكم انها اتت الى مكة لاداء العمرة. وبعد ان احرمت بدأ لها عمل ورجعت الى بلدها قبل ان تؤدي مناسك العمرة. فاذا ارادت ان ترجع مرة اخرى فهل تحرم ام لا الحمد لله المتقرر عند العلماء ان تحصيل الحاصل ممتنع. وهي وبناء على ذلك فهي لا تزال على احرامها فتذهب الى بلدها لتكشف ضرورة لتكشف هذه الضرورة التي اضطرتها للعودة ثم تأتي مباشرة الى الحرم لتطوف وتسعى لانها لا تزال محرمة فلا نكلفها باحرام اخر لان الاحرام الاول حاصل. فلا يدخل عليه احرام جديد. ولكن عليها ان ان تمتنع من زوجها لانه لا يفسد الاحراء لا يفسد الاحرام الا الجماع. انتبهي يا اختي السائلة لا يجامعك زوجك ان كنت ذا ذات زوج. لان الجماع هو الذي يفسد الاحرام ولا يفسد الاحرام الا هو. وعليك كذلك ان تعاملي نفسك المحرمة فتجتنبي جميع محظورات الاحرام وبادري بارك الله فيك بالعودة مباشرة الى الحرم ولا يلزمك الاحرام من لانك لا تزالين محرمة ثم تذهبين الى مكة فتطوفين وتسعين وتسعين. ثم تقصرين لتتمي عمرتك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا احسن الله اليك يقول لي قريب فقير. ودائما اعطيه من زكاة الفطر. يقول اخبره احيانا بان عندي له زكاة فطر فيقول لا بأس احضرها معك بعد صلاة العيد. فهل يلزم القبض قبل صلاة العيد وتكون من زكاة الفطر؟ ام اذا اخرتها الى ما بعد الصلاة لا تقبل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان القبول الكامل منزل بمنزلة القبر المتقرر عند العلماء ان القبول الكامل منزل منزلة القبض. فاذا اخبر هذا الفقير بان عنده زكاة وقال قد قبلتها ولكن وكلتك في حفظها حتى حتى استلمها منك اما لبعد المسافة او غير ذلك فارى والله اعلم انه بمجرد القبول الكامل والتوكيل في الحفظ يعتبر قد سلمها حكما. لان القبول الكامل منزل منزلة القبظ والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتب يقول السائل احسن الله اليكم بالنسبة للحقن اكرمك الله الشرجية او ادخال الماء لدبر المريض بسبب الامساك لتسهيل الاخراج فهل هذا يعتبر من افطرات الصوم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء في قواعد كتاب الصوم انه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. فاذا ولجأ الى جوف الصائم شيء فلا يخلو من حالتين اما ان ينفذ من منفذه المعتاد اما ان يلج الى جوفه من منفذه المعتاد وهو الفم والانف ويعتبر مفسدا للصوم بغض النظر عما لجأ مغذ او غير مغذي. واما اذا ولد الى جوف الصائم شيء من منفذ غير معتاد عروقه او اه فتحة شرجه اكرمكم الله او غير ذلك. فادخل شيئا من دبره مثلا واحس بطعمه في حلقه او داوى او مأمومة فاحس بطعم الدواء في حلقه او قطر في عينه او قطر في اذنه واحس بطعم القطرة في حلقه. فهنا ننظر الى ما ولج الى جوفه كان مغذيا فانه يفسد صومه وان كان غير مغذي فانه لا يفسد صومه وما ذكره السائل متحقق فيه انه ولج الى جوفه من منفذ غير معتاد وهو ليس بمغذي في ذاته فلا يعتبر استعمال هذه الاشياء المذكورة في السؤال مفسدا للصوم لانه من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. استخدم غسول الفم قبل الفجر. يقول اه عبارة عن دواء قبل الفجر بربع ساعة يقول وتمضمضت اكثر من مرة ولكن بعد الفجر لا زلت احس بطعم هذا الدواء واحيانا بطعم غسول الفم فاتحرز من بلع فهل هذا يعتبر من مفسدات الصيام فالحمد لله لا هذه ليست جرما وانما مجرد بقاء رائحة والصائم يجوز له شم الروائح الزكية لا بأس عليه. فالذي بقي في فمك ليس جرم هذا الدواء وانما بقية اثره رائحته. فالذي تحس به وتستنشقه انما هو رائح رائحة هذا الدواء. فلا بأس عليك ولا تكلف نفسك ان تبصق آآ كل ما اختلطت هذه الرائحة آآ شيء من ريقك. هذه مشقة عليك والمشقة تجري بالتيسير. فهي مجرد رائحة لا تضرك ان شاء الله والله اعلم. احسن اليكم سائل يسأل يقول كيف للانسان ان يرقي بيته وسيارته والاشياء المحسوسة هذه الحمد لله المتقرر عند العلماء انه اذا حفظ الاصل حفظت فروعه باذن الله فهو يحافظ على الاذكار الصباح والمساء ويعود نفسه ويعود اهله وزوجته ويعود بيته وباذن الله عز وجل اذا كان رب الدار محفوظا فان اهل بيته سيكونون من المحفوظين باذن الله عز وجل. فيحرص على ذكر الدخول وذكر الخروج ويعود اولاده بتعوذة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس اعيذكما بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقرأ على اولاده ايضا المعوذتين. فانه كان اذا اعتل احد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه بالمعوذتين وقل هو الله احد بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذتين كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك يقرأ في بيته سورة سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة والاحاديث في هذا وهذه الفاظها او قريبة من الفاظها. فاذا تحصن الانسان هو وحصن بيته وحصن اولاده فباذن الله عز وجل سيكون محفوظا هو وزوجه هو واولاده وبيته والله اعلم. هل يجوز بعض الناس يقول اقرأ على الماء او يرش الماء في اركان البيت؟ هذا مشروع الحمد لله لا اعلم لذلك اصلا والله اعلم. انا لا اعلم لذلك اصلا. يعني كونه يقرأ على الماء ثم يعمم بيته ويرش على جدران البيت فلا اعلم اه ثم بعد ذلك نزل عليها مرة اخرى. فهل يكون عليها صيام في هذه الايام الفائتة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والنفاس والنفاس من جملة الاشياء التي رتبت الشريعة عليها كامل فاذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا فاحكام النفاس مترتبة. واما اذا انعدم هذا الدم اما بالجفوف الكامل على مدار لاربع وعشرين ساعة او غير ذلك من العلامات التي يعرفها النساء فيما بينهن فانها فان تلك الاحكام ترتفع. واذا عاد الدم فلا يخلو عوده من حالتين اما ان يكون عوده في اقل من اربعين يوما لان اكثر مدة النفاس في اصح القولين اربع لان اكثر مدة النفاس في اصح القولين اربعون لما روى الامام ابو داود باسناد لا بأس به من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين وفي رواية للحاكم ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فاذا عاودها الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا في اقل من اربعين فان تعتبر نفاسا ايضا. واما اذا كان بعد فوات الاربعين فانه يعتبر فساد ما لم يوافق حيظها المعتاد كل شهر. اذا خلاصة الامر انها اذا رأت الطهر بالجفوف الكامل فانها تعتبر طاهرة فتصوم وتصلي وتحل لزوجها. فان عودها الدم فيما دون الاربعين وكان يصلح ان يكون هنا دم نفاس بمعنى انه دم اسود ثخين. آآ هو كدم الحيض تماما فانها تبقى نفاسا. لا تصلي ولا يصوم ويعتزلها زوجها. واما اذا عاودها الدم بعد الاربعين ولم يوافق يوم حيضها المعتاد كل شهر فانه يعتبر دم فساد والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك انهم يعتكفون في احد الجوامع ولكن تأتيهم بعض الاتصالات طلبا منهم ان يصلوا بمساجد الجمعة حيث لا يوجد امام يقول وعندما لا يوجد امام قد يصلون هؤلاء الجماعة ظهرا او قد يوجد ائمة ولكنهم دون مستوى فهل يجوز لهذا المعتكف الخروج الى هذا المسجد لاداء لصلاة الجمعة بهم الحمد لله المتقرر عند العلماء ان خروج الاضطرار او الحاجة الملحة جائز للمعتكف. وانما يمنع المعتكف من خروج التوسع والاختيار الذي لا تدعو اليه ولا حاجة توجبه. واذا كان الحال كما ذكره هذا السائل بمعنى انهم اذا لم يذهبوا الى هذه المساجد ليصلوا بها الجمعة فان الناس سوف يصلون ظهرا او سيتولى الخطبة وتعليم الناس من ليس اهلا فلا جرم ان خروجهم في هذه الحالة يعتبر خروج حاجة وجزاهم الله خيرا خروجهم لا يقطع اعتكافهم فيخرجون اذا جاء وقت الخطبة ويخطبون بالناس ويصلون الجمعة ثم يرجعون الى محل اعتكافهم لان خروجهم هذا مصلحته متعدية فهو اعظم من خروج قضاء الحاجة واعظم من خروج الاغتسال واعظم من خروج الوضوء. لان هذه مصالحها قاصرة. فاذا كان الحاجة اذا كانت منفعته قاصرة يجوز لي معتكف. فكيف بخروج الحاجة اذا كانت منفعته متعدية؟ فلا جرم انه يجوز للمعتكف الخروج في هذه الحالة لانه خروج حاجة وخروج الحاجة جائز للمعتكف والله اعلم. احسن الله اليكم اه ما ما حكم شراء المعتكف اه بعض الاشياء عن طريق المواقع الالكترونية او عن طريق الاتصال بالهاتف مثلا يتصل بالبقالة يشتري بعض الاغراض للبيت الى غير ذلك. فهل يدخل في البيع المنهية عنه داخل المسجد فالحمد لله نعم يدخل يدخل هذا في البيع المنهي عنه. لان الادلة وردت بالنهي عن البيع والشراء داخل المسجد كما في جامع الامام الترمذي من حديث لابي هريرة باسناد جيد وكما في سنن ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد حسن ان شاء الله. ولان ينبغي صيانته عن هذه الامور الدنيوية البحتة لا سيما اذا كان الانسان معتكفا فيه فان المعتكف ينبغي له ان ينقطع للخالق عز وجل وان ينقطع عن الدنيا بيعا وشراء وخروجا ودخولا فلا ينبغي له ان يشتغل بشيء غير مقصود اعتكافه. ولكن انت خبير بانه اذا كان الداعي لهذا الشراء الظرورة الملحة اول حاجة غير ملحة فانه لا بأس به لان النهي عن البيع في المسجد انما لسد الذريعة وما كان منهيا عنه لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة كما تقرب عند اهل العلم فاذا كان فاذا كانت حاجيات بيته التي يريد ان يشتريها او حاجياته هو التي يريد ان يشتريها حاجيات ضرورية او او حاجية فانه لا بأس بذلك لان المتقرر ان ما كان منهي عنه لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة والله اعلم. شفنا في نفس الجواب نعم لابد ان يؤدي اجرة هذا العامل في اي مكان كان سواء اكان في المسجد او في غير المسجد. لان هذا لا يدخل في دائرة البيع والشراء شيخنا واحسن اليكم رجل طبيب صيدلي يأتيه بعض الناس يغير على بعض الجروح ويشتري منه بعض الادوية فيقول لو اخبرته انني اضفت له سعر الشاش والبيتادين الاشياء التي غيرت لها على الجرح بها. قد لا يأتي او قد يرفض. فانا ازيد ثمن هذه الاشياء دون ان اخبره على سعر العلاج الاصلي واخذ منه المبلغ كاملا فهل يجوز الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وان العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. فاذا كان هذا هو شأن صيدليتك كما هو شأن الصيدليات كلها. وهي انهم اذا جاء الجريح ليغير عندهم فانهم يأخذون ثمن هذه التغيير من شاشة او غيرها فان فانه يجوز لك ان تأخذها سواء اخبرته او لم تخبره لان لان الاصل بقاء الناس على اعرافهم وعاداتهم. واما اذا كان شيء اخترعته انت واضفته انت ولم تجري به عادة الصيدليات فان هذا يعتبر من الظلم ومن ومن الخيانة والله عز وجل يقول لا تخونوا الله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. فيجب عليك ان تخبره بحقيقة ما تضيفه من المبالغ لانك خالفت العرف فلابد ان يأذن. ولعلك فهمت مقصودي هذا. اذا كان قد جرى العرف بان يأخذ الصيدلي ثمنا زائدا بسبب التغيير وهذا هو العرف الجاري في الصيدليات كلها فلك ان تأخذ ولا يجب عليك اغباره. واما اذا لم يكن جرى بذلك العرف فانه لا يجوز لك ان تأخذ الا بعد استئذانه واخباره بحقيقة الامر حتى يكون دفع المال على بصيرة من امره والله اعلم