وهو قد ترك الدعاء بعد الاذان. الحمد لله رب العالمين. بل السنة ان ينتظر قليلا حتى يفرغ من اذكار الاذان البعدية. لانه هو الخطيب. وبقاؤه وانتظاره للذكر لا يتعارض استماع خطيب لا يتعارض مع استماع الخطبة لانه هو لانه هو الخطيب ولم تبدأ خطبته بعد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اما من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا حكم عام. يشمل الخطيب ويشمل المأمومين يوم الجمعة فاذا جلس قليلا وانتظر حتى ينتهي من هذا الذكر المشروع بعد الاذان فانه لا يكون بذلك قد ابتدع ولا انه قد احدث. فليس هناك دليل ظاهر او واضح يدل على وجوب مباشرة الخطبة لهذا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم شيخنا احسن الله اليكم. اه سائل يقول نرى بعض الائمة في يوم الجمعة اذا فرغ المؤذن من الاذان قام على طول للخطبة. ما السنة في هذا اذان بدون فصل هذا الذكر. ولا سيما ان الوقت الذي يستقطعه الانسان في وقته في قول هذا الذكر لا يتجاوز الثواني فقد لا يأتي على ثلث دقيقة. فليس هو وقت طويل. واجره عظيم. والانسان اذا لم تتعارض المصالح في حقه فلا ينبغي ان يفوت منها شيء. فينتظر قليلا بمقدار ثلث دقيقة يقول هذا الذكر فاذا فرغ منه يقوم ويبدأ خطبته هذا هو السنة فيما اعلم. ولا نحتاج الى ان نطلب دليلا خاصا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر بعد الفراغ من الاذان في يوم الجمعة لا. وانما نستدل بالعموم في قوله من قال حين يسمع النداء قوله من هو بمعنى الشرط واسماء الشرط تفيد العموم او نقول اسم موصول والاسماء الموصولة تفيد العموم فسواء جعلناها من الاسماء الموصولة بمعنى الذي اي الذي يقول او جعلناها من اسماء الشرط فكلها تفيد العموم فيدخل فيها الخطيب اذا سمع الاذان بين يديه وهو على المنبر فما الذي يخرج الخطيب؟ فالاصل في الالفاظ العامة هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص. فالراجح عندي في هذه المسألة هو ان الخطيب ينبغي له من باب السنية ان ينتظر بعد الفراغ من الاذان وهو على المنبر قليلا حتى يتمكن هو ويمكن المأمومين من قول هذا الذكر الذي رتبت الشريعة عليه بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ان يحرم نفسه واخوانه من ذلك. والله اعلم. في في قول النبي صلى الله عليه اللهم اي مسلم لعنته او سببته فاجعل ذلك رحمة وكربة له يوم القيامة او رحمة وقربة له عندك ما معنى ذلك الحديث الحمد لله. هذا الحديث يدل على ان الانسان يشرع له ان يتخلص من حقوق المخلوقين التي لا تدخل تحت حي المغفرة. وانت تعرف ان الذنوب التي لا تدخل تحت حيز المغفرة تنقسم الى قسمين. الشرك فان الله لا يغفره لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من جملة الذنوب التي لا تدخل تحت حيز المغفرة بحق الله عز وجل. وكذلك الحقوق فيما بين المخلوقين سواء اكانت الحقوق الحسية كالديون او الحقوق المعنوية كالغيبة والنميمة من الاعراض والسب والشتم واللعن ظلما وعدوانا. فكل ذلك يدخل تحت دائرة حقوق المخلوقين التي لابد ان تدخل تحت دائرة مقاصة يوم القيامة فالله لا يغفر ذنب الشرك لحقه ولا يغفر ذنبان لمخلوق لحق هذا المخلوق فلابد ان يتقاصى الناس حقوقه فيما بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق. وقال صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا ولا متاع. فقال المفلس من امتي من ياتي بحسنات يوم القيامة فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته اخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشعر قرب وفاته صار يتخلص من هذه الحقوق من باب ابراء ذمته بين يدي الله عز وجل مع انه قد غفر له ما تقدم من ذنب به وما تأخر اي فيما يتعلق فيما بينه وبين الله. ولكن حقوق المخلوقين عظيمة. فاحتاجت من النبي صلى الله عليه وسلم براءة خاصة لانها لا تدخل تحت حيز المغفرة يوم القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا من ضربته الا من جلدته على من سببته؟ يعني فليأتي وليقتص. وكان يكشف ظهره صلى الله عليه وسلم. حتى يمكن من ضربه بغير حقه ان يقتص كل ذلك من باب تعظيم حقوق المخلوقين والتي ينبغي للعبد ان يتخلص منها لانها قد تكون سببا لهلاكه يوم القيامة. فربما يكون الانسان ممن يقوم الليل ولا يفتر. ويصوم النهار ولا ولا يفطر ولكن بذنب من حقوق المخلوقين يدخل النار والعياذ بالله. فالله الله ايها المسلمون بالخلاص والبراءة من حقوق المخلوقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جرى منه هذا الكلام من باب الاستبراء لصحيفته يوم القيامة من باب الاستبراء لصحيفته بين يديه الا يوم القيامة الا يتعلق به شيء من حقوق المخلوقين. ونحن نعلم انه بشر. قد يصيب ويخطئ فيما في غير الوحي قد يصيب ويخطئ صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بامور الاجتهاد ليس فيما يتعلق بامور التبليغ والتشريع والامثلة على ذلك كثيرة. فيقول صلى الله عليه وسلم آآ من لعنته من جلدته اي من باب الاجتهاد من باب الحكم بالاجتهاد. فهمت هذا؟ اي من باب الحكم بالاجتهاد فهو يريد ان يتخلص من اي حق يتعلق بالمخلوقين فهذا يعطينا قاعدة عامة وهي وجوب الحرص والحذر الشديد من الوقوع في شيء مما يتعلق بحقوق المخلوقين مخلوقين والواجب اداؤها قبل الموت والا فكما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ذكر بعض الناس عن احاديث في صحيح مسلم تخالف ما ورد في القرآن. فما الحكم في من قال هذا؟ وما الواجب تجاه من قال هذا؟ وبماذا نرد عليه الحمد لله نرد عليه بانه كذاب. او انه جاهل. فان الوحيين فان الوحيين متآلفان واقسم بالله انه ليس بين ايتين تعارض. وليس بين اية وليس بين تعارض وليس بين اية وحديث صحيح شيء من التعارض. وبالمناسبة انا في صدد كتابة رسالة هذي تحمل كشف التعارض المدعى بين احاديث وايات. وانا اتحدى صاحب هذا السؤال ان هذا هو السائل او ان ينقل هذا التحدي الى من يقول بان ثمة حديثا. سواء في صحيح مسلم او في غير صحيح مسلم انه يتعارض مع شيء من القرآن. اتحدى ان يأتينا انسان بحديث يتعارض مع القرآن تعارضا حقيقيا ذاتيا لا يمكن كشفه ابدا. انا اقصد الحديث الصحيح. ليس هناك حديث صحيح ابدا يتعارض مع شيء من كتاب الله عز وجل. فالذي اباهل عليه واقسم بالله عليه ان الوحيين متآلفين متآلفان. فالوحيان الفان وليسا بمختلفين. ومتفقان وليسا بمفترقين. وجميع ما يدعى من التعارض بين حديث صحيح واية محكمة هو من الجهل او من الكذب الذي يراد به التشكيك في صحة القرآن او في صحة الحديث فقط. كالحديث الذي فيه سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح انه يتعارض فانهم يزعمون بانه يتعارض مع قول الله عز وجل ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فهذا الحديث هذه الدعوة التي فيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بانه مسحور. نقول ابدا هذا كذب ليس فيه شيء من التعارض وقد اجبنا عن هذا وكثير من امثاله في هذه الرسالة المذكورة التي سميتها تآلف الوحيين هو كشف كثير من الدعاوى في التعارض بين الحديث والقرآن. وانا على استعداد كامل ان يأتينا هؤلاء بتلك الاحاديث في صحيح مسلم او غيره مما يزعمون انه يتعارض مع اية كذا وكذا فليأتونا بالحديث وليأتونا بالاية. ونحن نكشف هذا الزيف والكذب في الدعوة لهم باذن الله ونبين ان هذا التعارض انما هو في رؤوسهم بسبب جهلهم او عدوانهم على الادلة وعدم احترامهم لها او قلة بحثهم وفتورهم وكسلهم عن تقليب الكتب والنظر في كلام العلماء الذي به ينكشف هذا التعارف ولا ازال انتظر السائل وفقه الله ان يكلم هؤلاء او ان يأتينا هو ان كان هو السائل تلك الاحاديث حتى ننظر فيها والله اعلم. اثابكم الله شيخنا سائل يقول اه يسأل عن صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يقول هل حمل الميت ينقض الوضوء؟ وما الحكمة في هذا الحمد لله وبعد الحمد لله وبعد اما هذا الحديث فقد اخرجه الامام وابو داود في سننه باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. بل قال الامام الالباني رحمه الله اي صححه الامام الالباني لكن اقل احواله ان يكون حديثا حسنا ان شاء الله. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مدلول هذا الحديث وكيفية التعامل معه على اقوال كثيرة ذكرتها في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل. ولكن مختصر هذا ان الامرين فيه انما هما امر ندب واستحباب لا امر وجوب وتحتم. فقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا يغتسل هذا ليس امر وجوب وتحتم وانما امر ندب واستحباب. فيستحب لمن باشرت يده تغسيل الميت ان يغتسل بعد الفراغ من اغتساله. فان قلت وما الحكمة من ذلك؟ فنقول ان الحكمة تعبدية في اصح القولين غير قولة المعنى فالله اعلم بالحكمة وانت تعلم وفقك الله ان الحكمة الشرعية تنقسم الى قسمين حكمة اصلية حكمة اصلية الى قسمين الى حكمة اصلية والى حكمة ثانوية فرعية. فالحكمة الاصلية عند عند كل مؤمن هي ان الله ورسوله قد امرا به والله حكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة. فلا يمكن ان يأمرنا الله عز وجل بشيء من التشريع القوي او العمل الا وله في ذلك الحكمة العظيمة والمصلحة المتناهية سواء دخلت تحت مدركات عقولنا او لم او لم لم تدخل فالحكمة من الامر بالاغتسال بعد تغسيل الميت الله اعلم بها ولكننا نجزم بان ثمة حكمة الا ان عقولنا لا تهتدي لها. وكذلك الامر بالوضوء من حمل الميت في قوله ومن حمله فليتوضأ. ليس هو امر وجوب وتحتم وانما هو امر ندب واستحباب. فيستحب للانسان بعد الفراغ من حمل جنازة اخيه اذا انزلها وفرغ من دفنها ان يرجع الى بيته ويتوضأ وان لم يتوضأ فلا شيء عليه لان السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها فان قلت وما الحكمة من الامر بهذا الوضوء؟ فنقول ايضا الحكمة تعبدية. فهي قريبة من الامر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ثلاثا وقريبة من الامر بالاستنثار في الامر بالاستنثار ايضا. فالحكمة في ذلك الله اعلم بل لو سألتك سؤالا وقلت لم كانت صلاة العصر اربعة وبعدها بساعتين صلاة المغرب ثلاثا. وبعدها صلاة العشاء اربع وبعدها صلاة الفجر ركعتين فان عقلك لا يهتدي الى الحكمة من هذا التقسيم والتنويع والاختلاف في عدد الركعات. فهذا هو الذي نعنيه بقولنا الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى. ليس لانه ليس ثمة حكمة موجودة لا هذا اعتقاد فاسد فالذي قرر هذه الاحكام هو الحكيم ذو الحكمة. ففيها حكمة ولكن الذي ننفيه هنا انما هو علمنا بهذه الحكمة وفقك الله ولعلي اجبت سؤالك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما الفرق بين العالم وبما يعرف كل منهما بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. العالم هو الذي العلوم الشرعية او الفنون الشرعية وصار راسخا فيها. حتى صارت تلك المعلومات راسخة في قلبه صار من جملة من يرجع اليه في التعرف على ما يقع في هذه الفنون من الاشكالات وغيرها. فالعالم هو الذي يتكلم في الحلال والحرام تكلموا في الفتاوى ويقرروا المسائل الشرعية ويستخرج الاحكام من ادلتها هذا هو العالم. هذا هو هو العالم. واما الواعظ فهو الذي يعظ الناس بقضايا الترغيب والترهيب. فقد فتح الله عز وجل عليه قدرة في الوعظ ولكنه ليس ليس له مجال في الافتاء. فبعظ الناس عنده قدرة على ان يبكي عيونا السامعين اذا تكلم عن الجنة وتكلم عن النار وتكلم عن اليوم الاخر وتكلم عن الموت وتكلم عن الزهد فقد اعطاه الله عز وجل قدرة بلاغية وفصاحة عظيمة في قضية الوصول للقلوب بهذا الوعظ. فالقلوب ببعظه تسيل بين يديه لكن لا يجوز سؤاله ما الحكم اذا طلق الانسان زوجته؟ لا ففرق بين من يتكلم في المواعظ ويكون بليغا وفصيحا فيها وبين من يتكلم في علم الحلال والحرام وتقرير المسائل الشرعية وبيان الاحكام. فالعالم هو من يتكلم في هذه واما الواعظ فينبغي ان يعرف حدود كلامه فلا ينبغي ان يغره وعظه وقبول الناس له ان يتكلم فيما لا فيما لا شأن له به فيه. فقد علم كل اناس مشربهم وكل لا وكل يتكلم في حدود ما يتقنه من علوم الدين فقط. فكم من واعظ غره اجتماع الناس عنده بين يديه حتى رأى انه كبير من كبار العلماء وصار يفتي في الحلال والحرام. فهذا لا يجوز ابدا. فلك ايها الواعظ حدودك وهي الوعظ والتبكير وزجر القلوب بالترغيب والترهيب. واما العالم فهو الذي يتكلم في الحلال ويتكلم في الحرام ويتكلم في الاحكام لان الله عز وجل قد اعطاه طرائق الاستنباط وتوفرت فيه شرائط الرسوخ والاجتهاد وهكذا. ولا يكاد يخفى على الناس مسألة العالم ومسألة الواعظ. يعني لا يمكن ابدا ان يختلط عليهم العالم والواعظ. فالعالم يشير الناس له بالبنان ويعرفونه بخطابه. وتقريراته العلمية موافقته للحق غالبا واحترامه للادلة وقدرته في استنباط الاحكام منها على حسب القواعد الشرعية وطرائق الترجيح المرعية الناس يعرفون العالم من الواعظ. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل تجوز مجالسة صاحب البدع اي الذي يدعو اليها الحمد لله رب العالمين وبعد. قاعدة المجالسة تنبثق من قول الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم وفي الاية الاخرى قال واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا يجوز للانسان ان يكون صفيا ومواددا ومجالسا لصاحب بدعة. سدا لذريعة فساد الا اذا كانت مجالسته من باب المناقشة والتحذير والانكار والترغيب والترهيب وبيان زيف شبهته وكشف شبهته. يعني من باب الرد عليه. فهذه لا بأس ولا حرج فيها لان المتقرر عند العلماء انه يجوز في باب الدعوة والتعليم ما لا يجوز في غيره. فاذا كان مجالستك لصاحب البدعة مجالسة كشف شبهة وامر بمعروف ونهي عن منكر ودلالة على الخير ودعوة للحق. وكنت متطلعا من علوم السنة وعارفا بطرائق الرد على بدعته وكيفية كشف شبهته فهذا طيب وجزاك الله خيرا. واما مجالسة التودد والليل الطويل المؤانسة والمحادثة والتحابب فهذا والله من اعظم ما حذر منه السلف رحمهم الله تعالى. فلا تجانس صاحب بدعة فان الشبهة خطابة. لا سيما اذا كان من اهل البدع من اصحاب اللثن. واصحاب قوة الشبهة. ولا قوة الحجة لان المبتدع ليس ذا حجة ولكن عنده شبهة. فلا تجالسه الا في حدود الدعوة الى الله عز وجل والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل يجوز للمطلقة المتوفى والدها ان تتزوج بدون ولي الحمد لله المتقرر عند العلماء انه لا نكاح الا بولي. كما اخرجه ابو داوود وغيره من حديث ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه باسناد لا بأس به. وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي سنن ابي داوود باسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وليها الولي لا يقصد به الاب فقط. وانما يقصد به كل ولي من عصباتها الاقرب فالاقرب فاول اوليائها ابوها فاذا لم يكن الاب موجودا جدها من قبل ابيها وان لم يكن موجودا ان كان موجودا او اخوها الشقيق او اخوها لاب او عمها او ابن عمها فالاقرب فالاقرب والاقرب من عصباتها هو وليها. فاذا كان عمها موجودا فهو الذي يعقد نكاحها. واذا كان ابن عمها موجودا مثلا فهو الذي يعقد نكاح واذا كان لها ابن كبير فهو الذي يعقد نكاحها فليس فقدان الاب بمسقط للولاية جملة وتفصيلا وانما ولاية الاب فقط فننتقل الى من بعده من الاولياء وهم العصبات الاقرب بل اقرب والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم احتكار السلعة بقصد ارتفاع السعر؟ مع ان الناس محتاجون اليها الحمد لله هذا محرم لا يجوز. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. من احتكر فهو خاطئ ومعنى خاطئ يعني اثم انا كنا خاطئين يعني اثمين. فالخاطئ ليس هو المخطئ لا. الخاطئ هو الاثم. فوصف النبي صلى الله عليه للمحتكر بانه خاطئ هذا دليل على تحريم الاحتقار. ولما في هذا الاحتكار من الظلم والعدوان. واكل المال الباطل ومن باب ولان فيه تضييقا على الناس في حاجاتهم الضرورية او الحاجية الملحة التي لا غنى لهم انا وشريعة دين التوسعة ودين التخفيف والتيسير. فلا يجوز لك يا اخي ان تحبس عن السوق سلعة تحتكرها الناس مضطرون الى وجودها في السوق حتى يرتفع سعرها فتأكل اموال الناس بالباطل. ولذلك اجاز الفقهاء لولي الامر اخراج هذه السلع من مستودعات المحتكر فيبيعها في السوق بيع عدل لا وقت فيه ولا ولا شطط. فهذا من الظلم والعدوان على اخوانك لمين؟ والدين. والنصيحة يا اخي. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله الى ان قال ولعامة المسلمين. فليس من النصح للمسلمين ان عنهم في ان تحتكر عن سوقهم تلك السلع التي التي تعلم انهم يضطرون اليها. فهذا الاحتكار محرم لهذا الحديث ولمخالفته لمقاصد الشريعة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما الفرق بين العالم والعارف وهل يجوز ان يقال عارف وينسبها لله على سبيل الاخبار الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى. فلا يجوز ان يستعاظ عن التعبير بلفظ النص فيما الله عز وجل من اسمائه وصفاته او ما يتعلق بذاته من الافعال والاخبار. بالفاظ اخرى حتى وان كنا نظن انها ترادفها في المعنى الا انه لا ينبغي لنا ان نستعظ عن الذي هو عن الذي هو ادنى عن الذي هو خير بالذي هو ادنى فلا يجوز لنا ابدا ان نترك الفاظ النصوص ونتجه الى الفاظ اخرى. يعني مثلا لا يجوز ان نترك لفظ القوي ونعبر فنقول الله هو البطل لا اياك اياك وان كانت البطولة هي القوة يعني في بعض معانيها الا ان الله عز وجل قال ان الله هو ذو القوة فلا يجوز ان تقول ذو البطولة او ذو الشجاعة. فالشجاعة لا تنسب الى الله عز وجل نسبة صفة. لان الله قال القوي. فلا ينبغي ابدا ان نستعيض عن الفاظ النصوص بالفاظ اخرى. وبناء على ذلك فالله عز وجل من اسمائه العليم ومن صفاته العلم المطلق الشامل كامل فنقول الله عليم اسما وذو العلم صفة. واما اطلاق العارف على الله فلا اعلمها في الحقيقة ثابتة في الكتاب ولا في السنة ولكن في حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهذا من باب ما يطلق فنقول الله يعرف عبده من باب الاخبار لكن ان ان نستعيض عن وصفه بالعلم بوصفه بالمعرفة فهذا امر لا يجوز ابدا لان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ اذا الفرق بين اطلاق العالم واطلاق العارف هو اطلاق النصوص من عدم اطلاقها. فالنصوص انما اطلقت على الله عز وجل العليم اسما والعالم صفة او العليم صفة. ولم تطلق على الله عز وجل لفظ العارف والله اعلم شيخنا احسن اليكم سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخل بين اصابع يديك ورجليك. هل الامر هنا للوجوب امن الندبة ام هناك صارف عن الوجوب الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي في جامعه باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والامر فيه انما هو للندب والاستحباب وليس للايجاب لان كثيرا من الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل اليدين والرجلين. فلو كانوا هذا مما حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه. فدل ذلك على ان التخليل قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ويتركه احيانا. فالامر بالتقليل ليس امر وجوب وتحتم وانما امر ندب واستحباب والله اعلم