فهي يمين عليه كفارتها والله اعلم. اللي قال تبقي زي امي واختي في نفس الكلام هل لها حكم هذا اخر؟ فالحمد لله. المتقرر عند العلماء ان من شبه زوجته بمن تحرم عليه نفس المكان. اي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا بالنسبة للرجل الذي سيحج عن غيره سيحج عن غيره. آآ هل له ان يعتمر ان يزهب الى الحج؟ فيعتمر لنفسه. ثم يأتي يوم الثامن فينوي الحج الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم شيخنا احسن الله اليك ذكرتم في اظهار انه شهرين متتابعين. يتم باذن الله تعالى. هل هو يا شيخ طيب اذا جامعها في هذا الشهرين؟ هل يعيد شتيها؟ الحمد لله رب العالمين. سمعتم سؤال ابو عاصم؟ لا والله يا شيخ يقول انت ذكرت بان الكفارة تكون قبل المسيس فاذا خالف هو حصل المسيس. قبل اتمام الكفارة. اقول لا يؤثر في كفارته ان شاء الله ولكن عليه التوبة هو الاستغفار من الجماع قبل اتمام الكفارة. ويواصل في كفارته ولا ولا ولا يقطعها المساس والله اعلم هذا شيخ سائل من احدى الدول خلاص خلاص الشيخ اسامة بوسة الله يسلم يا اخي. ونعم الوكيل. فيقول يا شيخ معه ثلاث محارم ثلاث آآ اخوات بنات محارم ويريد ان يرمي عنهم في الجمرات يا شيخ. فهل يرمي مرة واحدة بنية الجمع ولا لا بد كل واحد يرمي عنه مرة الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الواجب يجب على الانسان ان يقوم به بنفسه ولا يجوز له التوكيل فيه الا اذا كان عاجزا للقيام به. فاذا كان اخواته يستطعن ان يذهبن الى الجمرات ويرمين بانفسهن فلا يجوز انهن ان يوكلنه ولا يجوز ان يتوكل عنهن. لان الرمي لان رمي الجمرات في الحج من جملة الواجبات التي لا يجوز التوكيل فيها الا بشرطه وشرط التوكيل في مثل ذلك ان يكون الحج عاجزا عن اداء ذلك. فاذا كن عاجزات عن الرمي بانفسهن اما لان بعضهن مثلا حامل او غير ذلك فانه يجوز حينئذ ان يتوكل عنهن. فيرمي عن نفسه الجمرة الصغرى اولا ثم ثم يرمي عنهن نفس الجمرة. ثم يذهب الى الوسطى فيرميها عن نفسه. ثم يرمي عن اخواته وهكذا. والله اعلم لهذا الرجل مفردا هذه واحدة وهل يعني ينال شيء من الاجر في هذا الحج الى نفسه ام يعني الامر قطعا؟ جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين وبعد اذا اراد الانسان ان يحج عن غيره حجا حجا مفردا فله في ذلك ان يذهب الى مكة وان يحرم بالعمرة عن نفسه هو. ويكون اجر العمرة له. ثم في اليوم الثامن يحرم وعن موكله بالحج فالجمع في سفرة واحدة بين عمرة له استقلالا وحجة عن موكله استقلالا لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله. واذا توكل الانسان عن غيره في شيء من الانساك فان له مثل اجر من توكل عنه. في الجزاء لا في ما معنى قولنا في الجزاء لا في الاجزاء؟ يعني بمعنى ان الانسان اذا كان عليه شيء من الواجبات ثم توكل عن غيره في اداء الواجب عنه فالله عز وجل يعطيه اجر هذا الواجب ولكن جزاء. ولكن لا تبرأ ذمة الانسان بالقيام بواجبه الخاص به هو فضلا عن ان الانسان لا يجوز له ان يتوكل عن احد في عمرة او حج الا اذا كان هو نفسه قد ادى نفسه العمرة والحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فاذا هذا الرجل اذا توكل عن غيره بشيء من الانساك فله اجر النسك الذي توكل عنه. فان وكله احد في عمره فاعتمر عن غيره فله اجر عمرة. واذا توكل عن غيره في حج فله اجر الحج باذن الله عز وجل لان من دل على خير واعان عليه فله مثل اجر فاعله والله اعلم. جزاكم الله خير يا شيخ شيخنا غفر الله لكم. لو تصدق رجل باضحيته كاملة الى فقير هل فيها بأس؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. السنة في الاضحية ان يأكل بعضها وان يطعم وان وان يهدي بعضها وان يتصدق ببعضها. فان المتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل وتصدق واهدى. فاذا اكل منها بعضا وتصدق ببعضها اهدى بعضها فهذا هو السنة. ولكن ان فعل واحدة من الثلاث بالاضحية كلها فانه جائز ولا حرج فيه. فان اكلها كلها فهو جائز وان تصدق بها كلها فهو جائز وان اهداها كلها فهو جائز ولا بأس بذلك ان شاء الله ولكن السنة اولى بالاتباع والله واعلم جزاك الله خير يا شيخ نقول شيخنا احسن الله اليكم احيانا في بعض المولات ايش في بعض الاماكن المولات المول مول الاسواق يقول يريد يشتروا بعض الفاكهة فيخشى ان تكون فاسدة. فقال له ان يتزوج شيء منها قبل ان يشتريها مثلا او هي كده كده ظاهرة. يعني ما هو في الكرتون ولا يفتح بس يخشى ان تكون فاسدة فهل له ان يتزوج شيء منها بحيث يشتريها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند ان اليسير معفو عنه لا سيما اذا كان يرجى من ورائه تحقيق مصلحة خالصة او راجحة. فمثل هذه المسائل تعتبر يسيرة في الشرع كتذوق ثمرة حتى يتأكد من نغزها او صلاحيتها للاكل او عدم فسادها. فاظن ان هذا مما يتسامح فيه شرعا فلا بأس به ولا حرج ان شاء الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك. هل يجوز ارسال الهدي الى خارج مكة المكرمة بحيث يذبح في الدول المحتاجة. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل ذبح يتعلق بالنسك فانه لا فراق الا في حدود الحرم. واما توزيعه واكله فيجوز خارج حدود الحرم. فالعبرة اراقة الدم فاي ذبح يتعلق بالنسك فلا يجوز للانسان ان يذبحه خارج حدود الحرم فاي مذبوح يخص النسك؟ خارج حدود الحرم فان انه لا تبرأ به ذمة صاحبه. فمن ذلك ذبح الهدي اذا كان الانسان متمتعا او قارنا. فانه لا يذبحه الا في حدود الا في حدود الحرم. كمنى او مزدلفة. او مكة نفسها في مسالخها او مذابحها ثم بعد ذلك يجوز له ان يأكل منه وان يحمل الى اهله خارج حدود الحرم بل ويجوز لهم ان يصدروا هذه اللحمات الكثير الى فقراء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. هذا اذا كان ذبح شكران. ونقصد بذبح الشكران يعني ذبح الهدي فاذا ذبح المتمتع هديه واكل بعضه وحمل معه الى اهله بعضه فلا بأس ولا حرج. واما ذبح وهو ذبح المخالفة سواء اكانت المخالفة ترك مأمور او فعل محظور. فاي ذبح يتعلق بالمخالفة في النسك فانه لا يكون ذبحا وتوزيعا الا في الحرم وعلى فقراء فقط. فاذا لا بد ان نفرق في هذه المسألة بين هذين الذبحين. فذبح الفدي الذي هو ذبح الجبران وذبح الهدي الذي هو ذبح الشكران. يتفقان في شيء ويختلفان في شيء اخر. فيتفقان في انه لا يجوز طاقتهما الا في حدود الحرم. ويختلفان في ان ذبح الفدي لا يجوز توزيعه الا على فقراء الحرم فاذا استغنى عنه فقراء الحرم فينظر الى فقراء الفقراء المجاورين للبلد الحرام. كفقراء الطائف وفقراء جدة وهكذا واما ذبح ولا يأكل منه صاحبه شيئا. لانه ذبح جبران. واما ذبح الشكران فيجوز ان يأكل بل ويسن ان يأكل منه صاحبه ولا يخص به فقراء الحرم بل ويجوز ان يهدي منه الاغنياء. ويجوز له ان يخرج بعض لحمه الى خارج حدود الحرم. فاذا كان المسؤول عنه ذبح السكران فاقول يهرق في حدود الحرم ولا بأس ان ينقل لحمه الى فقراء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها في تلك البلاد الفقيرة الذين هم احوج الى مثل هذه اللحوم التي تهدر في كثير من جوانبها واما اذا كان المسؤول عنه ذبح الفدي فانه لا يجوز اخراجه عن حدود الحرم لان الله اكرم به فقراء الحرم خاصة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يا شيخ من احد الدول الاوروبية تسأل وتقول هل آآ يجزئ آآ هذا توكيل للراجحي للحج للذبح يعني ام لا يجزئ. وتقول يأخز التوكيل وهم في في بلادهم يعني يدفعون المال حتى يدفع الرجل عنهم في الحج آآ وهم في بلادهم قبل ان يأتوا الى الحج يا شيخ. نعم. الحمد لله رب وبعد المتقرر عند العلماء ان كل امر تصح فيه النيابة فتصح فيه الوكالة. ان كل امر تصح فيه النيابة فتصح فيه الوكالة فهذا من باب الوكالة في ذبح الهدي وسواء دفعت قسيمة هذا الهدي في بلدها او بعد احرامها او كانت في منى. فكل ذلك من باب تقديم القيمة فقط واما الذبح فانه لا يكون الا في ايام الذبح عادة والدولة وفقها الله تحرص كثيرا على اقامة المشرفين في مثل هذه المسالخ الا يذبحوا ولا يبدأوا في الذبح الا في اوقات الا في وقت الذبح وهذا معلوم للجميع ولله الحمد. فاذا هذا من باب الوكالة فاذا جاز الانسان ان يذبح بنفسه فيجوز ان يذبح بوكيله فهو امر تدخله النيابة وكل امر تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة فلا حرج ولا بأس في ذلك ان شاء الله. لكن هنا مسألة يا شيخ سيد وانت اسئلتك كلها عن النساء تنقلها عن النساء فما ادري فما ادري وش علاقتك وربك اي نعم اسئلتك كلها عن النساء عافانا الله واياك من كل شر. فهنا مسألة يبحثها العلماء هل شراء القسيمة في الهدي منزلة منزلة سوق الهدي هل شراء القسيمة ودفع القيمة منزلة منزلة من ساق الهدي من بلده الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه انه ليس بمنزلته مطلقا. ليس بمنزلته مطلقا فشراء الهدي بهذه الاوراق ليس منزل نزل منزلة من ساق الهدي وكابد مراعاته ومشقة السير معه والمحافظة عليه فليس هناك مشقة انما هي ورقة يدفع قيمتها وهديه في مكة بالاصالة. فهو لم يسق الهدي فالصحيح ان دفع قسيمة الهدي لا تنزل منزلة من ساق الهدي والله اعلم الرجالي الاول. سؤال للرجال وسؤال للنساء. يقول الشيخ ناصر يقول رجل قال لزوجته لفظيا علي الطلاق بالثلاثة لو جيتي جنب المحفظة تاني تبقى دي لو جيتي جنب المحفزة تاني تبقي زي امي واختي. فوقعت في مقالة دون قصد ما حكم ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الطلاق المعلق على شرط فالمرجع فيه الى نية قائله لان هذا امر لا يعلم الا من جهته وكل ما لا يعلم الا من جهة شخص اه شخص يقبل قوله فيه فقوله ان جئت بجوار المحفظة فانت طالق بالثلاث هذا طلاق معلق. فان كان يقصد حقيقة ايقاع الطلاق ويحب وقوع حقيقة الطلاق عند وجود الشر فانها تقع طلقة واحدة. وطلاق الثلاث واحدة في اصح القولين. واما اذا كان يقصد تخويفها او تهديدها او منعها وحظها وترهيبها فهذه يمين باعتبار المظمون والحقيقة وان لم تك يمينا باعتبار اللفظ لان الايمان عندنا تنقسم الى قسمين الى ايمان هي ايمان باطنا وظاهرا فوالله وبالله وتالله. والى ايمان هي ايمان باعتبار المظمون والحقائق لا باعتبار الالفاظ كقول الانسان علي الطلاق هي يمين باعتبار الباطل. وكذلك ان فعلت كذا فانت اي الطلاق المعلق هي يمين باعتبار المظمون والحقيقة. فاذا كان يقصد حقيقة الطلاق وقعت طلقة واذا كان يقصد تخويفها او تهديدها وحظها ومن التأبيد فهو مظاهر المتقرر عند العلماء ان من شبه زوجته بامرأة تحرم عليه على التأبيد فهو مظاهر. فاذا قال الانسان لزوجته ان فعلت كذا انت كأمي او كأختي او كعمتي او كخالتي فهذا يعتبر مظاهرا متى ما وقع الشرط. وبناء على ذلك فاذا كان هذا هو لفظه. بمعنى انه قال اذا اخذت شيئا من المحفظة او اقتربت من المحفظة والقرب بمعنى الاخذ او التفتيش فتكونين كامي فهذا ظهار معلق على شرط فمتى ما وقع الشرط وقع فنؤاخذه بهذه الكلمة ونرتب عليه كفارة الظهار فاما ان يعتق رقبة اذا كان يجد فان لم يجد اعتاق رقبة فيصوم شهرين متتابعين. فان كان لا يستطيع في طعم ستين مسكينا لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى الى ان قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى الى ان قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فاذا جوابه عن طلاقه انه يمين مكفرة وجوابه عن تشبيه زوجته بامه ان فعلت كذا انها انها ظهار يجب فيها ما يجب في الظهار والله اعلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا احسن الله اليكم. سائل يسأل يقول امرأة تريد ان تقضي ما عليها من رمضان. فهل لها ان تجمع القضاء والتنفل في العصر الاول من ذي الحجة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد. دخلت الصغرى في الكبرى والاولى فصلهما. ومن المعلوم ان القضاء هو العبادة الكبرى. وان التنفل بصيام العشر الاول من ذي الحجة هو العبادة الصغرى. فاذا اخر الانسان شيئا من قضاء رمضان حتى يجعله في صيام العشر الاول من ذي الحجة فانه يجتمع له بنيتي الاجران جميعا. اذا تقبل الله عز وجل منه. فاذا صام ذلك اليوم بنية القضاء وبنية ادراك فضيلة العشر من من ذي الحجة فانه لا جرم باذن الله عز وجل بناء على هذه القاعدة انه يتحقق له الاجران ويجتمع له الثوبان في فعل واحد وفضل الله عز وجل واسع والله اعلم. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يؤخر قضاء رمضان اذا كان عليه شيء من القضاء ليصومه في العشر الاول من ذي الحجة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم يا شيخ ما هي افضل انواع في الحج. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والمتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. واذا نظرنا الى هذه في فضائل الانساك وجدنا ان احاديث تفضل نسك الافراد. بينما نجد احاديث اخرى تفضل نسك القران بينما نجد صنفا ثالثا من الادلة يفضل التمتع. وبسبب تعارض هذه الادلة في الظاهر اختلفت اقوال اهل العلم في اي الانساك افضل على ثلاثة اقوال هي بعدد الانساك. فطائفة من اهل العلم قالوا بان الافضل هو الافراد مطلقا. وطائفة منهم قالوا ان القران هو الافظل مطلقا. وطائفة منهم قالوا بان التمتع هو الافظل مطلقا. بينما لو نظرنا الى هذه الادلة وجدنا ان الفضيلة فيها ليست هي الفضيلة المطلقة وانما الفضيلة المقيدة. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان الاحاديث التي تدل على افضلية القران او التمتع او الافراد ليست هي الافضلية المطلقة على غيره من الانساك. وانما هي الافضلية المقيدة وبالافضلية المقيدة قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتفصيل ذلك كما يلي. فنقول اذا كان الانسان قد ساق معه الهدي من بلده فان الافضل له في هذه الحالة المقيدة ان يحج قارنا. واذا لم اتق الهدي فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد اعتمر عمرة مفردة في اشهر الحج. رجع منها الى اهله. فالافضل لمن اعتمر عمرة مفردة في اشهر الحج ان يحج في هذه السنة مفردا. واذا لم يكن قد ساق الهدي ولم يكن قد اعتمر في اشهر الحج فالافضل له في هذه الحالة ان يكون متمتعا وانت ترى ان هذا القول يجمع الاقوال السابقة والخلاصة ان الافضلية الواردة في هذه الاحاديث هي الافضلية المطلقة وانما الافضلية المقيدة على الفضل الذي ذكرته قبل قليل والله اعلم