الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طبعا وعلى كل حال ذكر ابن تيمية صحة اجماع العلماء على ان الصلاة صحيحة بهذا وبها. فمن نزل على يديه على يديه قبل ركبتيه فهو صحيح ما يرتبه بمقصود الاستياء. فهمت؟ فان كان مقصودها يوقع في امر محرم فهو محرم وان كان محسود ويوقع في امر واجب فهي واجبة. وان كان مقصود ويوقع في امر مستحب او يقصد به امر نزل عن ركبتيه قبل يديه فهو صائم. واما الراجح من هذا الخلاف فانا ارى والله اعلم ان الراجح هو وحديث هو حديث هو حديث ابي هريرة في هذا الباب. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وانتم تعرفون ان هذا الحديث اخرجه الثلاث. قال الحافظ ابن حجر وهو اقوى من حديث وائل ابن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه فان للاول اي لحديث ابي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر اخرجه البخاري معلقا يعني بصيغة الجزء. هم. فهذا حديث وتأيد بقول الصحابة. ويقابله حديث ضعيف. لان حديث اه وائل ابن حجر لا يخفى على شريف علمكم ان فيه شريك ابن عبدالله قال الحافظ وهو صديق يخطئ كثيرا وقال التهذيب سيء الحفظ. سيء الحفظ. وبناء على ذلك فالقول الاقرب عندي في في الهوي للسجود ان يسجد ان ان يبدأ بتقديم قبل ركبته. قال الامام ابن القيم في زاد الموت. قال ولما علم هؤلاء يعني الذين ينزلون على ايديهم لانه هو يرجح ركبتي قالوا ان ركبتي قالوا فقالوا قولا لم يقله احد وهي ان ركبة ذوات الاربع في ايديهم رطبة ذوات الاربع في ايدي. ورحم الله الامام القيم فان هذه. فان ركبة ذواة الاربع في ايديها باتفاق علماء اللوح وقد نص عليه الفيروس ونص عليه ابو المنظور ونص عليها كثير من علماء ان رتبة ذوات الاربع في ايديهم. قول النبي وسلم لا يبرك كما اول ما يقع من البعير ما هو؟ من الارض اوليهم ايه القائمين الاوليين؟ هذه في يدي اول ما ينزل كان واقف على يمينه طب اول ما ينزل للارظ؟ ايه. وركبة ذوات الاربع في ايديهم. وركبة ذوات القدمين او في في في ارضنا فاذا الركبة تكون في اليد من ذوات الاربع. وتكون في الا رجل من ذوات الرجلين. يعني كابن ادم وكل البط مثلا والدجاج هذي ونحوها. فالشاهد انا اقول انهم لما قالوا ان اول ما ينزل من البعير على الارض واول ما يصيب الارض من البعير ركبته التي هي في يدي. فنحن اذا جئنا نخالفه ننزل على ايش؟ على اذا لو نزلنا على ركبنا لشبهنا. فاذا القضية قضية مشابهة في العضو الذي تنزل عليه. لا في سورة الظاهر. الان لو نظرنا الى الظاهر لوجدنا ان البعير ينزل مقدمه قبل مؤخرا. لكن الحديث لم اعلقها بمقدم ولا بمؤخر. لا ينبغي ان نخرج دلالة الحديث عن ما علق عليه. قال وليضع يديه قبل الركبتين. اذا علق باليد والركبة اول ما ينزل من البعير على الارض ركبته. لا تنظر الى مقدم ولا مؤخر. لا لا تعلق الحديث بما لا دليل عليه. الحديث يتعلق بالركبة واليد. فبما ان البعير اول ما يصيبهم الارض منه هي ركبته التي هي في يده باتفاق اهل اللغة. فنخالفه بان ننزل على ايدينا. طيب اولا نوافقه في في الصورة الظاهرية؟ نقول وان وافقناه في سورة الظهر لكننا خالفناه في الحقيقة خالفناه بالحق. ولان من المعلوم ان الصلاة مبنية على الخضوع والخشوع. وكلما كانت اصوات في المسجد او في حال الصلاة ابعد عن الضجيج كلما كان القلب اخشى. الان لو نزل الانسان على ركبتيه لا سيما على ارض خشبية او على شيء فانك سوف تسمع من الاصوات ما يشغل قلبك. لكن لو نزل الانسان على يديه ثم صارت ركبته تنزل يسيرة لاتكاء جسده على يده فانه لن تصدر تلك الاصوات التي يحصل منها الضجيج غالبا. فالبعير ينزل على ركبتيه التي في يده ثم يلقي بجسده على الارض غبار ويحدث الصوت نحن منهينه عن ذلك لما فيه من الصوت عند النزول في الركبتين يحصل ازعاج يحصل ازعاج لا سيما اذا على ارض خشبية او تربة او نحوها والصلاة مبنية على الحدوء وعلى قلة الاصوات لانه كلما كان المصلي في جو بعيدا عن الضجيج كلما كانت صلاته اخشع وقلبه احمر. فالقول الاقرب عندي اثرا ونظرا وتأصيلا. هو النزول على لكن لو خانوا فهي مسألة اجتهادية والدليل تمنح القوت احذر من احد القول هم ضعفوا حديث ابي هريرة بورود عن عبد العزيز لكن يحتمل تقوم هو هو ممن يحتمل ويتفرج اتفضل اي نعم افتى بذلك اجاز والقاعدة عند ابي العباس ابن تيمية تقول ان استعاذة المسلم بالجني كاستعاذة المسلم بالانس عفوا استعادة الانسي بالجني كاستعانة الانسي بالانسي. فيجعلها وساعة. ابن تيمية لا يرتب الحكم بمجرد الاستعانة. وانما مستحق وان كان في امر مباح فهي مباح لان يصنع لك آآ قدرة يصنع لك محرابا يصنع لك شيئا يعني يصنعون له ما شاء فيقول ليس هناك دليل يحذر في ذاته الاستعانة الا اذا عليها امر محرم او امر مخالف للشرع. لكن هل هذا هو القول الصحيح ولا لا؟ انا عندي والله اعلم ان النظر في هذه المسألة ذكرتها في كتاب بالنسبة للافادة الشرعي في المسائل الطبية تفرقت الى المسائل فهي عندي فيها امران حكمان. الجواز والمنع. الجواز اصالة والمنع تطبيقا. سدا للذرية الجواز اصالته والمنع تطبيقا سدا للدليل. فاذا نظرنا اليها باعتبار اصلها وجدناها جائزة اذا المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية في بيوتها بالادلة الصحيحة الصريحة وكل وكل اتصال بين الانس والجن ورد دمه في القرآن فانما ورد دمه لانه يترتب عليه اثار محمد وانه كان رجال والانس يؤذون اه اذا يستعينون زادوهم رهف ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلا الذي اجلت لنا. هؤلاء كانوا يستمتعون به فيما يذبحونه من التوحيد والكفر صور الكفر وهؤلاء يستمتعون بالخدمة التي تصدر من ديننا فاذا يقولوا ليا اخدمونا في الكفر ونحن نخدم وما يختم بخيل. عطونا نعطيكم لكن من سخر له رجل من الجن وكان صاحبا له وتتصور هذه المصاحبة. ولم يترتب على عليها اي شيء من المحرمات الشرعية. ابن تيمية يقول انها جائزة لكن انا عندي والله اعلم انها جائزة اصالتي ولكنها تحرم تطبيقا اذ ان هذا عالم الغيب لا تدري عن ما يحاك لك فيه ربما على صورة صالح في بداية الامر حتى يتصرف وتستلقيه دائما لتحقيق بعض المطالب والمهام ثم بعد ذلك بعد زمان وتشرف بقلبك وعلمه بانه قد ولدا عظيما ينقطع عنه ستضربه فصار يشترط عليك وقد وقع حتى صاروا يطردونهم ببعض التعاوير الشركية المدنية في بداية امرهم جاؤوا على صورة صادقة ولذلك سدا لذريعة الوصول الى الفساد القادم. نقطع هذا الباب والالتصام. والله اعلم