لا ظل الا ظله. يا اخي الكريم المتقرر في القواعد انه لا اجتهاد مع النص. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا سلم علينا اليهود او النصارى او غيرهم من من الكفرة لقولهم السلام عليكم او اذا سلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الكاميرون يسأل ويقول هل يجوز للمسلم المشاركة او بناء الكنيسة الحمد لله لا يجوز للمسلم ان يشارك ولا ان يبني استقلالا ولا مشاركة في شيء من تعبدات الكفر الكفرة فلا يجوز له ان يبني كنيسة او ان يدفع فيها شيئا من المال او ان يتبرع في بنائها بشيء من ماليته. لا بنقد ولا بعرض ولا ان يشارك في بنائها بشيء ابدا. لان هذه متعبدات الكفار فلا يجوز للمسلم ان يرى باني شيئا من هذه المتعبدات. فلا يجوز له ان يبني كنيسة للنصارى ولا يجوز له ان يبني بيعة لليهود ولا يجوز له ان يبني شيئا من دور التعبدات للهندوس او او السيخ. ولا ينبغي ان يغرنه كثرة العوائد المالية في بناء هذه الاشياء فيترك مقتضى دينه. فهذه معابد حقها ان تهدم ولا تبنى. فالمسلم مأمور بهدمها لا ببنائها وتشييدها لاهلها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول ما حكم قول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما حكم زيادة تعالى في السلام؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فهذه الكلمة اعني كلمة تعالى ممنوعة في السلام فقط ولكنها باعتبار اصلها لا جرم انها مما يعظم الله عز وجل به. والمتقرر في القواعد ان الفاظ الاذكار توقيفية والسلام باعتبار الفاظه من جملة الاذكار. فهذا ذكر علمناه الشارع بالفاظ معينة فلا ينبغي النقص تناول الزيادة عليها فاذا كلمة تعالى تقال في غير السلام. وصحة الكلمة في ذاتها ليست بمصوغة لنا ان الاذكار اليس كذلك؟ لان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومن المعلوم في الاحاديث الصحيحة ان من هم اعظم منا تعظيما لله عز وجل لم يكونوا يزيدون هذه الكلمة. فقد كان الناس يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم وكان هو يبدأهم بالسلام ويردون عليه ولا يحفظ لا عنهم ولا عنه لا بامره قولا ولا بفعله ولا باقراره انه كان يأمر الناس او يشير اليهم او يقرهم في زيادة وتعالى. فاذا كلمة تعالى هذه مشروعة باصلها وانها من جملة ما يعظم الله عز وجل به ولا ولا شك في ذلك ولكن اقحامها في الفاظ السلام هو فاذا نحن نمنع وصفها لا اصلها ومشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ولعلك ايها السائل فهمت والسلام عليكم ورحمة الله. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يقول انا احبكم في الله. كيف نرد على كافر اذا قال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا اقول احبك الله الذي احببتني فيه واسأله عز وجل ان يجعلني واياك من المتجالسين فيه والمتباذلين المتزاورين فيه. ومن المتحابين فيه وممن يظلهم الله في ظله يوم علينا ان نقول وعليكم سواء اقالوا السام اي الموت عليكم او قالوا السلام عليكم في اصح قولي اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. افهمت هذا؟ فمتى ما سلم عليك احد من اهل الكتاب يهوديا كان او نصرانيا او سلم عليك احد من المجوس او البوذيين او الكفرة. فقال السلام عليكم او قال غير ذلك فقل وعليكم. فاذا حقكم في الرد ان نقول وعليكم فقط هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجابون يسأل ويقول قول بعض العلماء عند ذكر صفات الله عز وجل الخبرية اثباتها كما يليق بالله بلا تمثيل او بلا تشبيه. ما الفرق بين التشويه والتمثيل وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان ان التعبير عن المعاني الشرعية بعض النصوص او لا؟ المتقرر في القواعد ان التعبير عن عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ فالذي ينبغي لنا في مثل هذه المعاني الشرعية ان نقول نثبت لله عز وجل هذه الصفة الخبرية على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل فنفي التمثيل اولى من نفي التشبيه لامرين. الامر الاول وفقك الله انه هو النفي الوارد في الادلة. فان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. فلا ينبغي ان نستبدل اللفظ الشرعي بلفظ اخر. وكذلك يقول الله عز وجل فلا تضربوا الامثال ولم يقل ولا تضربوا لله الاشباه. فبما ان النفي التمثيل عن الله عز وجل قد ورد به النص بلفظ خاص فلا ينبغي لنا ان نتعداه الى غيره لان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا. والامر الثاني وفقك الله كما قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدميرية ان نفي التشبيه لا يخلو من حالتين اما ان يكون نفي التشبيه المطلق او مطلق التشبيه. اما نفي التشبيه المطلق فهو نفي قول لم يقل به احد من الخلق فلا نعلم احد من بني ادم انه مثل الله عز وجل بخلقه في كل جزء في كل الجزئيات. هذا اولا فاذا قلنا نفي التشبيه وكنا نقصد به التشبيه المطلق فهذا لم يقل به احد من الخلق. واما قوله مطلق التشبيه فانه فان من المعلوم ان شيئين الا وبينهما اشتراك في الاسم الكلي العام. فاذا اذا نفينا مطلق التشبيه فاننا نعطل الله عز وجل عن صفاته. فان وجود الله عز وجل يشترك مع وجود المخلوقين في الاسم المطلق الكلي العام. ولا نريد ان ندخل في هذه التفاصيل لاننا نخشى من سوء الفهم. فالشاهد ان لابد وان نعبر عن المعنى الشرعي بلفظ النص. فنقول الله ليس كمثله شيء. ولم نقل ليس ولا نقول ليس كشبهه شيء ويذكرني هذا بفرع اخر وهي اننا نقول عن كثير من اهل البدع انهم اهل تأويل وهذا فيه قصور. فان الله عز وجل قد سماهم محرفين لانهم يحرفون اي يبدلون ويغيرون الكلمة عن مواضعه تسمية ما يفعلونه في باب الصفات تحريفا اولى من تسميته تأويلا لموافقة لفظ النص. ويذكرني ذلك ذلك بفرع ثالث وهي ان كثيرا من الفقهاء يقولون الامور بمقاصدها. وهم يقصدون قاعدة قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الصحيحين في قوله الاعمال انما الاعمال بالنيات فالافضل ان نقول قاعدة الاعمال بالنيات. فالشاهد ايها الاخوان انني وصيتي لكم يا معاشر المسلمين وطلبة في العلم انه متى ما جاء النص بلفظ معين فلا ينبغي ان نعبر عن هذا المعنى الشرعي بلفظ اخر باجتهادنا نحن. فليس اجتهادنا افضل من النصوص فلنعبر عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول اه هناك دائما ما تكون خلافات كبيرة بين طلاب العلم في كثير من المجموعات السلفية التي اشارك فيها في حكم التصوير. فنريد من فضيلتكم اثابكم الله تفصيلا في المسألة الحمد لله قبل ان نفصل في هذه المسألة لابد ان نتأدب اولا بادب الخلاف وهي اننا نقسم المسائل الشرعية الى ثلاثة اقسام. الى مسائل شرعية وقع الاجماع عليها والى مسائل شرعية فيها خلاف والى مسائل شرعية اجتهادية. فالمسائل الشرعية لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة. وبالتفريق بينها نعرف المسائل التي ينبغي ان نقف عند الخلاف فيها المسائل التي ينبغي ان ان نجري الخلاف فيها مجرى اه عدم النزاع وعدم الخصومة فيما بيننا اما المسائل الاجماعية فهي تلك المسائل التي اجمع اهل العلماء اهل العلم عليها. فالواجبنا في هذه المسائل هو وجوب قبولها والاذعان اليها والمصير اليها وتحرم مخالفتها ويجب فيها الانكار المغلظ على من خالفها. ومسألة التصوير فيها جزئيتان مجمع عليهما بين اهل العلم وهي فيما اذا كان التصوير هو تصوير النحت. فان العلماء اجمعوا على حرمة تصوير النحت لذوات الارواح. وكذلك اذا كان التصوير لذوات الارواح من شأنه الرسم ان يرسم باليد. فتصوير النحت وتصوير الرسم مجمع عليها بين اهل العلم في تحريمها الادلة على ذلك معروفة للسائل ولا اظنها تخفى. فاذا جاءنا انسان يخالفنا في مسألة تصوير النحت او تصوير الرسم فهذه المسائل هي التي ننكر فيها ونغلظ على الانكار فيها. لانها مسائل اجماعية لم يخالف احد من اهل العلم في حرمة تصوير النحت ولا في حرمة تصوير الرسم اعني لذوات الارواح. واما النوع الثالث من انواع التصوير فهو التصوير الفوتوغرافي. فالتصوير الفوتوغرافي وفقك الله ليست مسألة اجماعية ولا مسألة خلافية بل هي مسألة الاجتهادية يصوغ فيها النظر والدليل محتمل لكلا القولين. واعني بالتصوير الفوتوغرافي اي التصوير بالكاميرا او التصوير بالجوال. يعني التصوير بالالات الحديثة فهذه لا يجوز ان نجعل الخلاف فيما بيننا فيها محطا للولاء ولا للبراء ولا للتراشق في التهم ولا لقلة الادب فيما بيننا على بعضنا. فكل كل منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتناده مع سلامة الطرف الاخر من حقد القلب. ومن آآ سوء منطق اللسان. فلابد ان نتحمل يا معاشر طلبة في العلم الخلافة في مثل هذه المسائل الاجتهادية. ولا ينبغي ان نجعل خلافاتنا في المسائل الاجتهادية بخارق لقلوبنا. وخالق لمحبتنا الدينية الايمانية فكل منا له وجهة نظر في هذه المسألة فاذا كان وجهة نظرك انك تجيز التصوير الفوتوغرافي فلك ذلك ولكن لا حق لك ان تنكر على الطرف الاخر ولا ان تغلظ عليه ولا ان تصفه بالمتشدد ولا ان تصفه بمن خالف الادلة ولا اي صفة. لان المسألة مسألة اجتهادية. وكذلك اذا كنت ترى انه محرم فلا فتعبد لله بالتحريم. ولا حق لك ان تصف من يجيز التصوير بهذا النوع من التصوير بانه او انه متميع او انه مخالف للادلة. يا اخواني لابد ان نتأدب بهذا الادب في المسائل الاجتهادية. فمسألة التصوير الفوتوغرافي ليست مسألة اجماعية قد اجمع العلماء عليها وليست مسألة خلافية الدليل فيها ظاهر آآ بالتحريم او المنع ولكنه ولكنه لا ان ان يكون مسألة اجتهادية آآ الدليل فيها محتمل لكلا القولين. فخذوها مني قاعدة. المسائل الاجتهادية لا ينبغي ان تكون محطا للولاء والبراء اتقوا الله في انفسكم يا طلبة العلم. لا تختلفوا لا تختلف قلوبكم. فينتشر بينكم النزاع والخصومة والولاء والبراء وتمتلئ قلوب بعضكم على بعض بسبب هذه المسألة اليسيرة التي لا ينبغي ان تكون خالقة ولا خادمة لاخوة الدين والايمان. واذكركم بقول النبي وسلم لما قال للصحابة بعد غزوة الخندق لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فهل الصحابة اجمعوا على فهم واحد؟ الجواب لا وهم صحابة على قول على على فهمين فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من اخر الصلاة الى ان وصل بني قريظة فهل انكر النبي صلى الله عليه وسلم على احد؟ هل هل طلبوا القول الراجح عند رسول الله هل حرصوا على معرفة القول الراجح؟ الجواب لا. هل حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يبين القول الراجح؟ الجواب لا ولم يعنف على واحدة من الطائفتين ولا تزال الطائفتان مع خلافهم في هذه المسألة اخوة متآلفين متوادين متحابين مترابطين ليس انهم ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا تراشق بالتهم. فمسألة التصوير الفوتوغرافي لا ينبغي ان تثار كمسألة فيها ولاء او براء وفيها قلة ادب. فكل من ان فيها يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبك وسوء منطق لفظك. انشروا هذا المقطع وانشروا هذا الكلام وفقكم الله حتى نتأدب ادب الخلاف في المسائل الاجتهادية وانا اقول دائما نحن الى معرفة الادب في الخلاف احوج منا الى معرفة الراجح فيه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول ما حكم من بنى مسجدا بجوار مسجد رغم انه سبب ظررا للمسجد القديم في عدم كثرة المصلين فيه. الحمد لله اذا كان الظرر مقصودا في قلة المصلين فلا نرى بذلك بأسا ولا فيه حرج ان شاء الله لكن اذا سبب ظررا في اختلاف قلوب المصلين فيما بينهم وافظى الى كثرة النزاع والخصومة فيما بين المسلمين فلابد ان يهدم المسجد المتأخر لانه يعتبر مسجد ضرار. واما اذا كان الضرر مقصورا على مجرد توزع المصلين فيما بين هذا المسجد وهذا المسجد فهذا ضرر يحتمل. وهذا من تكفير مواضع الصلاة ولا بأس به. ولو انكم سألتم قبل ان تبنوا قبل ان تبنوا هذا المسجد لقلنا ابنه في في مكان اخر. ولكن اما بعد بنائه فلا ينبغي لنا ان نتعرض له ما دام بقاؤه ليس فيه مفسدة خالصة او راجحة. وهناك من الضرر ما يحتمل وهو تقسم المصلين او انقسام المصلين من ها هنا وها هنا. هذا لا بأس به. واما اذا كان الضرر والحاصل هو اختلاف الناس فيما بينهم وكثرة التراشق بالتهم وان من يصلي في هذا يبغض من يصلي في هذا فان هذا يعتبر مسجد الضرر والمشروع في مثل مساجد الضرار هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه قول الله عز وجل لا تقم فيه ابدا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد لانه مسجد اسس مضارة ولم يؤسس على التقوى والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما كيفية دعاء الجنازة اذا اجتمع فيها النساء والرجال والاطفال. الحمد لله دائما المتقرب عند اهل العلم انه يغلب جانب الذكور. فاذا اخرجت الجميع بضمير الذكور اي جمع المذكر السالم فان النساء والاطفال يدخلون معهم طبعا كقولك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وهكذا. وليس بلازم ان تقول اغفر لهن ولهم واعف عنهم وعنهن فان النساء والاطفال يدخلون تبعا للرجال والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول ماذا يفعل من عليه غسيل الكلى؟ هل يفطر؟ او يطعم؟ ام يفطر وليس عليه شيء في رمضان؟ وكيف يطعم ان كان عليه اطعام بارك الله فيكم. الحمد لله المتقرر في القواعد ان صاحب العذر الدائم حقه الاطعام. واجبه الاطعام فمن كان مرظه مرظا دائما لا يرجى برؤه فانه لا يجب عليه ان يصوم اذا كان الصوم يزيد في مرضه او لا يستطيع ان يصوم مع الماء مع هذا المرض وانما عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فالذي فيه فشل كلوي هذا من جملة الامراض المزمنة التي لا يرجى الا اذا شاء الله عز وجل. فحينئذ لا يجب عليه ان يصوم ولا يجب عليه القضاء وانما يطعم عن كل يوم مسكينا. والمتقرر في القواعد ان اطعام الكفارات فيخرج نصف صاع عن كل يوم ويكفيه هذا ونسأل الله ان يشفيه ويعافيه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما القول الصحيح في انصراف الامام بعد التسليم من الصلاة بعد الاستغفار؟ هل يقول كل الاذكار مكانه ام ينصرف لمكان اخر في المسجد جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين المقصود بانصراف الامام الذي ينبغي للمأموم الا ينصرف قبل انصرافه قبل الامام انما هو الانصراف عن جهة القبلة الى المأمومين. وهذا يكون بعد قول بعد استغفار الامام ثلاثا ثم قول الله ثم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الامام عن يمينه الى المأمومين ثم ان شاء ان يكمل اذكاره في مكانه فله ذلك اساء ان يقوم لاكمال اذكاره في مكان اخر من المسجد فله ذلك. ولكن لا ينبغي للمأموم ان ينصرف قبل انصراف الامام عن جهة القبلة اليهم افهمت هذا؟ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرفن احدكم حتى ينصرف الامام عن قبلته. والحديث وان كان في اسناده مقال الا ان هذا هو المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد الى جهة القبلة بعد السلام والفراغ من الصلاة الا بمقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. كما ثبت ذلك في في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة وثوبان رضي الله عنهما فاذا انصرف الامام الى جهة المأمومين عن يمينه او شماله وكلاهما سنة فللمأموم بعد ذلك ان يقوم وينصرف وللامام بعد ذلك ان ينصرف ليكمل اذكاره في الطريق او له ان يبقى وهو الافضل ليكمل في مصلاه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا. هذا سائل من السودان يقول استفدنا كثيرا من ونسأل الله لك التوفيق والقبول. اسألكم عن استدل عن السدل في الصلاة ما حكمه؟ وهل المالكية يقولون به؟ الحمدلله اخرج الترمذي في جامعه باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وان يغطي الرجل زلفاه والمقصود بالسدل اي سدل الثوب. بمعنى ان يسدله على كتفيه من غير ان يخرج يديه منكم ميه؟ كالذي يلبس مثلا ثوبا او يلبس عباءة او يلبس جاكيتا او نحو ذلك فلابد ان يخرج يديه من اكمامه فلا ينبغي ان يسدله من على كتفيه من غير ان يخرج شيئا من يديه آآ حتى يمسك الثوب من على يمينه وشماله وهذا من طبع اليهود في صلاتهم ان يتجللوا بالثياب من غير ان يخرجوا ايديهم من اكمامها فهذا منهي عنه والمتقرر في القواعد ان النهي يقتضي التحريم الا ان كثيرا من اهل العلم على كراهته لانه من جملة الاداب في الاداب انما يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول هل يحرك المصلي اصبعه في التشهد؟ الحمد لله المتقرر في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. وبعد دراسة هذه المسألة والنظر فيها وجدت انها ووردت على صفتين فبعض الاحاديث تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار باصبعه السبابة من اول التشهد الى اخره قال واشار وباصبعه السبابة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد للتشهد ويده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة. وفي رواية وقبض اصابعه كلها التي تلي الابهام. وهذا يفيد ان هذه الاشارة استمرت من اول التشهد الى اخره. وهناك من الاحاديث ما يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك سبابته عند الدعاء. كما في سنن ابي داوود من حديث وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورأيته يدعو بها. فاذا حركها ودعا بها في الفاظ الدعاء احيانا فهذا طيب. واذا جعلها قائمة منتصبة الى السماء من اول التشهد الى اخره فهذا طيب فيفعل هذا تارة وهذا تارة جمعا بين الادلة والله اعلم