﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا يقول اه رجل فجع بوفاة ابيه في غربته. وانا ادين الله عز وجل ان صلاة الغائب لا تكون الا

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
كما ذكرتم قبل ذلك على من لم يصلي عليه احد او من كانت له منزلة في الدين او نفع بها المسلمين الى غير ذلك مما اشتركتموه. فهل يجوز لا نفتي بخلاف ما اعتقده يعني من باب تخفيف وطأة الصدمة عليه انه يجوز لك ان تصلي وانت في غربتك صلاة الغائب على والدك

3
00:00:38.100 --> 00:00:58.100
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ننظر لها من جهتين. وكل جهة فيها قاعدة مفيدة القاعدة الاولى ان سلامة المقاصد لا تسوغ لنا الوقوع في المخالفات. يعني بمعنى ان الصلاة على الغائب القريب على

4
00:00:58.100 --> 00:01:18.100
الميت الغائب حتى وان كان قريبا وكنا نريد تسلية اقاربه بالصلاة عليه الا ان الصلاة على الغائب لابد ان يؤخذ حكمه شرعا فلا مدخل فيها للعواطف. وانما المدخل فيها الى اثبات دليل الشرع. فلا ينبغي ان نسوغ ما هو مخالفة شرعا من اجل ارضاء احد

5
00:01:18.100 --> 00:01:31.350
او من اجل خاطر احد انتبه فالصلاة على الغائب ثبتت مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي على النجاشي. فاختلف العلماء في علة الصلاة على النجاشي على علتين

6
00:01:31.350 --> 00:01:51.350
وكلاهما عندي صحيحة لقاعدة سأذكرها بعد بيان العلتين. العلة الاولى ان النجاشي مات في بلد نصراني اي مات في مكان ليس ثمة من يصلي عليه. فاخذ العلماء من ذلك ان الميت المسلم ان مات بين ظهراني الكفار ولم يصلي عليه احد فالمشروع لاخوانه

7
00:01:51.350 --> 00:02:11.350
المسلمين ان يصلوا عليه في بلاد الاسلام صلاة الغائب. وهذه علة صحيحة. العلة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم خص النجاشي الصلاة عليه غائبا لعظم اثره في الاسلام فله اياد مشكورة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد له هذا

8
00:02:11.350 --> 00:02:31.350
الفضل في حماية المسلمين اذ كانوا عنده من بطش الكفار. وفي اعطائهم حقوقهم وكرامتهم والذب عنهم والدفاع عنهم. فاذا له اياد مشكورة في الاسلام فاراد النبي وسلم ان يكافئه على يده بالصلاة عليه غائبا

9
00:02:31.350 --> 00:02:56.900
فاخذ العلماء من ذلك ان الانسان اذا كانت له جهود في الاسلام كملك صالح نفع الله الاسلام به او جاه صالح نفع الله الاسلام به او علم نفع الله الاسلام به فاذا مات صاحبنا هذا فمن المشروع ان نصلي عليه حتى وان كان موته في بلاد المسلمين

10
00:02:57.650 --> 00:03:18.900
فهنا علة فعلى اي العلتين نحمل صلاته على النجاشي. الجواب هي القاعدة التي ذكرت لكم انفا انني ساقولها وهي ان الحكم اذا علل بعلتين ان الحكم اذا علل بعلتين لا تنافي بينهما يحمل عليهما

11
00:03:19.050 --> 00:03:39.050
فلذلك القول الصحيح عندي ان صلاة الغائب مشروعة في الحالتين جميعا. فيما لو مات مسلم بين ظهراني كفار ولم يصلي عليه احد فنصلي عليه وفيما لو مات مسلم له جهوده في الاسلام التي يشهد لها بها يشهد له بها المسلمون فمن

12
00:03:39.050 --> 00:03:55.200
كيف يشرع ان نصلي عليه؟ حتى وان مات في بلاد المسلمين. لكن والد هذا الرجل تخلفت فيه العلة تخلفت فيه العلة ترى لا نزال في القاعدة الاولى تخلفت فيه العلتان فما المسوغ لنا ان

13
00:03:55.200 --> 00:04:18.050
قول تقام الصلاة عليه الجواب لا مسوغ فحين اذ لا ينبغي مراعاة خواطر احد في التقحم في شيء من المخالفات وانما نسلي خاطره بما هو مشروع كتعزيته والوقوف بجانبه وتسليته بالكلمات الطيبة وتذكيره بالله عز وجل

14
00:04:18.050 --> 00:04:38.050
الى غير ذلك من انواع التسلية المشروعة في مثل ذلك لكن بعيدا عن بعيدا عن المخالفات الشرعية لما؟ لان سلامة المقاصد وهو محبتنا لتسليته هذا مقاصدنا لا تسوغ لنا الوقوع في المخالفات اي تجويز ما لا ليس بجائز شرعا. لكن من باب

15
00:04:38.050 --> 00:04:55.350
بالرحمة ايضا الشرعية ننظر من طرف اخر متقررة في قاعدة اخرى. وهي انه قد يجوز قد يجوز في صور الانفراد ما لا يجوز في صور الجماعة. يجوز في صورة الانفراد

16
00:04:55.800 --> 00:05:13.650
ما لا يجوز في سورة الجماعة. بمعنى اننا لو علمنا بانه لن يتسلى بالصلاة على النبي. الا بهذا الامر فنقول ان صليت عليه صلاة غائب فيما بينك وبين نفسك من غير اقامة جماعة ومن غير رسائل

17
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
جماعية ومن غير توصية ومن غير كذا وكذا فما به صلاة انفراد على احد من المسلمين قد مات. فاذا كان الابرد بخاطره ان يفعلها فيما بينه وبين نفسه من غير اشهار. حتى لا تنتشر هذه المخالفة وتقام الجماعات على غير الوجه الشرعي. فانا ارى

18
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
انه من باب الرحمة الشرعية ومن باب النظر اليه بروح الشرع. نقول لا بأس ولا حرج عليه في ذلك لا سيما انها تفعل انفرادا وليست عادة ويباح في غير باب العادات ما لا يباح فيها. ويباح في حال الانفراد ما لا يباح في حال

19
00:05:53.650 --> 00:06:15.150
الاجتماع فاذا ضمممت هاتين القاعدتين تكون القاعدة الاولى هي الجواب العام هو القاعدة الثانية؟ الجواب الخاص والله اعلم. شيخنا بعض الناس يقول اه يعني من باب الحيطة والاولى للمرأة مثلا

20
00:06:15.350 --> 00:06:35.350
او من او عموما اجاز له الشارع تأخير الصلاة في الوقت الاختيار انه لا يؤخر الصلاة الى قبيل الصلاة بدقائق لان هناك يعني الاوقات الحالية ليست يقينية بل هي مضمونة فقد يدخل مثلا يعني مثلا يغيب الشفق الاحمر قبل الاذان مثلا بوقت مع ان

21
00:06:35.350 --> 00:06:55.350
الاذان اساسا بعده بقليل فيقول لا لا ينبغي للانسان ان يؤخر الصلاة في هذا الوقت ادراكا من يقين الصلاة في الوقت المحدد. فما قولكم الحمد لله قولي ان هذا جائز سائر. وجزى الله من قاله خير الجزاء لا سيما وان اواخر الاوقات بل واوائلها

22
00:06:55.350 --> 00:07:15.350
بحسب هذه التقاويم قد يكون فيها شيء من الكلام. وانتم تعرفون كثرة البلبلة التي حصلت عندنا في هذا الزمان وقبله. على هذه التقاويل ابتداء وانتهاء. وامر الصلاة ينبغي ان يؤخذ له الاحتياط. فان اخرت عن اول وقت التقويم قليلا

23
00:07:15.350 --> 00:07:35.350
لمراعاة الصلاة في الوقت يقينا فهذا لا حرج فيه. وان بكر بالصلاة قبل نهاية الوقت على حسب التقويم دقائق حتى نتيقن ان الصلاة قد وقعت في اخر وقتها اليقيني القطعي بعيدا عن الشك والاضطراب في امر التعبد المؤقت بوقت ابتدائي

24
00:07:35.350 --> 00:07:55.350
الوقت انتهى فأقول هذا من باب الاحتياط. فجزى الله من قال وخير الجزاء وهو يحقق مقصودا شرعيا وهي مراعاة ايقاع تلك الفرائض المؤقتة في وقتها الشرعي والله اعلم. قد ينبني على ذلك امور يا شيخ. قد يتوسع الامر في مسألة الصيام

25
00:07:55.350 --> 00:08:13.450
يعني لو لو اخرنا وصلنا للمغرب خمس دقائق قضية الفجر وقضية المغرب في التوقيت وغيرها الحمد لله لا اظن ذلك والله اعلم لان وقت ابتداء الصوم علامته يشترك في معرفتها الجميع

26
00:08:14.000 --> 00:08:34.150
لكن علامة وقت الظهر وعلامة وقت مصير ظل كل شيء مثله او مثليه. مع اختلاف الفيء شتاء وصيفا ووقت مثلا آآ غروب الشفق هذه اوقات قد يكون فيها شيء من الخفاء. لكن تبين الخيط الابيض

27
00:08:34.150 --> 00:08:57.450
من الخيط الاسود من الفجر يعرفه الجميع غروب قرص الشمس واكتمال غروبها هذا ايضا يعرفه الجميع. فوقت ابتداء الصوم ووقت انتهائه لم يعلق بعلامات خفية يحتاج الانسان في معرفتها الى دربة بل يعرفها العامي قبل العالم ويعرفها انصاف الطلبة قبل العلماء الراسخين

28
00:08:57.450 --> 00:09:17.450
فكل يعرف ما معنى تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولا يحتاج فيها الى رسوخ علمي والى كثرة مزاولة او الى مراعاة عقارب الساعة او غيرها. وكذلك غروب الشمس واكتمال قرصها غروبا. ايضا علامة يعرفها الجميع

29
00:09:17.450 --> 00:09:37.450
فلا اظن ان ينسحب كلامي السابق في فرائض في فرائض الله الخمس على مسألة الصيام. وما انسحب فانما اوتي من وسوسته. وسوسة هو ولكن الفتية بريئة منها. فاذا اخذنا الاحتياط في اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء حتى نوقع الفريضة في وقتها يقينا فهذا امر

30
00:09:37.450 --> 00:09:56.850
طيب واحتياط في محله لان العلامات قد تكون خفية خفية فلا يعرفها الانسان الا بالدربة واما في مسألة ابتداء وقت الصيام وانتهائه فعلاماته واضحة ظاهرة لا تكاد تخفى على احد فلا ينبغي تعطيل الاول من اجل

31
00:09:56.850 --> 00:10:16.850
لدفع مفسدة الثاني والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم يقول اه انا مسافر وعندي بعض الخالات والاخوال اخواله واعمامه وعماته. هل يجب علي ان اصلهم ولو بمهاتفة حيث ان العرف جرى عندنا ان الذي لا يصل اعمامه او اخواله

32
00:10:16.850 --> 00:10:34.900
انه يعتبر يعني هذا صفة ذميمة وخلق سيء انه يعتبر في العرف قاطعا للرحم. فهل يعد ذلك واجب عليه ان يصلهم في النور الحمد لله وبعده. المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع

33
00:10:35.050 --> 00:10:55.350
وان العبد يجب عليه ان يتقي الله في تطبيق المشروع على حسب قدرته واستطاعته. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

34
00:10:55.350 --> 00:11:20.350
والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات منوطة بالاستطاعة فلا واجب مع العجز وصلة الارحام من جملة واجبات الشرع التي تطبق عليها تلك القواعد. فاذا لا يجوز للانسان ان يلزم غيره اذا كان غير مستطيع بصلة رحمه او ان يؤاخذه في حال عجزه عن الصلة الكاملة

35
00:11:20.800 --> 00:11:39.600
فحينئذ نطبق على هؤلاء قاعدة ما لا يترك كله لا يترك جله. وقاعدة ان ما ورد مطلقا يجب بقاؤه على اطلاقه وهذه القواعد تبين لنا ان الصلة ليست تكون فقط على صورة المباشرة. وانما

36
00:11:39.850 --> 00:12:03.000
الصلة بالماء فهناك من يصل رحمه بالمال. وان كانت صورته لا تقف امام صورتهم مباشرة. وهناك من يصل ارحامه بالهاتف. وهناك من يصل ارحامه بعمل مجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي. فتتم المواصلة بينهم بالمراسلة. فاذا كان هو لا يستطيع ان يصلهم بصورة من

37
00:12:03.000 --> 00:12:28.400
الصلة فالحمد لله ينظر الى الصورة التي يتحقق بها صلة رحمه حتى وان ها تعطل ما هو معهود بسبب اجزي عنه فاذا ارى والله اعلم ان هناك واجبين واجبا عليه هو وواجبا على اقاربه وارحامه. اما الواجب عليه هو فهو ان يبحث عن الطريقة التي بها يستطيع ان يصل

38
00:12:28.400 --> 00:12:49.700
بالطريقة التي لا توجب عليه مشقة فاتحة. والواجب عليهم هم ان يعذروه. ان يعذروه لان الرجل بعيد عنهم ولان انه غير قادر على صلتهم مباشرة. فهؤلاء واجبهم العذر والعفو والصفح حتى تتيسر امور اخيهم. وواجبه

39
00:12:49.700 --> 00:13:09.700
هو ان يبحث عن الطريقة التي بها يستطيع صلتهم سواء بالمراسلة او بالمهاتفة او بشيء من وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في هذا الزمان وهكذا فهذا وهذا يبذل الجهد المقدور وهؤلاء يعذرون. فتتكامل الجهود وتصفو النفوس

40
00:13:09.700 --> 00:13:29.700
ويبعد حظ الشيطان في تحريصه في افساد العلاقة وقطع الاواصر والله اعلم. في نفس السؤال يا شيخنا هل هذا الارحام الذي يجب ان هم بس من يعني في نفس السؤال. يعني نريد ان نعرف الارحام الذي اوجب الله علينا اننا اصلهم

41
00:13:29.700 --> 00:13:50.300
اي اقارب له الحمد لله الارحام هم من بينك وبينهم ولادة قريبة كانت او بعيدة من جهة اصلك وابيك. فاقارب ابيك يعتبرون ارحاما تجب صلتهم واقارب امك ايضا يعتبرون ارحاما تجب صلتهم

42
00:13:50.550 --> 00:14:16.050
والقاعدة عندنا تقول كلما كانت الرحم اي الولادة والقرابة اقرب كلما كانت الصلة اوجب فوجوب صلتك لعمك المباشر لابيك اوجب من صلة من صلتك لابني عمك. لان رحم عمك اقرب من رحم ابن عمك وهكذا. في خالك و

43
00:14:16.050 --> 00:14:43.400
خالتك وابن خالتك ونحوهم. فكلما كانت الصلة اقرب كلما كانت عفوا كلما كانت الرحم اقرب كلما كانت الصلة او وكلما تباعدت الرحم كلما كانت الصلة على حسبها فاذا رحمك هم اقاربك من قبل ابيك وان بعدوا واقاربك من قبل امك وان بعدوا

44
00:14:43.400 --> 00:15:06.450
لكن كلما كانت الصلة الرحم اقرب كلما كانت الصلة اوجب. فصلتك لعمك ليست كصلتك لابن ام ابيك مثلا فهمت؟ وهكذا والله اعلم. في نفس السؤال يا شيخنا. هل آآ ابنة ابنة خالي ابنة عمي يجب عليها ان نصلها ايضا

45
00:15:06.450 --> 00:15:38.450
بنات. الحمد لله يجب على الانسان ان يصل ارحامه بالطريقة التي لا تخالف شريعة الله عز وجل فتصلهم بالسلام. ويصلهم ويصلهم الانسان بالمال. ويصلهم الانسان بالسؤال عن الحال ويصلهم الانسان بمشاركتهم في افراحهم واتراحهم. لكن لا يجوز له ان يخلو بابنة عمه في مهاتفات

46
00:15:38.450 --> 00:15:59.650
في خارجية او في مكالمات على طريق الخلوة او ان يصافحها او ان يخلو بها او ان يسافر بها بحجة انها من ارحام به وهذه صلة لها فنقول يجب عليه ان يصلهم لكن بالطريقة التي لا تخالف شريعة الله عز وجل والله اعلم

47
00:15:59.650 --> 00:16:01.028
جزاك الله خير