ذكرين او امرأتين او رجل وامرأة. فان صلاتهم تسمى جماعة. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم هناك طائفة يقولون ان القنوت في الفجر واجب وان من تركه في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. يقولون الحديث يدل على كذا وكذا. هل مصطلح الحديث؟ يقولون فبما انه حديث ضعيف وخاصة في الاحكام والعبادات فلما يستنبطون منه هذه الدلالات الحمد لله هذا من كمال حرص اهل العلم رحمهم الله تعالى على بيان السنة. وذلك لان مسألة التصحيح والتضعيف ليست من المسائل المتفق عليها بين علماء اهل الحديث فمن اهل العلم من حفاظ الحديث ونقاده من ضعف هذا الحديث ومنهم من لم يضعفه. فبعض اهل اهل العلم اذا حكم على الحديث بانه ضعيف صار يبين بعض المسائل الفقهية او العقدية او السلوكية فيه. بناء على ان ثمة من يأتي ويصححه فتكون عنده هذه الفوائد موجودة وجاهزة من عالم ناصح وبناء على ذلك فلا غرابة ان يحرص اهل العلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اضف الى هذا وفقك الله ضعف ان ضعف السند لا يستلزم خطأ الحديث. فربما يكون المتن صحيحا وله ما يدل له ويشهد له من الاحاديث الاخرى ولكنه ضعيف باعتبار سنده. فضعف السند لا يقتضي ان يكون ذات الحديث في متنه باطلا. فاهل العلم من باب كمال احترامهم وتعظيمهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولانه قد يأتي في مستقبل الاجيال من يصحح هذا الحديث او يحسنه فهم يستنبطون هذه الاحكام لتكون ميراث لمن صححه او حسنه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل هناك محظور شرعي في قولنا كتب الله على نفسه البقاء الحمد لله رب العالمين وبعد لقد سألني مجموعة عن هذا السؤال ولا ادري لماذا كثرت الاسئلة عنه ولكن الجواب هو اننا فلابد ان نفرق ان الصفات المضافة الى الله عز وجل منها ما هو صفة ذات ومنها ما هو صفة فعل. فاما صفات الذات فلا ينبغي ان تخضع تحت الكتابة فلا يقال كتب الله عز وجل الوجه له الوجه ولا يقال كتب الله عز وجل له اليدين. ولا يقال كتب الله عز وجل له السمع والبصر. فكذلك ايضا لا يقال كتب الله عز وجل له الاوليا اي الازلية. عفوا الاولية ولا يجوز ان نقول كتب الله عز وجل لنفسه الاخرية لان صفة الاولية والاخرية من صفات الذات فما كان من قبيل صفات الذات فلا يقال فيه كتبه الله وعز وجل لنفسه واما صفات الفعل فلا بأس ان يقال فيها كتب الله عز وجل على نفسه كذا وكذا من الصفات او الافعال. فما كان من افعال الله عز وجل لا او ما كان خاضعا او ما كان موصوفا بانه صفة فعلية فلا بأس ان يقال كتب الله عز وجل على نفسه كذا وكذا من الصفات. كقوله لله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة. وذلك لان الرحمة من صفات فعله عز وجل وبناء على ذلك فلا بد من التفريق في هذه المسألة بينما كان من صفات الذات وبين ما كان من صفات الفعل. فاما ما كان من صفات الذات فلا يقال كتبه الله الله عز وجل على نفسه واما ما كان من صفات الفعل فيقال كتبه الله عز وجل على نفسه. هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة والله اعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم شيخنا هل اخر ايتين من سورة البقرة تعتبر من اذكار النوم الحمد لله بل تعتبر من اذكار المساء اذا قرأها الانسان في ليلة سواء في اول الليل او في اوسط الليل او قبل المنام او بعد المنام. المهم انه يقرأها في وقت يسمى ليلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. في قوله عليه الصلاة والسلام الايتان الاخيرتان من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. فقال في ليلة ولم يقل لا قبل النوم ولا بعد النوم فهذه هي لفظة مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فاذا قرأها الانسان بعد غروب الشمس ودخول مسمى الليل الشرعي او قرأها بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء او قرأها بعد صلاة العشاء او قرأها قبل النوم او قال او قرأها في اخر الليل قبل الوتر او بعد الوتر كل ذلك جائز سائغ. وقد صليت جمعا من الصلوات بجوار شيخنا الشيخ عبدالرحمن البراك في بعض محاضراته فالفيته في هذه الايتين يقرأها في سنة العشاء البعدية. كنت قريبا من الشيخ في مرتين او ثلاث في بعض المحاضرات التي اقيمت في في الجامع عندنا فسمعت الشيخ يقرأ بهاتين الاية في راتبة العشاء البعدية. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك تاجر صاحب تجارة عنده بضاعة قديمة واشترى البضاعة والدولار كان بقيمة اقل ثم ارتفع سعر سعر الدولار واصبح يبيعها بالسعر الغالي المرتفع. يقول فهل عمله صحيح؟ وهل يأثم على ذلك؟ وهل يأثم العامل الذي معه الحمد لله هذا رزق ساقه الله عز وجل اليه فليحمد الله عز وجل وليشكره. ولا بأس ان يبيع بضاعته بسعر بسعر الدولار بعد ارتفاعه فان هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض فهذا من فضل الله عز وجل عليه ارأيت لو ان انسانا شراه سلعة بقيمة دولار مرتفع ثم انخفضت فكيف سيبيع سلعته؟ لا جرم انه سيبيعها بسعر بسعر الدولار المنخفض فكذلك بما انه سينال غرمها فكذلك نعطيه غنمها. فاذا اشترى الانسان سلعة وقيمة الدولار منخفظ. ثم يسر الله عز وجل قبل بيعها او في اثناء بيعها ارتفاع الدولار. فاللي يبيع بالسعر الجديد هذا فضل من الله عز وجل عليه فليحمد الله وليشكره. واذا انعم الله عز وجل على عبد من العباد نعمة فلا ينسى اخوانه الفقراء والمساكين من هذا الفضل والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل حكي الاجماع على حرمة الطبل المغلق من جهتين؟ وانه داخل في معازف الحمد لله نعم حكى جمع من اهل العلم الاجماع على حرمة هذا النوع من الات الملاهي والمعازف بخصوصه. فلا نعلم لمن رخص فيه؟ هذا على حسب البحث والاطلاع. فالطبل ذو الجهة الذي غطي من الجهتين حكى جمع من من اهل العلم حرمته. واما الدف فان الحكم فيه واضح. وهو ذلك الطبل الذي غطي من جهة واحدة دون جهة اخرى فهذا الاصل فيه التحريم ايضا الا انه يجوز للنساء في الاعراس اجماعا ويجوز للنساء في الاعياد على كقول الجمهور وبعض اهل العلم اجازه للنساء في كل مناسبة فيها فرح عرسا او وليمة او عيدا او قدوم غائب او غيره اما ما كان مغطى من الجهتين فان جمعا من اهل العلم حكى الاجماع على حرمته والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما الجواب على حكاية الاجماعات في حرمة المعازف مع وجود الخلاف المعروف في كتب اهل العلم الحمد لله الاجماع في حرمة المعازف اجماع قديم وقد حكاه جمع من اهل العلم. من علماء السلف ومن فلعل الذي ينقل الخلاف في هذه المسألة محمول على امرين اما ان يكون خلافا حادثا بعد انعقاد الاجماع مما سبق انا من اهل العلم من السلف واما ان يكون غير عالم بالاجماع فنقل فيها الخلاف وهي في الحقيقة وهي في الحقيقة مسألة اجماعية هذا من باب طلب العذر لاهل العلم والا جمع من اهل العلم حكى اجماع العلماء القديم على حرمة المعازف والله اعلم يقول احسن الله اليكم شيخنا في ظل الظروف الراهنة هناك من حل وقت الزكاة عنده. يقول فهل يصح له الانتظار الى نهاية الحجر ولا اثم عليه؟ ام يخرج ما يتيقن انا ما يتيقن حتى يتمكن من معرفة القيمة. يقول نريد ان نعرف الافضل شيخنا بارك الله فيكم فالحمد لله ان انتظر حتى يرفع الله عز وجل عن الامة هذه الازمة فهو تأخير فهو تأخير اضطراري وليس تأخيرا اختياريا فاذا تأخر الانسان حتى يحسب قيمة الاموال التي عنده ولكنه حيل بينه وبين امواله او دكانه او تجارته بسبب هذا اجر العام بسبب هذا الوباء فلا بأس فلا بأس عليه ان يتأخر قليلا حتى يخرج الزكاة بنفس مطمئنة ويقين كامل. والتأخير الذي منعه اهل العلم انما هو التأخير التوسعي الاختياري. الذي لا عذر فيه ولا داعي له. واما التأخير الاضطراري لا بأس على الانسان فانا ارى انك ان تأخرت قليلا شهرا او شهرين في اخراج الزكاة حتى تخرجها عن ما لك كله يقينا فهذا تأخير لا بأس ولا حرج عليك فيه ان شاء الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك حلف الا يصلي وراء امام لان هذا الامام ينتهي الاعراض بلسانه ويشتم شتما فيه انتهاك للعرظ ويتعدى على نساء عفيفات. يقول فهل يصح الصلاة وراءه الحمد لله رب العالمين. اما اصل الصلاة خلفه فانها صحيحة. لان المتقرظ عند العلماء ان كل من صحت صلاته في نفسه فانها تصح بغيره الا بدليل. وهذا الرجل لم يبلغ بارتكاب هذه المحرمات واقتراف هذه الاثام الى الدرجة التي تبطل صلاته في نفسه حتى تبطل صلاته بغيره. فالصلاة خلفه صحيحة. الا ان الافضل للمسلم اذا كان يجد اماما اتقى واورع من هذا الامام فان الصلاة خلف الامام الاخر الاتقى افضل. لان المتقرر في القواعد ان انه كلما كان الامام مع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة خلفه اكمل. ومن جملة الشروط المعتبرة الا يكون الامام فاسقا لا فسقا ظاهريا ولا ولا فسقا علميا علميا ولا عمليا. ولا اعتقاديا. وهذا الرجل بارتكابه لهذه المحرمات من انتهاك الاعراض واللعن وبذاءة والبذاءة اللسان وفحش القول يعتبر فاسقا فسقا عمليا ظاهريا. فاذا كنت تجد اماما اتقى واورعى واخوف لله عز وجل واشد التزاما بالسنة من هذا فصلي خلف الامام الاخر واترك الصلاة خلف هذا رجل ما لم يكن تركك في الصلاة خلفه يوجب مفسدة خالصة او راجحة. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. اه سائل يسأل هل العطف والحنان من صفات الله؟ لان البعض يقول الحنان من صفات الله تعالى ويستدل بقوله تعالى لا وحنانا من لدنا الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان باب ان باب الصفات مبني على التوقيف لانه من الابواب الغيبية ولا يجوز ان يثبت في في باب الغيب الا ما نص الدليل على اثباته. فلا يجوز ان نثبت لله عز وجل من الصفات الا ما اثبته لنفسه في كتابه او اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ينبغي ان نعبر عن الصفة التي اثبتها الكتاب والسنة بغير لفظها. وبناء على ذلك فلا اعلم دليلا يدل على وصف الله عز وجل بالعطف لا اعلم دليلا يدل على وصف الله عز وجل بالعطف. فلا فلا يقال بان من صفات الله عز وجل اه انه عطوف لكن يستغنى عنها بانه ودود وانه رحيم وانه رحمن وانه رفيق. اليس كذلك؟ وهذه كلها صفات واسماء ثبتت لله عز وجل. فلا ينبغي ان نترك ما هو ثابت ونجنح الى ما ليس بثابت. واما صفة الحنان فان هناك دليلا يدل عليه ولكن ضعفه كثير من اهل العلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول اللهم اني اسألك بانك بان لك الحمد الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السموات والارض. فاذا صح ذلك الحديث فيكون الحنان من جملة اسماء الله عز وجل والذي يتضمن صفة الحنان ولكن كثير من اهل العلم حكموا على هذا الحديث بانه ضعيف. ولذلك انا اتوقف في هذا ويكتفي الانسان بما ثبت لله عز وجل من صفات من صفاته التي وردت في الادلة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل تنعقد الجماعة بصلاة الرجل مع امرأته الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الاثنين وما فوقهما جماعة سواء اكانت الجماعة مكونة من رجلين او امرأتين او رجل وامرأة خلفه. كل ذلك يسمى جماعة. فهمت هذا؟ فاذا صلى الرجل بزوجته وكانت خلفه فانه هو وزوجته. يعتبران جماعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مع ابن ان ابن عباس صلى معه. وسميت صلاتهما جماعة. وكذلك صلى معه ليلة من من الليالي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وصلى معه في ليلة من الليالي معاذ حذيفة ابن اليمان ومعاذ ابن جبل. وكذلك صلى معه مو جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ووصفت صلاتهما بانها جماعة. فمتى ما صلى اثنان سواء صلاة الفجر فانه يجبرهم بسجود السهو. يقول فما دليلهم على ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد ليس هناك دليل يصح في هذه المسألة. والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية لا تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز للانسان ان يثبت حكما شرعيا في دين الله عز وجل الا ووراء هذا الاثبات دليل صحيح حتى وان قال به كبار بعض كبار العلماء من السابقين او المعاصرين. فان المتقرر في القواعد ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. والمتقرر في القواعد ان الرجال يوزنون بالحق ولا يوزن الحق بالرجال. والمتقرر في قواعد ان اقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. فلا حق لاحد اذا قلنا بان هذه الاحاديث ضعيفة. يقول كيف كونوا ضعيفة وقد قال بها فلان وفلان من العلماء. فان الفيصل عند الخلاف ليس قول العلماء وانما مرد المسألة الى الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ولم يقل ردوه الى قول فلان وعلان ويقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ولم يقل حكمه الى المذهب الفلاني او الى عالم الفلاني فالعلماء وان عظمت مرتبتهم وان عظمت منازلهم في قلوبنا وهم تاج تاج فخر على رؤوسنا الا ان اقوالهم قبولا وردا موقوفة على النظر في برهانها. فمن قال في شريعة الله عز وجل بقول يستند الى برهان جمع بين صفتي الصحة والصراحة فاننا نقبل قوله لا لانه صادر من هذا العالم الفلاني بعينه وانما لانه مستند الى دليل دليل صحيح صريح يجب قبوله واما اذا قال العالم قولا في دين الله عز وجل لا يستند الى شيء من الادلة اصالة او يستند الى احاديث ضعيفة فاننا لا نقبل قوله ولابد ان نفرق بين عدم قبول قول العالم وبين احترامه وبقاء منزلته فهذا شيء وهذا شيء. فلا يجب ان لنا احترام العالم ان نقبل اقواله من غير نظر في برهانها ومستندها. ولا يجوز لنا ان نقل ادبنا على احد من اهل العلم اذا رددنا له قولا مخالفا للادلة فلابد من الفصل بين هذا وهذا. اذا علم هذا فليعلم ان ان كل حديث يدل على مشروعية القنوت الدائم في صلاة الفجر خاصة فانه حديث ضعيف لا يصح كالحديث الذي مثلا اخرجه الدار قطني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في صلاة الصبح كما يعلمنا السورة من القرآن فان هذا من الاحاديث الضعيفة جدا. وكذلك قول قوله واما في الصبح فلم للنبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا فهذا فهذا ضعيف ايضا. واما اذا حكمنا عليه بالحسن فان المقصود بقوله يقنت اي يطيل القيام فان القنوت هو طول القيام. يعني ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم انما هو في الصبح انما هو اطالة القراءة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بين فيما بين الستين الى المئة. ثم اقول يا اخواني كرام ان صلاة الفجر تتكرر كل كل يوم والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراه يقنت في كل صلاة رجل على مدار حياته النبوية. والناس يستمعون ويؤمنون. واذا تركه نسيانا يسجد للسهو. ثم مع ذلك كيهملوا الناس هذه السنة ولا ينقلونها ولا تصح فيها الاسانيد. الجواب لا شك ان هذا لا يمكن ان يكون ابدا. فالقنوت في صلاة الفجر ليس من الامور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي بها حتى نقول ربما كان يفعلها ولم يطلع عليها الا الا القليل النادر. او نقول ربما يعني كان يفعلها في بيته او نحو ذلك. هذه فريضة والفريضة كانت تصلى في المسجد. في خمس مرات في اليوم خمسة خمسة يعني كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم فهي من الفرائض الخمس افتراه كان يقنت كل يوم والناس يؤمنون ولا ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في سند صحيح صريح لا جرم ان هذا لا يمكن ان يكون ابدا فالذي ندين الله عز وجل به ان القنوت انما يشرع في حالتين وفقكم الله. الذي ادين الله عز وجل به ان القنوت انما يشرع في حالتين. الحالة الاولى في قنوت الوتر. فان من السنة في الوتر ان يقنت احيانا ويترك احيانا لما في السنن من حديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. هذا بالنسبة لقنوت الوتر الثانية ان تنزل بالمسلمين نازلة في شرع للامام ان يقنت في الفرائض حتى تزول النازلة. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد انتبه لكلمة اذا اراد. يعني ليس هذا هديا دائما وانما اذا اراد ان يدعو لقوم او او يدعو على قوم من قناتان في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح فكان يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنينك سني يوسف يجهر بذلك وربما قال في بعض دعائه اللهم العن فلانا وفلانا لاحياء من العرب حتى انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. فهمت هذا؟ وفي الصحيحين من حديث عاصم الاحول رحمه الله تعالى قال سألت انس ابن مالك عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان قبل الركوع او بعده؟ قال بل بعده ان قال بل قبله انما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع انه بعث اناسا يقال لهم القراء فاصيبوا. يعني قتلوا. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم فهذا قنوت النوازل. انظر قال شهرا وفي سنن ابي داود باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الصبح في اخر ركعة بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يدعو على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه فجميع الاحاديث التي فيها اثبات قنوته صلى الله عليه وسلم انما فيها اثبات القنوت في هاتين الحالتين التي لا ثالث لهما في قنوت الوتر فالمشروع ان يقنت احيانا ويترك احيانا وفي قنوت نازلة الذي يكون بعد نازلة تنزل بالمسلمين فيقنت الامام في الفرائض حتى يرفع الله عز وجل هذه النازلة. واما القنوت الدائم في صلاة الصبح فاقسم بالله انني لا اعلمه ثابتا في دليل يجمع بين وصفي الصحة والصراحة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك رجل استأجر محل تجارة يقول والان لا يستطيع بسبب الازمة الكورونا حيث التجارة فهل يلزمه دفع الايجار ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العقود مبناها على العدل ورفع الضرر عن المتعاقدين والا ضرر ولا ضرار وان الضرر يجب دفعه بقدر الامكان. وانه يقال في باب النوازل ما لا يقال في باب في غيره وانه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في ازمنة التوسع والاختيار. وبناء على ذلك فالذي اقول هو ان الانسان اذا استأجر عينا ثم منع السلطان التعامل فيها او البيع فيها فان الاجارة تنفسخ في ما بقي من مدة الاجرة. فلا ينبغي للمؤجر اي صاحب الدكان الاصلي ان يتسلط على المستأجر بطلب الاجرة في هذه المدة التي منع السلطان من البيع والشراء فيها فان هذا ضررا يجب دفعه عن المستأجرين. فمتى ما استأجر الانسان كانا او حانوتا يبيع فيه ويشتري. ثم منع السلطان البيع في هذا الحانوت فان الاجارة تنفسد فيما بقي فان المتقرر في القواعد انه متى ما طرأ على العين المستأجرة شيء يمتنع يمنع المستأجر من كمال الانتفاع بها فان الاجارة تنفسخ فيما بقي. هذا ما هذا ما اقوله في هذه المسألة. وينبغي لاصحاب المحلات ان يتقوا الله عز وجل وان يتعاونوا مع اخوانهم وان وان يستشعروا قيمة الجسد الواحد والبنيان الواحد في مثل هذه النوازل. وان ييسروا ولا يعسروا وان يخففوا وان يحتسبوا الاجر في اسقاط الاجرة فانهم يرون باعينهم هذا الوباء الذي منع المستأجر من اتمام التربح والاسترزاق من البيع والشراء في هذا المكان فكيف يطلب منه اجرة ودكانه مغلق؟ واعلم رحمك الله ان عدم انتفاع بالعين المؤجرة اما ان يكون عدم انتفاع اضطراري بسبب عذر من الاعذار واما ان يكون عدم انتفاع والذي يحصل للناس الان انهم اقفلوا محلاتهم التي استأجروها اقفال اضطرار لا اقفال اختيار وتوسع. فلابد ان ينظر الى بعين الاعتبار ولا بد ان يرفع الضرر عنهم. فالذي اقوله واحب من اخواني التجار ان يهتم به هو ان الحوانيت او الدكاكين او البقالات او الامكنة المستأجرة اذا منع السلطان التعامل فيها بسبب من الاسباب فان عقد الاجارة ينفسخ فيما بقي والله اعلم