الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم منصة الرسول عن رسول الله. شيخنا احسن اليكم بيقول هل يجوز التضحية بغير المسنة؟ ولو كانت لو كانت اوفر لحما؟ الحمد لله لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان ما وردت صفته في الشرع فلا يجوز للانسان ان يخالف الصفة. فهل يجوز للانسان ان يصلي ركعة زائدة على الصلاة المفروضة؟ الجواب لا لان التقدير الشرعي مبني على التوقيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تذبحوا الا مسنة الا ان تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وبما ان الدليل قد دل على تحديد هذا السن بعينه فلا يجوز للانسان مع السعة ان يذبح اقل من ذلك. حتى وان كانت اغلى ثمنا واوفر لحما. لان التقديرات الشرعية يجب علينا اعتمادها فاذا كنا صادقين في اننا نعبد الله عز وجل على مبدأ الاخلاص والمتابعة فلنتابع النبي صلى الله عليه وسلم بان لا نتجاوز السن التي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. الصحابي الذي ضحى وهل هذه خاصة ولا؟ انا لم ارد ذكرها حتى تكون الفتوى مختصرة ولكن انت ابيت الا ان تذكرها. قصدي قصدك ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب عن خاله ابو بردة ابن ابي نيار. هذا في حال الظرورات وليس في حال السعة والقول الصحيح في هذا الحديث انه قضية حال لا قضية عين. فمن كانت حاله كحال خال البراء ابن عازب حينئذ نقول له اذبح الموجود عندك والمتيسر عندك حتى وان كان اقل من السن الشرعي. ولكن لو زجعت الى الى كلام الاول لوجدتني قلت مع السعة فهذه الكلمة ادخلتها قصدا. حتى نخرج حالة الاضطرار. تفاديا لهذا الاشكال الذي اوردته فان قلت وما حال ابي بردة هذا؟ نقول كان جاهلا بوجوب تأخير ذبح الاضحية الى ما بعد صلاة الامام. فقبل ان ان يأتي الى مسجد العيد ذبح اضحيته وامر اهله بطبخه حتى تكون اول ما يؤكل في بيته. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ينهى اي ان تذبح الاضاحي الا بعد الفراغ من الصلاة. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد ذبح اضحيته قبل ذلك. اذا ذبحها عن علم او ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يملك اضحية اخرى تحمل نفس المواصفات الشرعية من ولكنه اخبره بان عندهم عناقا اقل من السن الشرعية. فهل تجيز لي ان اذبحها؟ فقال اذبحا ولن تجزئ عن احد بعدك قال ابن تيمية اي بعد حالك فهي قضية حال لا قضية عين. فمن كانت حاله كحال ابي بردة اي لو تصورنا ان رجلا من المسلمين ذبح اضحيته اهلا قبل صلاة العيد ولم يجد غيرها مما يحمل سنها وانما وجد ما هو اقل منها سنا فنقول له خذ بحكم ابي بردان هذا ولك ان تذبحها حتى وان كانت اقل من السن الشرعية. لان المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الاضطرار. ما لا يقال في بأس السعة والاختيار والله اعلم. في نفس لو نذر اضحية بعينها وماتت هل يلزمه غيرها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من نذر ان يطيع الله فليطعه. لما في البخاري من حديث عائشة من نذر ان يطيع الله فليطعه وكونه نذر اضحية فهذا نذر تبرر وطاعة فيجب عليه الوفاء. فاذا نذر وعين فيكون من شقين من شق اصل التعبد ومن شق التعيين. فحينئذ يجب عليه ان يضحي بالمعين. انتبه فاذا التعيين شقي النذر احد شقي النذر. وبقي الشق الاخر مطالبا به مع السعة. فاذا كان قادرا على تعويضها بذبيحة اخرى فانها تقوم مقام الاولى لفوات تطبيق النذر عليها بموتها. فيجب عليه ان يضحي باخرى. يقيم غيرها مقام والله اعلم. يا شيخنا احسن الله اليكم يقول هل لان الذي فات هو العين. مم. وليس اصل وليس القدرة على التعبد كل حكم ازالة شعر الجسم الرجال كاملا. يعني خلافا يعني الشعر الزائف في الجسد كله للرجال هل يجوز ولا لا؟ نحن نبحث عن شعر وهذا يريد يسأل عن ازالة الشعر القول الصحيح في هذه المسألة هو تطبيقها على قائد. وهي ان الاصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية الا بدليل والاصل ان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والاصل في الاشياء الحل والاباحة الا اذا ثبت الدليل المقتضي لتحريمها. وبناء على ذلك فيجوز للانسان ان يزيل الشعر الذي لم ينهى عن ازالته شرعا وازيد المسألة تفصيلا واقول. ان الشعور بالنسبة لازالتها من عدم ازالتها تنقسم الى ثلاثة اقسام في الانسان. شعور مأمور ازالتها كشعر الابطين وشعر العانة. فهذه من السنة ازالتها ولا يجوز للانسان ان يبقيها اكثر من اربعين ليلة لما في صحيح مسلم من حديث انس المعروف لديكم. القسم الثاني شعور منهي عن ازالتها. شعور منهي عن ازالتها كشعر لحية فلا يجوز للانسان ابدا ان يتعرض لهذا النوع من الشعر. فحكم هذين الشعرين واضح. فالاول يندب ازالته والثاني تحرم ازالته. بقينا في قسم متوسط لم تأتي الشريعة لا بالامر بازالته ولا بالامر بابقائه فهو من الشعر المسكون عنه والمتقرر عند العلماء ان ما سكت الشارع عنه فهو عفو. وبناء على ذلك فيجوز ذلك ولا بأس به ما لم يكن يقصد التشبه بالنساء او يكون الحامل له على ذلك ارادة التأنث او الخروج بصورة المرأة. فاذا كان يريد ان يزيله هكذا من غير قصد يدخله في حيز الممنوع فلا بأس ان شاء الله بذلك والله اعلم. شكرا لو ثبت بعض يعني الضرر الطبي اليسير في مثل هذه مسألة طبقوا لو ازالوا خاصة لو ازالوا بالليزر ولا غير ذلك بيسد مسام الجسد الى غير ذلك فالعرق فهل فين كان فيه شيء من الضرر الطبي اليسير الناس الكبير هل يمنع من هذا القبيل ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ان المفسدة الصغرى مغتفرة في جانب المصلحة الكبرى. وان المصلحة وان وان المصلحة صغرى لا ينبغي مراعاتها اذا قابلها مفسدة كبرى. ويلخصها ابن القيم رحمه الله بقوله اذا تعارضت مصلحة ومفسدة غلبنا الارجح منهما فان كانت المفسدة اربى من المصلحة فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان كانت المصلحة اربى من المفسدة فان المصالح مقدم على درب المفاسد. فاذا كانت المصلحة التي يريدها هو من ازالة هذا الشعر اكبر من تلك المفسدة او المضرة اليسيرة التي يقررها الاطباء فلا فلا حرج في ذلك لان المتفرغ عند العلماء ان اليسير مغتفر. ان اليسير مغتفر فاذا اذا كانت اثار هذه الازالة الجانبية مغتفرة. وانما هي وقتية وتزول. وكانت المصلحة التي يريدها من هذا الفعل اربى في نفسه او واقعه من تلك المفسدة فلا جرم انه لا بأس عليه ان يقدم على ذلك حتى وان كان في مقابله مفسدة لكنها يسيرة في جانب المصلحة التي يرجوها هو ويطلبها والله اعلم. السلام عليكم شيخنا الله يحفظك رجل آآ حج وعمره ثلاثة عشر عام ونصف. يقول له سبع شهور بالضبط. وهو يوم من الايام. لا يقول ولا ولا يدري اين كان بلاغ ام لا. فهل عليه الحج ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. لقد اجمع علماء الاسلام على ان الصغير لا تجزئه حجته قبل بلوغه عن حجه اخرى بعد البلوغ. وعلى ان العبد لا تجزئه حجته وقت عبوديته عن حجة الاسلام بعد عتقه. لما في سنن الدارقطني وغيره. من حديث ابن عباس ويروى مرفوعا وموقوفا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج؟ ثم بلغ الحم اي البلوغ فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عم ان حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى. ولا نعلم في هذا الحكم خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى. فاذا بلوغ هذا الشخص يثبت وجوب الحج في ذمته بيقين. انت معي؟ ثم هو لا يدري في زمن حجته هذا وعمره ثلاثة عشر سنة وسبعة اشهر كما ذكر. ولا يدري هل اوقعها حال كونه بالغا؟ لا. ام لا الاصل ان ذمته برأت بهذا الشكل او لا تزال ذمته مشغولة ومطالبة بالحج؟ الجواب لا تزال ذمته مشغولة ومطالبة بالحج لان تلك الحجة التي فعلها لا يدري اكانت قبل بلوغه او بعده. والاصل انها قبل البلوغ او بعده؟ الجواب انها قبل البلوغ. الاصل انها قبل البلوغ والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا لم يأتي طريق يوجب له اليقين. يوجب له اليقين بان حجته تلك كانت بعد ظهور شيء من علامات البلوغ المعروفة كانزال المني دفقا بلذة او نبات الشعر الخشن حول ذكر او بلوغ خمس عشرة سنة طبعا وتزيد المرأة امرا رابعا وهو نزول الحيض. فاذا كان متيقنا فالحمد الا اذا يقين وجوب العبادة زال بيقين وقوعها في وقتها. واما اذا كان شاكا فان المطالبة بالحج لا تزال قائمة لان ما كان ثابتا بيقين فلا يجوز ازالته من الذمة الا بيقين. فارى والله اعلم انه ان كان ثمة طريق يستطيع ان يتيقن به ان حجته تلك كانت بعد ظهور شيء من علامات البلوغ فقد برأت ذمته من المطالبة بحجة الاسلام. وان كان ليس ثمة طريق وانما الامر دائر لا يزال دائرا مع الشك. فحينئذ لا لا يزال مطالبا بحجة الاسلام. وتعتبر حجته الاولى حجة النافلة شيخ الصين غير معتبر في هزا الصين. السن معتبر اذا اذا اذا وصل الى خمسة عشر لكن ربما ربما يحصل له بلوغ بشيء اخر فعلامات البلوغ ذكرتها لك فاذا كانت حجته تلك بعد ظهور شيء من علامات البلوغ فحينئذ يعتبر حجه مجزئا لذمته مجزئا له مبرئا لذمته. واما اذا كان الشك لا يزال باقيا فان ذمته لا تزال مطالبة بهذا التكليف والله اعلم. لو وصل خمستاشر سنة يكون كان ادى للحجة. حجة الاسلام. خمستاشر سنة. ما بالكم لا كلامي. انا قلت هذه علامة واحدة من علامات البلوغ. طيب هناك علامات اخرى لا لا واحدة منها كافي. لو لو وانه انزل منيه بعد السن الحادية عشرة بالغا. يعتبر بالغا. لو ان الشعر الخشن نبت فرط. نبت في السنة الثانية عشرة؟ بلى. لو انه بلغ خمس عشرة سنة ولم ينبت لا شعر خشن ولم يحصل منه انزال. بلى فاذا واحدة من هذه العلامات كافية في اثبات كونه خرج من حيز عدم البلوغ الى حيز البلوغ والله اعلم