الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا يقول اه رجل فجع بوفاة ابيه في غربته. وانا ادين الله عز وجل ان صلاة الغائب لا تكون الا كما ذكرتم قبل ذلك على من لم يصلي عليه احد او من كانت له منزلة في الدين او نفع بها المسلمين الى غير ذلك مما اشتركتموه. فهل يجوز لا نفتي بخلاف ما اعتقده يعني من باب تخفيف وطأة الصدمة عليه انه يجوز لك ان تصلي وانت في غربتك صلاة الغائب على والدك الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ننظر لها من جهتين. وكل جهة فيها قاعدة مفيدة القاعدة الاولى ان سلامة المقاصد لا تسوغ لنا الوقوع في المخالفات. يعني بمعنى ان الصلاة على الغائب القريب على الميت الغائب حتى وان كان قريبا وكنا نريد تسلية اقاربه بالصلاة عليه الا ان الصلاة على الغائب لابد ان يؤخذ حكمه شرعا فلا مدخل فيها للعواطف. وانما المدخل فيها الى اثبات دليل الشرع. فلا ينبغي ان نسوغ ما هو مخالفة شرعا من اجل ارضاء احد او من اجل خاطر احد انتبه فالصلاة على الغائب ثبتت مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي على النجاشي. فاختلف العلماء في علة الصلاة على النجاشي على علتين وكلاهما عندي صحيحة لقاعدة سأذكرها بعد بيان العلتين. العلة الاولى ان النجاشي مات في بلد نصراني اي مات في مكان ليس ثمة من يصلي عليه. فاخذ العلماء من ذلك ان الميت المسلم ان مات بين ظهراني الكفار ولم يصلي عليه احد فالمشروع لاخوانه المسلمين ان يصلوا عليه في بلاد الاسلام صلاة الغائب. وهذه علة صحيحة. العلة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم خص النجاشي الصلاة عليه غائبا لعظم اثره في الاسلام فله اياد مشكورة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد له هذا الفضل في حماية المسلمين اذ كانوا عنده من بطش الكفار. وفي اعطائهم حقوقهم وكرامتهم والذب عنهم والدفاع عنهم. فاذا له اياد مشكورة في الاسلام فاراد النبي وسلم ان يكافئه على يده بالصلاة عليه غائبا فاخذ العلماء من ذلك ان الانسان اذا كانت له جهود في الاسلام كملك صالح نفع الله الاسلام به او جاه صالح نفع الله الاسلام به او علم نفع الله الاسلام به فاذا مات صاحبنا هذا فمن المشروع ان نصلي عليه حتى وان كان موته في بلاد المسلمين فهنا علة فعلى اي العلتين نحمل صلاته على النجاشي. الجواب هي القاعدة التي ذكرت لكم انفا انني ساقولها وهي ان الحكم اذا علل بعلتين ان الحكم اذا علل بعلتين لا تنافي بينهما يحمل عليهما فلذلك القول الصحيح عندي ان صلاة الغائب مشروعة في الحالتين جميعا. فيما لو مات مسلم بين ظهراني كفار ولم يصلي عليه احد فنصلي عليه وفيما لو مات مسلم له جهوده في الاسلام التي يشهد لها بها يشهد له بها المسلمون فمن كيف يشرع ان نصلي عليه؟ حتى وان مات في بلاد المسلمين. لكن والد هذا الرجل تخلفت فيه العلة تخلفت فيه العلة ترى لا نزال في القاعدة الاولى تخلفت فيه العلتان فما المسوغ لنا ان قول تقام الصلاة عليه الجواب لا مسوغ فحين اذ لا ينبغي مراعاة خواطر احد في التقحم في شيء من المخالفات وانما نسلي خاطره بما هو مشروع كتعزيته والوقوف بجانبه وتسليته بالكلمات الطيبة وتذكيره بالله عز وجل الى غير ذلك من انواع التسلية المشروعة في مثل ذلك لكن بعيدا عن بعيدا عن المخالفات الشرعية لما؟ لان سلامة المقاصد وهو محبتنا لتسليته هذا مقاصدنا لا تسوغ لنا الوقوع في المخالفات اي تجويز ما لا ليس بجائز شرعا. لكن من باب بالرحمة ايضا الشرعية ننظر من طرف اخر متقررة في قاعدة اخرى. وهي انه قد يجوز قد يجوز في صور الانفراد ما لا يجوز في صور الجماعة. يجوز في صورة الانفراد ما لا يجوز في سورة الجماعة. بمعنى اننا لو علمنا بانه لن يتسلى بالصلاة على النبي. الا بهذا الامر فنقول ان صليت عليه صلاة غائب فيما بينك وبين نفسك من غير اقامة جماعة ومن غير رسائل جماعية ومن غير توصية ومن غير كذا وكذا فما به صلاة انفراد على احد من المسلمين قد مات. فاذا كان الابرد بخاطره ان يفعلها فيما بينه وبين نفسه من غير اشهار. حتى لا تنتشر هذه المخالفة وتقام الجماعات على غير الوجه الشرعي. فانا ارى انه من باب الرحمة الشرعية ومن باب النظر اليه بروح الشرع. نقول لا بأس ولا حرج عليه في ذلك لا سيما انها تفعل انفرادا وليست عادة ويباح في غير باب العادات ما لا يباح فيها. ويباح في حال الانفراد ما لا يباح في حال الاجتماع فاذا ضمممت هاتين القاعدتين تكون القاعدة الاولى هي الجواب العام هو القاعدة الثانية؟ الجواب الخاص والله اعلم. شيخنا بعض الناس يقول اه يعني من باب الحيطة والاولى للمرأة مثلا او من او عموما اجاز له الشارع تأخير الصلاة في الوقت الاختيار انه لا يؤخر الصلاة الى قبيل الصلاة بدقائق لان هناك يعني الاوقات الحالية ليست يقينية بل هي مضمونة فقد يدخل مثلا يعني مثلا يغيب الشفق الاحمر قبل الاذان مثلا بوقت مع ان الاذان اساسا بعده بقليل فيقول لا لا ينبغي للانسان ان يؤخر الصلاة في هذا الوقت ادراكا من يقين الصلاة في الوقت المحدد. فما قولكم الحمد لله قولي ان هذا جائز سائر. وجزى الله من قاله خير الجزاء لا سيما وان اواخر الاوقات بل واوائلها بحسب هذه التقاويم قد يكون فيها شيء من الكلام. وانتم تعرفون كثرة البلبلة التي حصلت عندنا في هذا الزمان وقبله. على هذه التقاويل ابتداء وانتهاء. وامر الصلاة ينبغي ان يؤخذ له الاحتياط. فان اخرت عن اول وقت التقويم قليلا لمراعاة الصلاة في الوقت يقينا فهذا لا حرج فيه. وان بكر بالصلاة قبل نهاية الوقت على حسب التقويم دقائق حتى نتيقن ان الصلاة قد وقعت في اخر وقتها اليقيني القطعي بعيدا عن الشك والاضطراب في امر التعبد المؤقت بوقت ابتدائي الوقت انتهى فأقول هذا من باب الاحتياط. فجزى الله من قال وخير الجزاء وهو يحقق مقصودا شرعيا وهي مراعاة ايقاع تلك الفرائض المؤقتة في وقتها الشرعي والله اعلم. قد ينبني على ذلك امور يا شيخ. قد يتوسع الامر في مسألة الصيام يعني لو لو اخرنا وصلنا للمغرب خمس دقائق قضية الفجر وقضية المغرب في التوقيت وغيرها الحمد لله لا اظن ذلك والله اعلم لان وقت ابتداء الصوم علامته يشترك في معرفتها الجميع لكن علامة وقت الظهر وعلامة وقت مصير ظل كل شيء مثله او مثليه. مع اختلاف الفيء شتاء وصيفا ووقت مثلا آآ غروب الشفق هذه اوقات قد يكون فيها شيء من الخفاء. لكن تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعرفه الجميع غروب قرص الشمس واكتمال غروبها هذا ايضا يعرفه الجميع. فوقت ابتداء الصوم ووقت انتهائه لم يعلق بعلامات خفية يحتاج الانسان في معرفتها الى دربة بل يعرفها العامي قبل العالم ويعرفها انصاف الطلبة قبل العلماء الراسخين فكل يعرف ما معنى تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولا يحتاج فيها الى رسوخ علمي والى كثرة مزاولة او الى مراعاة عقارب الساعة او غيرها. وكذلك غروب الشمس واكتمال قرصها غروبا. ايضا علامة يعرفها الجميع فلا اظن ان ينسحب كلامي السابق في فرائض في فرائض الله الخمس على مسألة الصيام. وما انسحب فانما اوتي من وسوسته. وسوسة هو ولكن الفتية بريئة منها. فاذا اخذنا الاحتياط في اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء حتى نوقع الفريضة في وقتها يقينا فهذا امر طيب واحتياط في محله لان العلامات قد تكون خفية خفية فلا يعرفها الانسان الا بالدربة واما في مسألة ابتداء وقت الصيام وانتهائه فعلاماته واضحة ظاهرة لا تكاد تخفى على احد فلا ينبغي تعطيل الاول من اجل لدفع مفسدة الثاني والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم يقول اه انا مسافر وعندي بعض الخالات والاخوال اخواله واعمامه وعماته. هل يجب علي ان اصلهم ولو بمهاتفة حيث ان العرف جرى عندنا ان الذي لا يصل اعمامه او اخواله انه يعتبر يعني هذا صفة ذميمة وخلق سيء انه يعتبر في العرف قاطعا للرحم. فهل يعد ذلك واجب عليه ان يصلهم في النور الحمد لله وبعده. المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان العبد يجب عليه ان يتقي الله في تطبيق المشروع على حسب قدرته واستطاعته. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات منوطة بالاستطاعة فلا واجب مع العجز وصلة الارحام من جملة واجبات الشرع التي تطبق عليها تلك القواعد. فاذا لا يجوز للانسان ان يلزم غيره اذا كان غير مستطيع بصلة رحمه او ان يؤاخذه في حال عجزه عن الصلة الكاملة فحينئذ نطبق على هؤلاء قاعدة ما لا يترك كله لا يترك جله. وقاعدة ان ما ورد مطلقا يجب بقاؤه على اطلاقه وهذه القواعد تبين لنا ان الصلة ليست تكون فقط على صورة المباشرة. وانما الصلة بالماء فهناك من يصل رحمه بالمال. وان كانت صورته لا تقف امام صورتهم مباشرة. وهناك من يصل ارحامه بالهاتف. وهناك من يصل ارحامه بعمل مجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي. فتتم المواصلة بينهم بالمراسلة. فاذا كان هو لا يستطيع ان يصلهم بصورة من الصلة فالحمد لله ينظر الى الصورة التي يتحقق بها صلة رحمه حتى وان ها تعطل ما هو معهود بسبب اجزي عنه فاذا ارى والله اعلم ان هناك واجبين واجبا عليه هو وواجبا على اقاربه وارحامه. اما الواجب عليه هو فهو ان يبحث عن الطريقة التي بها يستطيع ان يصل بالطريقة التي لا توجب عليه مشقة فاتحة. والواجب عليهم هم ان يعذروه. ان يعذروه لان الرجل بعيد عنهم ولان انه غير قادر على صلتهم مباشرة. فهؤلاء واجبهم العذر والعفو والصفح حتى تتيسر امور اخيهم. وواجبه هو ان يبحث عن الطريقة التي بها يستطيع صلتهم سواء بالمراسلة او بالمهاتفة او بشيء من وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في هذا الزمان وهكذا فهذا وهذا يبذل الجهد المقدور وهؤلاء يعذرون. فتتكامل الجهود وتصفو النفوس ويبعد حظ الشيطان في تحريصه في افساد العلاقة وقطع الاواصر والله اعلم. في نفس السؤال يا شيخنا هل هذا الارحام الذي يجب ان هم بس من يعني في نفس السؤال. يعني نريد ان نعرف الارحام الذي اوجب الله علينا اننا اصلهم اي اقارب له الحمد لله الارحام هم من بينك وبينهم ولادة قريبة كانت او بعيدة من جهة اصلك وابيك. فاقارب ابيك يعتبرون ارحاما تجب صلتهم واقارب امك ايضا يعتبرون ارحاما تجب صلتهم والقاعدة عندنا تقول كلما كانت الرحم اي الولادة والقرابة اقرب كلما كانت الصلة اوجب فوجوب صلتك لعمك المباشر لابيك اوجب من صلة من صلتك لابني عمك. لان رحم عمك اقرب من رحم ابن عمك وهكذا. في خالك و خالتك وابن خالتك ونحوهم. فكلما كانت الصلة اقرب كلما كانت عفوا كلما كانت الرحم اقرب كلما كانت الصلة او وكلما تباعدت الرحم كلما كانت الصلة على حسبها فاذا رحمك هم اقاربك من قبل ابيك وان بعدوا واقاربك من قبل امك وان بعدوا لكن كلما كانت الصلة الرحم اقرب كلما كانت الصلة اوجب. فصلتك لعمك ليست كصلتك لابن ام ابيك مثلا فهمت؟ وهكذا والله اعلم. في نفس السؤال يا شيخنا. هل آآ ابنة ابنة خالي ابنة عمي يجب عليها ان نصلها ايضا بنات. الحمد لله يجب على الانسان ان يصل ارحامه بالطريقة التي لا تخالف شريعة الله عز وجل فتصلهم بالسلام. ويصلهم ويصلهم الانسان بالمال. ويصلهم الانسان بالسؤال عن الحال ويصلهم الانسان بمشاركتهم في افراحهم واتراحهم. لكن لا يجوز له ان يخلو بابنة عمه في مهاتفات في خارجية او في مكالمات على طريق الخلوة او ان يصافحها او ان يخلو بها او ان يسافر بها بحجة انها من ارحام به وهذه صلة لها فنقول يجب عليه ان يصلهم لكن بالطريقة التي لا تخالف شريعة الله عز وجل والله اعلم جزاك الله خير