عن قبول قوله كما لو جاءنا بدليل صحيح ولكن ليس بصريح او جاءنا بدليل صريح ولكنه ليس فايضا نرفع اية الاعتذار له ونقول نعتذر عن قولك لان احكام السفر ثبتت للمسافر بيقين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخ احسن الله اليك سائل يقول انا احفظ كتاب الله عز عز وجل ولكني مبتلى بسماع الشيلات. نريد الحكم فيها ونصيحتك لطلبة العلم الذين يستمعون لا سيما ان كنت مسافر في الخط احسن الله اليك. اصبر لا تروح تعال تعال. لا لا لا ساسألك سؤال. ابو سليمان. انت الان تطلب مني نصيحة عن سماع الشيلات. طلب النصيحة بناء على انك تحرم الشيلات اصلا؟ والله يا شيخ انا بالنسبة لي اه اشوف انها يعني طيب لا ليس هذا سؤالي. هل ترى تحريمها بحيث انها تستحق ان ينصح الانسان عنها؟ تشوف انها حرام طيب هل الاصل التحريم ولا الحل؟ الاصل في كل شيء الاباحة لا شك الاباحة والتحريم شيء عال سؤال سؤال عجبني على قد السؤال لا تشرح لي. طيب. مدعي التحريم ماذا عليه؟ الدليل. اين الدليل على تحريم الشالات يعني انت انت باجتهادك انت باجتهادك تدخلها بانها من لهو الحديث اول شي لان فيها معازف. فيها غزل كلمة. وفيها وفيها كلمات نابية. ماشي. العصبية والتفرقة. يعني تدعو الى شيء مما؟ العنصر. يخالف الشارع بس؟ الله يغفر لك. حكم صحيح وتعليل صريح جميل جزاك الله خير. جميل. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان هذه الشيلات المنتشرة بين الشباب في هذا الزمان لا يتوقف عاقل في تحريمها. فهي حرام. وسبب تحريمها عدة امور وهذه الامور ترجع الى عدة اصول حتى لا يطول المقام انا اريد ان اشرح اصلا واحدا فقط. وهو ان المتقرر عند العلماء ان الغناء محرم ان الغناء محرم باعتباره. متى ما توفر احد الاعتبارين في شيء فانه يأخذ حكم الغناء مباشرة. بمعنى انه يكون حراما مثله. فالغناء وحرم لما فيه من المعازف ولما فيه من فحش القول. طيب اذا وجدت معازف ولا فيها ولا فيها فحشق؟ حرام. طيب اذا وجد فحش قول ولا فيه معازف فاذا صار التعليل بالعلتين جميعا فمتى ما وجد فحش القول فهو حرام وان لم يكن مصحوبا بمعازف ويزداد تحريمه واذا كان مصحوبا بمعازف واذا وجدت المعازف فانها تكون محرمة حتى وان صحبت بماذا؟ بافضل بافضل الشعر بافضل السعر بشعر النصائح وبشعر التوجيه وبشعر المواعظ وغير ذلك. فاذا المعازف محرمة بذاتها وان كانت مصحوبة بكلام فاحش فيزداد تحريمها والكلام الفاحش محرم في ذاته فان كان مصحوبا بمعازف فانه يزداد تحريمه ينبثق ينبثق من هذا الاصل هذه الشيلات اجتمع فيها اجتمع فيها العلتان جميعا فهي فيها معازف ولا شك في ذلك حتى وان كان في بعضها اصوات بشرية معدلة بالمادة بالالكترونيات او كذا فانها تأخذ حكم الموسيقى والات المعازف لان المتقرر عند العلماء ان ما قارب الشيء فانه يأخذ حكمه ما قارب الشيء فانه يأخذ حكمه بل هي معازف بل هي معازف صراحة. ثم اذا نظرنا الى كلامها وجدناها لا تثير قضية الشهوات فقط. بل انها قد تضرب في قضية الشبهات. بل قد توصل كان الى تحويل دفة الولاء والبراء من الله عز وجل وعلى وعلى الايمان وعلى اخوة الدين والشريعة الى قضية النسب والحسد. فصارت مصدرا للتنازع ومصدرا للخصومة ومصدرا للتفاخر ومصدرا للتعالي. وصارت مصدرا ان تتكفل كل قبيلة من القبائل الاموال الطائلة ان تستأجر هؤلاء المنشدين وتستأجر الاستوديو وتستأجر الشعراء او ان او ان تكلف شعراءها يعني ينشئوا ابياتا قصيدية تجد فيها آآ عبارات التعصب القبلي وعبارات النعرات والفخر وغير ذلك وهذا كله مما جاء الشرع باخماده. طيب واضف الى هذا ان القاعدة المتقررة عند العلماء ان مجرد الاحساب والانساب لا ترفع عبدا عند الله وسوء نزول الاحساب والاحساب لا تخفض كريما عند الله عز وجل لان اكرمنا عند الله اتقانا. ذلك العبد الحبشي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه ما ضره حبشيته ولا عبوديته ان يقول فيه النبي سلم بما سبق اقتني الى الجنة فاني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. وابو لهب الحسيب القرشي ها ذو ذو النسب الرفيع والاصل الرفيع السامي العالي ها قال الله عز وجل فيه تبت يدا ابي لهب وتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس آآ في امتي هما بهم كفر. الطعن في الانساب والنياحة على الميت. الطعن في الانساب والنياحة على الميت. والادلة في ذلك كثيرة والد ابراهيم لم ينفعه ان ولده خليل الرحمن ما تنفع القرابة ولا الاحساب ولا الانساب عند الله عز وجل شيئا الا بالتوحيد والايمان نوح ما نفعه ان اباه نبي. زوجة امرأة امرأة نوح وامرأة لوط ما نفعهما ان زوجيهما ها من الانبياء خالد النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار ما نفعه ان ولده خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تجاهها وواجبنا تجاه من خالفها. القسم الثاني المسائل الخلافية. المسائل الخلافية ما هي؟ الجواب هي المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا. هي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها كل شيء لا ينفع الا مع التوحيد والايمان. فهذه الشيلات تثير هذه النعرة العقدية. وهي اثارة التعصب القبلي الذي لما به النبي صلى الله عليه وسلم انه كاد يفور بين الاوس والخزرج تراشق الاوس والخزرج يوم من الايام جاء منافق واثار بينهم شيئا من النعرات فقام الحيان يريدون ان يتقاتلوا حتى شهروا سيوفهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر ازاره قال او بدعوى الجاهلية وانا بين ظهرانيكم بدعوى الجاهلية وانا هذا يقول ابن فلان وذا اقول انا ابن فلان انا من الاوس انا من الخزرج انا فيقول ابي دعوة الجاهلية وانا بين ظهرانيكم دعوها فانها دعوها. هالشيلات هي دعوها نقول فيها فانها منتنة. فهذا حكمها باعتبار عامة الناس لا نجيز ان يستمعها احد ولا ان تنتشر هذا الانتشار. فكيف باهل القرآن كيف باهل القرى؟ ماذا نقول فيهم؟ اذا كان هذا الحكم في عامة الناس فكيف باصحاب القرآن ممن استلذت قلوبهم بحفظ بالله عز وجل وممن وممن تشرفت اذانهم باستماع تلاوته وممن عرفوا قدره. حب الغناء وحب حب الكتاب وحب والحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فهذا دليل على ضعف منزلة القرآن في قلبك. والله لو ان قلبك اكتفى بالقرآن واكتفى لسانك بالقرآن. واستلذت سمعك واستلذ سمع اذنك بالقرآن والله لما احتاج قلبك الى ان تسمع هذه الخرافات والتفاهات التي تفسد ولا تصلح وتهدم ولا تبني وتبعد ولا تقرب. وتضر ولا تنفع تضر ترى ولا تنفع وتهدم ايمانك وتهدم صور قلبك. افهذا افهكذا يشكر هذا الرب العظيم الذي يسر لك حفظ القرآن شكره؟ خصك الله عز وجل من بين سائر الناس واخذ بناصيتك ويسر لك حفظ كتابه واعطاك من القلب والحافظ ما تستوعب كتابه ثم بعد ذلك تتنكب على قدميك وتقول لا يا رب انا والله استلذ بسماع ها تلك الشيلات والعنفقات والخرابيط اللي من هنا وهنا وكتابك ساراجعه. ما تقول والله يجتمعان لا ما يجتمعان ابدا. والله لو لو لو حملنا القرآن حق تأمله وتعقلناه حق تأمله والله لاغنانا عن كلام المتكلمين وسعر الشعراء ولذلك الخنساء فما تركت مناسبة الا قالت فيها شعرا ولا تركت ميتا الا قالت فيه شعرا. هي التي قالت ولولا كثرة الباكين. حولي هل يذكرني بطلوع الشمس صخرة؟ هل اعطوني بيتا قالته بعد الاسلام ولا اعطوني شعرا نقل لها بعد الاسلام. كل اشعار الخنساء وديوان الخنساء كله قبل الاسلام. بعد ما اسلمت واستلذت بالقرآن نسيت الشعر. لا اقول بانها حراما لا ولكن تركت كل ذلك استلذاذ القرآن فلو كان قلبك صادقا بان قلبك معمور بكتاب الله والله لاغناك عن كتب الادباء واغناك عن شعر الشعراء واغناك عن شيلة الشيالين واخرى وادي خرافات ينبغي ان يترفع ان يترفع عنها صاحب القرآن. ينبغي لصاحب القرآن ان يعرف ببكائه اذا الناس يضحكون لليل اذا الناس نائمون وبظهور شحوب الخوف من الله على على وجهه. اما ان يطرب ويظرب يبدأ الدركسون في الشيلات يتراقصون في السيارة والقرآن بين والقرآن في قلبه والله انها وان كانت غير مقبولة في غيرك الا انها قبيحة في حقك اعظم واعظم لان عندك ماء ها ما يغنيك عنها والله اعلم. شيخنا حفظك الله العلماء يختلفون احيانا في مسائل كثيرة. فمنهم من يرى ان هذه المسألة مثلا قطعية والقسم الاخر يرى ان هذه اجتهادية. يعني العامي او المتلقي او السامع لمثل هذه يا شيخ يعني يكون احيانا في حيرة. فهل مثلا يقام الولاء والبراء؟ يعني لكل قسم؟ ام ان التابع له الحق ان يتبع اي عالم لانه في حيرة هذا يرى انها اجتهادية والاخر يرى انها قطعية فما هو الضابط يلا. الحمد لله رب العالمين وبعد. لقد قسم العلماء المسائل الشرعية في كل الفنون الشرعية الى ثلاثة اقسام. الى المسائل الاجماعية والى المسائل الخلافية والى المسائل الاجتهادية. ثلاثة اقسام. من لم يفرق بين هذه هذه الاقسام الثلاثة فحين اذ سوف يقع في مثل هذه الاغلوطات التي حكاها السائل وفقه الله. المسائل الاجماعية هي تلك المسائل التي ثبت اجماع اهل العلم فيها بطريق صحيح. ما واجبنا تجاه هذه المسائل؟ هو الاخذ بمقتضى الاجماع فان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها والمصير اليها وتحرم مخالفتها. واذا خالف انسان الاجماع فهل ننكر عليه؟ الجواب نعم ننكر عليه. فاذا هذا هذه المسألة الاولى والواجب والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا. ما الواجب علينا تجاه المسائل الخلافية ان نأخذ بما نصره الدليل. لزوما وهل ننكر على من خالف؟ الجواب نعم ننكر على من خالف. ولذلك مثلا مسألة صلاة الجماعة فيها نوع خلاف بين اهل العلم ولكن الدليل يوم انصروا القول بفرضيتها على الرجال القادرين نصرا ظاهرا. فهنا يجب علينا ان نأخذ بمقتضى ظاهر النص وننكر على من تخلف عن صلاة مع ان اصل المسألة خلافي ولكن الدليل فيها ينصر احد القولين نصرا ظاهرا. وكذلك مثلا مسألة الغناء فان فيها خلاف او نوع خلاف من قول وان كان شاذا ويسيرا ولكن فيها نوع خلاف. ولكن اذا نظرت الى الادلة الواردة في هذه المسألة وجدت الدليل ينصر القول تحريمي نصرا ظاهرا فهنا يجب علينا ان نأخذ بالقول بالتحريم وان ننكر على من خالف. فاذا هل في مسائل الخلاف انكار؟ الجواب نعم فيها انكار لانها لانها تتضمن مخالفة الدليل الظاهر. بقينا في النوع الثالث وهي المسائل الاجتهادية ما هي المسائل الاجتهادية؟ الجواب هي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل يحتمل القولين. والدليل محتمل لكلا القولين ما الواجب علينا في هذه المسائل؟ الجواب يجب على كل من المجتهدين واتباعهم من المقلدة ان يأخذوا بما اداهم اليهم اجتهاد لا والله ما اخذ قلبك. الله يحفظك. ان ان يأخذ كل منهم بما اداه اليه اجتهاده انتبه مع وجوب سلامة الطرف الاخر من سوء منطق لسانه وحقد وغل قلبه. فكل منا يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده هل في هذا النوع من المسائل انكار على الطرف الاخر؟ الجواب لا ليس فيها انكار ابدا. بل ان من ضيق العطن ان تنكر على الطرف الاخر في مسألة اجتهادية. وبناء على هذا التأصيل يأتي التفصيل. وهي ان سؤالك هذا هو في مسألة اجماعية حتى حتى نأخذ بمقتضى الاجماع وننكر على من خالف. فان كان سؤالك فيها فاقول نعم. ناخذ بمقتضى الاجماع انكر على من خالف؟ ام ان سؤالك في مسألة خلافية الدليل فيها ينصر احد القولين؟ فحينئذ اقول نعم نأخذ بما ظهر من الدليل وننكر على من خالف؟ ام ان سؤالك في مسألة اجتهادية الدليل محتمل فيها لكلا؟ القولين فاقول لا كل منا يعبد ربه بما اداه ولا اجتهاده ولا ننكر على من خالف. واما تحديد المسألة فهي اجماعية او خلافية او اجتهادية فهذا مرده الى معرفة كلام اهل العلم وتتبع اطراف المسألة وهذا من شأن العلماء. فالمسائل الاجماعية معروفة والمسائل الخلافية هي التي كثرت ادلة احد الطرفين وحتى صار قول فيه قولا يعني يعني حتى صارت الادلة تنصره نصرا ظاهرا. واما المسائل الاجتهادية فلا انكار فيها. وبه نعرف ان قول بعض الناس لا انكار في مسائل الخلاف هذا لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا فان كان يقصد بالخلاف. النوع الثاني الذي ذكرته انذا فهذا لا نقبله وان كان يقصد بمسائل الخلاف. النوع الثالث فهذا نقبله وحتى يزول الاجمال نقول لا منكار في مسائل الاجتهاد. لا انكار في مسائل الاجتهاد. ضربت لكم مثالا على الخلافية. بقينا في مثال او عن المسائل الاجتهادية مثلا هل يتوضأ من لحوم الابل او لا يتوضأ؟ لو نظرت الى الادلة الواردة عند هؤلاء وعند هؤلاء لوجدت الدليل لكلا القولين فهو من جملة المسائل الاجتهادية التي كل من الاطراف يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة الطرف الاخر من اي نوع من انواع الانكار وانما تبقى المباحثات العلمية فقط فيما بين طلبة العلم مع كمال الادب والاحترام وابعد ان تكون تلك المناقشات من ابعد الاشياء عن التغليق او حمل الطرف الاخر على قولك انت. فللاطراف الاخرى عقول كما لك عقل ولهم نظر كما لك نظر ولهم اجتهاد كما لك اجتهاد. افهمتني؟ وايضا مسألة النزول في السجود في الصلاة اهو على الركبتين وفيها دليل. ام على اليدين وكل منا يعبد ربه في هذه المسألة بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة مع سلامة الطرف الاخر. الاشارة بالاصبع في التشهد هي اشارة واحدة من من ابتداء التشهد الى اخره ام انها اشارات متعاقبات ها على مدار التشهد كله. قال بهذا ائمة وقال بهذا ائمة والدليل محتمل لكلا القولين. ولو انك نظرت الى غالب قلة الادب التي تسري من طالب علم الى طالب علم في كثير من المسائل المعاصرة لوجدتها لا تعدو ان تكون مسائل اجتهادية ولكن تجد بينهم من التراشق بالتهم وقلة الادب وسوء اللفظ ما لا يكون بين مسلم وكافر والعياذ بالله. وكان الطرف الاخر خالف مسألة مقطوعا بها او مجمعا عليها او خالف مسألة عقدية قد اتفقت الاطراف عليها فحين اذ معرفة هذا التفصيل والواجب فيه يضبط ردة افعالنا عند وجود المخالف لنا. يضبط ردة افعالنا عند وجود المخالف لنا والله اعلم اسأل الله ان يرفع من قدرك وشأنك وينفع بك يا شيخ. والسامعين. اه نريد تأصيل في مسألة السفر يا شيخ لانه كثر الجدل والخلاف في هذه المسألة ونريد ضابط آآ تخبرونا به في هذه المسألة وفقكم الله ماذا تقصد باي مسألة من مسائل السفر؟ اي مسألة من مسائل السفر؟ مسألة تحديد المسافة لا لا ليس لا لا الترخص برخص السفر يعني انت تعرف المسافة؟ ايه تعرف خلاف العلماء في المسافة؟ نعم معروف ما ما الراجح عندك فيها؟ اه بعضهم يعني لا الراجح عندي فيها انهم قالوا العرف الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء في هذه المسألة جمل من القواعد لابد ان نفهمها. اذا فهمناها رجعنا الى تفصيلها يا شيخ سيد؟ المسألة الاولى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه قاعدة اذا متفق عليها بين العلماء لم ينازع فيها احد من اهل العلم مطلقا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما ثبتت العلة ثبت الحكم. ومتى ما ارتفعت العلة ارتفع الحكم. متفق عليها؟ السفر له احكام اليس كذلك؟ معلقة بعلة وهي علة السفر. فمتى ما وصف الانسان بانه قد دخل في مسمى المسافر فتثبت له هذه الاحكام ولا حق لاحد من الناس ان يلغي عنه الاحكام مع بقاء الاثم لانه يخالف وهذا الاصل العظيم وهي ثبوت ارتفاع الاحكام مع بقاء العلة. نتفق انا واياكم على هذه القاعدة. فمتى ما صار الانسان فما دام الانسان لا يزال يسمى مسافرا فله ان. يقصر الرباعية الى ركعتين وله ان يجمع بين الظهرين او العشائين وله ان يترخص بالفطر وله ان يترخص بمسح الخفين ثلاثة ايام بلياليه الى غير ذلك من رخص السفر. لو جاءنا رجل وقال انا اقر بانك انت لا تزال مسافرا لكن لا اجيز لك ان تستخدم شيئا من احكام السفر فنقول له اعطنا الدليل الدال على انفصال الحكم عن علته. فان جاءنا بدليل انتبه يجمع بين وصفين دليل صحيح وصريح اي صحيح في سنده صريح في دلالته فنقول على العين والراس واما اذا فجاءنا بتعليلات عليلة او بوجهات نظر او باقيسه او باجتهادات فنحن نقول له نعتذر وما ثبت لاحد بيقين فلا يزول عنه الا بيقين ولا يتحقق اليقين الا باستجماع الشرطين. ان يكون الدليل الذي يرفع الاحكام اليقينية السابقة صحيحا صريحا والا فالاصل هو بقاء ما كان على ما كان والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الى هنا مفهوم؟ طيب. متى يوصف الانسان بانه قد دخل في مسمى السفر؟ الجواب اذا فارق خير بلدته وخيام قومه او بساتينها المتصلة بها. مثلا عندنا الان عندنا الان في الدلم متى ما صعدنا الكبري هذا كوبري نعجان واتجهنا الى الرياض فقد خلعنا مسمى الدلم اذا خلعنا مسمى البلدة او القرية الصغيرة او المركز الذي انتسب اليه. فمتى ما تجاوزنا هذا دخلنا في مسمى المسافرين. ومتى ما رجعنا من سفرنا وتعدينا الكوبري هذا دخلنا في مسمى المقيمين. اذا دخلت في مسمى المسافر فيجوز لي شرعا ان اترخص برخص السفر لماذا؟ لان العلة اجيبوا يا اخوان لان العلة عليكم السلام ورحمة الله لان العلة اقامت واذا وجدت العلة فان الحكم يوجد بوجودها. هل هناك دليل يدل على انقطاع الاحكام عني؟ الجواب نعم وهو دليلان وهو القول الصحيح عندي وهو اخر ختام ما سأذكره. الصفة الاولى متى ما رجعت الى بلدك فان حكم السفر ينقطع عنك. فاذا يبقى المسافر يترخص برخص السفر حتى يتحقق فيه وصفان. الوصف الاول جوعوا الى بلده فمتى ما رجع المسافر الى بلده انقطعت احكام سفره. فان قلت وما برهانك؟ اقول برهاني ما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة التي هي دار الاقامة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. فاذا ان دل ذلك على ان المسافر متى ما رجع الى بلده ارتفعت عنه احكام السفر يقينا بدليل صحيح صريح. وهناك صفة اخرى وهي ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. ليست الاقامة المؤقتة. يعني الاقامة المؤمدة لا بل الاقامة المؤبدة يعني يقيم تأديدا لا تأمينا. الاقامة المؤمدة الى امد لا ترفع عنه احكام وانما يرفع عنه احكام السفر الاقامة المؤبدة. فان قلت وما برهانك على ارتفاع احكام السفر من نوى الاقامة في البلد المسافر اليه الاقامة الدائمة المطلقة اقول برهان على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دار اقامته مكة اليس كذلك؟ ثم لما وجه وجهته في هجرته العظيمة التاريخية الى المدينة كان ينوي ماذا اجيبوا يا اخوان كان ينوي ماذا؟ الاقامة بس؟ لا الاقامة المطلقة الابدية الى ان يموت في المدينة. فصار يتم في المدينة في مكة اليس كذلك؟ الان انتم لو ان احدا اراد الاقامة الدائمة المطلقة في فانه حينئذ تنقلب احكام اقامته وسفره فتكون اليمن سفره دار سفره وتكون المملكة دار اقامته فالعبرة لماذا؟ بالنية لا باصل مولدك واصل نشأتك. حتى ولو كان لك بيوتا ناطحات سحاب في مكة. ما دمت انت لا تنوي الاقامة في عفوا في اليمن. ما دمت تنوي الاقامة في المملكة فحتى لو ذهبت الى بيوتك وسكنت في الدور السبعين في انت انت حتى ولو كان لك هناك زوجة لكنها زوجة سفر مهيب زوجة اقامة والانسان يعرف ذلك من نفسه فما دام قد نوى الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فانه حينئذ لا يبقى مسافرا. هذان الدليلان هما الدليلان اللذان ارى انهما يقطعان حكم السفر لاستجماعهما وصف الصحة والصراحة لكن ثم بقينا في الادلة الاخرى. مثلا ذهب بعض اهل العلم الى ان الانسان اذا اقام في البلد المسافر اليه تسعة عشر يوما فانه يأخذ احكام المقيم. وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه حديثه في الصحيحين. قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين فنحن اذا اقمنا فيما بيننا وبين مكة تسعة عشر يوما قصرناه وان اردنا اكثر من ذلك اتممناه. الحديث صحيح ولا لا؟ لكن هل هو الدلالة في تحديد المدة؟ الجواب وانما وقعت عرضا. هذا يؤيد قولي وهي انها تلك السفرة انما احتاجت من النبي تسعة عشر فلا يزال يقصر فيها. انتبه لا انتبه اصبر شوي خلنا احسن نوضح المسألة. صح. لانها مسألة طالت ذيولها وكثر الكلام فيها انما هو تخبط. في سنن ابي داوود باسناد صحيح في التخبط من طلاب العلم. من طلاب العلم اللي يبون ايه ابو داود في سننه باسناد جيد من حديث جابر رضي الله عنه انتبه. قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يصلي ركعتين. زادت يوم مع ان هذا بالفتح وهذا في فتح ومع ذلك زادت المدة هل لو جاءنا رجل وقال فاذا اردنا السفر الاقامة عشرين فاننا ها نتم الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح ولكنه ليس بصريح في تحديد المدة في هذا اليوم ذهب بعض اهل العلم الى انها خمسة عشر يوما. وذهب بعض اهل العلم الى انها سبعة عشر يوما. وكلهم جاءوا بادلة. كلهم جاءوا بادلة لكنها ادلة ها صحيحة لكنها ليست بصريحة. هذا يؤيد قولي السابق وهي ان النبي انما احتاج الى ان يقيم في سفرته هذه تسعة عشر. بينما الثمرة الاخرى عشرين. بينما الثمرة الاخرى تسعة عشر. عفوا سبعة عشر. بينما السفرة الاخرى خمسة عشر فاختلاف ايام اسفاره وعدم انقطاع حكم سفره. دليل على ان المسافر لا لا ينقطع حكم سفره الا بهذين الوصفين. اما ان يرجع الى بلده واما ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه ثم اضف الى هذا شيئا. وهي ان من الناس من يستكثر رخصة الله. يستكثر رخصة الله يستكثر رخصة الله على من توفرت فيه علتها. بمعنى انه يقول يعني يجلس سنة كاملة يقصر. يا اخي ايش دخلك انت؟ ليش انا لك انت هذه رخصة الله علقها بعلة ما دامت العلة موجودة فله ان يترخص ما دامت العلة غير موجودة فله فحينئذ ترتفع عنه الاحكام. جمهور اهل العلم على انها اربعة ايام. ودليلهم في صحيح مسلم من حديث جابر في في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الرابع ثم جلس في الابطح الخامس والسادس والسابع والثامن انتبه. ثم بعد الابطح خرج الى منى فقالوا اذا عزم المسافر على الاقامة اربعة ايام القسوة الا فيتم. الحديث صحيح ولا لا؟ لكن هل هو صريح في تحديد المدة؟ الجواب لا. اذ ان النبي بعد ان ذهب في اليوم الثامن هل قصر في منى هل اتم في منى؟ الجواب لا لا يزال يقصر فقصر قبل الايام الاربعة وقصر في الايام الاربعة وقصر بعد الايام الاربعة فلم حددونها بهذه الاربعة انتم معي ولا لا؟ ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة حتى وان وصفه بعض طلبة اهل العلم بانه قول شاذ فنحن ليس كل دعوة تقبل فان فاذا كان شابا فاعطني اعطني دليلا على شذوذه. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المسافر لا يزال مسافرا حتى يتوفر فيه وصفات. اما ان يرجع الى بلده فبرجوعه ينقطع حكم سفره. واما ان ينوي اقامة الدائمة في البلد المسافر اليه فحينئذ ينقطع حكم سفره. وما وما عدا ذلك اقول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. والله اعلم