﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. المياه التي توضع في البرادات في المساجد. يقول عندنا عامل استراحة تابعة لاهلنا يقول ويذهب العامل ويأخذ من البرادات كميات كبيرة ويضعها عنده في الثلاجة. فهل هذا جائز؟ الحمد لله لا بأس بذلك اذا قل المستعملون لها

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
فاذا قل المستعملون لهذه البرادة وكان الماء يبقى فيها زمانا طويلا فانه يجوز له ان يفعل ذلك اذ لا له في هذا الماء. واما اذا كثر المستعملون لها فلا ينبغي للانسان ان يكون انانيا يحتاط لنفسه يهمل

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
على ويهمل غيره. بل على الانسان ان يحب لاخوانه ما يحب لنفسه. فاذا كان المستعملون لهذه البرادة قليلا فلا بأس عليك ان تأخذ ما يكفيك في يومك كله وان تخزن منه في في ثلاجتك الخاصة. واما اذا كان المستعملون لها كثر

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
واردون لها كثر فلا ينبغي للانسان ان يقدم نفسه على غيره وعلى الانسان ان يؤثر ولو كان به خصاصة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك بالنسبة لصلاة التراويح هل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بزوجاته التراويح

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
الحمد لله رب العالمين. لا احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خص زوجاته بصلاة التراويح في يوم من الايام ومن كان عنده فضل علم فليتحفنا به. واما انا ففي حدود علمه القاصر

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
الضعيف لا احفظ شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع. بمعنى انني لا اعلم انه صلى الله عليه وسلم قد خص اهله بصلاة التراويح في ليلة من ليالي رمضان. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بالناس

7
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
جملة من ليالي رمضان وكان من جملة هؤلاء الناس اهله ونساءه. وكان من جملة هؤلاء الناس اهله واما ان يكون قد خص نساءه في بيته بصلاة ليلة من ليالي التراويح فلا اعلم ذلك

8
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
ولكنني اقول ولماذا تسأل هذا السؤال فان كنت تريد ان تتعرف على حكم صلاة الانسان باهل بيته في هذه الظروف فانا اقول لك فانه جائز فان صلاة التراويح تصلى جماعة وفرادى وسواء اكانت هذه الجماعة في المساجد او كانت

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
الجماعة في البيوت فاذا ام رب الدار زوجته ونساءه واهل داره. وصلى بهم التراويح حتى حتى يختم بهم في اخر رمضان او صلى بهم بعض الليالي جماعة فلا حرج ولا بأس عليه بل هذا هو الافضل. فان ايقاع صلاة التراويح

10
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
جماعة هو الافضل. وهذا هو السنة الدارجة عن وهذه هي سنة التي عليها المسلمون من لدن عهد عمر رضي الله تعالى عنه الى زماننا هذا. فان كنت تريد ان تسأل عن حكم صلاة التراويح باهلك

11
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
وتتلمس دليلا يخص هذه المسألة بخصوصها فاقول لن تجد. ولكن يكفيك ان الدليل العام دل على مشروعية قيام رمضان وهذا القيام ليس من شروط صحته المسجدية. فيجوز للانسان ان يصلي جماعة في بيته وان لم يك فلا اقل من ان

12
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
صلي التراويح فرادى والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. اذا ظهر جزء من ساق المرأة في الصلاة فهل هل تبطل صلاتها؟ الحمد لله رب العالمين. يجب على المرأة ان تتعاهد ساقيها عند صلاتها

13
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
بان الساقين من جملة عورة المرأة المأمور بسترها في الصلاة. فاذا تعمدت المرأة ان تكشف ساقيها فان صلاتها تعتبر باطلة واما اذا انكشفت ساقاها من غير اختيارها وكان الانكشاف يسيرا وبادرت بتغطيتها بعد ذلك فانه لا حرج

14
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
عليها ولابد ان نفرق بين ظهور قدميها وساقيها والسؤال ليس عن ظهور القدمين. وانما عن ظهور الساقين. فاذا المرأة اظهار ساقيها في الصلاة فان صلاتها باطلة. واما اذا ظهر ساقها من غير اختيارها وكان زمن الانكشاف يسيرا وبادرت

15
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
بستره فان هذا يسير من غير اختيار. واليسير لا حكم له في الشرع والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اليك هل يجوز لمن هو معتاد على صيام الاثنين والخميس؟ ان يصوم يوم الشك اذا وافق احد هذه الايام الحمد

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
لله رب العالمين. المتقرر في القواعد انه يجوز في صيام النفل ما لا يجوز في صيام العفو. المتقرر في القواعد انه يجوز في صيام العادات الا يجوز في صيام القصد. فاذا كان من عادة الانسان ان يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم صومه يوم الشك فانه

17
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
لا بأس ان يصومه لا على انه يوم الشك وانما لانه وافق صيام عادته. ويجوز في صيام العادات ما لا يجوز في صيام القصد وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم

18
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين في صيام العادات. واما اذا لم تجري عادة الانسان بصيام بصيام معين. وانما صام يوم الشك

19
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
احتياطا فان القول الصحيح انه لا يجوز صيام يوم الست. لما في السنن باسناد صحيح لغيره من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فاني اريد ان

20
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
فروعا على هذه القاعدة الطيبة التي ذكرتها في في اول هذه الفتيا. والتي نصها يجوز في صيام العادات ما لا يجوز في صيام القصد. فمن فروعها ما ذكرته لك قبل قليل. ومن فروعها ايضا انه يحرم افراد يوم الجمعة بالصوم

21
00:06:40.500 --> 00:07:00.500
لكن لو وافق صيام يوم وافطار يوم فوافق يوم الصيام يوم الجمعة فانه يجوز للانسان ان يفرد يوم الجمعة لانه وافق يوم صومه عادة. فجاز في صيام العادة ما لا يجوز في صيام القصد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه

22
00:07:00.500 --> 00:07:20.500
وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. ومن الفروع كذلك انه لا يجوز افراد يوم الجمعة بالصوم كما ذكرت

23
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
لكن لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة وصام يوم الجمعة مفردا لانه عرفة وليس لانه جمعة فهذا صيام عادة ويرخص في صيام العادات ما لا يرخص في صيام القصد. ومن ذلك ايضا ما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

24
00:07:40.500 --> 00:08:00.500
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا في حق من لم من لم يكن صيامه عادة واما من كان عادته ان يصوم الاثنين والخميس فلا بأس ان يصوم فيما زاد على اليوم الخامس عشر من شعبان لان هذا ليس ابتداء صوم مقصود

25
00:08:00.500 --> 00:08:20.500
ذاته وانما هو اتمام صوم عادة سابقة. لعلكم فهمتم هذه القاعدة وعودا على بدء اقول انه اذا كان عادة الانسان ان يصوم يوم الاثنين والخميس. ووافق يوم الاثنين او يوم الخميس يوم الشك. فصامه لا لانه

26
00:08:20.500 --> 00:08:40.500
يوم شك وانما لانه يوم اثنين او يوم خميس فان صيامه صيام عادة ويرخص في صيام العادات ما لا يرخص في صيام القصد والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. نحن في منطقة آآ بدعية

27
00:08:40.500 --> 00:09:00.500
في احد الدول القريبة. يقول وقد اه سيطر علينا يعني اهل البدع فهل نصلي معهم؟ ام نصلي في بيوتنا احسن الله اليك الحمد لله بل وصيتي لكم ان تصلوا معهم ما لم تكن بدعتكم توجب ردتكم او

28
00:09:00.500 --> 00:09:20.500
عن الملة ولا ينبغي تعطيل الجمع والجماعات بحجة ان الامام مبتدع. فان اهل السنة سوى الجماعة يرون اقامة الجمع والجماعات خلف الائمة ابرارا كانوا او فجارا اذا لم يمكن اقامة الجمعة والجماعة

29
00:09:20.500 --> 00:09:40.500
الا خلفهم بل ان من تخلف عن صلاة الجمعة او الجماعة التي لا يستطيع ان يقيمها الا خلف هذا الامام بسبب فجوره او ظلمه او بدعته التي لا تكفره فانه قد سلك مسلك اهل البدع في تعطيل الجمع والجماعات. ولذلك ثبت عن

30
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
كثير من اهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين انهم صلوا خلف ائمة اهل البدع من باب المحافظة على وحدة المسلمين ومن باب المحافظة على وحدة الصف ومن باب المحافظة على اقامة شعائر الدين الظاهرة وعدم اهمالها. فلا ينبغي لكم ان تتخلفوا

31
00:10:00.500 --> 00:10:20.500
عن الصلاة خلفهم الا اذا وجدتم اماما سنيا قد توفرت فيه الشروط الشرعية فلا جرم ان الصلاة خلفه اولى لان المتقرر في القواعد انه كلما كان امام الصلاة اجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة خلفه اكمل وثوابها اجل

32
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
واعظم واكثر. لكن اذا لم اذا لم يمكنكم ان تقيموا الجمعة والجماعات الا خلف هؤلاء الائمة الذين وظفتهم الوزارة عندكم وفيهم شيء من البدعة التي لا توجب مروقهم او ردتهم وخروجهم من الملة. فانه لا بأس ان

33
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
تقيموا الجمعة والجماعات خلفهم وان تحتسبوا الاجر في اقامتها واظهار شعائر الاسلام في بلاد الاسلام. وان تصبروا والا تقارعوا سنن الله عز وجل بمثل هذا البعد عن مساجد الله عز وجل. فالبيوت بيوت الله

34
00:11:00.500 --> 00:11:20.500
فلا ينبغي ان نعطل ذكره فيها باي حال من الاحوال ما دمنا قادرين على شهود الصلاة جماعة فيها. وقد ابن عمر رضي الله عنهما خلف نجدة الحروري وصلى انس خلف الحجاج وجمع من الصحابة كذلك صلوا خلف الوليد

35
00:11:20.500 --> 00:11:40.500
عقبة بن ابي معيط وفيهم ما فيهم من ارتكاب الذنوب او البدع. فلا تتخلفوا وفقكم الله ابدا ما دمتم غير قادرين على اقامة الجمعة والجماعات الا خلف هؤلاء الائمة. وقد صلى الامام احمد وغيره من اهل

36
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
في السنة والجماعة خلف الائمة القدرية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة. بل كان الامام احمد ينهى النهي الشديد عن تعطيل والجماعات بحجة ان هؤلاء فيهم بدعة او مخالفة للسنة فانتبهوا لذلك وفقكم الله والله اعلم

37
00:12:00.500 --> 00:12:20.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا. اي شرح لعمدة الاحكام احسن للمبتدئين الحمد لله من افضل الشروح على عمدة الاحكام للمبتدئين مثلي وامثالي. شرح الشيخ عبدالله البسام

38
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
رحمه الله ورحم عامة علماء اهل السنة والجماعة. المسمى بتيسير العلام فانه من الشروح الطيبة في الجميلة في المختصرة المحررة التي تحرص على تخريج الفروع على الاصول وبيان شيء من خلاف العلماء وتدريب الطالب على عبارات العلماء. ثم

39
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
يأتي بعض التعليقات وبعض الشروح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ايضا فيه خير عظيم جدا ثم بعد ذلك شرح الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وقد خرج في مجلدة لطيفة جدا وفيها من الفوائد التربوية والسلوكية

40
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
والفقهية والاصولية والعقدية ما لا يعلم قدره الا الله تبارك وتعالى. فهذه الكتب الثلاثة تصلح للمبتدئين مثلي امثالي والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. اه في ظل هذه الازمة وهذا الوباء

41
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
اه امرون طلاب العلم في بلادهم ان يذهبوا الى المساجد والمدارس ويقرأوا القرآن جميعا. يقول فما الحكم لو تخلف عنهم علما انه قد يعاقب على ذلك او قد يخصم منه. وما حكم هذا العمل في الاصل؟ الحمد لله رب العالمين

42
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
جوابك سوف اخرجه على قاعدة متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله. وهي انه يقال في باب الاضطرار والحاجات ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. هذه القاعدة قاعدة طيبة ويتخرج عليها جوابك. وهي ان هذا العمل

43
00:14:00.500 --> 00:14:20.500
لا اصل له باعتبار وصفه وان كان مشروعا باعتبار اصله على انه قراءة قرآن ودعاء وذكر وتضرع. ولكن لو تجردت قراءته في القرآن عن هذا الوصف لك انت مشروعة. ولو تجرد الابتهال والذكر والدعاء والالحاح على الله من هذا الوصف المخصوص الذي

44
00:14:20.500 --> 00:14:40.500
في السؤال لكان مشروعا ولا شك. ولكن الذي يجعلنا نمنعه هو ذلك الوصف الدخيل عليه. وهي انه يكون في منابر المساجد وفي مناراتها وفي ميكروفوناتها وعلى سبيل الاجتماع في المدارس وغير ذلك. فهذه كلها اوصاف

45
00:14:40.500 --> 00:15:00.500
كن دخيلة على هذه التعبدات الشرعية فلو جردت هذه التعبدات الشرعية من هذه الاوصاف الدخيلة لكانت مشروعة ولكن لما قرنت معها هذه الاوصاف نقول ممنوعة. فنحن لا نمنعها باعتبار اصلها وفقك الله وانما نمنعها باعتبار وصفها والمتقرر في

46
00:15:00.500 --> 00:15:20.500
بان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. هذا حكم اصل المسألة اذا كان فيه مندوحة عن عدم الفعل افهمت هذا؟ فاذا كنت في دائرة التوسع والاختيار والارادة فانه لا ينبغي لك ان تشارك

47
00:15:20.500 --> 00:15:40.500
كهؤلاء في مثل هذه الاوصاف التي لا دليل عليها. وعليك ان تبتغل الى الله بالدعاء بينك وبين خاصة نفسك او مع اهلك بالدعاء وقراءة القرآن في في في خاصة نفسك. وغير ذلك مما يوجب رفع الوباء. هذا اذا كنت في

48
00:15:40.500 --> 00:16:00.500
التوسع والاختيار وعدم المؤاخذة وعدم الاضرار او الضرر. واما اذا كان تخلفك سوف يوجب عليك شيئا من الاضرار التي لا تطاق ولا تحتمل. كأن تفصل مثلا من امامة المسجد وانت من اهل السنة وبقاؤك في هذا المسجد اماما. فيه مصلحة

49
00:16:00.500 --> 00:16:30.500
لنا في هذه الازمة وقبلها وبعدها. او ان تسجن او ان يؤذيك اهل البدع برفع امريكا الى السلطان ويؤذيك. او يؤخذ عليك علامات الاستفهام التي تجعل الاعين تراقبك ثم بعد ذلك تؤذيك او تطردك من بلادك او غير ذلك من الاضرار التي انت تعرفها اكثر مني. فحين

50
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
من انت خرجت عن دائرة التوسع والاختيار ودخلت في دائرة الاضطرار. فانت مضطر الى ان تفعل ما يأمروك به فلا بأس ان تفعله اذا كنت في دائرة الاضطرار او الحاجة الملحة ولا يجوز لك ان تفعله اذا كنت لا تزال في دائرة السعة والاختيار. هذا

51
00:16:50.500 --> 00:17:10.500
جوابي فاذا كان في التخلف عن هؤلاء ممدوحة من غير ضرر ولا اضرار ولا اذى يقع عليك فحين اذ لا تفعل شيئا من ذلك اعنيه باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل. واما اذا كنت في دائرة الاضطرار فاما ان تفعل واما ان تطرد واما

52
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
ان تفعل واما ان تسجن او تؤذى او تظرب فحين اذ انت مكره والمكره لا تكليف عليه. كما قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والمتقرر في القواعد ان الاكراه اضطرار. فيجوز في باب الاضطرار ما لا يجوز في باب التوسع والاختيار

53
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
هذا جوابي وانت عليك ان تقيس حالك عليه فان كنت مضطرا فلا حرج وان كنت في توسع واختيار فلا تفعل والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك نحن في دولة اوروبية وتكون الجنائز مكلفة. يقول ويشترط ايضا هناك ان

54
00:17:50.500 --> 00:18:10.500
هنا تحت ادارة مؤسسة فيقوم الرجل او رب الاسرة بدفع مبلغ شهري عنه وعن افراد اسرته بحيث انه لو توفي احد منهم ان هذه المؤسسة تقوم باجراءات الدفن كاملة. يقول فما حكم الاشتراك في مثل هذه؟ احسن الله اليكم. الحمد لله

55
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
رب العالمين وبعد؟ جوابك مفرع على قاعدتين وفقك الله. القاعدة الاولى انه يجوز اضطرارا ما لا يجوز اختياره وانتم بالنسبة لتعاملكم مع جنائزكم في هذه البلاد انتم مضطرون الى ان تفعلوا هذا الشيء ولستم

56
00:18:30.500 --> 00:18:50.500
لتركه. فلو تركتموه لما استطعتم ان تقوموا بامر جنائزكم على الوجه المطلوب شرعا. وحينئذ لا بأس عليكم في ان تدخلوا معهم. وان تدفعوا لهذه المؤسسة حتى اذا قدر الله عز وجل موت احد منكم

57
00:18:50.500 --> 00:19:10.500
تكون جنازته على السنة المشروعة في دين الاسلام. فدفعكم لهذه مبالغ لهذه المؤسسة لا ارى فيه حرجا لانه دفع اضطرار. فيجوز لكم ان تدفعوا ولا يجوز لهم شرعا ان يأخذوا فهذا من اكل

58
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
اموال الناس بالباطل هذا بالنسبة لهم. ولكن بالنسبة لكم جوابي انه لا بأس عليكم ان تدفعوا لانها لانه دفع اضطرار والقاعدة الثانية ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومراعاة امر الميت من تغسيله وتكفيره

59
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين هذا من الامور الواجبة. فاذا لم تكن هذه الامور تتم الا بهذا الدفع العلم مقدم فحينئذ يكون الدفع واجبا. لانه لا يتم الواجب وهو رعاية حق الميت بعد موته الا بهذا الواجب اي واجب الدفع

60
00:19:50.500 --> 00:20:10.500
فلهاتين القاعدتين اقول لا بأس عليكم ان تدفعوا واحتسبوا الاجر في هذا المال والله يعوضكم خيرا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يقول عنده في فروة رأسه طبقة دهنية يقول دهنية نعم يقول فهل يجب عليه

61
00:20:10.500 --> 00:20:30.500
عند كل غسل الرأس ان آآ يعني يصل الماء الى فروة الرأس علما ان هذه الطبقة ستكون عازلة لكنها من اصل خلقته يعني. الحمد لله رب العالمين وبعد. الواجب في الوضوء

62
00:20:30.500 --> 00:20:50.500
ان يمسح الانسان شعر رأسه ولا يجب عليه ان يخلله ولا يجب عليه في الوضوء ان يبالغ بمسح الرأس حتى لتصل اصابعه الى شؤون الرأس وفروته الداخلية. هذا من التنطع الذي لم يأمر الله العبد العباد به. وانما

63
00:20:50.500 --> 00:21:10.500
يكفيه في مسح رأسه في الوضوء اي في رفع الحدث الاصغر. ان يبل يديه بالماء ثم يمرهما الى قفاه ثم اردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذا هو الواجب عليه في مسح الرأس. واما ان يدخل اصابعه في ثنايا رأسه ثم يحاول

64
00:21:10.500 --> 00:21:30.500
وان يتغلب على هذه الطبقة الدهنية التي ذكرها السائل في سؤاله فهذا كله من الاوهام والوساوس والخطرات التي لو انفتح بابها على هذا السائل لفتح عليه باب من ابواب الجحيم. فلا تتكلف شيئا

65
00:21:30.500 --> 00:21:50.500
لم يأمرك الشارع به فيكفيك في الوضوء وفقك الله ان تبل يديك بالماء ثم تمرهما من مقدم رأسك الى مؤخره ثم تعيدهما الى المكان الذي بدأت منه هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من

66
00:21:50.500 --> 00:22:10.500
حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما الى المكان الذي بدأ منه

67
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
واما ما زاد على ذلك فهو من الغلو في التعبد ومن التنطع الذي قد يأثم الانسان عليه. واما بالنسبة للغسل هو رفع الحدث الاكبر فانه يجب عليك ان تخلل شؤون شعرك حتى يبلغ الماء فروة رأسك هذا هو الواجب

68
00:22:30.500 --> 00:22:50.500
ثم لا تسأل بعد ذلك هل تخلل الماء هذه الطبقة الدهنية او لا؟ هذا شيء لم تكلف به وانما عليك ان قل وان تغسل رأسك وشعرك بالماء حتى يبلغ شؤون الرأس فقط. واما ما زاد على ذلك فلست بمطالب به

69
00:22:50.500 --> 00:23:10.500
وذلك لان مراعاة اختراق الماء لهذه الطبقة الدهنية هو مما يعسر ويشق عليك لانها من اصل الخلقة. والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاقت تسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت لا تستطيع اختراقها بل حتى لو تكلفت ثم تكلفت لم تستطع

70
00:23:10.500 --> 00:23:30.500
انطلاق هذه الطبقة الدهنية ولا اظن ان هذه الطبقة الدهنية تعتبر عازلة للماء عن الوصول الى شؤون الرأس او فروته. وعلى كل حال فخذ مني ما اقوله لك الان. اما مسح رأسك في الوضوء فقد شرحته لك. واما في الغسل فعليك ان تسلط الماء عليه

71
00:23:30.500 --> 00:23:50.500
ثم تخلل بيديك اصوله حتى يبلغ الماء شؤون رأسك. هذا هو الواجب عليك ثم لا يغلبنك الشيطان بعد ذلك بكثرة التفكير والاوهام والهواجس والوساوس لم يصل الماء الى خشون رأسك. اهذه الطبقة الدهنية عزلت الماء عن رأسك

72
00:23:50.500 --> 00:23:56.909
كل ذلك من الوساوس التي يجب عليك ان تحذرها الحذر الشديد والله اعلم